أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 53 - الجزء 2 - صـ 891

جلسة 27 من يونيه سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة، شريف حشمت جادو، نبيل أحمد صادق، ومحمود سعيد عبد اللطيف.

(173)
الطعن رقم 7695 لسنة 63 القضائية

(1) نقض "أسباب الطعن بالنقض: السبب المتعلق بالنظام العام". نظام عام.
الأسباب المتعلقة بالنظام العام. جواز إثارتها من النيابة أو محكمة النقض من تلقاء نفسها متى كانت واردة على الجزء المطعون فيه من الحكم.
(2) ضرائب "الضريبة على أرباح المهن غير التجارية: إجراءات ربط الضريبة".
إجراءات ربط الضريبة على أرباح المهن غير التجارية، هى ذات إجراءات ربط الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية. م 86 ق 157 لسنة 1981 و47 من اللائحة التنفيذية.
(3، 4) ضرائب "إجراءات ربط الضريبة: بيانات النموذجين 18، 19". ضرائب". نظام عام. بطلان.
(3) التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات ربط الضريبة. تعلقها بالنظام العام. مخالفتها. أثره. بطلان الإجراءات.
(4) موافقة الممول على ما ورد بالنموذج 18 ضرائب. صيرورة الربط نهائياً والضريبة واجبة الأداء. اعتراض الممول وعدم اقتناع المأمورية بتلك الاعتراضات. أثره وجوب إخطاره بالنموذج 19 ضرائب مشتملاً على بيان عناصر ربط الضريبة. عناصر الربط. ماهيتها.
1 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه يجوز للنيابة العامة كما يجوز لمحكمة النقض أن تثير فى الطعن ما يتعلق بالنظام العام بشرط أن يكون وارداً على الجزء المطعون فيه من الحكم.
2 - مفاد نص المادة 86 من قانون الضرائب على الدخل الصادر به القانون رقم 157 لسنة 1981 والمادة 47 من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982 أن المشرع أحال فى شأن إجراءات ربط الضريبة على أرباح المهن غير التجارية إلى القواعد التى سنها بشأن إجراءات ربط ضريبة الأرباح التجارية والصناعية.
3 - المقرر- فى قضاء محكمة النقض - أن التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة هى من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها أو التنازل عنه وقد أوجب المشرع على مصلحة الضرائب التزامها وقدر وجهاً من المصلحة فى اتباعها ورتب البطلان على مخالفتها.
4 - مفاد نص المادة 41 من القانون سالف الذكر والمادة 25 من لائحته التنفيذية أن المشرع حدد إجراءات ربط الضريبة وإخطار الممول بها وذلك بأن أوجب على المأمورية المختصة إخطاره بعناصر ربط الضريبة وقيمتها بالنموذج 18 ضرائب، 5 ضريبة عامة بحيث إذا وافق الممول على ما جاء به صار الربط نهائيا والضريبة واجبة الأداء، أما إذا اعترض ولم تقتنع المأمورية بتلك الاعتراضات أخطرته بالنموذج 19 ضرائب، 6 ضريبة عامة مبيناً به عناصر ربط الضريبة ومنها بيان أُسس تقدير تلك الضريبة والمصروفات أو الإضافات المتعلقة بالنشاط والنسبة المئوية للربح ومقدار الصافى منه ومقدار الضريبة المستحقة عليه وميعاد الطعن على هذا التقدير.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافى الإيرادات المهنى للطاعنة عن نشاطها "رقص شرقى" محل المحاسبة فى السنوات 1978 حتى 1982 وإذ اعترضت أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التى قررت تأييد تقديرات المأمورية عن سنة 1987 وتخفيض التقديرات فى باقى السنوات أقامت الطاعنة الدعوى رقم 35 لسنة 1989 ضرائب الجيزة الابتدائية طعنا على هذا القرار، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 16/ 2/ 1991 بتأييد القرار المطعون فيه. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1449 لسنة 108 ق وبتاريخ 12/ 7/ 1993 قضت بتأييده. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه للسبب المبدى من جانبها المتعلق بالنظام العام. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - فى غرفة مشورة - رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى السبب المبدى من النيابة مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه إذ اعتد الحكم المطعون فيه بالنموذج رقم 19 ضرائب عن سنوات النزاع فيما يتعلق بضريبة أرباح المهن غير التجارية موضوع الطعن رغم خلوه من عناصر ربط الضريبة وأسس تقديرها مما يترتب عليه بطلانه ويجوز إبداء هذا السبب لأول مرة محكمة أمام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام متى كان وارداً على الجزء المطعون عليه من الحكم.
وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز للنيابة العامة كما يجوز لمحكمة النقض أن تثير فى الطعن ما يتعلق بالنظام العام بشرط أن يكون وارداً على الجزء المطعون فيه من الحكم. لما كان ذلك، وكان مفاد نص المادة 86 من قانون الضرائب على الدخل الصادر به القانون رقم 157 لسنة 1981 والمادة 47 من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982 أن المشرع أحال فى شأن إجراءات ربط الضريبة على أرباح المهن غير التجارية إلى القواعد التى سنها بشأن إجراءات ربط ضريبة الأرباح التجارية والصناعية، وكان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة هى من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها أو التنازل عنه وقد أوجب المشرع على مصلحة الضرائب التزامها وقدر وجها من المصلحة فى اتباعها ورتب البطلان على مخالفتها. وكان مفاد نص المادة 41 من القانون سالف الذكر والمادة 25 من لائحته التنفيذية أن المشرع حدد إجراءات ربط الضريبة وإخطار الممول بها وذلك بأن أوجب على المأمورية المختصة إخطاره بعناصر ربط الضريبة وقيمتها بالنموذج رقم 18 ضرائب، 5 ضريبة عامة بحيث إذا وافق الممول على ما جاء به صار الربط نهائيا والضريبة واجبة الأداء، أما إذا اعترض ولم تقتنع المأمورية بتلك الاعتراضات أخطرته بالنموذج 19 ضرائب، 6 ضريبة عامة مبيناً به عناصر ربط الضريبة ومنها بيان أُسس تقدير تلك الضريبة والمصروفات أو الإضافات المتعلقة بالنشاط والنسبة المئوية للربح ومقدار الصافى منه ومقدار الضريبة المستحقة عليه وميعاد الطعن على هذا التقدير. لما كان ذلك وكان الثابت من الاطلاع على النموذج 19 ضرائب الخاص بالطاعنة عن سنوات النزاع أنه خلا من بيان عناصر ربط الضريبة وأُسس تقدير الإيرادات الخاضعة لها أو الإضافات المتعلقة بها ومن ثم فقد شاب هذا النموذج البطلان فى هذا الصدد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ومن قبله الحكم الابتدائى وقرار لجنة الطعن هذا النظر واعتد بالنموذج المذكور رغم ما أصابه من بطلان فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.