أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 53 - الجزء 2 - صـ 800

جلسة 13 من يونيه سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد القادر سمير نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسام الدين الحناوى، يحيى الجندى، عاطف الأعصر نواب رئيس المحكمة ومحمد العبادى.

(157)
الطعن رقم 719 لسنة 71 القضائية

(1) مسئولية "الخطأ: علاقة السببية" محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع".
استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر. من سلطة محكمة الموضوع التقديرية. شرطه. أن يكون استخلاصها سائغا.
(2) تأمينات اجتماعية "إصابة العمل". مسئولية "المسئولية التقصيرية: المسئولية الذاتية"
رجوع العامل المضرور بالتعويض على صاحب العمل. مناطه. ثبوت أن إصابة العمل قد نشأت عن خطأ شخصى من جانب صاحب العمل يرتب مسئوليته الذاتية. م 68/ 2ق 79 لسنة 1975.
(3) تعويض "تقدير التعويض: عناصر التعويض".
جوزا القضاء بتعويض إجمالى عن الضررين المادى والأدبى جملة بغير تخصيص. شرطه. بيان عناصر الضرر ومناقشة كل عنصر على حدة.
(4) شركات "شركات قطاع الأعمال العام: ممثل الشركة. "دعوى "الصفة فى الدعوى".
الشركات الخاضعة لأحكام قانون قطاع الأعمال العام. لها شخصية اعتبارية مستقلة عن شخص من يمثلها. اختصام رئيس مجلس إدارتها والعضو المنتدب باعتباره ممثلها القانونى أمام القضاء. صحيح.
(5) عمل " مخاطر العمل: أمراض المهنة"
أمراض المهنة والأعمال المسببة لها. الجدول رقم "1" الملحق بقانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975. مرض السليكوزس من الأمراض المهنية الناشئة عن العمل فى المناجم والمحاجر وتلميع المعادن أو أية أعمال تستدعى التعرض لغبار السليكا.
(6) دعوى "دفاع: الدفاع الجوهرى". محكمة الموضوع.
الطلب أو وجه الدفاع الجازم الذى يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الدعوى. التزام محكمة الموضوع بالإجابة عليه بأسباب خاصة.
(7) تعويض. تقادم "التقادم المسقط "تقادم دعوى التعويض". حكم "عيوب التدليل: القصور فى التسبيب: ما يعد قصوراً".
العلم الذى يبدأ به سريان التقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 172 من القانون المدنى. ماهيته. هو العلم الحقيقى الذى يحيط بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه. علة ذلك.
1 - استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر مما يدخل فى السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام أن استخلاصها سائغاً يؤدى إلى ما رتبه عليه فى قضائها.
2 - مناط رجوع العام المضرور بالتعويض على صاحب العمل أن يُثبت إن إصابته نشأت عن خطأ شخصى من جانبه يرتب مسئوليته الذاتية عن هذا التعويض عملاً بحكم الفقرة الثانية من المادة 68 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد استخلص خطأ الطاعنة الموجب لمسئوليتها عملاً بأحكام المادة 68 سالفة الذكر من أوراق الدعوى ومما انتهى إليه تقرير الخبير الذى أورد بأسبابه أن الطاعنة لم تسلم المطعون ضده - منذ تعيينه بها عام 1981 - أدوات الوقاية الشخصية (كمامة وجوانتي) ولم توفر له وسائل الحماية والوقاية من الإصابة بالمرض المهنى مما أحدث إصابته بهذا المرض (سيليكوزس) فإنه يكون قد أقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها من تعويض ويكون ما تثيره الطاعنة بهذه الأوجه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة.
3 - المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه لا يعيب الحكم تقدير التعويض عن الضررين المادى والأدبى جملة بغير تخصيص لمقدار كل منهما ما دام أنه بين عناصر الضرر التى قضى من أجله بهذا التعويض. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه بين عناصر الضرر الذى قضى من أجله بالتعويض وناقش كل عنصر منها على وحدة كما بين وجه أحقية المطعون ضده فيه فلا يعيبه بعد ذلك إن قدر التعويض عن الضرر المادى والأدبى جملة بغير تخصيص لمقدار كل منهما ويكون النعى عليه فى هذا الصدد على غير أساس.
4 - الشركة الطاعنة باعتبارها من الشركات التابعة الخاضعة لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 تكون لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة عن شخص من يمثلها، ومن ثم فإن المطعون ضده إذا أقام دعواه على الشركة الطاعنة واختصم رئيس مجلس إدراتها والعضو المنتدب باعتباره ممثلها القانونى أمام القضاء يكون قد اختصم صاحب الصفة الحقيقى فى النزاع ولا يعيب الحكم المطعون فيه إذا أغفل الرد على الدفع المبدى من الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير صفة ما دام لا يستند إلى صحيح القانون ويكون النعى بهذا الوجه على غير أساس.
5 - البين من الجدول رقم "1" الملحق بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الذى حدد أمراض المهنة والأعمال المسببة لها أن البند "20" منه نص على مرض السليكوزس ضمن الأمراض المهنية وحدد الأعمال المسببة له ومنها العمل فى المناجم والمحاجر وتلميع المعادن وأية أعمال أخرى تستدعى التعرض لغبار السليكا ولم يحدد وظائف بعينها، وإذ كانت الطاعنة لا تنازع ى كونها من الشركات العاملة فى هذه الأعمال وأن المطعون ضده من العاملين بها، ومن ثم يندرج عمله ضمن الأعمال المسببة لهذا المرض ويكون النعى على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه على غير أساس.
6 - المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الدعوى يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة وإلا اعتبر حكمها خالياً من الأسباب.
7 - النص فى لمادة 172 من القانون المدنى فى فقرتها الأولى على أن "تسقط بالتقادم الدعوى الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه وتسقط هذه الدعوى فى كل حال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع"، وكان المراد بالعلم الذى يبدأ منه سريان التقادم الثلاثى المقرر بنص المادة السالف البيان - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - هو العلم الحقيقى الذى يحيط بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه باعتبار أن انقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوى على تنازل المضرور عن حق التعويض الذى فرضه القانون على المسئول بما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضى المدة. ولما كان ذلك، وكان الثابت فى الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الاستئناف بسقوط حق المطعون ضده فى طلب التعويض بالتقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 172 من القانون المدنى لإقامته الدعوى بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ علمه بحدوث الضرر وبشخص المسئول عن الحاصل فى 22/ 4/ 1996 فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض هذا الدفع على سند من نص المادة 698 من القانون المدنى الخاص بتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد رغم أن الطاعنة لم تتمسك بهذا التقادم ودون أن يتناول الدفع بالتقادم الثلاثى المثار منها بالبحث والتمحيص مع أنه دفاع جوهرى من شأنه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون معيبًا بالقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 81 لسنة 1999 إدفو الابتدائية على الطاعنة - الشركة المصرية للسبائك الحديدية - بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدى له مبلغ مائة ألف جنيهًا تعويضًا له عن الاضرار التى لحقت به من جراء إصابته بالمرض المهنى وقال بياناً له إنه كان من العاملين لدى الطاعنة، بتاريخ 24/ 8/ 1998 أخطرته الهيئة العامة للتأمين الصحى بأنه تخلف لديه عجز مستديم بنسبة 30% لإصابته بمرض السليكوزس نتيجة استنشاقه الأتربة والغبار وعدم توفير الطاعنة وسائل السلامة والصحة المهنية وإذ أصابته من جراء ذلك أضرار مادية وأدبية أدت إلى إنهاء خدمته فقد أقام الدعوى بطلبه سالف البيان. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 27/ 5/ 2000 وبإلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضده مبلغ عشر آلاف جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف قنا "مأمورية أسوان" بالاستئناف رقم 209 لسنة 19 ق وبتاريخ 21/ 2/ 2000 حكمت بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه. عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الأول وبالوجه الثانى والثالث والرابع مع السبب الثانى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك تقول إن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه ألزمها بالتعويض تأسيساً على أنها لم توفر وسائل السلامة والصحة المهنية لم يبين تلك الوسائل تحديداً رغم قيامها بإنشاء وحدة لتنقية الهواء من الأتربة والغازات بها أربعة فلاتر مما يجعل نسبة غبار السيلكا - المسبب لمرض السيلكوزس - فى الهواء أقل من المعدلات المسموح بها قانوناً، وقد طلبت ندب خبير فنى لمعاينة ذلك هذا إلى أن المطعون ضده أخفق فى إثبات الخطأ فى جانبها، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه الرد على ذلك الدفاع وأسس قضاءه على تقرير خبير حسابى لا دراية له بالمسائل الفنية فإنه يكون معيناً بما يستوجب نفضه.
وحيث إن هذا النعى مردود ذلك أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر مما يدخل فى السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام أن استخلاصها سائغًا يؤدى إلى ما رتبه عليه فى قضائها، وكان مناط رجوع العامل المضرور بالتعويض على صاحب العمل أن يُثبت إن إصابته نشأت عن خطأ شخصى من جانبه يرتب مسئوليته الذاتية عن هذا التعويض عملاً بحكم الفقرة الثانية من المادة 68 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد استخلص خطأ الطاعنة الموجب لمسئوليتها عملاً بأحكام المادة 68 سالفة الذكر من أوراق الدعوى ومما انتهى إليه تقرير الخبير الذى أورد بأسبابه أن الطاعنة لم تسلم المطعون ضده - منذ تعيينه بها عام 1981 - أدوات الوقاية الشخصية (كمامة وجوانتي) ولم توافر له وسائل الحماية والوقاية من الإصابة بالمرض المهنى مما أحدث إصابته بهذا المرض (سيليكوزس) فإنه يكون قد أقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها من تعويض ويكون ما تثيره الطاعنة بهذه الأوجه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعيًا لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجهين السادس والسابع من السبب الثانى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك تقول إن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى للمطعون ضده بتعويض مادى وأدبى جملة واحدة ولم يبين عناصر الضرر الموجبة لكل تعويض على حدة رغم تمسكها أمام محكمة الموضوع بانتفاء الأضرار المادية وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى مردود ذلك أنه من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه لا يعيب الحكم تقدير التعويض عن الضررين المادى والأدبى جملة بغير تخصيص لمقدار كل منهما ما دام أنه بين عناصر الضرر التى قضى من أجله بهذا التعويض. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه بين عناصر الضرر الذى قضى من أجله بالتعويض وناقش كل عنصر منها على حدة كما بين وجه أحقية المطعون ضده فيه فلا يعيبه بعد ذلك إن قدر التعويض عن الضرر المادى والأدبى جملة بغير تخصيص لمقدار كل منهما ويكون النعى عليه فى هذا الصدد على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الأول من السبب الثانى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك تقول إن المطعون ضده أسس مطالبته لها بالتعوبص على الخطأ الشخصى الذى يرتب المسئولية الذاتية لرب العمل وفقاً لنص المادة 68 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 واختصم رئيس مجلس إداريتها بصفته فى حين أنها تمسكت فى دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن رب العمل بشخصه هو المسئول الذى يجب اختصامه فى الدعوى إلا أن الحكم أغفل الرد على هذا الدفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى مردود ذلك أن الطاعنة باعتبارها من الشركات التابعة الخاضعة لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 تكون لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة عن شخص من يمثلها، ومن ثم فإن المطعون ضده إذا أقام دعواه على الشركة الطاعنة واختصم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب باعتباره ممثلها القانونى أمام القضاء يكون قد اختصم صاحب الصفة الحقيقى فى النزاع ولا يعيب الحكم المطعون فيه إذا أغفل الرد على الدفع المبدى من الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة ما دام لا يستند إلى صحيح القانون ويكون النعى بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثامن من سبب الطعن الثانى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك تقول إن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى للمطعون ضده بالتعويض عن إصابته بالمرض المهني - سيلكوزس - رغم أن عمل المطعون ضده - كلحام - ليس من ضمن الأعمال المسببة لهذا المرض المنصوص عليها حصرًا بالجدول رقم "1" الملحق الملحق بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى مردود ذلك أن البين من الجدول رقم "1" الملحق بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الذى حدد أمراض المهنة والأعمال المسببة لها أن البند "20" منه نص على مرض السيلكوزس ضمن الأمراض المهنية وحدد الأعمال المسببة له ومنها العمل فى المناجم والمحاجر وتلميع المعادن وأية أعمال أخرى تستدعى التعرض لغبار السليكا ولم يحدد وظائف بعينها وإذ كانت الطاعنة لا تنازع ى كونها من الشركات العاملة فى هذه الأعمال وأن المطعون ضده من العاملين بها ومن ثم يندرج عمله ضمن الأعمال المسببة لهذا المرض ويكون النعى على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الخامس من سبب الطعن الثانى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثى لثبوت علم المطعون ضده بالمرض فى 22/ 4/ 1996 وإقامته الدعوى فى 3/ 7/ 1999 بعد انقضاء أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ علمه بالضرر ومحدثه وإذ رفض الحكم المطعون فيه هذا الدفع فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الدعوى يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة وإلا اعتبر حكمها خالياً من الأسباب متعيناً نقضه، وكانت المادة 172 من القانون المدنى فى فقرتها الأولى على أن "تسقط بالتقادم الدعوى الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه وتسقط هذه الدعوى فى كل حال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع، وكان المراد بالعلم الذى يبدأ منه سريان التقادم الثلاثى المقرر بنص المادة السالف البيان - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - هو العلم الحقيقى الذى يحيط بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه باعتبار أن انقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوى على تنازل المضرور عن حق التعويض الذى فرضه القانون على المسئول بما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضى المدة. ولما كان ذلك، وكان الثابت فى الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الاستئناف بسقوط حق المطعون ضده فى طلب التعويض بالتقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 172 من القانون المدنى لإقامته الدعوى بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ علمه بحدوث الضرر وبشخص المسئول عن الحاصل فى 22/ 4/ 1996 فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض هذا الدفع على سند من نص المادة 698 من القانون المدنى الخاص بتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد، رغم أن الطاعنة لم تتمسك بهذا التقادم ودون أن يتناول الدفع بالتقادم الثلاثى المثار منها بالبحث والتمحيص مع أنه دفاع جوهرى من شأنه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه فى هذا الخصوص على أن يكون مع النقض الإحالة.