أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 53 - الجزء 2 - صـ 797

جلسة 13 من يونيه سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة، شريف حشمت جادو، نبيل أحمد صادق ومحمود سعيد عبد اللطيف.

(156)
الطعن رقم 471 لسنة 71 القضائية

(1، 2) إفلاس. محكمة الموضوع "سلطتها التقديرية". حكم "عيوب التدليل: القصور فى التسبيب: ما يعد قصورًا".
(1) الدين الذى يُشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه. شرطه. أن يكون دينًا تجاريًا حال الأداء ومعلوم المقدار وخاليًا من النزاع الجدى. على محكمة الموضوع أن تستظهر جميع المنازعات التى يثيرها المدين حول توافر هذه الشروط لتقدير جدية تلك المنازعات وأن تقيم قضائها فى هذا الخصوص على أسباب سائغة تكفى لحمله.
(2) مجرد إثارة المنازعة فى سند الدين بعد رفع دعوى الإفلاس. لا يدل بذاته على عدم جديتها. شرطه. عدم ثبوت سبق الاحتجاج بالسند على المدين قبل رفع الدعوى بشهر إفلاس وقعوده عن المنازعة فيه.
1 - المقرر - بقضاء هذه المحكمة - أنه يشترط فى الدين الذى يشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه أن يكون دينًا تجاريًا حال الأداء ومعلوم المقدار وخاليًا من النزاع الجدى. وأنه يجب على محكمة الموضوع عند الفصل فى طلب الإفلاس أن تستظهر جميع المنازعات التى يثيرها المدين حول توافر هذه الشروط لتقدير جدية تلك المنازعات. وأنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقدير جدية المنازعة فى الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس وحالة التوقف عن الدفع إلا أن ذلك مشروط بأن تكون قد أقامت قضائها فى هذا الخصوص على أسباب سائغة تكفى لحمله.
2 - إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد نازع المطعون ضده الأول فى سند الدين (الشيك) وقدم ما يفيد إقامته لدعوى تزوير أصلية بطلب رد وبطلان الشيك لتزويره, وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى عدم جدية منازعته فى الدين على سند من أنه لم يقم دعوى تزوير الشيك إلا بعد رفع الدعوى بطلب شهر الإفلاس، وكان ما أورده الحكم فى هذا الصدد لا يصلح ردًا على دفاع الطاعن الجوهرى ذلك أن مجرد إثارة المنازعة فى سند الدين بعد رفع دعوى الإفلاس لا يدل بذاته على عدم جديتها طالما أنه لم يثبت سبق الاحتجاج بهذا السند على المدين قبل رفع الدعوى بشهر إفلاسه وقعوده عن المنازعة فيه فإن الحكم يكون معيبًا بالقصور المبطل الذى أدى به للخطأ فى تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعن الدعوى رقم 678 لسنة 1999 إفلاس جنوب القاهرة بطلب إشهار إفلاسه وقال فى بيان ذلك إنه يداين الطاعن بمبلغ 55 ألف جنيه بموجب شيك مستحق الدفع فى 30/ 1/ 1999 ولم يقم بسداده فى تاريخ استحقاقه بما ينبئ عن اضطراب مركزه المالى، وبتاريخ 18 مايو 2000 حكمت المحكمة بإشهار إفلاس الطاعن الذى استأنف هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1558 لسنة 117 ق، وبتاريخ 28 مارس سنة 2001 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حدد جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول إنه أثار أمام المحكمة المطعون فى حكمها منازعة فى الدين وقدم صورة من الدعوى رقم 518 لسنة 1999 مدنى كلى قليوب المقامة منه على المطعون ضده الأول طعنًا بالتزوير على الشيك المؤرخ 30/ 1/ 1999 وقدم صورة رسمية للدعوى رقم 22528 لسنة 1998 جنح مركز إمبابة ثابت بها قيام المطعون ضده الأول بتزوير شيك نسبه إلى ابن شقيق الطاعن إلا أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى القضاء بشهر إفلاس الطاعن بمقولة إن منازعته فى الدين سند الدعوى منازعة غير جدية لأن طعنه بالتزوير على الشيك سند الدعوى قد جاء تاليًا لرفع دعوى الإفلاس وهو ما لا يواجه دفاعه فإنه يكون معيبًا بالقصور الذى أدى به إلى الخطأ فى تطبيق القانون مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أن المقرر - بقضاء هذه المحكمة - أنه يشترط فى الدين الذى يشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه أن يكون دينًا تجاريًا حال الأداء ومعلوم المقدار وخاليًا من النزاع الجدى، وأنه يجب على محكمة الموضوع عند الفصل فى طلب الإفلاس أن تستظهر جميع المنازعات التى يثيرها المدين حول توافر هذه الشروط لتقدير جدية تلك المنازعات. وأنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقدير جدية المنازعة فى الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس وحالة التوقف عن الدفع إلا أن ذلك مشروط بأن تكون قد أقامت قضائها فى هذا الخصوص على أسباب سائغة تكفى لحمله. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد نازع المطعون ضده الأول فى سند الدين ( الشيك) وقدم ما يفيد إقامته لدعوى تزوير أصلية بطلب رد وبطلان الشيك لتزويره, وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى عدم جدية منازعته فى الدين على سند من أنه لم يقم دعوى تزوير الشيك إلا بعد رفع الدعوى بطلب شهر الإفلاس، وكان ما أورده الحكم فى هذا الصدد لا يصلح ردًا على دفاع الطاعن الجوهرى ذلك أن مجرد إثارة المنازعة فى سند الدين بعد رفع دعوى الإفلاس لا يدل بذاته على عدم جديتها طالما أنه لم يثبت سبق الاحتجاج بهذا السند على المدين قبل رفع الدعوى بشهر إفلاسه وقعوده عن المنازعة فيه فإن الحكم يكون معيبًا بالقصور المبطل الذى أدى به للخطأ فى تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه.