أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 53 - الجزء 2 - صـ 705

جلسة 28 من مايو سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ محمد بكر غالى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكرى جمعة حسين، على شلتوت، د/ فتحى المصرى، وعبد الله عمر نواب رئيس المحكمة.

(137)
الطعن رقم 172 لسنة 68 القضائية "أحوال شخصية"

دعوى "المصلحة فى الدعوى". دفوع.
قبول الدعوى أو أى طلب أو دفع فيها. شرطه. توافر المصلحة العملية. علة ذلك انفصام عرى رابطة الزوجية قبل الدخول أو الخلوة بإقرار الزوج بإشهاد الطلاق. مؤداه. انعدام الفائدة العملية من طلب بطلان الزواج لعدم تحقيقه سوى مصلحة نظرية بحتة للطاعنة. أثره. عدم صلاحيته سبباً للطعن على الحكم.
إذ كان النص فى المادة الثالثة من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقانون 81 لسنة 1996 على أن "لا تقبل أى دعوى كما لا يقبل أى طلب أو دفع.. لا يكون لصاحبه فيه مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون. ومع ذلك تكفى المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه" يدل على أن المشرع قرر قاعدة أصولية تقضى بأنه لا دعوى ولا دفع بغير مصلحة, ومؤداها أن الفائدة العملية هى شرط لقبول الدعوى أو أى طلب أو دفع فيها، وذلك تنزيهاً لساحات القضاء عن الانشغال بدعاوى وطلبات لا فائدة عملية منها - إذ أن المصلحة هى مناط الدعوى وحيث تنعدم المصلحة تنعدم الدعوى, ومن ثم فإن المسائل النظرية لا تصلح لذاتها أن تكون محلاً لدعوى قضائية لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن رابطة الزوجية قد انفصمت عراها بإشهاد طلاق مؤرخ 6/ 7/ 1993 أقر فيه الزوج بأنه لم يدخل بزوجته ولم يختل بها ولم تعترض الطاعنة على ذلك وأبرأته من جميع الحقوق الزوجية وطلبت الطلاق فتم طلاقها منه - ومن ثم لا يكون للطاعنة أية فائدة عملية فى طلب بطلان عقد الزواج الذى انفصمت عراه بطلاقها من المطعون ضده قبل الدخول أو الاختلاء لأن القضاء ببطلان الزواج فى هذا الحال لا يحقق لها سوى مصلحة نظرية بحتة لا تصل سبباً للطعن على الحكم ويكون الطعن قائماً على غير أساس متعيناً رفضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 178 لسنة 1996 شرعى كلى الزقازيق على المطعون ضدهما للحكم ببطلان وثيقة الزواج المؤرخة 26/ 4/ 1993 وإلغاء كافة آثاره.
وقالت بياناً لدعواها أن شقيقها المطعون ضده الأول أبرم عقد زواجها على المطعون ضده الثانى دون وكالة منها له شفاهية أو كتابية وإذ لم ترتض هذا الزواج لانتفاء صفته فى إبرامه لذا أقامت الدعوى بتاريخ 28/ 12/ 996 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى- استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 28 لسنة 40 ق استئناف المنصورة - مأمورية الزقازيق- وبتاريخ 7/ 1/ 1998 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع. وفى بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه قضى برفض دعواها على سند إنتفاء صفتها فى إقامة الدعوى فى حين أن هذه الصفة متوافرة لأنها طرف فى عقد الزواج الذى لم يصدر عنها ولم توكل أحد فى إبرامه بما يبطله، ويكون لكل ذى مصلحة أن يتمسك ببطلانه كما أن هذا العقد لا ترد عليه الإجازة ولا يعتد فى هذا الشأن بإشهاد الطلاق الذى لا يرد إلا على عقد صحيح إضافة إلى أن لها مصلحة فى تغير الصفة التى لحقت بها كمطلقة، على الرغم من أن عقد الزواج لم يتم طبقاً لحكم القانون كما أنها أقامت دعوى للمطالبة بقيمة منقولاتها المملوكة والتى سلمها المطعون ضده الأول للمطعون ضده الثانى فكان دفاعهما فى تلك الدعوى أن عليها أن تثبت بطلان عقد زواجها. وأن ضرراً قد لحقها من ذلك مما يبين منه أن لها مصلحة فى إقامة الدعوى وأن المحكمة لم تحل الدعوى للتحقيق رغم طلبها ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
حيث إن النعى بهذه الأسباب مردود. ذلك أن النص فى المادة الثالثة من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقانون 81 لسنة 1996 على أن "لا تقبل أى دعوى كما لا يقبل أى طلب أو دفع.. لا يكون لصاحبه فيه مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون، ومع ذلك تكفى المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه" يدل على أن المشرع قرر قاعدة أصولية تقضى بأنه لا دعوى ولا دفع بغير مصلحة, ومؤداها أن الفائدة العملية هى شرط لقبول الدعوى أو أى طلب أو دفع فيها، وذلك تنزيهاً لساحات القضاء عن الانشغال بدعاوى وطلبات لا فائدة عملية منها، إذ أن المصلحة هى مناط الدعوى وحيث تنعدم المصلحة تنعدم الدعوى, ومن ثم فإن المسائل النظرية لا تصلح لذاتها أن تكون محلاً لدعوى قضائية لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن رباطة الزوجية قد انفصمت عراها بإشهاد طلاق مؤرخ 6/ 7/ 1993 أقر فيه الزوج بأنه لم يدخل بزوجته ولم بمختل بها ولم تعترض الطاعنة على ذلك وأبرأته من جميع الحقوق الزوجية وطلبت الطلاق فتم طلاقها منه، ومن ثم لا يكون للطاعنة أية فائدة عملية فى طلب بطلان عقد الزواج الذى انفصمت عراه بطلاقها من المطعون ضده قبل الدخول أو الاختلاء لأن القضاء ببطلان الزواج فى هذا الحال لا يحقق لها سوى مصلحة نظرية بحتة لا تصلح سبباً للطعن على الحكم ويكون الطعن قائماً على غير أساس متعيناً رفضه.