أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 53 - الجزء 2 – صـ 694

جلسة 27 من مايو سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ أحمد الحديدى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ منير الصاوى، عبد المنعم عُلما، ضياء أبو الحسن، وعطية النادى نواب رئيس المحكمة.

(134)
الطعن رقم 3701 لسنة 65 القضائية

(1، 2) ضرائب "الضريبة العامة على الإيراد: عدم خصم قيمة شهادات الاستثمار من وعاء الضريبة". حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه".
(1) الضريبة العامة على الدخل. خصم قيمة سندات التنمية الحكومية أو شهادات الاستثمار من وعاء مجموع الإيرادات الخاضعة لتلك الضريبة بحد أقصى ثلاثة آلاف جنيه شرطه. إيداعها أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى سنة الشراء مع عدم التصرف فيها لمدة ثلاث سنوات متصلة. تخلف ذلك. أثره. زوال الإعفاء المذكور. م 99/ 4 (ب) ق 157 لسنة 1981.
(2) شهادات الاستثمار المجموعة (ج). كونها بطبيعتها لا تودع بالبنك فضلاً عن إمكان استرداد قيمتها. أثره عدم جواز خصم قيمتها من وعاء الضريبة العامة على الإيراد إنتهاء الحكم المطعون فيه إلى خلاف ذلك, مخالفة للقانون وخطأ.
1 - مؤدى النص فى المادة 99 من القانون 157 لسنة 1981 فى الفقرة الرابعة (ب) "يخصم من مجموع الإيرادات فى المادة السابقة... المبالغ التى يشترى بها الممول فى ذات السنة التى قدم عنها الإقرار أسهماً وسندات عن طريق الاكتتاب العام الذى تطرحه شركات المساهمة التابعة للقطاع العام أو الخاص عند إنشائها أو زيادة رأسمالها وكذلك المبالغ التى يشترى بها الممول سندات التنمية الحكومية أو شهادات استثمار أو ادخار أو يودعها أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى المصرى وذلك كله فى حدود 30% من صافى الدخل الكلى السنوى للممول وبحد أقصى ثلاثة آلاف جنيه سنويًا وفى جميع الأحوال يشترط أن يتم إيداع سندات التنمية الحكومية أو شهادات الاستثمار أو الادخار أو المبالغ فى أحد البنوك المشار إليها فى ذات سنة الشراء مع عدم التصرف فيها لمدة ثلاث سنوات متصلة وإلا زال ما يتمتع به الممول من إعفاءً. ومفاد ذلك أنه يشترط لإعفاء سندات التنمية الحكومية أو شهادات الاستثمار وخصمها من وعاء مجموع الإيرادات الخاضعة للضريبة بحد أقصى قدره ثلاثة آلاف جنيه سنوياً أن يتم إيداعها فى أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى فى ذات سنة الشراء مع عدم التصرف فيها لمدة ثلاث سنوات متصلة.
2 - إذ كانت شهادات الاستثمار المجموعة (ج) لا يتم إيداعها فى البنك وإنما هى بحسب طبيعتها يحتفظ بها الممول فضلاً عن أن التعليمات المبينة فى هذه الشهادات تنص على أن " 1 -....... 2 - لمالك الشهادة حق استرداد قيمتها بعد دخولها أول سحب. 3 - لا يحتسب عائد على الشهادات وإنما تتمتع بفرص الفوز بالجوائز التى يعلن عنها". ومدلول ذلك أن هذه الشهادات ليست سوى شهادات يمكن استرداد قيمتها بعد دخولها أول سحب وأن إصدارها لغرض الفوز بالجوائز المعلن عنها، وكان الحكم المطعون فيه انتهى إلى تأييد الحكم المستأنف إلى خصم شهادات الاستثمار المجموعة (ج) من وعاء الضريبة العامة على الإيراد واستناداً إلى أن المشرع لم يغرق بين أنواع الشهادات بل جاء نص المادة مطلقاً فى وجوب خصم المبالغ التى يشترى بها الممول شهادات استثمار أو يودعها أحد البنوك من مجموع الإيرادات فإنه يكون قد خالف أحكام القانون وأخطأ فى تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافى الإيراد العام للمطعون ضده فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التى قررت إلغاء المحاسبة عن عام 1985 لعدم ثبوت مزاولة المطعون ضده لنشاطه فى هذا العام وتخفيض التقديرات لصافى الإيراد العام وعلى المأمورية تعديل الربط وفق قرار اللجنة، فأقام الطاعن بصفته الدعوى رقم 1658 لسنة 1991 ضرائب كلى طنطا طعناً على هذا القرار، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 31/ 7/ 1994 برفض الطعن وتأييد قرار اللجنة المطعون عليه، استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 615 لسنة 44 ق أمام محكمة استئناف طنطا وبتاريخ 26/ 1/ 1995 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن بصفته فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه إذ انتهى إلى إعفاء شهادات الاستثمار المجموعة (ج) من وعاء الضريبة العامة على الإيراد مخالفا بذلك الشرط الوارد بنص المادة 99 من القانون 157 لسنة 1981 بوجوب إيداع شهادات الاستثمار أحد البنوك مع عدم التصرف فيها لمدة ثلاث سنوات متصلة وإلا زال ما يتمتع به الممول من الإعفاء مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك أن مؤدى النص فى المادة 99 من القانون 157 لسنة 1981 فى الفقرة الرابعة (ب) " يخصم من مجموع الإيرادات فى المادة السابقة... المبالغ التى يشترى بها الممول فى ذات السنة التى قدم عنها الإقرار أسهماً وسندات عن طريق الاكتتاب العام الذى تطرحه شركات المساهمة التابعة للقطاع العام أو الخاص عند إنشائها أو زيادة رأسمالها وكذلك المبالغ التى يشترى بها الممول سندات التنمية الحكومية أو شهادات استثمار أو ادخار أو يودعها أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى المصرى وذلك كله فى حدود 30% من صافى الدخل الكلى السنوى للممول وبحد أقصى ثلاثة آلاف جنيه سنويًا وفى جميع الأحوال يشترط أن يتم إيداع سندات التنمية الحكومية أو شهادات الاستثمار أو الادخار أو المبالغ فى أحد البنوك المشار إليها فى ذات سنة الشراء مع عدم التصرف فيها لمدة ثلاث سنوات متصلة وإلا زال ما يتمتع به الممول من إعفاء". ومفاد ذلك أنه يشترط لإعفاء سندات التنمية الحكومية أو شهادات الاستثمار وخصمها من وعاء مجموع الإيرادات الخاضعة للضريبة بحد أقصى قدره ثلاثة آلاف جنيه سنويًا أن يتم إيداعها فى أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى فى ذات سنة الشراء مع عدم التصرف فيها لمدة ثلاث سنوات متصلة. لما كان ذلك، وكانت شهادات الاستثمار المجموعة (ج) لا يتم إيداعها فى البنك وإنما هى بحسب طبيعتها يحتفظ بها الممول فضلاً عن أن التعليمات المبينة فى هذه الشهادات تنص على أن "1 -.... 2 - لمالك الشهادة حق استرداد قيمتها بعد دخولها أول سحب. 3 - لا يحتسب عائد على الشهادات وإنما تتمتع بفرص الفوز بالجوائز التى يعلن عنها ". ومدلول ذلك أن هذه الشهادات ليست سوى شهادات يمكن استرداد قيمتها بعد دخولها أول سحب وأن إصدارها لغرض الفوز بالجوائز المعلن عنها، وكان الحكم المطعون فيه انتهى إلى تأييد الحكم المستأنف إلى خصم شهادات الاستثمار المجموعة (ج) من وعاء الضريبة العامة على الإيراد واستناداً إلى أن المشرع لم يفرق بين أنواع الشهادات بل جاء نص المادة مطلقاً فى وجوب خصم المبالغ التى يشترى بها الممول شهادات استثمار أو يودعها أحد البنوك من مجموع الإيرادات فإنه يكون قد خالف أحكام القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه.