أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 53 - الجزء 2 - صـ 849

جلسة 25 من يونيه سنة 2002

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ على محمد على، محمد درويش وعبد المنعم دسوقى "نواب رئيس المحكمة" والدكتور/ خالد عبد الحميد.

(166)
الطعنان رقما 750، 868 لسنة 71 القضائية

(1، 2) ضرائب "الربط الإضافى".
(1) الربط الإضافى م 154 ق 157 لسنة 1981. شرط تحققه. وجود زيادة طارئه على ثروة الممول وزوجته وأولاده القضر تفوق ما سبق الربط به بعد خصم المصاريف المناسبة لهم طوال الخمس سنوات وعجزه عن إثبات مصدر الزيادة. لمصلحة الضرائب إجراء ذلك الربط على أساس الضريبة الأعلى سعرًا توزيع على السنوات السابقة على سنة تقديم آخر إقرار ثروة ثبتت فيه هذه الزيادة.
(2) عدم إجراء الربط الإضافى عن ثروة ناتجة عن تحويل أموال من الخارج لحساب الممول زوجته أو أولاده القصر. شرطه. تمام التحويل عن طريق أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى. م 154 ق 157 لسنة 1981.
(3) عقد. وكالة "الوكالة المستترة".
الوكالة المستترة. ماهيتها. أن يعير الوكيل اسمه للأصيل ويبرم العقد بصفته أصيلاً لا بصفته وكيلاً. حكمه حكم كل وكيل. مقتضى ذلك. تمام الصفقة لمصلحة الموكل ولحسابه. م 713، 106 مدنى. للوكيل المسخر ملكية ظاهرة فى مواجهة الكافة وصورية فى علاقته بالأصيل. أثر ذلك. عدم الاحتجاج بها عليه.
(4) إثبات. حكم "تسبيبه"."عيوب التدليل: ما يعد قصوراً". وكالة "الوكالة المستترة".
إجراء المأمورية ربطاً إضافياً على الطاعن لوجود زيادة طارئة على ثروته نتيجة شراؤه قطعة أرض تحرر عنها عقد بيع. م 154ق 157 لسنة 1981. تمسك الطاعن بأنه حرر العقد بصفته وكيلا مسخرا عن أصهاره المقيمين بالخارج وطلبه إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات صورية العقد. إطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع بما لا يصلح رداً عليه. قصور.
1 - مؤدى ما تضمنته المادة 154 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 من أحكام أن المشرع أعطى لمصلحة الضرائب متى تبين لها أن هناك زيادة طارئة على ثروة الممول وزوجته وأولاده القصر تفوق ما سبق الربط به - بعد خصم المصاريف المناسبة له ولاسرته طوال الخمس سنوات، وعجز عن إثبات مصدر هذه الزيادة، الحق فى إجراء ربط إضافى على أساس الضريبة الأعلى سعراً توزع على السنوات السابقة على سنة تقديم آخر إقرار ثروة ثبتت منه هذه الزيادة.
2 - إذ كان المشرع رأى ألا يعتد بالزيادة الطارئة على ثروة الممول وزوجته وأولاده القصر متى كانت ناتجة عن تحويل أموال من الخارج لحساب نفس الممول أو زوجته أو أولاده القصد إلا إذا كان تحويلها قد تم عن طريق أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى.
3 - مفاد المادتين 713، 106 من القانون المدنى من يُعير اسمه ليس إلا وكيلاً عمن أعاره وحكمه هم حكم كل وكيل فيمتنع عليه قانوناً أن يستأثر لنفسه بشيء وكل فى أن يحصل عليه لحساب موكله وهو ما يستتبع أن تعتبر الصفقة فيما بين الموكل والوكيل قد تمت لمصلحة الموكل ولحسابه فيكسب كل ما ينشأ عن التعاقد من حقوق ولا يكسب الوكيل من هذه الحقوق شيئًا، بما مؤداه أنه وإن كانت للوكيل المسخر ملكية ظاهرة فى مواجهة الكافة فإنها ملكية صورية فى علاقته بالأصيل تمنعه من الاحتجاج بها عليه.
4 - إذ كان الواقع حسبما حصله الحكم المطعون فيه أن لجنة الطعن قد أيدت ما قامت به مأمورية الضرائب من إجراء ربط إضافى على ما حققه الطاعن من أرباح من منشأته خلال فترة المحاسبة - من عام 1986 وحتى عام 1989 - على سند مما تبين لها أن هناك زيادة طارئة على ثروته نتيجة شرائه قطعة الأرض المحرر عنها عقد البيع المؤرخ 5/ 3/ 1991 والتى عجز عن إثبات مصدرها فتمسك الطاعن فى نفى ذلك بأنه حرر هذا العقد بصفته وكيلاً مسخراً عن أصهاره المقيمين بالخارج فتعتبر الصفقة فيما بينه وبينهم قد تمت لمصلحتهم ولحسابهم وليس لحسابه وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات صورية هذا العقد فيما بينهم فى مواجهة مصلحة الضرائب، فإن الحكم المطعون فيه وقد أطرح هذا الدفاع على سند من أن الطاعن لم يقدم ما يفيد أن هذه الزيادة قد طرأت عليه نتيجة تحويلات نقدية من الخارج عن طريق أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى فى حين أنها على فرض حصولها لم ترد لحسابه أو زوجة أو أولاده القُصر وفق ما اشترطته المادة 154 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 وإنما لحساب موكليه وهو على هذا النحو إسناد قاصر عن مواجهة طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق ولا يصلح رداً عليه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع فى الطعنين - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافى أرباح الطاعن وآخرين - فى الطعنين - من نشاطهم فى تجارة "البويات والحدايد" فى الفترة من عام 1986 وحتى عام 1989 وأخطرتهم بعناصر وأُسس ربط الضريبة المستحقة، ثم عادت وقدرت تلك الأرباح عن ذات الفترة تقديراً إضافياً وفقاً لحكم المادة 154 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 وذلك نظراً لما طرأ على ثروته من زيادة مفاجئة وقدرت أرباح منشأته بواقع 420000 جنيه عن كل سنة من سنوات المحاسبة وأخطرته فاعترض وأُحيل النزاع إلى لجنة الطعن الضريبى التى قررت تأييد تقديرات المأمورية. طعن الطاعن فى هذا القرار بالدعوى رقم 44 لسنة 1995 ضرائب كفر الدوار الابتدائية. ندبت المحكمة خبيراً فى الدعوى وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت بتعديل قرار لجنة الطعن بجعل صافى أرباح منشأة الطاعن وآخرين - بالنسبة للربط الأصلى - من سنة 1989 مبلغ 5950 جنيه وتأييده بالنسبة للربط الإضافى عن الفترة من 1986 حتى سنة 1989. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 15 لسنة 54 ق أمام محكمة استئناف الإسكندرية "مأمورية دمنهور" وبتاريخ 15 من مايو سنة 2001 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن فى هذا الحكم بالطعنين رقمى 750، 868 لسنة 71 ق وقدمت النيابة العامة مذكرة فى الطعنين أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة فى غرفة مشورة قررت ضم الطعن الأول إلى الثانى للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد وحددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن فى الطعنين على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ذلك أنه أيد الحكم المستأنف وقرار لجنة الطعن الضريبى فيما انتهيا إليه من أحقية مأمورية الضرائب فى إجراء الربط الإضافى على ما ادعته من زيادة طارئة فى ثروته وفقا لحكم المادة 154 من القانون رقم 157 لسنة 1981 فى شأن الضرائب على الدخل فى حين أن عقد البيع المؤرخ 5/ 3/ 1991 المتضمن شراؤه لقطعة الأرض المبينة به والذى اعتدت به مصلحة الضرائب فى هذا الخصوص لا يصلح دليلاً على ثبوت الزيادة الطارئة فى ثروته بعد أن تمسك فى دفاعه أمام لجنة الطعن ومحكمة الموضوع بدرجتيها بصورية هذا العقد الذى أبرمه باسمه كوكيل مسخر عن أصهاره المقيمين بأمريكا - وهم المشترون الحقيقيون للأرض المبينة به - ولم يبرمه لحساب نفسه أو أحد أفراد أسرته وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذا الدفاع باعتباره المكلف وفقا لحكم تلك المادة بإثبات مصدر هذه الزيادة إلا أن الحكم المطعون فيه رفض الاستجابة لذلك فحرمه من إثبات حقيقة هذا البيع وأطرحه بمقولة إنه لم يقدم ما يفيد تحويل مبالغ للشراء من الخارج عن طريق أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى وهو مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى أساسه سديد، ذلك أن مؤدى ما تضمنته المادة 154 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 من أحكام أن المشرع أعطى لمصلحة الضرائب متى تبين لها أن هناك زيادة طارئة على ثروة الممول وزوجته وأولاده القصر تفوق ما سبق الربط به - بعد خصم المصاريف المناسبة له ولأسرته طوال الخمس سنوات، وعجز عن إثبات مصدر هذه الزيادة، ألحق فى إجراء ربط إضافى على أساس الضريبة الأعلى سعراً توزع على السنوات السابقة على سنة تقديم آخر إقرار ثروة ثبتت منه هذه الزيادة، إلا أنه رأى ألا يعتد بها متى كانت ناتجة عن تحويل أموال من الخارج لحساب نفس الممول أو زوجه أو أولاده القصر إلا إذا كان تحويلها قد تم عن طريق أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى، وكان مفاد المادتين 713، 106 من القانون المدنى أن من يعير اسمه ليس إلا وكيلاً عمن أعاره وحكمه هم حكم كل وكيل فيمتنع عليه قانوناً أن يستأثر لنفسه بشيء وكل فى أن يحصل عليه لحساب موكله وهو ما يستتبع أن تعتبر الصفقة فيما بين الموكل والوكيل قد تمت لمصلحة الموكل ولحسابه فيكسب كل ما ينشأ عن التعاقد من حقوق ولا يكسب الوكيل من هذه الحقوق شيئاً، بما مؤداه أنه وإن كانت للوكيل المسخر ملكية ظاهرة فى مواجهة الكافة فإنها ملكية صورية فى علاقته بالأصيل تمنعه من الاحتجاج بها عليه. لما كان ذلك، وكان الواقع حسبما حصله الحكم المطعون فيه أن لجنة الطعن قد أيدت ما قامت به مأمورية الضرائب من إجراء ربط إضافى على ما حققه الطاعن من أرباح من منشأته خلال فترة المحاسبة - من عام 1986 وحتى عام 1989 - على سند مما تبين لها أن هناك زيادة طارئة على ثروته نتيجة شرائه قطعة الأرض المحرر عنها عقد البيع المؤرخ 5/ 3/ 1991 والتى عجز عن إثبات مصدرها فتمسك الطاعن فى نفى ذلك - بأنه حرر هذا العقد بصفته وكيلاً مسخرًا عن أصهاره المقيمين بالخارج فتعتبر الصفقة فيما بينه وبينهم قد تمت لمصلحتهم ولحسابهم وليس لحسابه وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات صورية هذا العقد فيما بينهم فى مواجهة مصلحة الضرائب، فإن الحكم المطعون فيه وقد أطرح هذا الدفاع على سند من أن الطاعن لم يقدم ما يفيد أن هذه الزيادة قد طرأت عليه نتيجة تحويلات نقدية من الخارج عن طريق أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى فى حين أنها على فرض حصولها لم ترد لحسابه أو زوجه أو أولاده القصر وفق ما اشترطته المادة 154 سالفة الذكر، وإنما لحساب موكليه وهو على هذا النحو إسناد قاصر على مواجهة طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق ولا يصلح ردًا عليه، وقد حجبه هذا القصور عن تحقيق دفاع الطاعن الذى لو صح لتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعنين.