أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 53 - الجزء 2 - صـ 781

جلسة 12 من يونيه سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ حماد الشافعى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكرى العميرى، عبد الصمد عبد العزيز، محسن فضلى نواب رئيس المحكمة.

(153)
الطعن رقم 1979 لسنة 71 القضائية

(1 - 3) نقض "رفع الطعن" "صحيفة الطعن"، إثبات. محاماة. وكالة. دفوع. بطلان".
(1) رفع الطعن بالنقض. وجوب أن يكون بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ويوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض. عدم اشتراط شكل معين لهذا التوقيع. م 253 مرافعات.
(2) الأصل. افتراض صدور التوقيع ممن نسب إليه حتى يثبت العكس.
(3) صدور صحيفة الطعن بالنقض من محام مقبول أمام محكمة النقض. مؤداه. اعتبار التوقيع المذيلة به أسفل عبارة وكيل الطاعنة منسوباً إليه ومفترضاً صدوره منه. الدفع ببطلان الطعن على سند من أن توقيع المحامى على صحيفته غير مقروء ولا يمكن الاستلال منه على صاحبه بصفته. على غير أساس.
(4، 5) إثبات "اليمين الحاسمة". حكم "ججيته" "الطعن فيه". قوة الأمر المقضى. استئناف. نقض. بطلان. دعوى. دفوع.
(4) الحكم الصادر بناء على اليمين الحاسمة. له قوة الشيء المقضى فيه ولا يقبل الطعن بأى طريق شرطه. ألا يكون الطعن مبنياً على مدى جواز اليمين أو تعلقها بالدعوى أو بطلان فى الإجراءات الخاصة بتوجيهها أو تحليفها. الطعن المبنى على أى من هذه الوجوه. جوازه.
(5) ثبوت أن مبنى الطعن بالنقض المنازعة بشأن مدى جواز توجيه اليمين الحاسمة المبدى كطلب احتياطى قبل استنفاد الرد على الطلبات الأصلية فى الدعوى. أثره. جواز الطعن. الدفع بعدم جوازه على سند من اكتساب الحكم المطعون فيه قوة الشيء المقضى فيه وعم قبوله الطعن بأى طريق لصدوره بناء على تلك اليمين على غير أساس.
(6) حكم "الطعن فيه". إثبات "اليمين الحاسمة".
الطعن بالنقض فى الحكم المنهى للخصومة. النعى الموجه للحكم السابق عليه الصادر بقبول توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضدهما والذى لم يكن يقبل الطعن فيه على استقلال اعتبار الطعن شاملاً لهذا الحكم. م 253 مرافعات.
(7، 8) إثبات "اليمين الحاسمة". محكمة الموضوع. دعوى "الطلبات فيها". عقد بيع. حكم "عيوب التدليل: الخطأ فى تطبيق القانون: القصور فى التسبيب ما يعد كذلك".
(7) طلب توجيه اليمين الحاسمة. ماهيته. احتكام لضمير الخصم لحسم النزاع كله أو فى شق منه عندما يعوز من وجهه الدليل لإثبات دعواه. حلف من وجهت إليه. أثره. ثبوت إنكار صحة الإدعاء ووجوب رفضه. اعتبار نكوله بمثابة إقرار ضمنى بصحة الإدعاء مع وجوب الحكم عليه بموجبه. لا يغير من ذلك أن يكون هذا الطلب على سبيل الاحتياط قبل كل دفاع أو بعده. مؤداه. التزام المحكمة بأن تقول كلمتها أولاً فى الأدلة التى يستند إليها الخصم المتمسك بتوجيه اليمين. انتهاؤها إلى عدم كفاية الأدلة لتكوين عقيدتها بأسباب سائغة. أثره. إجابة طلب توجيه اليمين. اعتبار توجيهها فى هذه الحالة معلق على شرط عدم اقتناع المحكمة بتلك الأدلة.
(8) إجابة الطاعنة إلى طلبها توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضدهما والمبدى من باب الاحتياط فى دعوها بطلب بطلان عقد البيع مثار النزاع ورفض الدعوى بصحته ونفاذه اتخاذ الحكم المطعون فيه تلك اليمين دعامة وحيدة لقضائه دون أن تعرض المحكمة فى حكمها الصادر بقبول توجيه اليمين والسابق فى الحكم المنهى للخصومة لأدلة الطاعنة على صحة طلبها الأصلى. خطأ وقصور.
1 - لئن أوجبت الفقرة الأولى من المادة 253 من قانون المرافعات أن يرفع الطعن بصحيفة تودع قل كتاب محكمة النقض أو المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ويوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض " إلا أنها لم تشترط لهذا التوقيع شكلاً معيناً.
2 - إن الأصل بالنسبة للتوقيع هو إفتراض صدروه ممن نسب إليه حتى يثبت العكس.
3 - إذ كان الثابت من صحيفة الطعن أنها صدرت من الأستاذ/ ...... المحامى المقبول أمام محكمة النقض, فإن التوقيع المذيلة به صحيفة الطعن أسفل عبارة "وكيل الطاعنة" يكون منسوباً إليه، ومفترضاً صدوره منه، بما يكون الدفع (الدفع ببطلان الطعن على سند من أن توقيع محامى الطاعنة على صحيفته غير مقررء ولا يمكن الاستدلال منه على صاحبه بصفته) على غير أساس.
4 - إذ كان من المقرر - فى قضاءه هذه المحكمة - أن الحكم الصادر بناء على اليمين الحاسمة له قوة الشيء المقضى فيه، ولا يقبل الطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن على الأحكام، إلا أن شرط ذلك ألا يكون الطعن مبنياً على مدى جواز اليمين أو تعلقها بالدعوى أو بطلان فى الإجراءات الخاصة بتوجيهها أو تحليفها، فإن بنى الطعن على أى من هذه الوجوه. كان جائزاً.
5 - إذ كان الثابت أن مبنى الطعن الماثل هو المنازعة بشأن مدى جواز توجيه اليمين الحاسمة المبدى كطلب احتياطي - قبل استنفاد الرد على الطلبات الأصلية فى الدعوى، مما يكون معه الطعن على الحكم جائزاً، ويضحى الدفع (الدفع بعدم جواز الطعن على سند من اكتساب الحكم المطعون فيه قوة الشيء المقضى فيه وعدم قبوله الطعن بأى طريق لصدوره بناء على اليمين الحاسمة) على غير أساس.
6 - إذ كان هذا الطعن (الطعن بالنقض) موجهاً إلى الحكم الأخير الذى أنهى الخصومة، إلا أنه لما كان النعى متعلقاً بالحكم الصادر فى..... بقبول توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضدهما بالصيغة المبينة بمنطوقه، سابقاً على الحكم المطعون فيه، والذى لم يكن يقبل الطعن فيه على استقلال قبل صدور الحكم المنهى للخصومة، فإن الطعن يعتبر شاملاً لذلك الحكم تطبيقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة 253 من قانون المرافعات.
7 - المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن طلب توجيه اليمين الحاسمة هو احتكام لضمير الخصم لحسم النزاع كله أو فى شق منه عندما يعوز من وجهه الدليل لإثبات دعواه. فإن حلفها من وجهت إليه فقد أثبت إنكاره لصحة الادعاء. ويتعين رفضه، وإن نكل، كان ذلك بمثابة إقرار ضمنى بصحة الإدعاء, ووجب الحكم عليه بمقتضى هذا الإقرار، ولا يغير من ذلك أن يكون طلب توجيه اليمين الحاسمة من باب الاحتياط، بعد العمل بقانون المرافعات الحالى وقانون الإثبات، اللذين أقرا ضمنا الرأى الراجح فى الفقه والقضاء بجواز توجيهها على سبيل الاحتياط إذ يتعذر على الخصم أن يتعرف على رأى المحكمة فى الأدلة التى ساقها - خاصة إذا كان النزاع مطروحاً على محكمة الاستئناف أو أمام محكمة أول درجة فى الأنزعة التى تفصل فيها بصفة انتهائية - إلا بعد الحكم فى النزع، فيصبح الباب موصداً دونه لإبداء طلبه توجيه اليمين الحاسمة إذا ما رفضت المحكمة الأدلة الأخرى التى تمسك بها، بصدور حكم نهائى فى النزاع، ومن ثم فلا مفر، إلا أن يتمسك الخصم باليمين الحاسمة على سبيل الاحتياط أثناء نظر الدعوى, قبل كل دفاع أو بعده، وهو ما يتعين معه على المحكمة أن تقول كلمتها فى الأدلة التى يستند إليها الخصم المتمسك بتوجيه اليمين أولاً، فإذا ما انتهت إلى أنها غير كافية لتكوين عقيدتها بأسباب سائغة، أجابته إلى طلبه بتوجيه اليمين، باعتبار أن توجيهه - فى هذه الحالة - معلق على شرط هو عدم اقتناع المحكمة بما ساقه من أدلة. والقول بغير هذا فيه إهدار للعلة من إباحة المشرع طلب توجيه اليمين الحاسمة على سبيل الاحتياط.
8 - إذ كان الحكم الصادر فى..../ .../ ... قد أجاب الطاعنة إلى طلبتها توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضدهما - والذى أبدته من باب الاحتياط - واتخذها الحكم المطعون فيه دعامة وحيدة لقضائه، وذلك دون أن تعرض المحكمة فى حكمها (الصادر بقبول توجيه اليمين) السابق على الحكم المنهى للخصومة لأدلة الطاعنة من قرائن ومستندات على صحة طلبها بطلان عقد البيع مثار النزاع ورفض الدعوى بصحيفته ونفاذه. وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضدها الثانية أقامت على الطاعنة الدعوى رقم 507 لسنة 1995 مدنى ميت غمر الابتدائية بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائى المؤرخ 24/ 6/ 1995 والمتضمن بيع الأخيرة لها 16 ط 1 ف أطياناً زراعية موضحة الحدود والمعالم بالعقد والصحيفة, مقابل ثمن مدفوع قدرة ستة عشر ألف جنيه، وذلك لامتناع البائعة ووكيلها - المطعون ضده - الذى أبرم العقد نيابة عنها، عن التوقيع على العقد النهائى، كما أقامت الطاعنة على المطعون ضدهما الدعوى 37 لسنة 1996 مدنى ميت غمر الابتدائية ببطلان ذات العقد لصدوره من وكيلها المشار إليه بعد إلغاء وكالته، ودون علمها وإرادتها، ودفعت بصوريته وبعد أأن ضمت المحكمة الدعويين أحالتهما للتحقيق وبعد سماعها للشهود، عادت وقضت برفض دعوى الطاعنة وبصحة نفاذ العقد استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 386 لسنة 51 ق المنصورة، وطلبت - احتياطيا - توجيه اليمين الحاسمة لكل من المطعون ضدهما بشأن النزاع وفى 12/ 9/ 2000 حكمت المحكمة بقبول توجيه اليمين الحاسمة لهما وذلك بالصيغة الواردة بمنطوق الحكم وحددت جلسة 15/ 11/ 2000 للحلف، وفيها مثلا وحلفا اليمين، وبتاريخ 14/ 2/ 2001 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدم المطعون ضده الأول مذكرة دفع فهيا ببطلان الطعن وبعدم جوازه، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الدفعين وبقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع الأول المبدى من المطعون ضده الأول ببطلان الطعن، أن توقيع محامى الطاعنة على صحيفة الطعن غير مقروء ولا يمكن الاستدلال منه على صاحبه وصفته, مما يبطل الطعن.
وحيث إن هذا الدفع مردود، ذلك أنه وإن أوجبت الفقرة الأولى من المادة 253 من قانون المرافعات أن يرفع الطعن بصحيفة تودع قل كتاب محكمة النقض أو المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ويوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض " إلا أنها لم تشترط لهذا التوقيع شكلاً معيناً. وكان الأصل بالنسبة للتوقيع هو إفتراض صدروه ممن نسب إليه حتى يثبت العكس. وكان الثابت من صحيفة الطعن أنها صدرت من الأستاذ/ .... المحامى المقبول أمام محكمة النقض, فإن التوقيع المذيلة به صحيفة الطعن أسفل عبارة " وكيل الطاعنة " يكون منسوباً إليه، ومفترضاً صدوره منه، بما يكون الدفع على غير أساس.
وحيث إن مبنى الدفع الثانى بعدم جواز الطعن والمبدى من المطعون ضده الأول أن الحكم المطعون فيه إذ صدر بناء على اليمين الحاسمة، فإنه يحوز قوة الشيء المقضى فيه ولا يقبل الطعن بأى طريق.
وحيث إن هذا الدفع مردود، ذلك أنه ولئن كان من المقرر - فى قضاءه هذه المحكمة - أن الحكم الصادر بناء على اليمين الحاسمة له قوة الشيء المقضى فيه ولا يقبل الطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن على الأحكام، إلا أن شرط ذلك ألا يكون الطعن مبنياً على مدى جواز اليمين أو تعلقها بالدعوى أو بطلان فى الإجراءات الخاصة بتوجيهها أو تحليفها، فإن بنى الطعن على أى من هذه الوجوه. كان جائزاً. وكان الثابت أن مبنى الطعن الماثل هو المنازعة بشأن مدى جواز توجيه اليمين الحاسمة المبدى كطلب احتياطي - قبل استنفاد الرد على الطلبات الأصلية فى الدعوى. مما يكون معه الطعن على الحكم جائزاً. ويضحى الدفع على غير أساس.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع، وفى بيانه تقول إن طلب توجيه اليمين الحاسمة المبدى منها للمطعون ضدهما، إنما كان على سبيل الاحتياط، ولا يعنى نزولاً منها عن طلبها الأصلى فى الدعوى، بما كان لزاماً على محكمة الموضوع ألا تلجأ إلى الطلب الاحتياطى سالف البيان قبل أن تقول كلمتها بشأن الطلب الأصلى بقول فصل، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه هذا الطلب فلم يناقشه أو يفصل فيه وأقام قضاءه على اليمين الحاسمة، فإن ذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك أنه وإن كان هذا الطعن موجهاً إلى الحكم الأخير الذى أنهى الخصومة، إلا أنه لما كان النعى متعلقاً بالحكم الصادر فى 12/ 9/ 2000 بقبول توجيه اليمين للمطعون ضدهما بالصيغة المبينة بمنطوقه، سابقاً على الحكم المطعون فيه، والذى لم يكن يقبل الطعن فيه على استقلال قبل صدور الحكم المنهى للخصومة، فإن الطعن يعتبر شاملاً لذلك الحكم تطبيقا"ً لنص الفقرة الأخيرة من المادة 253 من قانون المرافعات. لما كان ذلك. وكان من المقرر - فى قضاء المحكمة - أن طلب توجيه اليمين الحاسمة هو احتكام لضمير الخصم لحسم النزاع كله أو فى شق منه، عندما يعوز من وجهه الدليل لإثبات دعواه، فإن حلفها من وجهت إليه فقد أثبت إنكاره لصحة الادعاء. ويتعين رفضه، وإن نكل، كان ذلك بمثابة إقرار ضمنى بصحة الإدعاء, ووجب الحكم عليه بمقتضى هذا الإقرار، ولا يغير من ذلك أن يكون طلب توجيه اليمين الحاسمة من باب الاحتياط، بعد العمل بقانون المرافعات الحالى وقانون الإثبات، اللذين أقرا ضمنا الرأى الراجح فى الفقة والقضاء بجواز توجيهها على سبيل الاحتياط إذ يتعذر على الخصم أن يتعرف على رأى المحكمة فى الأدلة التى ساقها - خاصة إذا كان النزاع مطروحاً على محكمة الاستئناف أو أمام محكمة أول درجة فى الأنزعة التى تفصل فيها بصفة انتهائية - إلا بعد الحكم فى النزع، فيصبح الباب موصداً دونه لإبداء طلبه توجيه اليمين الحاسمة إذا ما رفضت المحكمة الأدلة الأخرى التى تمسك بها، بصدور حكم نهائى فى النزاع،ومن ثم فلا مفر، إلا أن يتمسك الخصم باليمين الحاسمة على سبيل الاحتياط أثناء نظر الدعوى, قبل كل دفاع أو بعده، وهو ما يتعين معه على المحكمة أن تقول كلمتها فى الأدلة التى يستند إليها الخصم المتمسك بتوجيه اليمين أولاً، فإذا ما انتهت إلى أنها غير كافية لتكوين عقيدتها بأسباب سائغة، أجابته إلى طلبه بتوجيه اليمين، باعتبار أن توجيهه - فى هذه الحالة - معلق على شرط هو عدم اقتناع المحكمة بما ساقه من أدلة. والقول بغير هذا فيه إهدار للعلة من إباحة المشرع طلب توجيه اليمين الحاسمة على سبيل الاحتياط. لما كان ذلك، وكان الحكم الصادر فى 12/ 9/ 2000 قد أجاب الطاعنة إلى طلبتها توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضدهما - والذى أبدته من باب الاحتياط - واتخذها الحكم المطعون فيه دعامة وحيدة لقضائه، وذلك دون أن تعرض المحكمة فى حكمها السابق على الحكم المنهى للخصومة لأدلة الطاعنة من قرائن ومستندات على صحة طلبها بطلان عقد البيع مثار النزاع ورفض الدعوى بصحيفته ونفاذه. وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب، مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن، على أن يكون مع النقض الإحالة.