أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 53 - الجزء 2 - صـ 763

جلسة 10 من يونيه سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ يحيى جلال، خالد يحيى دراز، أحمد إبراهيم سليمان نواب رئيس المحكمة وبليغ كمال.

(150)
الطعن رقم 8357 لسنة 65 القضائية

(1) عقد "أثار العقد". وكالة "بعض أنواع الوكالة: الوكالة المستترة".
الوكيل المتعاقد باسمه مع الغير. إضافة أثر العقد له دون الأصيل. علم الغير أن الوكيل يتعاقد لحساب الموكل وانصراف قصدهما وقت إبرامه إلى إضافة آثاره للأصيل أو استواء الأمر لديه أن يتعامل مع الوكيل أو مع الموكل. اعتبار الوكيل نائباً عن الأصيل وممثلاً له فى مواجهة الغير بشأن تنفيذ العقد، مؤداه. الأحكام الصادرة على الوكيل المعير لاسمه حجة على الموكل الذى لم يكشف عن اسمه ولم يكن مختصماً فى الدعوى. م 106 مدنى.
(2) إيجار "إيجار الأماكن: المنشآت الآلية للسقوط: الطعن فى قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط". عقد "آثار العقد". وكالة "بعض أنواع الوكالة: الوكالة المستترة". حكم "عيوب التدليل: الخطأ فى تطبيق القانون: القصور فى التسبيب".
تمسك الطاعنان بأن الشركة المطعون ضدها لم تكن طرفاً فى عقد الإيجار وأن المستأجر منهما تعاقد بصفته الشخصية ولم تكشف الشركة المطعون ضدها عن صفتها. اطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وإلغائه حكم أول درجة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة أخذاً بأقوال شاهدى الشركة رغم خلوها مما يفيد علم المؤجر وقت إبرام العقد بالوكالة وانصراف قصده إلى إضافة آثاره إلى الشركة المطعون ضدها ودون أن يعنى ببحث ما إذا كانت قد كشفت عن صفتها فى تاريخ لاحق وأثر إعلان من حرر العقد باسمه بقرار هدم العقار وطعنه عليه ومدى حجية الحكم النهائى بعدم قبول طعنه لرفعه بعد الميعاد. خطأ وقصور.
1 - مفاد نص المادة 106 من القانون المدنى يدل على أن تعاقد الوكيل باسمه مع الغير ينصرف أثره إلى الوكيل فى علاقته بالغير ويبقى الأصيل أجنبياً عن العقد إلا إذا كان المتعاقد مع الوكيل يعلم بالنيابة وانصراف قصده والنائب وقت إبرام العقد إلى إضافة آثاره للأصيل أو كان يستوى عند الغير التعامل مع الأصيل أو النائب وفى هاتين الحالتين يعتبر الأصيل ممثلاً فى شخص النائب فى كل عمل يصدر من الأخير أو فى مواجهته من الغير بشأن تنفيذ العقد قبل أن يكشف الأصيل عن صفته ويعلن رغبته فى التعامل مباشرة مع الغير وتكون الأحكام الصادرة على الوكيل المعبر لاسمه حجة على الموكل الذى لم يكشف عن اسمه ولم يكن مختصماً فى الدعوى.
2 - إذ كان البين أن الطاعنين قد تمسكا بأن الشركة المطعون ضدها لم تكن طرفاً فى عقد الإيجار المؤرخ / / وأن المستأجر المحرر باسمه العقد تعاقد معهما بصفته الشخصية ولم تكشف الشركة المطعون ضدها عن صفتها فأطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وألغى حكم أول درجة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة وأقام قضاءه على أن المحرر باسمه عقد الإيجار السالف بيانه كان نائباً عن الشركة فى إبرام هذا العقد أخذاً بأقوال شاهديها بأنه كان عاملاً لديها رغم خلو أقوالهما مما يفيد علم المؤجر وقت إبرام عقد الإيجار بالوكالة وانصراف قصده إلى إضافة آثار العقد إلى الشركة ودون أن يعنى ببحث ما إذا كانت الشركة قد كشفت عن صفتها وتاريخ ذلك كما لم يبحث الحكم أثر إعلان من حرر العقد باسمه بتاريخ 4/ 3/ 1984 بقرار هدم عقار النزاع وطعنه فى هذا القرار ومدى حجية الحكم النهائى الصادر فى الدعوى 26 لسنة 1988 إيجارات طهطا قبل الشركة المطعون ضدها فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وجره ذلك إلى القصور فى التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الشركة المطعون ضدها أقامت على الطاعنين وآخرين الدعوى 48 لسنة 1991 سوهاج الابتدائية "مأمورية طهطا" بطلب الحكم بإلغاء القرار الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بهدم العقار المبين بالأوراق على سند من أنها لم تعلن بهذا القرار وأن حالة العقار لا تستدعى الهدم، ومحكمة أول درجة حكمت بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذلك صفة، استأنفت الشركة المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف 847 لسنة 68 ق أسيوط "مأمورية سوهاج" وبتاريخ 23/ 5/ 1995 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبتعديل القرار المطعون فيه إلى ترميم الدور الأرضى من عقار النزاع، طعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن وعرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب ذلك أنهما تمسكا أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بعدم قبول طعن الشركة المطعون ضدها لانعدام صفتها لأنهما أجرا عين النزاع لشخص..... المقدم بعقد الإيجار المؤرخ 1/ 1/ 1973 وأخطر المستأجر بقرار الهدم فطعن فيه بالدعوى 26 لسنة 1988 إيجارات طهطا وقضى فيها بعدم قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد فأطرح الحكم المطعون فيه دفاعهما وألغى الحكم الصادر من محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة تأسيساً على اطمئنانه لأقوال شاهدى الشركة بأنها هى المستأجرة الحقيقية لعين النزاع مستعيرة اسم العامل لديها دون أن يعرض لأثر عدم علم الطاعنين بأن المستأجر مجرد وكيل وبحث تاريخ كشف الشركة عن صفتها ولا لحجية الحكم السابق بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك أن النص المادة 106 من القانون المدنى على أنه "إذا لم بعلن العاقد وقت إبرام العقد أنه يتعاقد بصفته نائباً فإن أثر العقد لا يضاف إلى الأصيل دائنا أو مديناً إلا إذا كان من المفروض حتما أن من تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابة أو كان يستوى عنده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب" يدل على أن تعاقد الوكيل باسمه مع الغير ينصرف أثره إلى الوكيل فى علاقته بالغير ويبقى الأصيل أجنبياً عن العقد إلا إذا كان المتعاقد مع الوكيل يعلم بالنيابة وانصراف قصده والنائب وقت إبرام العقد إلى إضافة آثاره للأصيل أو كان يستوى عند الغير التعامل مع الأصيل أو النائب وفى هاتين الحالتين يعتبر الأصيل ممثلاً فى شخص النائب فى كل عمل يصدر من الأخير أو فى مواجهته من الغير بشأن تنفيذ العقد قبل أن يكشف الأصيل عن صفته ويعلن رغبته فى التعامل مباشرة مع الغير وتكون الأحكام الصادرة على الوكيل المعير لاسمه حجة على الموكل الذى لم يكشف عن اسمه ولم يكن مختصماً فى الدعوى. لما كان ذلك، وكان الطاعنان قد تمسكا بأن الشركة المطعون ضدها لم تكن طرفاً فى عقد الإيجار المؤرخ 1/ 1/ 1973وأن المستأجر المحرر باسمه العقد (....) تعاقد معهما بصفته الشخصية ولم تكشف الشركة المطعون ضدها عن صفتها فأطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وألغى حكم أول درجة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة وأقام قضاءه على أن المحرر باسمه عقد الإيجار السالف بيانه كان نائباً عن الشركة فى إبرام هذا العقد أخذاً بأقوال شاهديها بأنه كان عاملاً لديها رغم خلو أقوالهما مما يفيد علم المؤجر وقت إبرام عقد الإيجار بالوكالة وانصراف قصده إلى إضافة آثار العقد إلى الشركة ودون أن يعنى ببحث ما إذا كانت الشركة قد كشفت عن صفتها وتاريخ ذلك كما لم يبحث الحكم أثر إعلان من حرر العقد باسمه بتاريخ 4/ 3/ 1984 بقرار هدم عقار النزاع وطعنه فى هذا القرار ومدى حجية الحكم النهائى المشار إليه بوجه النعى قبل الشركة المطعون ضدها فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وجره ذلك إلى القصور فى التسبيب مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.