أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 53 - الجزء 2 - صـ 746

جلسة 8 من يونيه سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد برهام عجيز، سعيد عبد الرحمن نائبى رئيس المحكمة، عبد الصبور خلف الله ومحمد رشاد أمين.

(146)
الطعن رقم 71 لسنة 69 القضائية "أحوال شخصية"

(1، 2) أحوال شخصية "المسائل المتعلقة بغير المسلمين: بطلان الزواج: العنة. استئناف. حكم "عيوب التدليل: القصور فى التسبيب: الفساد فى الاستدلال: ما يعد كذلك"
(1) العنة. ماهيتها. تحققها وقت قيام الزواج سواء أكانت عضوية أم نفسية. أثره. بطلان عقد الزواج بطلاناً مطلقاً. المادتان 27، 41 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس.
(2) تمسك الطاعنة أمام محكمة الاستئناف بأن المطعون ضده مصاب بعنة نفسية قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائى فيما قضى به من رفض دعواها ببطلان عقد زواجها على سند من خلو تقرير الطبيب الشرعى من العنة العضوية. قصور وفساد فى الاستدلال.
1 - إذ كان النص فى المادة 27 من مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة سنة 1938 على أنه "لا يجوز الزواج أيضاً فى الأحوال الآتية: ( أ ) إذا كان لدى أحد طالبى الزواج مانع طبيعى أو عرضى لا يرجى زواله يمنعه من الاتصال الجنسى كالعنة والخنوثة....." وفى المادة 41 منها على أن " كل عقد يقع مخالفاً لأحكام المواد...، 27 يعتبر باطلاً.... وللزوجين ولكل ذى مصلحة حق الطعن فيه" مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن العنة وهى انعدام القدرة الجنسية انعداماً كاملاً تعتبر مانعاً من موانع انعقاد الزواج إذا كانت سابقة عليه تحققه وقت قيامه سواء أكان العجز الجنسى نتيجة عنة عضوية أو مرده إلى عنة نفسية لأن هذا المانع يتصل بأمر واقع يتعلق بالشخص ويجعله غير صالح للزواج فيكون عقد الزواج باطلاً بطلاناً مطلقاً.
2 - إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأن المطعون ضده مصاب بعنة نفسية حالت بينه وبين إتيانها لانعدام المقدرة الجنسية لديه، وبأن التمزقات بغشاء بكارتها كانت باستعماله طرقاً غير طبيعية، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائى فيما قضى به من رفض دعواها ببطلان عقد زواجها من المطعون ضده على سند مما استخلصه من تقرير الطبيب الشرعى من خلو الأخير من العنة العضوية وأن الطاعنة ليست بكراً، وهو ما لا يواجه دفاعها فى هذا الخصوص مع أنه دفاع جوهرى يتغير به وجه الرأى فى الدعوى، ولم يعرض لما أثبته التقرير الذى اتخذ منه سنداً لقضائه من قيام عنة نفسية بالمطعون ضده فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم... لسنة.... كلى أحوال شخصية شمال القاهرة على المطعون ضده للحكم ببطلان عقد زواجه بها، وقالت بياناً لدعواها إنه تزوجها فى 29/ 10/ 1995 طبقاً لشريعة الأقباط الأرثوذكس، وتبين أنه مصاب بعنة منعته من مباشرتها جنسياً، واستخدم طرقاً غير طبيعية لفض بكارتها، ومن ثم أقامت الدعوى، ندبت المحكمة الطبيب الشرعى لفحص الطرفين، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 27/ 12/ 997 برفض الدعوى, استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم.... لسنة..... ق القاهرة، وبتاريخ 28/ 12/ 1998 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه، عرض على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال، وفى بيان ذلك تقول إنها مكنت المطعون ضده من نفسها طيلة فترة احتباسه له، ولم يتمكن من إتيانها لانعدام المقدرة الجنسية لديه، وقد تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأنه مصاب بعنة نفسية وبأن التمزقات بغشاء بكارتها إنما حدثت باستعماله طرقاً غير طبيعية وطلبت إعادة عرضه على لجنة ثلاثية لبيان مدى مقدرته الجنسية، وإذ قضى الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه برفض الدعوى على سند من أن تقرير الطبيب الشرعى أثبت خلوه من مظاهر العنة العضوية وبأنها ليست بكراً، دون أن يعنى ببحث دفاعها فى هذا الخصوص رغم أنه دفاع جوهرى، أو يعرض لما أثبته التقرير من إصابته بعنة نفسية لا يجدى علاجها، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله, ذلك أنه لما كان النص فى المادة 27 من مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة سنة 1938 على أنه " لا يجوز الزواج أيضاً فى الأحوال الآتية: ( أ ) إذا كان لدى أحد طالبى الزواج مانع طبيعى أو عرضى لا يرجى زواله يمنعه من الاتصال الجنسى كالعنة والخنوثة....." وفى المادة 41 منها على أن "كل عقد يقع مخالفاً لأحكام المواد....، 27 يعتبر باطلاً.... وللزوجين ولكل ذى مصلحة حق الطعن فيه" مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن العنة وهى انعدام القدرة الجنسية انعداماً كاملاً تعتبر مانعاً من موانع انعقاد الزواج إذا كانت سابقة عليه ومتحققة وقت قيامه سواء أكان العجز الجنسى نتيجة عنة عضوية أو مردة إلى عنة نفسية لأن هذا المانع يتصل بأمر واقع يتعلق بالشخص ويجعله غير صالح للزواج فيكون عقد الزواج باطلاً بطلاناً مطلقاً.
لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأن المطعون ضده مصاب بعنة نفسية حالت بينه وبين إتيانها لانعدام المقدرة الجنسية لديه، وبأن التمزقات بغشاء بكارتها كانت باستعماله طرقاً غير طبيعية، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائى فيما قضى به من رفض دعواها ببطلان عقد زواجها من المطعون ضده على سند مما استخلصه من تقرير الطبيب الشرعى من خلو الأخير من العنة العضوية وأن الطاعنة ليست بكراً، وهو ما لا يواجه دفاعها فى هذا الخصوص مع أنه دفاع جوهرى يتغير به وجه الرأى فى الدعوى، ولم يعرض لما أثبته التقرير الذى اتخذ منه سنداً لقضائه من قيام عنة نفسية بالمطعون ضده فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.
وحيث إنه لما كان الموضوع صالحاً للفصل فيه، وكان البين من تقرير الطبيب الشرعى أن بالمطعون ضده عنة نفسية لا يرجى زوالها، وأنه لم يباشر المطعون ضدها مباشرة طبيعية مما يقطع بأن هذا المانع لديه سابقاً على الزواج ومتحققاً وقت قيامه لعجزه عن إتيان المطعون ضدها ومباشرتها جنسياً رغم احتباسه لها، وهو ما يجعله غير صالح للزواج ويتحقق به مناط تطبيق المادتين 27، 41 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة سنة 1938.
ولما تقدم فإنه يتعين القضاء فى الاستئناف رقم... لسنة.... ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وببطلان عقد زواج الطاعنة من المطعون ضده المؤرخ 29/ 10/ 1995.