أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 53 - الجزء 2 - صـ 869

جلسة 26 من يونيه سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ حماد الشافعى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكرى العميرى، عبد الصمد عبد العزيز، عبد الرحمن فكرى، ومحسن فضلى نواب رئيس المحكمة

(169)
الطعن رقم 1477 لسنة 67 القضائية

(1، 2) أشخاص اعتبارية. دعوى "الصفة"، الخصوم فيها". نيابة " نيابة قانونية". شهر عقارى. رسوم. نقض.
(1) الأصل تمثيل الوزير وزارته بكل مصالحها وإدارتها فى كافة الشئون المتعلقة بها. علة ذلك. اعتباره المتولى الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها والقائم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها. الاستثناء. إسناد صفة النيابة عنها إلى غيره بالمدى والحدود التى يرسهما القانون.
(2) وزير العدل بصفته. هو الممثل لمصلحة الشهر العقارى. مؤداه. اختصام رئيسها فى الطعن بالنقض المتعلق بالدعوى بطلب إلغاء أمر تقدير رسوم الشهر العقارى غير مقبول.
(3 - 8) نقض. ضرائب. شهر عقارى، تسجيل. رسوم قانون. دستور. حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه: ما يعد كذلك".
(3) الأسباب المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض وللخصوم والنيابة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن. شرطه. توافر عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق السابق عرضها على محكمة الموضوع وورود هذه الأسباب على الجزء المطعون عليه من الحكم م 253 مرافعات.
(4) تشريعات الضرائب. آمره. تعلقها بالنظام العام. منها التى تنظم رسوم التسجيل والتوثيق والشهر. علة ذلك. اعتبارها فى حقيقتها ضرائب غير مباشرة تفرض على الأموال العقارية عند تداولها بمناسبة ما يقدم عنها من محررات بطلب التوثيق أو الشهر أو الحفظ.
(5) تقدير قيمة الأرض الفضاء المربوطة عليها الضريبة. أساسه. القيمة الموضحة فى المحرر. وجوب ألا تقل عن خمسين مثلاً لقيمة الضريبة الأصلية السنوية. عدم ربط الضريبة عليها. أثره. ألا تقل القيمة المقدرة عن قيم الأراضى المماثلة التى تحددها الجداول الصادرة بقرار من وزير العدل مع الاستناد إلى ما تم ربط الضريبة عليه منها. م 21/ 7، 8، 9 ق 70 لسنة 1964 المعدل بق 6 لسنة 1991
(6) الحكم بعدم دستورية ضريبة الأرض الفضاء المنشور فى 18/ 7/ 1993. أثره عدم الاعتداد بهذه الضريبة فى أى نزاع لاحق على نشره ولو كنت المراكز القانونية سابقة عليه. شرطه. أن يكون قد أدرك النزاع قبل استقرار هذه المراكز بالتقادم أو بحكم بات لا يغير من ذلك صدور القرار بق 168 لسنة 1998 المعدل للمادة 49 ق المحكمة الدستورية العليا باستثناء الأحكام الصادرة بعدم دستورية نص ضريبى من الأثر الرجعى والعينى المقررين للأحكام بعدم الدستورية. علة ذلك. عدم تطبيق ذلك القانون أو انسحاب حكمه إلا على الأحكام الصادرة بعد نفاذه.
(7) الأصل تقيد السلطة التنفيذية فى ممارستها لاختصاص فوض إليها بشروط هذا التفويض وحدوده. إحالة المادة 21/ 8، 9 ق 70 لسنة 1964 المعدل بق 6 لسنة 1991 إلى ضريبة الأرض الفضاء واتخاذ قرار ويزر العدل بإصدار الجداول المنصوص عليها فى تلك المادة من متوسط الضريبة المربوطة على الأراضى المماثلة أساساً لتحديد قيمة ما لم يُربط عليه منها. لا أثر له فى تحديد قيمة تلك الأرض والتى يقدر على أساسها الرسم النسبى لشهر المحررات. علة ذلك. انعدام النص القانونى المقرر للضريبة ابتداءً بصدور الحكم بعدم دستوريته وعدم صلاحيته لأن يتعلق بمحكمه قانون آخر وصيرورة الإحالة إليه واردة على عدم لا يُبنى عليه.
(8) تعويل الحكم المطعون فيه على قرار وزير العدل بإصدار الجداول المنصوص عليها فى م 21 ق 70 لسنة 1964 المعدل بق 6 لسنة 1991 فى تحديد قيمة الأرض الفضاء محل العقد المشهر الصادر بشأنه أمر تقدير رسوم الشهر العقارى مثار النزاع حالة كون القرار يركن بصورة غير مباشرة إلى ضريبة الأرض الفضاء المقضى بعدم دستوريتها وانتهاء الحكم إلى تأييد أمر التقدير رغم استناده لذات القرار. مخالفة للقانون خطأ.
1 - إن الأصل تطبيقاً للأحكام العام أن الوزير هو الذى يمثل وارته بكل مصالحها وإدارتها فى كافة الشئون المتعلقة بها، باعتباره المتولى الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها، ولا يستثنى من ذلك إلا الحالة التى يسند القانون فيها إلى غيره صفة النيابة بالمدى والحدود التى رسمها القانون.
2 - إذ كان المطعون ضده الأول ( وزير العدل بصفته) هو الممثل لمصلحة الشهر العقارى، دون المطعون ضده الثانى (رئيس المصلحة شهر عقارى.... بصفته) فإن اختصام هذا الأخير فى الطعن بالنقض (المتعلق بالدعوى بطلب إلغاء أمر تقدير رسوم الشهر العقارى يكون غير مقبول).
3 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز لمحكمة النقض - كما يجوز للخصوم والنيابة - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام، ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن، متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع، ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم.
4 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن تشريعات الضرائب آمرة تتعلق بالنظام العام، ومنها تلك التى تنظم رسوم التسجيل والتوثيق والشهر إذ هى فى حقيقتها ضرائب غير مباشرة تفرض على الأموال العقارية عند تداولها بمناسبة ما يقدم عنها من محررات بطلب التوثيق أو الشهر أو الحفظ.
5 – إن مفاد نص الفقرة السابعة والثامنة والتاسعة من المادة 21 من القانون رقم 70 لسنة 1964 المعدل بق رقم 6 لسنة 1991 أن قيمة الأرض الفضاء المربوط عليها الضريبة تقدر على أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن خمسين مثلاً لقيمة الضريبة الأصلية السنوية، وفى حالة عدم ربط الضريبة عليها تحدد قيمتها على أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن قيمة الأرض المماثلة التى تحددها الجداول التى يصدر بها قرار وزير العدل على أن يستند فى تحديدها إلى متوسط ما تم ربط الضريبة عليه منها.
6 - إذ صدر الحكم بعدم دستورية ضريبة الأرض الفضاء فى الطعن رقم 5 لسنة 10 ق "دستورية" والمنشور بتاريخ 8/ 7/ 1993، فإنه يترتب عليه بطرق اللزوم ألا يعتد بهذه الضريبة فى أى نزاع لاحق على نشر الحكم حتى وإن كانت المراكز القانونية سابقة عليه، ما دام قد أدرك النزاع قبل استقرارها بالتقادم أو بحكم بات، ولا يغير من ذلك صدور القرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 بتعديل المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية باستثناء الأحكام الصادرة بعدم دستورية نص ضريبى من الأثر الرجعى والعينى المقررين للأحكام بعدم الدستورية، باعتبار أن هذا القانون لا يطبق إلا من تاريخ نفاذه ولا ينسحب حكمه على تلك الأحكام الصادرة قبل نفاذه التى تظل محكومة بالأثر الرجعى طبقاً للأصل العام الذى يسرى على الحكم بعدم الدستورية.
7 - إن إحالة المادة 21 من القانون 70 لسنة 1964 المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 1991 فى فقرتيها الثامنة والتاسعة إلى ضريبة الأرض الفضاء، واتخاذ قرار وزير العدل 2936 لسنة 1992 - بإصدار الجداول المنصوص عليها فى تلك المادة - من متوسط ما تم ربطه من تلك الضريبة على الأراضى المماثلة أساساً لتحديد قيمة ما لم يربط عليه منها - باعتبار أن الأصل تقيد السلطة التنفيذية دوماً فى مجال ممارستها لاختصاص فوض إليها بشروط هذا التفويض وحدوده - يكون غير ذى أثر فى تحديد قيمة الأرض الفضاء، والتى يتم على أساسها تقدير الرسم النسبى لشهر المحررات، وذلك لانعدام النص القانونى المقرر للضريبة ابتداءً وهى نتيجة حتمية للأثر الكاشف للحكم بعدم الدستورية، والذى يجعل من النص المقضى بعدم دستوريته معدوم ابتداءً بحيث لا يصلح لأن يتعلق بحكمه قانون آخر، كما يجعل من الإحالة إليه واردة على عدم، والعدم لا يبنى عليه.
8 - لما كان الحكم المطعون فيه قد....، عَوَّل على قرار وزير العدل سالف البيان(قراره رقم 2936 لسنة 1992 بإصدار الجداول المنصوص عليها فى المادة 21 من القانون 70 لسنة 1964 المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 1991) فى تحديد قيمة الأرض الفضاء محل العقد المشهر الصادر بشأنه أمر التقدير مثار النزاع (أمر تقدير رسوم الشهر العقاري) - حالة كونه يركن بصورة غير مباشرة إلى ضريبة الأرض الفضاء (المقضى بعدم دستوريتها) وانتهى إلى تأييد أمر التقدير رغم استناده لذات القرار - فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما بصفتيهما الدعوى رقم 2260 لسنة 1993 مدنى الاسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإلغاء أمر تقدير رسوم الشهر العقارى موضوع المطالبة رقم 61142 لسنة 92/ 1993 عن المحرر المشهر برقم 966 فى 27/ 6/ 1992 شهر عقارى الاسكندرية بمبلغ 253447 جنيها. ندبت المحكمة خبيراً فى الدعوى، وبعد أن قدم تقريره، قضت برفضها، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2465 لسنة 52 ق الاسكندرية وبتاريخ 13/ 1/ 1997 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثانى بصفته وأبدت الرأى بنقض الحكم. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - فى غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة أن رئيس مصلحة الشهر العقارى - المطعون ضده الثانى - لا يمثل تلك المصلحة وإنما يمثلها وزير العدل - المطعون ضده الأول.
وحيث إن هذا الدفع فى محله، ذلك أنه لما كان الأصل تطبيقاً للأحكام العام أن الوزير هو الذى يمثل وارته بكل مصالحها وإدارتها فى كافة الشئون المتعلقة بها، باعتباره المتولى الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها، ولا يستثنى من ذلك إلا الحالة التى يسند القانون فيها إلى غيره صفة النيابة بالمدى والحدود التى رسمها القانون، ولما كان المطعون ضده الأول هو الممثل لمصلحة الشهر العقارى، دون المطعون ضده الثانى فإن اختصام هذا الأخير فى الطعن بالنقض يكون غير مقبول.
وحيث إن الطعن - فيما عدا ذلك - قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز لمحكمة النقض - كما يجوز للخصوم والنيابة - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام، ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن، متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع، ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم. وكانت تشريعات الضرائب آمرة تتعلق بالنظام العام، ومنها تلك التى تنظم رسوم التسجيل والتوثيق والشهر إذ هى فى حقيقتها ضرائب غير مباشرة تفرض على الأموال العقارية عند تداولها بمناسبة ما يقدم عنها من محررات بطلب التوثيق أو الشهر أو الحفظ. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن مصلحة الشهر العقارى قد أصدرت أمر التقدير - مثار النزاع - برسوم الشهر عن عقد بيع الأرض الفضاء، ومحله، وقد ثار الخلاف بين الطاعن والمصلحة التى يمثلها المطعون ضده الأول بصفته، بشأن ما إذا كان قد تم ربط ضريبة الأرض الفضاء عليها من عدمه، بحسبان أن تقدير قيمتها - والمتخذة أساساً لتقدير الرسم النسبى للشهر - يختلف فى أى من الحالتين، وكان مؤدى نص الفقرات السابعة والثامنة والتاسعة من المادة 21 من القانون رقم 70 لسنة 1964 المعدل بق 6 لسنة 1991 أن قيمة الأرض الفضاء المربوط عليها الضريبة تقدر على أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن خمسين مثلاً لقيمة الضريبة الأصلية السنوية، وفى حالة عدم ربط الضريبة عليها تحدد قيمتها على أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن قيمة الأرض المماثلة التى تحددها الجداول التى يصدر بها قرار وزير العدل على أن يستند فى تحديدها إلى متوسط ما تم ربط الضريبة عليه منها. وإذ صدر الحكم بعدم دستورية ضريبة الأرض الفضاء فى الطعن رقم 6 لسنة 10 ق "دستورية" والمنشور بتاريخ 8/ 7/ 1993، فإنه يترتب عليه بطرق اللزوم ألا يعتد بهذه الضريبة فى أى نزاع لاحق على نشر الحكم حتى وإن كانت المراكز القانونية سابقة عليه، مادام قد أدرك النزاع قبل استقرارها بالتقادم أو بحكم بات، ولا يغير من ذلك صدروه القرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 بتعديل المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية باستثناء الأحكام الصادرة بعدم دستورية نص ضريبى من الأثر الرجعى والعينى المقررين للأحكام بعدم الدستورية، باعتبار أن هذا القانون لا يطبق إلا فى تاريخ نفاذه ولا ينسحب حكمه على تلك الأحكام الصادرة قبل نفاذه التى تظل محكومة بالأثر الرجعى طبقًا للأصل العام الذى يسرى على الحكم بعدم الدستورية، وبالتالى فإن إحالة المادة 21 من القانون 70 لسنة 1964 المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 1991 فى فقرتيها الثامنة والتاسعة إلى ضريبة الأرض الفضاء، واتخذ قرار وزير العدل 2936 لسنة 1992 - بإصدار الجداول المنصوص عليها فى تلك المادة - من متوسط ما تم ربطه من تلك الضريبة على الأراضى المماثلة أساساً لتحديد قيمة ما لم يربط عليه منها - باعتبار أن الأصل تقيد السلطة التنفيذية دوماً فى مجال ممارستها لاختصاص فوض إليها بشروط هذا التفويض وحدوده - يكون غير ذى أثر فى تحديد قيمة الأرض الفضاء، والتى يتم على أساسها تقدير الرسم النسبى لشهر المحررات، وذلك لانعدام النص القانونى المقرر للضريبة ابتداءً، وهى نتيجة حتمية للأثر الكاشف للحكم بعدم الدستورية، والذى يجعل من النص المقضى بعدم دستوريته معدوم ابتداءً بحيث لا يصلح لأن يتعلق بحكمه قانون آخر، كما يجعل من الإحالة إليه واردة على عدم، والعدم لا يبنى عليه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، وعول على قرار وزير العدل سالف البيان فى تحديد قيمة الأرض الفضاء محل العقد المشهر الصادر بشأنه أمر التقدير مثار النزاع - حالة كونه يركن بصورة غير مباشرة إلى ضريبة الأرض الفضاء - كما سلف - وانتهى إلى تأييد أمر التقدير رغم استناده لذات القرار - فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يعيبه ويوجب نقضه، دون حاجة لبحث أسباب الطعن، على أن يكون مع النقض الإحالة.