أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 53 - الجزء 2 - صـ 854

جلسة 25 من يونيه سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد شعلة، سيد الشيمى، عبد المنعم محمود وعز العرب عبد الصبور نواب رئيس المحكمة.

(167)
الطعنان رقما 318، 1385 لسنة 71 القضائية

(1) اختصاص"الاختصاص الولائى". استيلاء. ملكية. غصب. تعويض. مسئولية. إصلاح زراعى.
محاكم القضاء العادى صاحبة الولاية العامة بنظر كافة المنازعات إلا ما استثنى بنص خاص. مؤداه. دعوى المطعون ضده بطلب تعويضه عن حرمانه من ملكية فى غير الأحوال التى يقررها القانون وبالطريق التى يرسمها والمقامة على أساس أن هيئة الإصلاح الزراعى الطاعنة استولت دون سند على أطيانه وملكتها لصغار الزراع. انعقاد الاختصاص بنظرها والفصل فيها لتلك المحاكم. علة ذلك. اعتبار هذا الاستيلاء عصباً وعملاً مادياً.
(2) دعوى "الدفاع فيها". حكم "عيوب التدليل: مالا يعد قصوراً".
إغفال الحكم الرد على دفاع لا يستند إلى أساس قانونى صحيح. لا قصور.
(3، 4) تقادم "التقادم المكسب "التقادم المسقط". نظام عام. دفوع. دعوى. محكمة الموضوع. إصلاح زراعى. ملكية. استيلاء تعويض. مسئولية. نقض. "أسباب الطعن: "السبب الجديد".
(3) الدفع بالتقادم المسقط أو المكسب. عدم تعلقه بالنظام العام. اعتباره من الدفوع المتعلقة بموضوع الدعوى. أثره. امتناع قضاء المحكمة به من تلقاء نفسها.
(4) ثبوت أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعى الطاعنة لم يسبق لها التمسك بسقوط الحق فى مطالبتها بالتعويض بالتقادم الثلاثى طبقاً للمادة 374 مدنى ولا بأيلولة ملكية أطيان النزاع إليها عقب خمس عشرة سنة على تاريخ الاستيلاء الابتدائى عليها طبقاً للمادة 1 ق3 لسنة 1986 فى شأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعى. النعى بهذين الدفعين أمام محكمة النقض. سبب جديد. امتناع إثارته لأول مرة أمامها.
(5 - 7) محكمة الموضوع. نقض. إصلاح زراعى. وقف. هيئات. ملكية. استيلاء. تعويض. مسئولية. حكم "تسبيبه: عيوب التدليل: ما يعد قصوراً".
(5) عدم بيان الحكم أن المحكمة استنفدت كل مالها من سلطة التحقيق بلوغاً لكشف الواقع فى الدعوى. قصور.
(6) رقابة محكمة النقض على محكمة الموضوع. امتدادها إلى تقديرها للواقع فيما يستلزمه التحقق من صحة استخلاص الخطأ منها والظروف التى كان لها أثر فى تقدير هذا الخطأ واستخلاصه.
(7) قضاء الحكم المطعون بإلزام الهيئة العامة للإصلاح الزراعى وهيئة الأوقاف المصرية بالتعويض أخذاً بما قاله الخبير من أن استيلاء الأول على أرض النزاع تم بغير الطريق الذى رسمه القانون وأن خطأ الثانية يتحصل فى عدم محافظتها عليها لحين تسليمها لأصحابها بعد أن تسلمتها ووضعت يدها عليها عقب انتهاء الوقف الأهلى عليها بالقانون 180 لسنة 1952 دون أن يبين المصدر الذى استقى منه قوله أو يفطن إلى أن الهيئة الثانية أنشئت بالقرار بق 80 لسنة 1971 بعد أكثر من ثمانى عشرة سنة على تاريخ الاستيلاء الابتدائى وإلى أن ناظر الوقف هو المكلف بتسليم أعيانه للمستحقين فيه وبحفظها وإداراتها لحين تمام هذا التسليم ما لم ينص القانون على غير ذلك. قصور مبطل.
1 - إذ كانت دعوى المطعون ضده بطلب تعويضه عن حرمانه من ملكه فى غير الأحوال التى يقررها القانون وبالطريقة التى يرسمها بحكم الأساس الذى أقيمت عليه - وهو أن الهيئة الطاعنة (الهيئة العامة للإصلاح الزراعى) استولت دون سند من القانون على الأطيان التى آلت إليه بطريق الميراث عن والدته وقامت بتمليكها لصغار الزراع - ينعقد الاختصاص بنظرها والفصل فيها لمحاكم القضاء العادى صاحبة الولاية العامة بنظر كافة المنازعات إلا ما استثنى بنص خاص باعتبار أن الاستيلاء فى هذه الحالة لا يعدو أن يكون غصباً وعملاً مادياً.
2 - المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم الرد على دفاع لا يستند إلى أساس قانونى صحيح لا يعتبر قصوراً مبطلاً للحكم.
3 - الدفع بالتقادم المسقط أو التمسك بالتقادم المكسب لا يتعلق بالنظام العام وإنما هو من المدفوع المتعلقة بموضوع الدعوى ومن ثم لا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها.
4 - إذ كان الثابت فى الأوراق أن الطاعنة (الهيئة العامة للإصلاح الزراعي) لم يسبق لها التمسك بسقوط الحق فى مطالبتها بالتعويض بالتقادم الثلاثي(طبقا للمادة 374 من القانون المدني) ولا بأيلولة ملكية الأطيان موضوع النزاع إليها بمضى خمس عشرة سنة على تاريخ الاستيلاء الابتدائى عليها (طبقا للمادة الأولى من القانون رقم 3 لسنة 1986 فى شأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعى)، فإن النعى بهذين الوجهين (بهذين التقادمين المسقط والمكسب) يكون من قبيل السبب الجديد الممتنع إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
5 - إذ كان الحكم الذى لا يبين منه أن المحكمة استنفذت كل ما لها من سلطة التحقيق بلوغاً لكشف الواقع فى الدعوى هم حكم قاصر التسبيب.
6 - إن رقابة محكمة النقض على محكمة الموضوع تمتد إلى تقديرها للواقع فيما يستلزمه التحقق من صحة استخلاص الخطأ منها والظروف التى كان لها أثر فى تقدير هذا الخطأ واستخلاصه.
7 - إذ كان الثابت فى الأوراق أن الخبير المندوب فى الدعوى أورد فى موضوع من تقريره أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعى أصدرت القرار رقم..... بتاريخ... بالاستيلاء النهائى على مساحة...... مملوكة للمستحقين فى وقف...... تنفيذاً لأحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 قم عاد وأورد أن مورثة المطعون ضده الأول فى كل من الطعنين "........" - إحدى المستحقات فى الوقف - لا تخضع للقانون الأخير ولا لقوانين فرض الحراسة، وأن الحكم المطعون فيه أخذا بما قالة الخبير فى هذا الصدد خلص إلى أن استيلاء الإصلاح الزراعى على قطعة الأرض موضوع النزاع تم بغير الطريق الذى رسمه القانون ومن ثم يعتبر غصباً، وأضاف أن خطأ هيئة الأوقاف المصرية بتحصل فى أنها لم تحافظ على تلك الأرض لحين تسليمها لأصحابها بعد أن تسلمتها ووضعت يدها عليها عقب انتهاء الوقف الأهلى بالقانون رقم 180 لسنة 1952، ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الهيئتين المشار إليهما بالتضامن بمبلغ التعويض المحكوم به دون أن تبين المصدر الذى استقى منه قوله بأن ذلك الاستيلاء تم بغير الطريق الذى رسمه القانون أو يفطن إلى أن هيئة الأوقاف المصرية أنشئت بالقرار الجمهورى بالقانون رقم 80 لسنة 1971 بعد انقضاء مدة تزيد على ثمانى عشرة سنة على تاريخ الاستيلاء الابتدائى فى 8/ 3/ 1953 وإلى أن ناظر الوقف الأهلى هو المكلف بتسليم أعيانه للمستحقين فيه ويحفظها وإدارتها لحين تمام هذا التسليم ما لم ينص القانون على غير ذلك، فإنه يكون معيباً بقصور يبطله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن.... أقام الدعوى 149 لسنة 1990 مدنى المنصورة الابتدائية على كل من هيئة الأوقاف المصرية والهيئة العامة للإصلاح الزراعى بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن تؤديا إليه مبلغ 3.503.888 جنيه، وقال بياناً لها إن لجنة القسمة بوزارة الأوقاف أصدرت قراراً فى 20/ 6/ 1973 باستحقاقه لمساحة 4 س 19 ط 43 ف آلت إليه ميراثاً عن والدته المرحومة.... إحدى المستحقين فى وقف المرحوم.... وإذ تعذر تسليمه تلك الأعيان لقيام الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بتمليكها لصغار الزراع دون سند من القانون - فقد كانت الدعوى. ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيراً أودع تقريره - حكمت بإلزام هيئة الإصلاح الزراعى بأن تدفع إليه مبلغ 1.313.958 جنيه قيمة الأرض فى تاريخ رفع الدعوى استأنفت الهيئة الحكم بالاستئناف رقم 612 لسنة 51 ق المنصورة واستأنفه المحكوم له بالاستئناف رقم 693 لسنة 51 ق المنصورة. وبتاريخ 21/ 11/ 2000 قضت محكمة الاستئناف فى الاستئناف الأول برفضه، وفى الاستئناف الثانى بإلزام الهيئتين المشار إليهما متضامنتين بأن تدفعا إلى المساأنف مبلع 2.627.16 جنيه طعنت هيئة الإصلاح الزراعى فى هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 318 لسنة 71 ق. وطعنت فيه هيئة الأوقاف المصرية بالطعن رقم 1385 لسنة 71 ق، وقدمت النيابة العامة مذكرة فى كل من الطعنين أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة فى غرفة مشورة، حددت جلسة لنظرهما، وفيها التزمت النيابة رأيها.
أولا: الطعن رقم 318 لسنة 71 ق
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالوجه الثانى من السبب الثانى منها على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب وفى بيان ذلك تقول إنها دفعت بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وباختصاص اللجان القضائية للإصلاح الزراعى بنظرها طبقاً للمادتين 13، 13 مكرراً من القانون رقم 178 لسنة 1952، إلا أن الحكم لم يرد على هذا الدفع بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى غير سديد، ذلك أن دعوى المطعون ضده بطلب تعويضه عن حرمانه من ملكه فى غير الأحوال التى يقررها القانون وبالطريقة التى يرسمها بحكم الأساس الذى أقيمت عليه - وهو أن الهيئة الطاعنة استولت دون سند من القانون على الأطيان التى آلت إليه بطريق الميراث عن والدته وقامت بتمليكها لصغار الزراع - ينعقد الاختصاص بنظرها والفصل فيها لمحاكم القضاء العادى صاحبة الولاية العامة بنظر كافة المنازعات إلا ما استثنى بنص خاص باعتبار أن الاستيلاء فى هذه الحالة لا يعدو أن يكون غصباً وعملاً مادياً. وإذ كان المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم الرد على دفاع لا يستند إلى أساس قانونى صحيح لا يعتبر قصوراً مبطلاً للحكم, فإن النعى بهذا الوجه يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثالث من السبب الثانى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفى بيان ذلك تقول: إنها دفعت أمام محكمة الموضوع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر فى الدعوى 624 لسنة 22 ق - إدارية عليا - وقدمت شهادة رسمية صادرة من المحكمة الأخيرة تؤيد ذلك إلا أن الحكم - بالمخالفة للقانون - قضى برفض الدفع بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى غير محله، ذلك أن البين من الحكم المطعون فيه أنه واجه الدفع المبدى من الطاعنة بعم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بما أورده فى مدوناته من أنها لم تقدم الحكم الصادر فى الدعوى 624 لسنة 22 ق إدارية عليا أو صورة رسمية منه، ولم تؤيد دفعها إلا بشهادة لا تقطع بإلغاء قرار التخصيص الصادر للمطعون ضده مما يكون معه الدفع عاريا عن دليله، وإذ كان هذا الذى أقام الحكم قضاءه عليه سائغا وله أصل ثابت فى الأوراق يؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها، فإن النعى بهذا الوجه يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعى بالوجه الثانى من السبب الأول وبالوجه الأول من السبب الثانى أن الأطيان موضوع النزاع تم الاستيلاء عليها منذ مدة شارفت على ثمانية وأربعين عاماً، ومن ثم تكون الدعوى بطلب التعويض عن ذلك الاستيلاء قد سقطت بالتقادم الثلاثى طبقاً للمادة 374 من القانون المدنى، وتكون ملكية تلك الأطيان قد آلت إلى الهيئة طبقاً للمادة الأولى من القانون رقم 3 لسنة 1986 فى شأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعى لمضى خمس عشرة سنة على تاريخ الاستيلاء عليها دون أن تقدم عنها اعتراضات أو طعون، وإذ خالف الحكم هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى بوجهيه غير مقبول، ذلك أن الدفع بالتقادم المسقط أو التمسك بالتقادم المكسب لا يتعلق بالنظام العام وإنما هو من المدفوع المتعلقة بموضوع الدعوى ومن ثم لا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها. لما كان ذلك، وكان الثابت فى الأوراق أن الطاعنة لم يسبق لها التمسك بسقوط الحق فى مطالبتها بالتعويض بالتقادم الثلاثى ولا بأيلولة ملكية الأطيان موضوع النزاع إليها بمضى خمس عشرة سنة على تاريخ الاستيلاء الابتدائى عليها، فإن النعى بهذين الوجهين يكون من قبيل السبب الجديد الممتنع إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الفساد فى الاستدلال، والقصور فى التسبيب، وبياناً لذلك تقول: إن الأطيان موضوع النزاع تم الاستيلاء عليها فى عام 1953 طبقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 127 لسنة 1961 ولو صح القول بأن للمطعون ضده الحق فى استردادها فإن المسئولية تقع على هيئة الأوقاف المصرية التى كانت حارسة عليها و ملزمة بالمحافظة عليها لحين تسليمها إليه - وهو ما لتم تفعله - ورغم انتهاء الحكم إلى هذه النتيجة الصحيحة إلا أنه عاد وألزمها - الطاعنة - بالتضامن مع الهيئة المشار إليها بالتعويض بما يعيبه ويستوجب نقضه.
ثانياً: الطعن رقم 1385 لسنة 71 ق
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنيع بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه، والقصور فى التسبيب، والفساد فى الاستدلال وفى بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلزامها والمطعون ضدها الثانية بالتعويض على سند من أنها - الطاعنة - كانت تضع يدها على الأطيان موضوع النزاع عقب إنتهاء الوقف الأهلى بصفتها حارسة عليها، فى حين أن الثابت من تقرير الخبير المندوب فى الدعوى أنها لم تتسلم تلك الأطيان ولم تضع يدها عليها حيث إنها أنشئت بالقانون رقم 80 لسنة 1971 بعد استيلاء الإصلاح الزراعى عليها مما ينتفى معه ركن الخطأ فى جانبها، وأية ذلك أن الاعتراضات بشأن قرار لجنة القسمة كانت بين الأخيرة والمطعون ضده الأول و لم تكن هى طرفاً فيها، وأن محضر الاستيلاء الابتدائى المؤرخ 8/ 3/ 1953 المقدم فى الدعوى أشير فيه إلى أن محاسبة الإصلاح الزراعى للمستحقين لن تتم إلا بعد تقديم المستندات الدالة على أحقية كل منهم وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يعرض أن يناقش الركائز فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعى بالسبب الثالث من أسباب الطعن الأول بسببى الطعن الثانى فى محله، ذلك أن الحكم الذى لا يبين منه أن المحكمة استنفذت كل ما لها من سلطة التحقيق بلوغاً لكشف الواقع فى الدعوى هم حكم قاصر التسبيب. ورقابة محكمة النقض على محكمة الموضوع تمتد إلى تقديرها للواقع فيما يستلزمه التحقق من صحة استخلاص الخطأ منها والظروف التى كان لها أثر فى تقدير هذا الخطأ واستخلاصه. لما كان ذلك، وكان الثابت فى الأوراق أن الخبير المندوب فى الدعوى أورد فى موضوع من تقريره أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعى أصدرت القرار رقم 122 بتاريخ 17/ 11/ 1955 بالاستيلاء النهائى على مساحة 11 س 12ط 117 ف مملوكة للمستحقين فى وقف...... تنفيذاً لأحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 ثم عاد وأورد أن مورثة المطعون ضده الأول فى كل من الطعنين ........ إحدى المستحقات فى الوقف، لا تخضع للقانون الأخير ولا لقوانين فرض الحراسة، وأن الحكم المطعون فيه أخذا بما قاله الخبير فى هذا الصدد خلص إلى أن استيلاء الإصلاح الزراعى على قطعة الأرض موضوع النزاع تم بغير الطريق الذى رسمه القانون ومن ثم يعتبر غصباً، وأضاف أن خطأ هيئة الأوقاف المصرية بتحصل فى أنها لم تحافظ على تلك الأرض لحين تسليمها لأصحابها بعد أن تسلمتها ووضعت يدها عليها عقب انتهاء الوقف الأهلى بالقانون رقم 180 لسنة 1952، ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الهيئتين المشار إليهما بالتضامن بمبلغ التعويض المحكوم به دون أن تبين المصدر الذى استقى منه قوله بأن ذلك الاستيلاء تم بغير الطريق الذى رسمه القانون أو يفطن إلى أن هيئة الأوقاف المصرية أنشئت بالقرار الجمهورى بالقانون رقم 80 لسنة 1971 بعد انقضاء مدة تزيد على ثمانى عشرة سنة على تاريخ الاستيلاء الابتدائى فى 8/ 3/ 1953 وإلى أن ناظر الوقف الأهلى هو المكلف بتسليم أعيانه للمستحقين فيه وبحفظها وإدارتها لحين تمام هذا التسليم ما لم ينص القانون على غير ذلك، فإنه يكون معيباً بقصور يبطله ويوجب نقضه لهذه الأسباب دون حاجة لمناقشة الوجه الثانى من السبب الأول من أسباب الطعن رقم 318 لسنة 71 ق.