أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 53 - الجزء 2 - صـ 698

جلسة 27 من مايو سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ أحمد الحديدى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ منير الصاوى، عبد المنعم عُلما، ضياء أبو الحسن، وعطية النادى نواب رئيس المحكمة.

(135)
الطعن رقم 7248 لسنة 65 القضائية

(1) ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية: الربط الإضافى".
الربط الإضافى. وجوب تضمن النموذج 20 ضرائب أسس وأوجه النشاط الضريبى التى ينبنى عليها الربط الإضافى والأصلى وإخطار الممول به. تخلف ذلك. أثره. البطلان.
(2) ضرائب "الطعن الضريبى" "قرار لجنة الطعن".
ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون التى تقدم إليها من المصلحة أو الممول على قرار لجنة الطعن. نطاقها. بحث موافقة القرار لأحكام القانون أو بالمخالفة له. عدم أحقيتها فى تقدير الأرباح ابتداءً. مؤداه. ما لم يسبق عرضه على تلك اللجان. عدم جواز طرحه ابتداءً أمام المحكمة.
1 - مؤدى نص المادة 153 من القانون 157 لسنة 1981 والمادة 77 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون أن المشرع أوجب اتباع إجراءات معينة فى حالة الربط الإضافى وهى أن يكون الإخطار بها على النموذج رقم (20) ضرائب متضمناً الأسس وأوجه النشاط التى ينبنى عليها كل من الربط الإضافى والربط الأصلى ويخطر به الممول. لما كان ذلك. وكان الثابت من النموذج رقم (20) ضرائب المرفق بالملف الضريبى والمرسل للمطعون ضده عن سنوات النزاع أنه تضمن بياناً بسبب الربط الإضافى عن تلك السنوات وهو إخفاء الممول (المطعون ضده) لنشاطه فى مقاولات صب الخرسانة المسلحة فى سنوات النزاع ولم يشتمل على بيان أسس التقدير والعناصر التى بنى عليها الربط الإضافى والربط الأصلى عن سنوات النزاع فضلاً عن أنه لم يشتمل على قيمة الضريبة المستحقة على المطعون ضده فى سنوات النزاع وإذ التزم الحكم المطعون فيه وانتهى صائباً لذلك إلى بطلان النموذج رقم (20) ضرائب، فإن النعى عليه يكون فى غير محله.
2 - المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون التى تقدم إليها من مصلحة الضرائب أو الممول فى قرار لجنة الطعن مقصورة وفقاً للمادتين 159، 160 من القانون 157 لسنة 1981 على النظر فى هذه الطعون لأنها ليست هيئة مختصة بتقدير الأرباح ابتداءً ولا هى بداية لتحكيم القضاء فى التقدير وإنما هى هيئة للنظر فى طعن فى قرار أصدرته اللجنة وأن ولايتها بالنظر فى أمر الطعن الموجه إلى قرار اللجنة لا يتعدى النظر فيما إذا كان هذا القرار صدر موافقاً لأحكام القانون أو بالمخالفة له، مما مفاده أن ما لم يكن قد سبق عرضه على اللجنة أو بحثته وأصدرت فيه قراراً لا يجوز طرحه ابتداءً أمام المحكمة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافى أرباح المطعون ضده عن نشاطه محل المحاسبة وإذ اعترض فأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التى أصدرت قرارها بتحديد أرباح المطعون ضده وإيراده العام. أقام المطعون ضده الدعوى رقم 809 لسنة 1994 ضرائب شبين الكوم، وبتاريخ 26/ 1/ 1995 حكمت المحكمة ببطلان الاخطار بالنموذج رقم (19) ضرائب وإلغاء القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق لمأمورية الضرائب المختصة لاتخاذ إجراءات الربط وفق صحيح القانون. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 18 لسنة 28 ق استئناف طنطا "مأمورية شبين الكوم" وبتاريخ 29/ 4/ 1995 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن بصفته فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من وجهين ينعى بالثانى منهما الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله إذ قضى ببطلان النموذج رقم (20) ضرائب لخلوه من عناصر الربط والأسس التى بنى عليها فى حين أنه تضمن ذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى غير محله، ذلك أن مؤدى نص المادة 153 من القانون 157 لسنة 1981 والمادة 77 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون أن المشرع أوجب اتباع إجراءات معينة فى حالة الربط الإضافى وهى أن يكون الإخطار بها على النموذج رقم (20) ضرائب متضمناً الأسس وأوجه النشاط التى ينبنى عليها كل من الربط الإضافى والربط الأصلى ويخطر به الممول. لما كان ذلك. وكان الثابت من النموذج رقم (20) ضرائب المرفق بالملف الضريبى والمرسل للمطعون ضده عن سنوات النزاع أنه تضمن بياناً بسبب الربط الإضافى عن تلك السنوات وهو إخفاء الممول (المطعون ضده) لنشاطه فى مقاولات صب الخرسانة المسلحة فى سنوات النزاع ولم يشتمل على بيان أسس التقدير والعناصر التى بنى عليها الربط الإضافى والربط الأصلى عن سنوات النزاع فضلاً عن أنه لم يشتمل على قيمة الضريبة المستحقة على المطعون ضده فى سنوات النزاع وإذ التزم الحكم المطعون فيه وانتهى صائباً لذلك إلى بطلان النموذج رقم (20) ضرائب، فإن النعى عليه يكون فى غير محله.
وحيث إن الطاعن بصفته ينعى بالوجه الثانى من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق الذى أدى إلى مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه، وفى بيان ذلك يقول إن الخلاف بين المطعون ضده وبين مصلحة الضرائب يدور حول الربط الإضافى ووعاء الضريبة العامة على الإيراد ولا يوجد ثمة نزاع بشأن الربط الأصلى لنهائيته بالنسبة للممول وأن كليهما يختلف فى شأن النماذج التى يخطر بها الممول فالربط الإضافية يتم إخطار الممول بالنموذج رقم (20) ضرائب أما الربط الأصلى فيكون الإخطار بالنموذج رقم (19) ضرائب الذى لم يخطر به المطعون ضده وعليه فإن قضاء الحكم المستأنف المؤيد بالحكم الابتدائى المطعون فيه ببطلان النموذج رقم (19) ضرائب لخلوه من عناصر الربط وأسس التقدير يكون قد جاء مخالفاً للثابت بالأوراق وأخطأ فى تطبيق القانون مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أن المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون التى تقدم إليها من مصلحة الضرائب أو الممول فى قرار لجنة الطعن مقصورة وفقاً للمادتين 159، 160 من القانون 157 لسنة 1981 على النظر فى هذه الطعون لأنها ليست هيئة مختصة بتقدير الأرباح ابتداءً ولا هى بداية لتحكيم القضاء فى التقدير وإنما هى هيئة للنظر فى طعن فى قرار أصدرته اللجنة وأن ولايتها بالنظر فى أمر الطعن الموجه إلى قرار اللجنة لا يتعدى النظر فيما إذا كان هذا القرار صدر موافقاً لأحكام القانون أو بالمخالفة له، مما مفاده أن ما لم يكن قد سبق عرضه على اللجنة أو بحثته وأصدرت فيه قراراً لا يجوز طرحه ابتداء أمام المحكمة. لما كان ذلك وكن البين من الأوراق أن النزاع بين المطعون ضده ومصلحة الضرائب الذى طعن عليه أمام لجنة الطعن الضريبى وأصدرت بشأنه القرار محل الطعن هو الربط الإضافى والإيراد العام وهو القرار الذى طعن عليه أمام المحكمة الابتدائية من المطعون ضده وانصب فى الخلاف حول الربط الإضافى عن نشاطه الإضافى فى مقاولات صب الخرسانة عن السنوات 1986/ 1990 والإيراد العام ولم يتطرق الطعن أمام لجنة الطعن إلى الربط الأصلى أو عناصره الذى لم يكن محل طعن أمام اللجنة إذ كان ما لم يكن قد سبق عرضه على اللجنة أو بحثته وأصدرت قراراً فيه لا يجوز طرحه ابتداءً أمام المحكمة ومن ثم فولاية المحكمة الابتدائية تنحسر عنه ولا تنظر فيه إذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان النموذج رقم (19) ضرائب الخاص بالربط الأصلى الذى لم يسبق عرضه على اللجنة يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه فى هذا الخصوص.