أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 53 - الجزء 2 - صـ 767

جلسة 11 من يونيه سنة 2002

برئاسة السيد المستشارالدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ على محمد على، محمد درويش، عبد المنعم دسوقى وأحمد الحسينى نواب رئيس المحكمة.

(151)
الطعن رقم 517 لسنة 57 القضائية

(1، 2) قوة الأمر المقضى. حكم "حجية الحكم". ضرائب "ضريبة كسب العمل".
(1) المنع من إعادة نظر النزاع فى المسألة المقضى فيها. شرطه. وحدة المسألة فى الدعويين واستقرار حقيقتها بالحكم الأول وأن تكون هى بذاتها الأساس فيما يدعى به فى الدعوى التالية بين نفس الخصوم. مؤدى ذلك. ما لم تنظر المحكمة فيه بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعًا لحكم حائز لقوة الأمر المقضى.
(2) قطع الحكم المحاج به بعدم خضوع ما يتحصل عليه المأذون الشرعى من هبات نقدية أو عينية من الأهالى نظير عمله لضريبة كسب العمل. اكتسابه قوة الأمر المقضى. أثره. منع الخصوم من العودة إلى تلك المسألة بأى دعوى تالية. لا يغير من ذلك اختلاف السنوات محل المطالبة فى الدعويين ما دام الأساس فيهما واحداً.
(3، 4) إثبات "حجية الأمر المقضى". دعوى. قوة الأمر المقضى".
(3) شرط قيام حجية الأمر المقضى توافر وحدة الموضوع والخصوم والسبب. تغير الظروف الواقعية فى الدعويين. مؤداه. اختلاف الموضوع فيهما.
(4) قطع الحكم المحاج به فى أسبابه المرتبطة بالمنطوق بأن ما يتقاضاه المطعون ضده من الدولة تحت مسمى رسوم توثيق عن كل عقد يخضع لضريبة كسب العمل ولضآلته يدخل فى نطاق الإعفاء من الضرائب على الدخل. تقدير دخل المطعون ضده من هذه الرسوم. اختلافه وفقاً لتغير الظروف الواقعية من سنة إلى أخرى. لازمه. عدم حيازة الحكم المحاج به حجية بشأن ما انتهى إليه الأمر فى دعوى لاحقة بشأن تقدير دخل المطعون ضده من تلك الرسوم. علة ذلك. اختلاف تقدير الدخل بتغير سنوات المحاسبة.
1 - المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المنع من إعادة النظر فى المسألة المقضى فيها بشرط أن تكون المسألة واحدة فى الدعويين ولا تتوافر هذه الوحدة إلا أن تكون المسألة المقضى فيها نهائيًا أساسية لا تتغير وأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً وأن تكون فى بذاتها الأساس فيما يدعى به فى الدعوى الثانية وينبنى على ذلك أن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم حائز لقوة الأمر المقضى.
2 - إذ كان الثابت من الأوراق أن الحكم الصادر فى الدعوى رقم 591 لسنة 1977 تجارى طنطا الابتدائية الصادرة بين ذات خصوم هذا الطعن قد قطعت بأن ما يتحصل عليه المأذون الشرعى من هيئات نقدية أو عينية من الأهالى نظير ما يقوم بتحريره لهم من عقود الزواج أو الطلاق لا يخضع لضريبة كسب العمل، وكانت هذه المسألة هى التى ثار بشأنها الخلف بين طرفى الخصومة فى النزاع الراهن فإن ذلك الحكم يكون قد حسم الخلف بشأنها وقطع بعدم خضوع هذه المبالغ للضريبة على كسب العمل وإذا كان هذا الحكم قد أصبح نهائياً وحاز قوة الأمر المقضى فى تلك المسألة فإنه يكون مانعاً لطرفى الخصومة من العودة إلى مناقشتها فى أية دعوى تالية يثار فيها هذا الخلف ولا يغير من ذلك اختلاف السنوات محل المطالبة فى الدعويين ما دام الأساس فيهما واحدًا.
3 - المقرر أن الحكم لا يحوز حجية الأمر المقضى إلا إذا اتحد الموضوع والخصوم والسبب فى الدعوى التى سبق الفصل فيها والدعوى المطروحة. أما إذا تخلف أحد هذه العناصر امتنع القول بتوافر هذه الحجية. وكان من أن تغيير الظروف الواقعية فى الدعويين اختلاف الموضوع فيهما.
4 - إذ كان الحكم المحاج به رقم.... لسنة.... تجارى طنطا الابتدائية سالف الذكر قد قطع فى أسبابه المرتبطة بالمنطوق بأن ما يتقاضاه المطعون ضده من الدولة تحت مسمى رسوم توثيق عن كل عقد يخضع لضريبة كسب العمل إلا أنه بالنظر لضآلته فى سنة المحاسبة فإنه يدخل فى نطاق الإعفاء المقرر بالمادة 63 من القانون رقم 14 لسنة 1939 فى شأن الضرائب على الدخل وكان تقدير دخل المطعون ضده من هذه الرسوم يختلف وفقاً لتغيير لظروف الواقعية من سنة عن أخرى بما لازمه أن ذلك الحكم المحاج به لا يحوز حجية بشأن ما قد ينتهى إليه الأمر فى دعوى لاحقة فى خصوص تقدير دخل المطعون من هذه الرسوم والذى قد يتغير بتغيير سنوات المحاسبة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت ضريبة كسب العمل المستحقة على المطعون ضده من عمله كمأذون شرعى فى سنتى المحاسبة 1974، 1975 وأخطرته فاعترض وأقام الدعوى رقم 691 لسنة 1976 ضرائب طنطا الابتدائية طالبًا الحكم بإلغاء قرار المأمورية لعدم خضوع نشاطه لضريبة كسب العمل وبتاريخ 10 من يناير 1979 حكمت المحكمة بإلغاء الربط الذى قدرته المأمورية عن سنتى المحاسبة واعتباره كأن لم يكن. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 20 لسنة 29 ق أمام محكمة استئناف طنطا التى حكمت بتاريخ 17 من ديسمبر سنة 1986 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه وإذ وعُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ومخالفة الثابت فى الأوراق ذلك أنه أيد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من عدم خضوع ما تحصل عليه المطعون ضده من إيرادات نتجية قيامه بتحرير عقود الزواج والطلاق فى سنة 1975 لضريبة كسب العمل على أساس أن الحكم الصادر فى الدعوى رقم 501 لسنة 1983 مدنى المحلة الكبرى وما سبقه من أحكام نهائية ومنها الحكم الصادر فى الدعوى رقم 591 لسنة 1977 تجارى طنطا الابتدائية قد فصلت فى الأساس المشترك بين الدعوى المطروحة والدعاوى المماثلة المقارن بها وقضت بعدم خضوع ما يتقاضاه المأذون من الأهالى مقابل قيامه بتحرير عقود الزواج والطلاق لضريبة كسب العمل وأن هذه الأحكام قد حازت حجية الأمر المقضى بما يتعين معه على مأمورية الضرائب الامتناع عن إعادة ربط ضريبة كسب العمل على ذات الممول - المطعون ضده - فى السنوات التالية حتى لا تتعارض مع حجية هذه الأحكام فى حين أن ما يتقاضاه المأذون الشرعى من مبالغ نظير قيامه بتحرير عقود الزواج والطلاق يرجع إلى مصدرين أولهما: رسوم التوثيق المقررة على كل عقد وفقاً لأحكام لائحة المأذونين الشرعيين، وثانيهما: ما يتقاضاه من الأهالى فى صورة هبات نقدية أو عينية وقد استندت الأحكام المحاج بها فى عدم خضوع هذه الهبات التى مصدرها الأهالى لضريبة كسب العمل إلى خلو الأوراق من دليل على حصول المطعون ضده على المبالغ محل الربط وهو ما يحوز حجية بالنسبة للسنوات المحاسبية موضوع تلك الأحكام ولا يتعداها إلى سنوات لاحقة, أما المبالغ التى يتقاضاها المأذون من رسوم التوثيق عن كل عقد فهى وإن كانت تخضع فى الأصل لضريبة كسب العمل إلا أن الأحكام استبعدت تطبيقها. على المطعون ضده فى سنوات المحاسبة بالنظر إلى ضآلتها التى أدخلتها فى نطاق الإعفاء المقرر بالمادة 63 من القانون رقم 14 لسنة 1939 وليس لعدم خضوعها للضريبة وتقدير هذه المبالغ على هذا النحو غير ثابت وإنما يتغير بتغير السنوات ولذلك يضحى ما تضمنته تلك الأحكام من إلغاء لربط الضريبة عن هذا المصدر، عن سنوات مغايرة للسنة الضريبية محل المحاسبة "سنة 1975" ولا يحوز حجية الأمر المقضى بالنسبة لها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى شقه الأول غير سديد ذلك أن المنع من إعادة النظر فى المسألة المقضى فيها يشترط - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكون المسألة واحدة فى الدعويين ولا تتوافر هذه الوحدة إلا أن تكون المسألة المقضى فيها نهائياً أساسية لا تتغير وأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقرارًا جامعًا مانعًا وأن تكون هى بذاتها الأساس فيما يدعى به فى الدعوى الثانية وينبنى على ذلك أن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعًا لحكم حائز لقوة الأمر المقضى. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الحكم الصادر فى الدعوى رقم 591 لسنة 1977 تجارى طنطا الابتدائية الصادرة بين ذات خصوم هذا الطعن قد قطعت بأن ما يتحصل عيه المأذون الشرعى من هبات نقدية أو عينية من الأهالى نظير ما يقوم بتحريره لهم من عقود الزواج أو الطلاق لا يخضع لضريبة كسب العمل، هذه المسألة هى التى ثار بشأنها الخلف بين طرفى الخصومة فى النزاع الراهن فإن ذلك الحكم يكون قد حسم الخلف شأنها وقطع بعدم خضوع هذه المبالغ للضريبة على كسب العمل وإذا كان هذا الحكم قد أصبح نهائيًا وحاز قوة الأمر المقضى فى تلك المسألة فإنه يكون مانعًا لطرفى الخصومة من العودة إلى مناقشتها فى أية دعوى تالية يثار فيها هذا الخلاف ولا يغير من ذلك اختلاف السنوات محل المطالبة فى الدعويين ما دام الأساس فيهما واحدًا ومن ثم يضحى النعى بهذا الشق على غير أساس والنعى بالشق الثانى من سبب الطعن سديد ذلك أنه من المقرر أن الحكم لا يحوز حجية الأمر المقضى إلا إذا اتحد الموضوع والخصوم والسبب فى الدعوى التى سبق الفصل فيها والدعوى المطروحة. أما إذا تخلف أحد هذه العناصر امتنع القول بتوافر هذه الحجية. وكان من شأن تغيير الظروف الواقعية فى الدعويين اختلاف الموضوع فيهما. لما كان ذلك وكان الحكم المحاج به رقم 591 لسنة 1977 تجارى طنطا الابتدائية سالف الذكر قد قطع فى أسبابه المرتبطة بالمنطوق بأن ما يتقاضاه المطعون ضده من الدولة تحت مسمى رسوم توثيق عن كل عقد يخضع لضريبة كسب العمل إلا أنه بالنظر لضآلته فى سنة المحاسبة فإنه يدخل فى نطاق الإعفاء المقرر بالمادة 63 من القانون رقم 14 لسنة 1939 فى شأن الضرائب على الدخل وكان تقدير دخل المطعون ضده من هذه الرسوم يختلف وفقاً لتغيير لظروف الواقعية من سنة عن أخرى بما لازمه أن ذلك الحكم المحاج به لا يحوز حجية بشأن ما قد ينتهى إليه الأمر فى دعوى لاحقة فى خصوص تقدير دخل المطعون ضده من هذه الرسوم والذى قد يتغير بتغير سنوات المحاسبة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى القول بأن ما قضى به الحكم المحاج به من عدم خضوع ما تحصل عليه المطعون ضده من رسوم من الدولة لقاء تحرير عقود الزواج والطلاق لضريبة كسب العمل يعتبر فصلاً من الأساس المشترك بين هذا الحكم والدعوى المطروحة ومانعًا من إعادة ربط هذه الضريبة عليه فى سنة 1975 فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وقد حجبه هذا الخطأ عن أن يقول كلمته فى مدى صحة تقدير لجنة الطعن لدخله منها بما يوجب نقضه نقضًا جزئيًا فى هذا الخصوص.