أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 53 - الجزء 2 - صـ 715

جلسة 28 من مايو سنة 2002

برئاسة السيد المستشار د/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد درويش، عبد المنعم دسوقى، أحمد الحسينى "نواب رئيس المحكمة" والدكتور/ خالد عبد الحميد.

(140)
الطعن رقم 421 لسنة 71 القضائية

(1) قضاء مستعجل.
المواد المستعجلة وفقاً للمادة 227/ 2 مرافعات. المقصود بها. تلك التى يقتصر الفصل فيها على الإجراءات الوقتية أو التحفظية دون المساس بالموضوع.
(2) قضاء مستعجل، استئناف "استئناف التظلم من الأمر على عريضة بالإذن ببيع المحل التجاري".
التظلم من الأمر على عريضة الصادر من قاضى الأمور المستعجلة بالإذن ببيع المحل التجارى بجميع مقوماته المادية والمعنوية وفقًا لأحكام المادة 14 ق 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها. اعتباره خروجاً عن الأحكام العامة فى شأن طبيعة الأوامر على عرائض واختصاص قاضى الأمور المستعجلة. أساس ذلك. اعتباره يمس أصل الحق دون أن يكون إجراء وقتى أو تحفظى. مؤداه. عدم اعتباره من المواد المستعجلة وفقاً للمادة 227/ 2 مرافعات. أثره. اعتبار ميعاد استئنافه أربعون يومًا.
(3) حكم "تسبيبه" قصوره فى أسبابه القانونية". نقض "سلطة محكمة النقض".
إصابة الحكم المطعون فيه صحيح القانون. قصوره فى أسبابه القانونية. لا عيب. لمحكمة النقض إنشاء أسباب قانونية جديدة بما يصلح ردًا على ما انتهى إليه دون أن تنقضه.
(4) قانون "إلغاء القانون".
القانون الخاص لا يلغى إلا بقانون خاص أو بتشريع عام ينص صراحة على تنظيم الحالة التى كان يحكمها القانون الخاص فى جميع الأحوال.
(5) بيع "بيع المحال التجارية". رهن "رهن المحال التجارية". قانون "نفاذ القانون الخاص". قضاء مستعجل. أمر على عريضة.
إصدار المشرع القانون 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها وتضمينه قواعد فيها خروج عن الأحكام الواردة فى باب الرهن التجارى فى القانون التجارى والقواعد المنظمة للأوامر على عرائض واختصاص قاضى الأمور المستعجلة فى قانون المرافعات. لازمه. استمرارها نافذة حتى يعد صدور القانون 17 لسنة 1999 وقانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968. لا ينال من ذلك النص فى عجز المادة الأولى من مواد إصدار كل منهما على إلغاء كل حكم يتعارض مع أحكامه.
(6) قضاء مستعجل. أمر على عريضة. بيع "بيع المحل التجاري". قانون. رهن "رهن المحال التجارية". اختصاص.
إسناد المادة 14 ق 11 لسنة 1940 لقاضى الأمور المستعجلة اختصاصاً خاصاً هو سلطة الأمر على عريضة بالإذن ببيع مقومات المحل التجارى بالمزاد العلنى خروجاً على الأحكام العامة فى قانون المرافعات فى هذا الشأن. أثره. وجوب إعمال حكمها مع تكملته بما لا يتعارض معه من أحكام وردت به. انتهاء الحكم المطعون يه إلى صحة إصدار قاضى الأمور الوقتية أمر على عريضة ببيع ورهن المحل التجارى بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 50 لسنة 1971 بتقسيم محكمة القاهرة الابتدائية وقرار الجمعية العامة لمحكمة جنوب القاهرة الخاص بتوزيع العمل عن العام القضائى الذى صدر الأمر فى خلاله. صحيح.
(7، 8) استئناف "الحكم فى الاستئناف". دفوع "الدفوع الشكلية". أمر على عريضة. قضاء مستعجل. رهن "رهن المحال التجارية" بيع "بيع المحال التجارية". اختصاص "اختصاص المحلى"
(7) الفصل فى الدفع الشكلى. لا تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها فى الموضوع وجوب إعادة القضية إليها إذا ألغت المحكمة ثانى درجة حكمها.
(8) قصر محكمة أول درجة قضاءها على تأييد الأمر برفض الطلب المقدم على عريضة إلى قاضى الأمور الوقتية بصفته قاضياً للأمور المستعجلة للإذن ببيع ورهن المحال التجارية لصدوره من قاضى غير مختص محلياً. قضاء فى دفع شكلى لا تستنفد به ولايتها. إلغاء الحكم المطعون فيه لقضاء أول درجة وتصديه للموضوع. خطأ. وجوب إعادتها إلى محكمة أول درجة للفصل فى موضوعها.
1 - مفاد نص المادة 227 من قانون المرافعات يدل على أن المقصود بالمواد المستعجلة وفقًا لما تعنيه الفقرة الثانية منها هى التى يقتصر فيها الفصل على الإجراءات الوقتية أو التحفظية دون المساس بالموضوع.
2- إذ كانت الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه هى استئناف حكم صدر فى تظلم من أمر على عريضة صادر من قاضى الأمور المستعجلة بالإذن ببيع المحل التجارى - موضوع النزاع - بجميع مقوماته المادة والمعنوية ومع التصريح للدائن المرتهن- المطعون ضده الأول- باستيفاء دينه من حصيلة هذا البيع وذلك وفقاً لأحكام المادة 14 وما بعدها من القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها والتى تنظم إجراءات التنفيذ على هذه المحال المرهونة اقتضاءً لقيمة الدين المضمون عند حلول أجل استحقاقه إذا لم يقم المدين بالوفاء به استثناء من القواعد العامة التى تتطلب وجوب حصول الدائن المرتهن على حكم نهائى بالدين والتنفيذ بموجبه على المحال المرهونة وخروجاً عن الأحكام العامة الواردة فى قانون المرافعات فى شأن طبيعة الأوامر على العرائض وكذا اختصاص قاضى الأمور المستعجلة الذى لا يستطيل إلى المساس بأصل الحق. لما كان ذلك، وكان التظلم من ذلك الأمر على هذا النحو لا يتصل بإجراء وقتى أو تحفظى وإنما يمس أصل الحق ويقضى باستيفائه من حصيلة بيع المحال المرهونة فإنه لا يعد من المواد المستعجلة وفقًا لما تعنيه الفقرة الثانية من المادة 227 آنفة الذكر, وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول الاستئناف شكلاً لرفعه خلال الأربعين يومًا من تاريخ صدور الحكم المستأنف فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.
3 - إنتهاء الحكم المطعون فيه إلى صحيح القانون لا يعيبه عدم إيراده أسباباً لهذا القضاء إذ لمحكمة النقض أن تنشئ أسباباً قانونية له بما يصلح رداً عليه دون أن تنقضه.
4 - المقرر- فى قضاء محكمة النقض- أن القانون الخاص لا يلغيه إلا قانون خاص مثله ولا ينسخ بقانون عام ما لم يكن التشريع الجديد الذى أورد الحكم العام قد أشار بعبارة صريحة إلى الحالة التى كان يحكمها القانون الخاص وجاءت عباراته قاطعة فى سريان حكمه فى جميع الأحوال.
5 - إذ كان قانون التجارة الملغى الصادر بالأمر العالى فى 13 من نوفمبر سنة 1883 وكذا الحالى الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 والسارية أحكامه عدا ما يتعلق منها بالشيك اعتبارا من أول أكتوبر سنة 1999 والذى طبقت قواعده على الواقع فى الدعوى - يعد كل منهما فى خلال فترة نفاذه الشريعة العامة التى تسرى أحكامها على جميع المعاملات التجارية الواردة بهما ومنها قواعد الرهن التجارى، إلا أن المشرع رأى لما لبيع ورهن المحال التجارية من أهمية خاصة لدى التجار تنظيم إجراءات كل منهما على نحو يتسم بالسرعة واليسر دون إخلال بحقوق أطراف كل علاقة البائع والمشترى والمدين والدائن المرتهن فقد أصدر القانون رقم 11 لسنة 1940 ووضع مجموعة من القواعد الموضوعية والإجرائية خرج فيها عن الأحكام العام الواردة فى باب الرهن التجارى فى القانون التجارى والقواعد المنظمة للأوامر على عرائض واختصاص قاضى الأمور المستعجلة فى قانون المرافعات بما لازمه استمرارها نافذة وقائمة حتى بعد صدور القانون التجارى رقم 17 لسنة 1999، والقانون رقم 13 لسنة 1968 الخاص بالمرافعات المدنية والتجارية ولا ينال من ذلك النص فى عجز المادة الأولى من مواد إصدار كل منهما على إلغاء كل حكم يتعارض مع أحكامه التى لا تنصرف فى عمومه إلى إلغاء ما يتعارض معه من قواعد وإجراءات وردت فى القوانين الخاصة ومنها القانون رقم 11 لسنة 1940 سالف الذكر لكل منها مجاله.
6 - إذ كانت المادة 14 من القانون الأخير قد أسندت إلى قاضى الأمور المستعجلة اختصاصاً خاصاً هو سلطة إصدار الأمر على عريضة بالإذن بأن يباع بالمزاد العلنى مقومات المحل التجارى كلها أو بعضها التى يتناولها امتياز البائع أو الراهن خرج فيها عن مفهوم وطبيعة الأوامر على عرائض واختصاص قاضى الأمور المستعجلة الواردة فى قانون المرافعات - وعلى نحو ما ورد فى الرد على السبب الأول - بما يتعين معه وجوب إعمال حكمها مع تكملته بما لا يتعارض معه من أحكام وردت به، وكان قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 50 لسنة 1971 بتقسيم محكمة القاهرة الابتدائية إلى محكمة جنوب القاهرة وأخرى لشمال القاهرة قد خص قضاة المحكمة الأولى بنظر كافة المنازعات التى يختص بها قاضى الأمور المستعجلة التى تدخل فى نطاق الاختصاص المحلى لكل من المحكمتين وتقيدا بذلك أسندت الجمعية العامة لمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - فى توزيع العمل عن العام القضائى 99/ 2000 الذى صدر الأمر فى خلاله - لقاضى الأمور الوقتية بها الاختصاص بنظر الأوامر على عرائض المقدمة من ذوى الشأن لبيع ورهن المحال التجارية نفاذاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1940 بصفته قاضياً للأمور المستعجلة وكان القرار المتظلم منه أمام محكمة أول درجة قد صدر من قاضى الأمور الوقتية بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية استناداً إلى هذه الصفة فإن النعى على الحكم المطعون فيه..... يضحى على غير أساس.
7 - المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أنه إذا وقف قضاء محكمة أول درجة عند حد الفصل فى الدفع الشكلى فى الدعوى فإنها لا تكون قد استنفدت ولايتها فى الموضوع. فإذا ألغى حكمها فإنه يجب على محكمة ثانى درجة فى هذه الحالة أن تعيد القضية إليها لنظر الموضوع.
8 - إذ كان الثابت فى الأوراق أن محكمة أول درجة لم تنظر موضوع التظلم وإنما وقفت عند حد تأييد الأمر برفض الطلب المقدم على عريضة إلى قاضى الأمور الوقتية بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية بصفته قاضياً للأمور المستعجلة للإذن ببيع ورهن المحال التجارية وذلك لصدوره من قاض غير مختص محليا بنظره وهو قضاء منها فى دفع شكلى وفقا لمفهوم المادة 108 من قانون المرافعات فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء هذا الحكم وتصدى للفصل فى الموضوع دون أن يعيد القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فى موضوعها يكون معيباً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن البنك المطعون ضده الأول تقدم إلى قاضى الأمور الوقتية بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية "بصفته قاضيًا للأمور المستعجلة" طالباً إصدار الأمر أولاً ببيع المحل التجارى المسمى ".........." ومقره.... شارع رمسيس بالقاهرة بكافة مقوماته المادية والمعنوية اللصيقة بالمحل التجارى المرهون. ثانيا: أن يتم البيع بمعرفة أحد الخبراء المثمنين على أن يتقاضى عمولته من صافى حصيلة البيع ثالثا: التصريح للبنك "المطعون ضده الأول" بخصم مديونيته المستحقة والبالغ مقدارها 748847,09 دولار أمريكى حتى 4 أكتوبر سنة 1999 من حصيلة البيع بخلاف ما يستجد من فوائد ومصروفات حتى تمام السداد، وقال بيانًا لطلبه إن الطاعن مدين له بمبلغ 64 ألف دولار ولتقاعسه عن السداد اتفقا على تقسيط المبلغ المستحق على أقساط شهرية بواقع خمسة آلاف دولار تحرر بها سندات إذنية وتم رهن المحل التجارى سالف البيان ضماناً للدين إلا إنه لم يسدد أى منها حتى بلغ حجم المديونية 748847,09 دولار أمريكى رغم إنذاره، وبتاريخ 9 من نوفمبر سنة 1999 أصدر القاضى الأمر برفض الطلب. تظلم المطعون ضده الأول من هذا الأمر لدى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية وقيد تظلمه برقم 1392 لسنة 1999 تجارى جنوب القاهرة الابتدائية وبتاريخ 27 من مايو سنة 2000 حكمت المحكمة بتأييد الأمر المتظلم منه، استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 1814 لسنة 117 ق لدى محكمة استئناف القاهرة وبتاريخ 28 من مارس سنة 2001 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وأذنت ببيع المحل التجارى سالف البيان مع باقى طلبات المطعون ضده الأول طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه، عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ذلك أنه قضى بقبول الاستئناف شكلا محتسبا ميعاده أربعون يوماً فى حين أن قضاء محكمة أول درجة صدر فى تظلم من أمر وقتى على عريضة ومن ثم يعد من المواد المستعجلة التى حددت الفقرة الثانية من المادة 227 من قانون المرافعات ميعاد الاستئناف بشأنها خمسة عشر يوماً وإذ كان الحكم المستأنف قد صدر فى 27 من مايو سنة 2000 وأودعت صحيفة الاستئناف بتاريخ 28 من يونية سنة 2000 بعد انقضاء أكثر من خمسة عشر يوماً فإن الحكم المطعون فيه وقد أعرض عن القضاء بسقوط الحق فى الطعن بالاستئناف رغم كونه دفعاً متعلقاً بالنظام العام مطروحاً عليه بقوة القانون فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى غير سديد ذلك أن النص فى المادة 227 من قانون المرافعات على أن "ميعاد الاستئناف أربعون يوماً ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويكون الميعاد خمسة عشر يومًا فى المواد المستعجلة أياً كانت المحكمة التى أصدرت الحكم...." مفاده أن المقصود بالمواد المستعجلة وفقاً لما تعنيه الفقرة الثانية منها هى التى يقتصر فيها الفصل على الإجراءات الوقتية أو التحفظية دون المساس بالموضوع، وكانت الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه هى استئناف حكم صدر فى تظلم من أمر على عريضة صادر من قاضى الأمور المستعجلة بالإذن ببيع المحل التجاري - موضوع النزاع - بجميع مقوماته المادة والمعنوية مع التصريح للدائن المرتهن - المطعون ضده الأول - باستيفاء دينه من حصيلة هذا البيع وذلك وفقاً لأحكام المادة 14 وما بعدها من القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها التى تنظم إجراءات التنفيذ على هذه المحال المرهونة اقتضاءً لقيمة الدين المضمون عند حلول أجل استحقاقه إذا لم يقم المدين بالوفاء به استثناء من القواعد العامة التى تتطلب وجوب حصول الدائن المرتهن على حكم نهائى بالدين والتنفيذ بموجبه على المحال المرهونة وخروجاً عن الأحكام العامة الواردة فى قانون المرافعات فى شأن طبيعة الأوامر على العرائض وكذا اختصاص قاضى الأمور المستعجلة الذى لا يستطيل إلى المساس بأصل الحق. لما كان ذلك، وكان التظلم من ذلك الأمر على هذا النحو لا يتصل بإجراء وقتى أو تحفظى وإنما يمس أصل الحق ويقضى باستيفائه من حصيلة بيع المحال المرهونة فإنه لا يعد من المواد المستعجلة وفقاً لما تعنيه الفقرة الثانية من المادة 227 آنفة الذكر, وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول الاستئناف شكلاً لرفعه خلال الأربعين يومًا من تاريخ صدور الحكم المستأنف فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ولا يعيبه عدم إيراده أسباباً لهذا القضاء إذ لمحكمة النقض أن تنشئ أسباباً قانونية له بما يصلح رداً عليه دون أن تنقضه.
وحيث إن حاصل الوجه الثانى من السبب الثالث أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه ذلك أنه اعتد فى قضائه باختصاص قاضى الأمور الوقتية بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية بنظر الإذن ببيع المحل - محل النزاع - فى حين أن قاضى الأمور المستعجلة هو المختص دون غيره بإصدار هذا الإذن وفقا لما تقضى به المادة 14 من القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع ورهن المحال التجارية وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى غير صحيح، ذلك أن من المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن القانون الخاص لا يلغيه إلا قانون خاص مثله ولا ينسخ بقانون عام ما لم يكن التشريع الجديد الذى أورد الحكم العام قد أشار بعبارة صريحة إلى الحالة التى كان يحكمها القانون الخاص وجاءت عباراته قاطعة فى سريان حكمه فى جميع الأحوال. وكان قانون التجارة الملغى الصادر بالأمر العالى فى 13 من نوفمبر سنة 1883 وكذا الحالى الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 والسارية أحكامه عدا ما يتعلق منها بالشيك اعتبارا من أول أكتوبر سنة 1999 - والذى طبقت قواعده على الواقع فى الدعوى - يعد كل منهما فى خلال فترة نفاذه الشريعة العامة التى تسرى أحكامها على جميع المعاملات التجارية الواردة بهما ومنها قواعد الرهن التجارى، إلا أن المشرع رأى لما لبيع ورهن المحال التجارية من أهمية خاصة لدى التجار تنظيم إجراءات كل منهما على نحو يتسم بالسرعة واليسر دون إخلال بحقوق أطراف كل علاقة البائع والمشترى والمدين والدائن المرتهن فقد أصدر القانون رقم 11 لسنة 1940 ووضع مجموعة من القواعد الموضوعية والإجرائية خرج فيها عن الأحكام العامة الواردة فى باب الرهن التجارى فى القانون التجارى والقواعد المنظمة للأوامر على عرائض واختصاص قاضى الأمور المستعجلة فى قانون المرافعات بما لازمه استمرارها نافذة وقائمة حتى بعد صدور القانون التجارى رقم 17 لسنة 1999، والقانون رقم 13 لسنة 1968 الخاص بالمرافعات المدنية والتجارية ولا ينال من ذلك النص فى عجز المادة الأولى من مواد إصدار كل منهما على إلغاء كل حكم يتعارض مع أحكامه التى لا تنصرف فى عمومه إلى إلغاء ما يتعارض معه من قواعد وإجراءات وردت فى القوانين الخاصة ومنها القانون رقم 11 لسنة 1940 سالف الذكر إذ لكل منها مجاله. لما كان ذلك، وكانت المادة 14 من القانون الأخير قد أسندت إلى قاضى الأمور المستعجلة اختصاصاً خاصاً هو سلطة إصدار الأمر على عريضة بالإذن بأن يباع بالمزاد العلنى مقومات المحل التجارى كلها أو بعضها التى يتناولها امتياز البائع أو الراهن خرج فيها عن مفهوم وطبيعة الأوامر على عرائض واختصاص قاضى الأمور المستعجلة الواردة فى قانون المرافعات - وعلى نحو ما ورد فى الرد على السبب الأول - بما يتعين معه وجوب إعمال حكمها مع تكملته بما لا يتعارض معه من أحكام وردت به، وكان قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 50 لسنة 1971 بتقسيم محكمة القاهرة الابتدائية إلى محكمة جنوب القاهرة وأخرى لشمال القاهرة قد خص قضاة المحكمة الأولى بنظر كافة المنازعات التى يختص بها قاضى الأمور المستعجلة التى تدخل فى نطاق الاختصاص المحلى لكل من المحكمتين وتقيدا بذلك أسندت الجمعية العامة لمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - فى توزيع العمل عن العام القضائى 99/ 2000 الذى صدر الأمر فى خلاله - لقاضى الأمور الوقتية بها الاختصاص بنظر الأوامر على عرائض المقدمة من ذوى الشأن لبيع ورهن المحال التجارية نفاذاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1940 بصفته قاضياً للأمور المستعجلة وكان القرار المتظلم منه أمام محكمة أول درجة قد صدر من قاضى الأمور الوقتية بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية استناداً إلى هذه الصفة فإن النعى على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يضحى على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ذلك أنه فصل فى موضوع الدعوى بعد أن قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من تأييد قرار رفض إصدار الأمر بالإذن ببيع المحل المرهون - محل النزاع - لصدوره من قاض للأمور المستعجلة غير مختص محليًا بنظره وهو ما يعد دفعاً شكلياً لا تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها فى الفصل فى الموضوع ويستلزم إعادة القضية إليها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك أنه من المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أنه إذا وقف قضاء محكمة أول درجة عند حد الفصل فى الدفع الشكلى فى الدعوى فإنها لا تكون قد استنفدت ولايتها فى الموضوع، فإذا ألغى حكمها فإنه يجب على محكمة ثانى درجة فى هذه الحالة أن تعيد القضية إليها لنظر الموضوع. لما كان ذلك، وكان الثابت فى الأوراق أن محكمة أول درجة لم تنظر موضوع التظلم وإنما وقفت عند حد تأييد الأمر برفض الطلب المقدم على عريضة إلى قاضى الأمور الوقتية بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية بصفته قاضياً للأمور المستعجلة للإذن ببيع ورهن المحال التجارية وذلك لصدوره من قاض غير مختص محليا بنظره وهو قضاء منها فى دفع شكلى وفقا لمفهوم المادة 108 من قانون المرافعات فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء هذا الحكم وتصدى للفصل فى الموضوع دون أن يعيد القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فى موضوعها يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث الوجه الأول من السبب الثالث.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، فإنه يتعين إحالة القضية إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية للفصل فى الموضوع.