أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 53 - الجزء 2 - صـ 754

جلسة 10 من يونيه سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ أحمد الحديدى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ منير الصاوى، عبد المنعم عُلما، ضياء أبو الحسن وعطية النادى نواب رئيس المحكمة.

(148)
الطعن رقم 1752 لسنة 64 القضائية

(1) ضرائب "ضريبة الدمغة". أشخاص اعتبارية. مؤسسات "المؤسسات الصحفية".
مجلتا الإذاعة والتلفيزيون والشعر. تمتعهما بالشخصية الاعتبارية والمستقلة مع تبعيتهما لمجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون. مؤداه. عدم اعتبارهما من الجهات الحكومية. أثره. عدم تمتعهما بالإعفاء من ضريبة الدمغة المقررة بالمادة 12 ق 111 لسنة 1980. م 1 ق 13 لسنة 1979 بشأن اتحاد الإذاعة والتليفزيون.
(2، 3) محكمة الموضوع "سلطتها فى مسائل الواقع". خبرة.
(2) محكمة الموضوع. سلطتها فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى واستخلاص القرائن المطروحة عليها.
(3) أخذ محكمة الموضوع بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه. مؤداه. عدم التزامها بالرد استقلالاً على الطعون الموجهة إليه.
1 - إذ كان القانون رقم 148 لسنة 1980 بشأن سلطة الصحافة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قد نص فى المادة 22 منه على أن "تعتبر المؤسسات الصحفية القومية والصحف القومية مملوكة ملكية خاصة للدولة" إلا أنه أسبغ على تلك المؤسسات الشخصية الاعتبارية المستقلة عن شخصية الدولة وذلك بالنص فى المادة 25 منه على أن "تكون لكل مؤسسة صحفية قومية الشخصية الاعتبارية ولها مباشرة جميع التصرفات القانونية لتحقيق أغراضها ويمثلها رئيس مجلس الإدارة، وإذ كان النص بالمادة الأولى من القانون 13 لسنة 1979 بشأن اتحاد الإذاعة والتليفزيون على أن تنشأ هيئة عامة باسم اتحاد الإذاعة والتليفزيون تتولى شئون الإذاعة المسموعة والمرئية فى جمهورية مصر العربية ويكون لها الشخصية الاعتبارية ومقرها مدينة القاهرة, ومؤدى ذلك أن مجلتى الإذاعة والتليفزيون والشعر مؤسستان صحافيتان تتبعان مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون وتتمتعان بالشخصية الاعتبارية المستقلة ويمثلها رئيس مجلس إدارتها ولا تُعد من الجهات الحكومية ومن ثم فلا ينطبق عليها الإعفاء المقرر بنص المادة 12 من القانون رقم 111 لسنة 1980من ضريبة الدمغة.
2 - المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وفى استخلاصها للقرائن المطروحة عليها.
3 - لمحكمة الموضوع متى رأت فى حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون بعد ذلك ملزمة بالرد استقلالاً على ما يوجهه الخصوم من طعون على ذلك التقرير.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم... لسنة.... أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية طعنًا" على القرارات التى أصدرتها لجان الطعن الضريبى من الخضوع لضريبة الدمغة وبتاريخ 21/ 2/ 1993 قضت المحكمة بتأييد قرار اللجنة المطعون عليه، استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم.... لسنة...... ق أمام محكمة استئناف القاهرة وبتاريخ 29/ 12/ 1993 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن بصفته فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن بصفته ينعى بالوجه الأول من السبب الأول من سببى الطعن الخطأ فى تطبيق القانون وبيانًا لذلك يقول إن نص المادة 12 من القانون رقم 111 لسنة 1980 بفرض ضريبة الدمغة يقضى بسريانها على المعاملات التى تجرى بين الجهات الحكومية أو بينها وبين شخص معفى من الضريبة، ولما كانت مجلة الإذاعة والتليفزيون والشعر من قطاعات اتحاد الإذاعة والتليفزيون طبقاً للقانون رقم 13 لسنة 1979 بإنشاء الاتحاد زمن ثم تعتبر من قبيل الجهات الحكومية وينطبق عليها نص المادة 12سالفة البيان وتتمتع بالإعفاء، لكن الحكم أهدر ذلك والتفت عن المستندات التى تؤيد هذا الدفاع بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى غير محله، ذلك أن القانون رقم 148 لسنة 1980 بشأن سلطة الصحافة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قد نص فى المادة 22 منه على أن "تعتبر المؤسسات الصحفية القومية والصحف القومية مملوكة ملكية خاصة للدولة، إلا أنه أسبغ على تلك المؤسسات الشخصية الاعتبارية المستقلة عن شخصية الدولة وذلك بالنص فى المادة 25 منه على أن "تكون لكل مؤسسة صحفية قومية الشخصية الاعتبارية ولها مباشرة جميع التصرفات القانونية لتحقيق أغراضها ويمثلها رئيس مجلس الإدارة" وإذ كان النص بالمادة الأولى من القانون 13 لسنة 1979 بشأن اتحاد الإذاعة التليفزيون على أن "تنشأ هيئة عامة باسم اتحاد الإذاعة والتليفزيون تتولى شئون الإذاعة المسموعة والمرئية فى جمهورية مصر العربية ويكون لها الشخصية الاعتبارية ومقرها مدينة القاهرة", ومؤدى ذلك أن مجلتى الإذاعة والتليفزيون والشعر مؤسستان صحافيتان تتبعان مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون وتتمتعان بالشخصية الاعتبارية المستقلة ويمثلها رئيس مجلس إدارتها ولا تعد من الجهات الحكومية ومن ثم فلا ينطبق عليها الإعفاء المقرر بنص المادة 12 من القانون رقم 111 لسنة 1980 من ضريبة الدمغة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم تمتع مجلتى الإذاعة والتليفزيون والشعر بالإعفاء من ضريبة الدمغة فإنه لا يكون قد أخطأ ويكون النعى عليه على غير أساس.
وحيث إن الطاعن بصفته ينعى بالوجه الثانى من السبب الأول والسبب الثانى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب ذلك أنه اعترض على تقرير الخبير المندوب أمام محكمة الموضوع وتمسك بذلك إلا أن المحكمة اعتبرت أن التقرير عنصرًا من عناصر الإثبات وأخذت به دون الرد على الاعتراضات الموجهة إليه بها يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى مردود، ذلك أن المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وفى استخلاصها للقرائن المطروحة عليها ولها متى رأت فى حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون بعد ذلك ملزمة بالرد استقلالاً على ما يوجهه الخصوم من طعون على ذلك التقرير. لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع قد انتهت فى حدود سلطتها الموضوعية إلى الأخذ بتقرير الخبير المندوب لاقتناعها بصحة أسبابه فلا عليها بعد ذلك أن ترد استقلالاً على ما وجه إليه من اعتراضات ويكون النعى من ثم على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.