أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 53 - الجزء 2 - صـ 742

جلسة 30 من مايو سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ سعيد فهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد جمال الدين سليمان، السيد عبد الحكيم، مصطفى مرزوق نواب رئيس المحكمة وممدوح القزاز.

(145)
الطعن رقم 7359 لسنة 63 القضائية

(1 - 3) التزام " تنفيذ الالتزام" تعويض. مسئولية. عقد. حكم "عيوب التدليل: الخطأ فى تطبيق القانون: ما يعد خطأ".
(1) إعذار المدين. ماهيته. وضعه قانوناً فى حالة المتأخر فى تنفيذ التزامه. مجرد حلول أجل الالتزام والتأخر الفعلى فى تنفيذه. عدم كفايته لاعتبار المدين مستأخراً وترتيب مسئوليته القانونية. وجوب إعذاره بالطرق القانونية ليصبح ملزماً بتنفيذ التزامه فوراً.
(2) استحقاق التعويض عند عدم تنفيذ الالتزام أو التأجير فى تنفيذه. شرطه. إعذار المدين ما لم ينص على غير ذلك فى العقد. م 218 مدنى. لا يغنى عنه كون التعويض مقدراً فى العقد أو حلول أجل الوفاء به وتأخر المدين فعلاً فى أدائه.
(3) تمسك الطاعن بعدم استحقاق المطعون ضده لقيمة التعويض المنصوص عليه بالاتفاق المبرم بينهما لعدم اعذار المطعون ضده له بالوفاء عند حلول الأجل المحدد لسداد أقساط الدين محل هذا الاتفاق الذى خلا من النص على الإعفاء من الإعذار. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزامه بهذا التعويض رغم أن اليين من تقريراته عدم إعذار الطاعن بالوفاء. خطأ.
1 - إعذار المدين هو وضعه قانوناً فى حالة المتأخر فى تنفيذ التزامه إذ أن مجرد حلول أجل الالتزام والتأخر الفعلى فى تنفيذه لا يكفى لاعتبار المدين متأخراً فى التنفيذ على نحو يوفر مسئوليته القانونية عن هذا التأخير بل لابد من إعذاره بالطرق التى بينها القانون فعندئذ يصبح المدين ملزماً بتنفيذ التزامه فوراً.
2 - مفاد نص المادة 218 من القانون المدنى أن شرط استحقاق التعويض عند عدم تنفيذ الالتزام أو التأخير فى تنفيذه إعذار المدين ما لم ينص على غير ذلك فى العقد، ولا يغنى عن هذا الإعذار أن يكون التعويض مقدراً فى العقد أو أن يكون قد حل أجل الوفاء به وتأخر المدين فعلاً فى أدائه.
3 - إذ كان البين من تقريرات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده لم يعذر الطاعن بالوفاء عند حلول الأجل المحدد لسداد أقساط الدين محل عقد الاتفاق المبرم بين الطرفين فى.... الذى خلا من النص على الإعفاء من الإعذار وهو إجراء واجب لاستحقاق التعويض المتفق عليه فإن الحك المطعون فيه إذ قضى بإلزامه بالتعويض المطالب به رغم تمسكه بالدفاع الوارد بسبب النعى (عدم استحقاق المطعون ضده قيمة الشرط الجزائى المنصوص عليه فى الاتفاق المبرم بين الطرفين لعدم توجيه المطعون ضده إليه اعذاراً لتنفيذ الالتزام محل هذا الاتفاق) يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده أقام الدعوى.... سنة.... طنطا الابتدائية - مأمورية المحلة - بطلب الحكم بإلزام الطاعن أن يدفع له مبلغ 40000 جنيه، وقال بياناً لذلك إنه بموجب عقد بيع مؤرخ 17/ 11/ 1985 اشترى منه الأخير المنزل المبين بالصحيفة لقاء ثمن قدره مائة ألف جنيه سدد منه جزءً والباقى على أقساط لم يقم الطاعن بسداد بعض منها بما جملته 23000 جنيه ورغم حلول مواعيد استحقاقها، وأنه بموجب عقد لاحق محرر بينهما فى 4/ 2/ 1987 اتفقا على إعادة جدولة مواعيد استحقاق أقساط هذا المبلغ مع إقساط مبلغ 4000 جنيه منها إلا أن الطاعن لم يقم - رغم لذلك - بالوفاء مما يحق له المطالبة بقيمة التعويض الاتفاقى عن التأخير فى السداد المنصوص عليه فى هذين العقدين والمقدر بمبلغ 20000 جنيه فى العقد الأول " ومبلغ 15000 جنيه فى العقد الثانى بالإضافة إلى التعويض عن الأضرار الأخرى التى لحقت به من جراء عدم تنفيذ الالتزام وبتاريخ 13/ 3/ 1990 ألزمته المحكمة بقيمة الشرط الجزائى الوارد بعقد الاتفاق المؤرخ 4/ 2/ 1987 بحكم استأنفه الطاعن بالاستئناف.... سنة.... ق طنطا ودفع بعدم قبول الدعوى لعدم سبقها بإعذار، كما استأنفه المطعون ضده بالاستئناف الفرعى 847 سنة.... مكرر ق طنطا وبتاريخ 7/ 3/ 1993 قضت المحكمة بالتأييد، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه وعرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بعدم استحقاق المطعون ضده لقيمة الشرط الجزائى المنصوص عليه فى الاتفاق المؤرخ 4/ 2/ 1987 إذ لم يوجه إليه إعذار لتنفيذ الالتزام محل هذا العقد إلا أن الحكم رد على ذلك الدفاع بما لا يواجهه وقضى بإلزامه بالتعويض الاتفاقى دون إعذار بالمخالفة لنص المادة 218 من القانون المدنى وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد ذلك أن إعذار المدين هو وضعه قانوناً فى حالة المتأخر فى تنفيذ التزامه إذ أن مجرد حلول أجل الالتزام والتأخر الفعلى فى تنفيذه لا يكفى لاعتبار المدين متأخراً فى التنفيذ على نحو يوفر مسئوليته القانونية عن هذا التأخير بل لابد من إعذاره بالطرق التى بينها القانون فعندئذ يصبح المدين ملزماً بتنفيذ التزامه فوراً. وأن مفاد نص المادة 218 من القانون المدنى أن شرط استحقاق التعويض عند عدم تنفيذ الالتزام أو التأخير فى تنفيذه إعذار المدين ما لم ينص على غير ذلك فى العقد، ولا يغنى عن هذا الإعذار أن يكون التعويض مقدراً فى العقد أو أن يكون قد حل أجل الوفاء به وتأخر المدين فعلاً فى أدائه على نحو ما سلف بيانه. لما كان ذلك وكان البين من تقريرات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده لم يعذر الطاعن بالوفاء عند حلول الأجل المحدد لسداد أقساط الدين محل عقد الاتفاق المبرم بين الطرفين فى 4/ 2/ 1987 الذى خلا من النص على الإعفاء من الإعذار وهو إجراء واجب لاستحقاق التعويض المتفق عليه فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزامه بالتعويض المطالب به - رغم تمسكه بالدفاع الوارد بسبب النعى - يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء فى الاستئناف... سنة.... ق طنطا بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى.