أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 53 - الجزء 2 - صـ 758

جلسة 10 من يونيه سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ أحمد الحديدى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ منير الصاوى، عبد المنعم عُلما، ضياء أبو الحسن وعطية النادى نواب رئيس المحكمة.

(149)
الطعن رقم 7714 لسنة 65 القضائية

(1) نقض "أسباب الطعن: الأسباب غير المقبولة: السبب الجديد".
دفاع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع. سبب جديد. عدم جواز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض.
(2) جمارك. تعويض. استيراد.
حق وزير التجارة أو من يفوضه - قبل رفع الدعوى الجنائية - فى الإفراج عن السلع المستوردة بالمخالفة للمادة (1) ق 118 لسنة 1975 بشأن الاستيراد والتصدير والقرارات المنفذة لها. م15 من ق المشار إليه. شرطه. دفع المخالف تعويضًا جمركيًا يعادل قيمة السلع المفرج عنها وفق تثمين مصلحة الجمارك قبل رفع الدعوى الجنائية. إلزام الحكم المطعون فيه الطاعن بهذا التعويض قبل رفع الدعوى الجنائية. لا خطأ.
(3) دعوى "إعادة الدعوى للمرافعة". محكمة الموضوع.
إعادة الدعوى للمرافعة. ليس حقاً للخصوم. استقلال محكمة الموضوع بتقدير مدى الجد فيه.
1 - المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الدفاع الجديد الذى لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع، عدم جواز التحدى به أمام محكمة النقض.
2 - النصر فى الفقرة الثانية من المادة 15 من القانون 118 لسنة 1975 فى شأن التصدير والاستيراد على أن "لوزير التجارة أو من يفوضه وقبل رفع الدعوى الجنائية الإفراج عن السلع التى تستورد بالمخالفة لحكم المادة (1) أو القرارات المنفذة لها على أساس دفع المخالف تعويضًا يعادل قيمة السلع المفرج عنها حسب تثمين مصلحة الجمارك يحصل لحساب وزارة التجارة...." يدل على أن إعمال التعويض الجمركى المشار إليه فى الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر من اختصاص وزير التجارة أو من يفوضه وذلك قبل رفع الدعوى الجنائية، وأنه لا محل للتصالح لإعماله، لما كان ذلك. وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أعمل نص المادة 15/ 2 سالفة البيان وألزم الطاعن بالتعويض قبل رفع الدعوى الجنائية فإنه لا يكون قد خالف القانون.
3 - المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن طلب إعادة الدعوى إلى المرافعة ليس حقًا للخصوم يتحتم إجابتهم إليه بل هو متروك لمحكمة الموضوع التى تستقل بتقدير مدى الجد فيه ولا محل للطعن على حكمها بأنه أخل بحق الدفاع متى رأت للأسباب السائغة التى أوردتها أن هذا الطلب غير جدى ولم يقصد به غير إطالة أمد الخصومة. لما كان ذلك، وكانت محكمة الاستئناف قد خلصت إلى عدم جدية إعادة الدعوى للمرافعة لأنها سبق وأن أجلت الدعوى لذات الطلب وأن الطاعن لم يحضر بتلك الجلسة ورتبت على ذلك رفض طلب إعادة الدعوى للمرافعة. وذلك للأسباب السائغة التى أوردتها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده بصفته أقام الدعوى رقم 32 لسنة 1993 تجارى السويس بطلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يؤدى له بصفته تعويضًا قدره - 19850 جنيه، على سند أن الطاعن استورد رسالة قطع غيار سيارات ومسامير مستعملة تم الإفراج عنها بعد سداد الرسوم الجمركية، وأنه بمراجعة البيان الجمركى من جانب الجهاز المركزى للمحاسبات تبين بأن الصنف المفرج عنه والخاص بالمسامير قد ورد مخالفاً للمواصفات وأن هذه الأصناف غير مسموح باستيرادها، ومن ثم فقد طالب المطعون ضده بصفته بسداد التعويض وديّاً فلم يستجب فلذا أقام الدعوى، بتاريخ 26/ 10/ 1994 حكمت محكمة أول درجة برفض الدفع بسقوط حق المطعون ضده بصفته بالتقادم، ورفض الدفع بعد جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، ورفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى، وبإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضده بصفته مبلغ - 19850 جنيه. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 28 لسنة 17 ق الإسماعيلية "مأمورية السويس" والتى قضت بتاريخ 7/ 5/ 1995 بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن، وإذا عُرض على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وأُقيم الطعن على خمسة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة القانون، إذ إنه دفع بالتقادم الخمسى أمام محكمة الاستئناف لمضى أكثر من خمس سنوات على تاريخ الواقعة المنشئة للرسوم الجمركية، حيث إن الجمارك سددت بتاريخ 11/ 5/ 1987 وأقيمت الدعوى بتاريخ 14/ 7/ 1993 ومن ثم تكون كافة الرسوم والضرائب التى سقطت بالتقادم.
وحيث إن هذا النعى غير مقبول، ذلك المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الدفاع الجديد الذى لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع، عدم جواز التحدى به أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق بأن الطاعن لم يسبق له التمسك بهذا الدفع أمام محكمة الموضوع, وإنما تمسك بسقوط حق الجمارك واقتضاء المبلغ موضوع النزاع بالتقادم الثلاثى ومن ثم يعتبر سبباً جديداً لا يجوز التحدى به أمام محكمة النقض، ويكون النعى بهذا السبب غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع إذ إنه تمسك بدفاع حاصله بأنه لم يستورد صنف محظور استيراده، فضلاً على أن الثابت من المستندات المقدمة أمام محكمة أول درجة بأن الصنف مسمار جديد وليس مستعملاً إلا أن الحكم لم يبحث هذا الدفاع.
وحيث إن هذا النعى مردود، ذلك أن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خلص فى قضائه فى حدود سلطته الموضوعية إلى إلزام الطاعن بالتعويض المطالب به وذلك على سند من أنه قد استورد سلعة محظور استيرادها، ومن ثم فإن النعى بما سلف يكون غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث والخامس على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع ومخالفة القانون، إذ إنه طلب أمام محكمة الاستئناف رفض الدعوى على سند أن التعويض الجمركى يختص بتوقيعه المحاكم الجنائية وليست المدنية، وأنه لا مجال لإعمال نص المادة 15 من القانون رقم 118 لسنة 1975 لعدم التصالح قبل الإفراج على البضاعة، مما يعيبه بما سلف ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى غير محله، ذلك أن النص فى الفقرة الثانية من المادة 15 من القانون 118 لسنة 1975 فى شأن التصدير والاستيراد على أن "لوزير التجارة أو من يفوضه وقبل رفع الدعوى الجنائية الإفراج عن السلع التى تستورد بالمخالفة لحكم المادة (1) أو القرارات المنفذة لها على أساس دفع المخالف تعويضاً يعادل قيمة السلع المفرج عنها حسب تثمين مصلحة الجمارك يحصل لحساب وزارة التجارة...." يدل على أن إعمال التعويض الجمركى المشار إليه فى الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر من اختصاص وزير التجارة أو من يفوضه وذلك قبل رفع الدعوى الجنائية، وأنه لا محل للتصالح لإعماله، لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أعمل نص المادة 15/ 2 سالفة البيان وألزم الطاعن بالتعويض قبل رفع الدعوى الجنائية فإنه لا يكون قد خالف القانون ويكون النعى عليه على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع إذ إنه طلب من محكمة الاستئناف إعادة الدعوى للمرافعة حتى يتمكن معه تقديم مستندات قاطعة فى الدعوى إلا أن المحكمة لم تجبه لهذا الطلب.
وحيث إن هذا النعى فى غير محله، ذلك أن من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن طلب إعادة الدعوى إلى المرافعة ليس حقًا للخصوم يتحتم إجابتهم إليه بل هو متروك لمحكمة الموضوع التى تستقل بتقدير مدى الجد فيه ولا محل للطعن على حكمها بأنه أخل بحق الدفاع متى رأت للأسباب السائغة التى أوردتها أن هذا الطلب غير جدى ولم يقصد به غير إطالة أمد الخصومة. لما كان ذلك، وكانت محكمة الاستئناف قد خلصت إلى عدم جدية إعادة الدعوى للمرافعة لأنها سبق وأن أجلت الدعوى لذات الطلب وأن الطاعن لم يحضر بتلك الجلسة ورتبت على ذلك رفض طلب إعادة الدعوى للمرافعة وذلك للأسباب السائغة التى أوردتها. ومن ثم فإن النعى بهذا السبب يكون فى غير محله ويتعين عدم قبوله.