أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 53 - الجزء 2 - صـ 845

جلسة 25 من يونيه سنة 2002

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ على محمد على، محمد درويش وعبد المنعم دسوقى "نواب رئيس المحكمة" والدكتور/ خالد عبد الحميد.

(165)
الطعن رقم 157 لسنة 71 القضائية

(1، 2) تعويض. معاهدات "اتفاقية فارسوفيا للنقل الجوي". نقل "نقل جوى: تحديد التعويض الناشئ من مسئولية الناقل الجوي".
(1) التعويض الناشئ عن مسئولية الناقل الجوى فى نقل الأمتعة والبضائع. تحديده أصلاً بوزن الرسالة دون النظر لمحتوياتها بواقع 250 فرنك عن كل كيلو جرام. ما لم يقرر المرسل إليه مدى الأهمية التى يعلقها على محتوياتها بإيضاح نوعها وقيمتها الحقيقية وسداده للرسوم الإضافية عنها. أثر ذلك. تقدير التعويض على أساس القيمة التى حددها المرسل ما لم يثبت الناقل أن هذه القيمة تزيد عن القيمة الحقيقية. م 22/ 2 اتفاقية فارسوفيا المعدلة ببروتوكول لاهاى سنة 1955.
(2) التنبيه الصادر من المرسل إلى الناقل الجوى لبيان مدى أهمية محتويات الرسالة. جواز إبداؤه بأى وسيلة تنبئ بذاتها بما لا يدع مجالا للشك عن أهمية الرسالة ومحتوياتها. علة ذلك. خلو اتفاقية فارسوفيا عن تحديد شكل خاص لهذا التنبيه.
1 - مؤدى ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 22 من اتفاقية فارسوفيا بتوحيد بعض قواعد النقل الجوى الدولى المعدلة ببروتوكول لاهاى سنة 1955 والتى انضمت إليها مصر بمقتضى القانونين رقمى 644،593 لسنة 1955 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الأصل فى تقدير التعويض الناشئ عن مسئولية الناقل الجوى فى نقل الأمتعة المسجلة والبضائع، أنه تقدير حكمى يتحدد على أساس وزن الرسالة بصرف النظر عن محتوياتها بمقدار 250 فرنكا عن كل كيلو جرام منها، ما لم يقرر المرسل مدى الأهمية التى يعلقها على محتوياتها بأن يوضح نوع الأمتعة والبضائع وقيمتها الحقيقية ويؤدى الرسوم الإضافية المقرر، وحينئذ يقدر التعويض على أساس القيمة التى حددها المرسل ما لم يثبت الناقل أن هذه القيمة تزيد عن القيمة الحقيقية.
2 - إذا كانت نصوص اتفاقية فارسوفيا آنفة الذكر قد خلت مما يوجب حصول هذا التنبيه فى شكل خاص فإنه يجوز إبداؤه بأى وسيلة تنبئ بذاتها بما لا يدع مجالاً للشك أن المقصود منها هو تنبيه الناقل إلى أهمية محتويات الرسالة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 636 لسنة 1999 تجارى الاسكندرية الابتدائية على الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع لها مبلغ 5001 على سبيل التعويض المؤقت والفوائد القانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ الحكم وحتى السداد، وقالت بيانا لذلك إن شركة النصر للأجهزة الكهربائية استوردت رسالة "شعيرات تنجستين" فى طرد واحد - مؤمن عليه لدى المطعون ضدها - وقامت بشحنها على الطائرة التابعة للطاعنة فى رحلتها من أمستردام إلى الإسكندرية، وعند وصولها إلى الإسكندرية بتاريخ 1/ 5/ 1998 تبين فقد هذا الطرد وإذ أحالت المستوردة حقوقها قبل الطاعن لها فقد أقامت دعواها. ندبت المحكمة خبيراً فيها وبعد أن أودع تقريره عدلت المطعون ضدها طلباتها إلى المطالبة بمبلغ10183.80 جنيه. وبتاريخ 28 من يونيه سنة 2000 حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضدها مبلغ 10173.80 جنيه والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ نهائية الحكم وحتى السداد. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1908 لسنة 56 ق الإسكندرية، وبتاريخ 18 من ديسمبر سنة 2000 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون، إذ أيد حكم محكمة أول درجة فى أخذه بما انتهى إليه الخبير المنتدب فى الدعوى والذى حدد التعويض المستحق للمطعون ضدها بما يعادل عشرة آلاف فرنك بونكارى عن الطرد، فى حين أن التعويض المستحق وفق للمادة 22 من اتفاقية فارسوفيا يقدر بمبلغ 250 فرنك عن كل كيلو جرام، مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أن مؤدى ما نصت على الفقرة الثانية من المادة 22 من اتفاقية فارسوفيا بتوحيد بعض قواعد النقل الجوى الدولى المعدلة ببروتوكول لاهاى سنة 1955 والتى انضمت إليها مصر بمقتضى القانونين رقمى 593، 644 لسنة 1955 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الأصل فى تقدير التعويض الناشئ عن مسئولية الناقل الجوى فى نقل الأمتعة المسجلة والبضائع، أنه تقدير حكمى يتحدد على أساس وزن الرسالة بصرف النظر عن محتوياتها بمقدار 250 فرنكا عن كل كيلو جرام منها، ما لم يقرر المرسل مدى الأهمية التى يعلقها على محتوياتها بأن يوضح نوع الأمتعة والبضائع وقيمتها الحقيقية ويؤدى الرسوم الإضافية المقرر، وحينئذ يقدر التعويض على أساس القيمة التى حددها المرسل ما لم يثبت الناقل أن هذه القيمة الحقيقية. وإذ كانت نصوص اتفاقية فارسوفيا آنفة الذكر قد خلت مما يوجب حصول هذا التنبيه فى شكل خاص فإنه يجوز إبداؤه بأى وسيلة تنبئ بذاتها بما لا يدع مجالاً للشك أن المقصود منها هو تنبيه الناقل إلى أهمية محتويات الرسالة. لما كان ذلك، وكان الخبير المنتدب فى الدعوى قد حدد التعويض المستحق للمطعون ضدها وفقا لمعاهدة سندات الشحن وبما يعادل عشرة آلاف فرنك بونكارى، واتخذ الحكم المطعون فيه - المؤيد لحكم محكمة أول درجة - من هذا التقرير سنداً لقضائه، فى حين أن اتفاقية فارسوفيا - الواجبة التطبيق على النزاع الماثل - تحدد هذا التعويض بمقدار 250 فرنكا عن كل كيلو جرام ما لم يقدر المرسل التعويض على أساس القيمة التى حددها بأى وسيلة - على نحو ما سلف بيانه - فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.