أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 53 - الجزء 2 - صـ 888

جلسة 27 من يونيه سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة، شريف حشمت جادو، نبيل أحمد صادق ومحمد أبو الليل.

(172)
الطعن رقم 424 لسنة 58 القضائية

(1) وكالة "آثار الوكالة".
تصرف الوكيل بالتواطؤ مع الغير إضراراً بموكله. عدم انصراف أثره للموكل.
(2) حكم "عيوب التدليل: ما يعد قصوراً".
تمسك الطاعنة ببطلان المخالصة محل المنازعة لابتنائها على الغش والتواطؤ موضحاً القرائن التى تستدل بها على ذلك. دفاع جوهرى. التفات الحكم عنه. قصور.
1 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان الأصل وفقاً لنص المادتين 713 و105 من القانون المدنى أن ما يبرمه الوكيل فى حدود وكالته ينصرف إلى الأصيل إلا أن نيابة الوكيل عن الموكل تقف عند حد الغش فإذا تواطأ الوكيل مع الغير للأضرار بحقوق موكله فإن التصرف على هذا النحو لا ينصرف أثره إلى الموكل.
2 - إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة تمسكت بصحيفة الاستئناف ببطلان المخالصة المؤرخة 2/ 5/ 1983 الصادرة من وكيلها إلى المطعون ضده الأول لابتنائها على الغش والتواطؤ وأوضحت تفصيلاً للقرائن التى تستدل بها على الغش والتواطؤ بين وكيلها والمطعون ضده الأول إلا أن الحكم المطعون فيه لم يتعرض لهذا الدفاع ولم يتناوله بالبحث وكان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهى إليها الحكم ومن شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإن الحكم يكون قد شابه قصور مبطل يعيبه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنة الدعوى رقم 2243 لسنة 1983 محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بشطب بروتستو عدم الدفع المؤرخ 3/ 7/ 1983 والمحرر عن الكمبيالة المستحقة السداد فى 15/ 5/ 1983 بمبلغ عشرة آلاف جنيه على سند من قيامه بالوفاء وأدعت الطاعنة فرعياً طالبة الحكم بإلزامه بالمبلغ المشار إليه حكمت المحكمة فى الدعوى الأصلية بالطلبات وبرفض الدعوى الفرعية. استأنفت الأخيرة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1181 لسنة 41 ق لدى محكمة استئناف الإسكندرية وبتاريخ 25 نوفمبر 1987 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنفضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - فى غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة للقانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب، وفى بيان ذلك تقول إنها أثارت أمام محكمتى أول وثانى درجة دفاعاً مؤداه أن المخالصة المؤرخة 2/ 5/ 1983 التى حررها وكيلها إلى المطعون ضده قد تمت بطريق الغش والتواطؤ بينهما وبينت شواهد هذا الغش والتواطؤ إلا أن الحكم المطعون فيه قد أغفل هذا الدفاع الجوهرى الذى لو صح لتغير به وجه الرأى فى الدعوى مما يبطله ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أن المقرر بقضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان الأصل وفقاً لنص المادتين 713 و105 من القانون المدنى أن ما يبرمه الوكيل فى حدود وكالته ينصرف إلى الأصيل إلا أن نيابة الوكيل عن الموكل تقف عند حد الغش فإذا تواطأ الوكيل مع الغير للأضرار بحقوق موكله فإن التصرف على هذا النحو لا ينصرف أثره إلى الموكل ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة تمسكت بصحيفة الاستئناف ببطلان المخالصة المؤرخة 2/ 5/ 1983 الصادرة من وكيلها إلى المطعون ضده الأول لابتنائها على الغش والتواطؤ وأوضحت تفصيلاً القرائن التى تستدل بها على الغش والتواطؤ بين وكيلها والمطعون ضده الأول إلا أن الحكم المطعون فيه لم يتعرض لهذا الدفاع ولم يتناوله بالبحث وكان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهى إليها الحكم ومن شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإن الحكم يكون قد شابه قصور مبطل يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.