أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 53 - الجزء 2 - صـ 729

جلسة 28 من مايو سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد شعلة، سيد الشيمى، مدحت سعد الدين نواب رئيس المحكمة وعز العرب عبد الصبور.

(142)
الطعن رقم 2367 لسنة 71 القضائية

(1 - 3) دعوى "الصفة: الخصوم فى الدعوى". نيابة "النيابة القانونية". قانون. هيئات. أشخاص اعتبارية. شهر عقارى. نقض.
(1) تمثيل الدولة فى التقاضى. نيابة قانونية عنها. تعيين مداها وحدودها. مرده. القانون.
(2) الأصل. تمثيل الوزير الدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته. علة ذلك. اعتباره المتولى الإشراف على شئون وزارته المسئول عنها والقائم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها. الاستثناء, إسناد القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى الغير. مؤداه. ثبوت هذه الصفة له بالمدى وفى الحدود التى بينها القانون.
(3) أمين عام الشهر العقارى لا يمثل وزارة العدل أو أيا من أجهزتها أمام القضاء مؤداه. عدم جواز اختصامه فى الطعن بالنقض المتعلق بشئونها. وجوب الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة له.
(4 - 6) دستور. قانون. نظام عام. نقض. رسوم. "رسوم التوثيق والشهر". شهر عقارى. دعوى "اعتبار الدعوى كأن لم تكن". قوة الأمر المقضى. حكم "حجيته" "عيوب التدليل" مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه: ما يعد كذلك".
(4) الحكم بعدم دستورية نص غير ضريبى فى قانون أو لائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لتاريخ نشره فى الجريدة الرسمية. انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز السابقة على صدوره حتى ولو أدرك الدعوى أمام محكمة النقض. المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا المعدل بالقرار بقانون 168 لسنة 1998. تعلق ذلك بالنظام العام. لمحكمة النقض إعماله من تلقاء نفسها.
(5) قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نظام التحرى عن القيمة الحقيقية للأراضى الفضاء والمعدة للبناء ونظام تحصيل رسم تكميلى عن القيمة الزائدة التى قد يظهرها التحرى. أثره. تجرد أمر التقدير التكميلى الصادر بناء على هذا التحرى من سنده القانونى.
(6) دعوى الطاعنة ببراءة ذمتها من المبلغ الصادر به أمر تقدير رسوم الشهر العقارى التكميلية. الحكم باعتبارها كأن لم تكن لتكرار شطبها. قضاء فى الشكل لا تستقر به المراكز القانونية للخصوم على نحو بات ولا يحول دون إقامة دعوى جديدة بالطلبات ذاتها. إقامتها دعوى جديدة بالطلبات ذاتها احتجاجاً بالحكم بعدم دستورية نظام التحرى عن القيمة الحقيقية للأراضى الفضاء والمعدة للبناء ونظام تحصيل رسم تكميلى عن الزيادة التى قد يظهرها التحرى. قضاء الحكم المطعون فيه برفضها اعتداداً بالحكم الصادر فى الدعوى الأولى. مخالفة للقانون وخطأ فى تطبيقه.
1- إن تمثيل الدولة فى التقاضى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو نوع من النيابة القانونية عنها، والمرد فى تعيين مداها وحدودها يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو حكم القانون.
2- إذ كان الأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته باعتباره القائم على تنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى الغير فتكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى وفى الحدود التى بينها القانون.
3 - إذ كان المطعون ضده الثانى (أمين عام الشهر العقارى......) لا يمثل وزارة العدل أو أيا من المصالح التابعة لها، فإن اختصامه فى الطعن (المتعلق بشئونها) يكون غير جائز ويتعين القضاء بعدم قبوله بالنسبة له.
4 - المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن النص فى المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 على أن "أحكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية وقرارتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة للكافة..... ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه فى اليوم التالى لنشر الحكم ما لم يحدد تاريخاً آخر. "على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبى لا يكون له فى جميع الأحوال إلا أثر مباشر" يدل على أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص غير ضريبى فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالى لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية. وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافية ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاء كاشفاً عن عيب اعترى النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نافذه. ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص القانون لا يجوز تطبيقه ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظره الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء نفسها.
5- إذا كانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت فى القضية رقم 126 لسنة 20 ق دستورية بعدم دستورية نظام التحرى عن القيمة الحقيقية للأراضى الفضاء والمعدة للبناء وتحصيل رسم تكميلى - بعد اتخاذ إجراءات الشهر عن الزيادة - التى تظهر فى هذه القيمة، ونشر حكمها فى الجريدة الرسمية بتاريخ 2/ 10/ 1999. لما كان ذلك، وكان الثابت فى الأوراق، وحصله الحكم المطعون فيه - أن أمر التقدير موضوع الدعوى صدر بناء على نظام التحرى الذى قضى بعدم دستوريته فإنه يكون قد تجرد من سنده القانونى.
6 - إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه بنى قضاءه برفض الدعوى (دعوى الطاعنة ببراءة ذمتها من المبلغ الصادر به أمر تقدير رسوم الشهر العقارى التكميلية) على ما أورده من أن "أمر التقدير أضحى نهائياً وباتاً حسبما هو ثابت من الحكم الصادر فى الدعوى رقم... لسنة... مدنى كلى... واستقرت المراكز القانونية للخصوم بمقتضى ذلك الحكم قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا مناط الاحتجاج به (حكمها فى الطعن رقم 126 لسنة 20 ق دستورية الصادر بتاريخ 2/ 10/ 1999 بعدم دستورية نظام التحرى عن القيمة الحقيقية للأراضى الفضاء والمعدة للبناء ونظام تحصيل رسم تكميلى عن القيمة الزائدة التى قد يظهرها التحرى) "فى حين أن الثابت من الاطلاع على ذلك الحكم أنه قضى باعتبار الدعوى كأن لم تكن لتكرار شطبها وهو قضاء فى الشكل لا تستقر به المراكز القانونية للخصوم على نحو بات ولا يحول دون إقامة دعوى جديدة بالطلبات ذاتها كالحال فى النزاع المطروح - فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم.... لسنة... مدنى طنطا الابتدائية على المطعون ضدهما بطلب الحكم ببراءة ذمتها من مبلغ 12444 جنيهاً موضوع المطالبة رقم 5246 لسنة 1990 شهر عقارى طنطا وقالت بيانا لدعواها إنها أعلنت بتاريخ 3/ 2/ 1990 بالأمر الصادر بتقدير رسوم تكميلية عن العقد المسجل برقم 4433 فى 19/ 11/ 1985 شهر عقارى طنطا، ولما كانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت بعدم دستورية نظام التحرى عن القمية الحقيقية للأراضى وتحصيل رسم تكميلي- بعد اتخاذ إجراءات الشهر - عن الزيادة التى تظهر فى هذه القيمة وذلك بتاريخ 2/ 10/ 1999 فى الطعن رقم 126 لسنة 20ق دستورية - فقد أقامت دعواها. ومحكمة أول درجة حكمت ببراءة ذمته الطاعنة من المبلغ المطالب به. استأنف المطعون ضدهما الحكم بالاستئناف رقم 1077 لسنة 50 ق طنطا وبتاريخ 20/ 3/ 2001 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثانى وبنقض الحكم وإذ عرض الطعن على هذه الحكمة فى غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة العامة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثانى (أمين عام مصلحة الشهر العقارى) فإنه فى محله: ذلك أن تمثيل الدولة فى التقاضى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو نوع من النيابة القانونية عنها، والمرد فى تعيين مداها وحدودها يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو حكم القانون والأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته باعتباره القائم على تنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى الغير فتكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى وفى الحدود التى بينها القانون، لما كان ذلك وكان المطعون ضده الثانى "أمين عام الشهر العقارى بطنطا" لا يمثل وزارة العدل أو أيا من المصالح التابعة لها، فإن اختصامه فى الطعن يكون غير جائز ويتعين القضاء بعدم قبوله بالنسبة له.
وحيث إن الطعن - فيما عدا ما تقدم- قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون. وفى بيان ذلك تقول إن الحكم قضى برفض دعواها ولم يعمل ما لحكم المحكمة الدستورية العليا من أثر رجعى فيما قضى به من عدم دستورية نظام التحرى عن القيمة الحقيقية للأراضى محل التصرفات المشهرة وتحصيل رسم تكميلى بعد اتخاذ إجراءات الشهر عن الزيادة التى تظهر فى القيمة وأسس قضاءه على أن المراكز القانونية للخصوم قد استقرت بالحكم الصادر فى الدعوى 1947 لسنة 1988 مدنى كلى طنطا رغم أن هذا الحكم قضى باعتباره الدعوى كأن لم تكن ولم يفصل فى موضوعها - الأمر الذى يعيبه وستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص فى المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 على أن " أحكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية وقرارتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة..... ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لا ئحة عدم جواز تطبيقه فى اليوم التالى لنشر الحكم ما لم يحدد تاريخاً آخر. على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبى لا يكون له فى جميع الأحوال إلا أثر مباشر"يدل على أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص غير ضريبى فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالى لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية. هذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافية ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاء كاشفاً عن عيب اعترى النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذه. ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص القانون لا يجوز تطبيقه ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظره الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء نفسها, لما كان ذلك، وكامت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت فى القضية رقم 126 لسنة 20 ق دستورية بعدم دستورية نظام التحرى عن القيمة الحقيقية للأراضى الفضاء والمعدة للبناء وتحصيل رسم تكميلى - بعد اتخاذ إجراءات الشهر - عن الزيادة التى تظهر فى هذه القيمة، ونشر حكمها فى الجريدة الرسمية بتاريخ 2/ 10/ 1999. لما كان ذلك، وكان الثابت فى الأوراق، وحصله الحكم المطعون فيه - أن أمر التقدير موضوع الدعوى صدر بناء على نظام التحرى الذى قضى بعدم دستوريته فإنه يكون قد تجرد من سنده القانوني- و إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه بنى قضاءه برفض الدعوى على ما أورده من أن "أمر التقدير أضحى نهائياً وباتاً حسبما هو الثابت من الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1947 لسنة 1998 مدنى كلى واستقرت المراكز القانونية للخصوم بمقتضى ذلك الحكم قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا مناط الاحتجاج به" فى حين أن الثابت من الاطلاع على ذلك الحكم أنه قضى باعتبار الدعوى كأن لم تكن لتكرار شطبها وهو قضاء فى الشكل لا تستقر به المراكز القانونية للخصوم على نحو بات ولا يحول دون إقامة دعوى جديدة بالطلبات ذاتها كالحال فى النزاع المطروح - فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه مما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم فإنه يتعين القضاء فى موضوع الاستئناف رقم 1073 لسنة 50 ق طنطا برفضه وتأييد الحكم المستأنف.