أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 53 - الجزء 2 - صـ 725

جلسة 28 من مايو سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحى رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد شعلة، سيد الشيمى، مدحت سعد الدين "نواب رئيس المحكمة" وعز العرب عبد الصبور.

(141)
الطعن رقم 2136 لسنة 71 القضائية

(1 - 3) رسوم "رسوم التوثيق والشهر". شهر عقارى. عقد. بيع. حكم "عيوب التدليل: الخطأ فى تطبيق القانون: ما يعد كذلك".
(1) نظام التحرى المعمول به فى ظل القانون 70 لسنة 1964. إلغاؤه بالقانون 6 لسنة 1991. المطالبة اللاحقة لعملية الشهر. قصرها على ما لم يؤد من الرسوم نتيجة غش أو خطأ.
(2) الأراضى الفضاء وما فى حكمها. المعيار فى تحديد قيمتها. حالتاه. الأراضى التى ربط عليها ضريبة وتلك التى لم تربط عليها. تحديد القيمة فى الحالة الأولى بالقيمة الموضحة فى المحرر على ألا تقل عن خمسين مثلا لقيمة الضريبة الأصلية السنوية. م 21/ 8 من القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 المعدل بق 6 لسنة 1991. تقدير القيمة فى الحالة الثانية على أساس القيمة الموضحة فى المحرر على ألا تقل عن قيمة المثل فى الجهة الموجودة بها أو أقرب جهة مجاورة لها. بيان ما يعد منطقة مماثلة ومستوى قيمة العقارات فيها. سبيله. الجداول التى يصدر بها قرار من وزير العدل. م 21/ 9 من القانون المذكور.
(3) ثبوت أن عقد البيع المشهر محله أرض فضاء مربوط عليها ضريبة أرض قضاء وأن رسوم الشهر حصلت بالكامل عن شهر التصرف. مؤداه. افتقار أمر تقدير الرسوم التكميلية المتظلم منه إلى مبرراته. وجوب إلغائه. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وإعماله القاعدة المنصوص عليها فى الفقرة التاسعة من م 21 من القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 المعدل بق 6 لسنة 1991 بدلاً من فقرتها الثامنة. خطأ.
1 - إن المشرع بعد أن ألغى نظام التحرى الذى كان معمولاً به فى ظل القانون رقم 70 سنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر بالقانون رقم 6 سنة 1991. أخذ بنظام تحديد قيم الأموال موضوع المحررات على نحو ثابت وفقا لأسس وقواعد ثابتة حددها هو أو أحال فى شأنها إلى جداول يصدر بها قرار من وزير العدل وذلك قطعاً لدابر المنازعات بين جهة الشهر العقارى وذوى الشأن بحيث تقتصر المطالبة اللاحقة لعملية الشهر على ما لم يؤد من الرسوم نتيجة غش أو خطأ.
2- إن البين من استقراء المادة 21 من القانون (القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 المعدل بق 6 لسنة 1991) أن المشرع - فيما يتعلق بالأراضى الفضاء وما فى حكمها - فرق بين تلك التى ربطت عليها ضريبة - فجعل المعيار فى تحديد قيمتها هو "القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن خمسين مثلاً لقيمة الضريبة الأصلية السنوية " (المادة 21/ 8) وبين تلك التى لم تربط عليها ضريبة الأرض الفضاء - فجعل التقدير" على أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن قيمة الأرض المماثلة محسوبة وفقا للبند (7) من هذه المادة" أى عن قيمة المثل فى الجهة الموجودة بها أو أقرب جهة مجاورة لها - على أن تبين الجداول التى يصدر بها قرار من وزير العدل ما يعد منطقة مماثلة ومستوى وقيمة العقارات المبينة فى كل منها مستندة إلى متوسط ما تم ربط الضريبة عليه منها (المادة 21/ 9).
3- إذا كان الثابت فى الأوراق وأوردته الخبيرة المندوبة فى الدعوى أن عقد البيع المشهر برقم..... محله قطعة أرض فضاء بجهة...... مربوط عليها ضريبة أرض فضاء بنسبة 2% من قيمتها المقدرة بمعرفة حى..... بواقع ستة جنيهات للمتر المربع، وأن رسوم الشهر حصلت بالكامل عند شهر التصرف بتاريخ...... فإن أمر تقدير الرسوم التكميلية المتظلم منه يكون مفتقراً إلى مبرراته حقيقاً بالإلغاء وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعمل القاعدة المنصوص عليها فى الفقرة التاسعة من المادة 21 من القانون المشار إليه (القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 المعدل بق 6 لسنة 1991) بدلاًَ من فقرتها الثامنة، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن مكتب الشهر العقارى والتوثيق بالإسكندرية أصدر أمراً تقدير مبلغ 195477.75 جنيها قيمة رسوم تكميلية مستحقة عن المحرر المشهر برقم 840 فى 9/ 5/ 1993 تظلم الطاعنان من هذا الأمر وطلباً الحكم بإلغائه عن سند من أن المحرر المذكور لا تستحق عليه أية رسوم تكميلية. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره حكمت بإلغاء أمر التقدير. استأنف المطعون ضدهما الحكم بالاستئناف رقم 5566 لسنة 56 ق الإسكندرية وبتاريخ 21/ 2/ 2001 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبتعديل قيمة رسوم الشهر المستحقة إلى مبلغ 139387.29 جنيها. طعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعى به الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون. وفى بيان ذلك يقولان إن الحكم قدر قيمة الرسوم النسبية المستحقة عن المحرر المشهر برقم 840 فى 9/ 5/ 1993 طبقاً للأسس الواردة فى قرار وزير العدل رقم 2936 لسنة 1992 حال كونه غير منطبق على واقعة الدعوى فألزمهما برسوم تكميلية غير مستحقة أصلاً، مما يعيبه ويسنوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أن المشرع بعد أن ألغى نظام التحرى الذى كان معمولاً به فى ظل القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر بالقانون رقم 6 سنة 1991. أخذ بنظام تحديد قيم الأموال موضوع المحررات على نحو ثابت وفقا لأسس وقواعد ثابتة حددها هو أو أحال فى شأنها إلى جداول يصدر بها قرار من وزير العدل وذلك قطعاً لدابر المنازعات بين جهة الشهر العقارى وذوى الشأن بحيث تقتصر المطالبة اللاحقة لعملية الشهر على ما لم يؤد من الرسوم نتيجة غش أو خطأ.
والبين من استقراء المادة 21 من القانون أن المشرع - فيما يتعلق بالأراضى الفضاء وما فى حكمها - فرق بين تلك التى ربطت عليها ضريبة - فجعل المعيار فى تحديد قيمتها هو "القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن خمسين مثلاً لقيمة الضريبة الأصلية السنوية" (المادة 21/ 8) وبين تلك التى لم تربط عليها ضريبة الأرض الفضاء - فجعل التقدير "على أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن قيمة الأرض المماثلة محسوبة وفقا للبند (7) من هذه المادة" أى عن قيمة المثل فى الجهة الموجودة بها أو أقرب جهة مجاورة لها - على أن تبين الجداول التى يصدر بها قرار من وزير العدل ما يعد منطقة مماثلة ومستوى وقيمة العقارات المبينة فى كل منها مستندة إلى متوسط ما تم ربط الضريبة عليه منها (المادة 21/ 9).
لما كان ذلك وكان الثابت فى الأوراق وأوردته الخبيرة المندوبة فى الدعوى أن عقد البيع المشهر برقم840 سنة 1993 الدخيلة محله قطعة أرض فضاء بجهة كنج مريوط مربوط عليها ضريبة أرض فضاء بنسبة 2% من قيمتها المقدرة بمعرفة حى العامرية بواقع ستة جنيهات للمتر المربع، وأن رسوم الشهر حصلت بالكامل عند شهر التصرف بتاريخ 9/ 5/ 1993 فإن أمر تقدير الرسوم التكميلية المتظلم منه يكون مفتقراً إلى مبرراته حقيقاً بالإلغاء. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعمل القاعدة المنصوص عليها فى الفقرة التاسعة من المادة 21 من القانون المشار إليه بدلاًَ من فقرتها الثامنة، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقى أوجه النعى.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم فإنه يتعين القضاء فى موضوع الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف.