أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 53 - الجزء 2 - صـ 895

جلسة 27 من يونيه سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة، شريف حشمت جادو، نبيل أحمد صادق ومحمود سعيد عبد اللطيف.

(174)
الطعن رقم 3993 لسنة 65 القضائية

ضرائب "الطعن الضريبى". قوة الأمر المقضى.
لجان الطعن الضريبى. طبيعتها. ما تصدره من قرارات يعد فصلاً فى خصومة يحوز قوة الأمر المقضى. أثره. امتناع معاودة المنازعة فيما فصلت فيه واكتسب حجية. قانون الضرائب لا يعرف الطعن الفرعى مقام بعد فوات ميعاد الطعن رداً على طعن الخصم. عدم اتساع الطعن فى قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية للطلبات الجديدة ولو كانت فى صورة طلبات عارضة.
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن لجان فحص الطعون الضريبية بحسبانها لجان إدارية ذات اختصاص قضائى وترتبط بالأصول والمبادئ العامة للتقاضى فإن ما تصدره من قرارات بمقتضي صفتها المذكورة يُعد فصلاً فيه اللجنة فى خصومة يحوز قوة الأمر المقضى بما يمتنع معه معاودة المنازعة فى شأن ما فصلت فيه اللجنة واكتسب حجية بعدم الطعن عليه إذ لا يعرف قانون الضرائب الطعن الفرعى الذى يقام بعد فوات ميعاد الطعن رداً على طعن الخصم الآخر كما لا يتسع الطعن فى قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية للطلبات الجديدة ولو كانت فى صورة طلبات عارضة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافى أرباح المطعون ضدهم من نشاطهم التجارى فى سنوات المحاسبة وإذ اعترضوا فقد أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التى قررت تخفيض التقديرات وعدم أحقية المأمورية فى أعمال المادتين 34، 40 من القانون 157 لسنة 1981. طعنت الطاعنة "مصلحة الضرائب" فى هذا القرار بالدعوى رقم 168 لسنة 1993 دمياط الابتدائية بطلب إلغائه فيما قضى به من عدم إعمال المادة 40 والقضاء مجددًا بأحقية المأمورية فى إعمال أحكام تلك المادة وبتاريخ 27 مايو سنة 1993 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 595 لسنة 25 ق المنصورة "مأمورية دمياط". كما استأنفه المطعون ضدهم بالاستئناف رقم 588 لسنة 25 ق المنصورة وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 8 فبراير سنة 1995 بإلغاء الحكم المستأنف وقرار لجنة الطعن وببطلان النموذجين 18 ضرائب و5 ضريبة عامة و19 ضرائب و6 ضريبة عامة. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه، وفى بيان ذلك تقول أنها قصرت طعنها على قرار لجنة الطعن فيما قضى به من عدم تطبيق المادة 40 من القانون رقم 157 لسنة 1981 ولم تطعن وكذلك المطعون ضدهم على القرار فى شقه المتعلق بتقدير الأرباح وقد قضت المحكمة الابتدائية برفض الطعن فاستأنفته كما استأنفه المطعون ضدهم ورغم أن النزاع لا يتعلق بعناصر ربط الضريبة فإن الحكم المطعون فيه قد تعرض لإجراءات الربط وقضى بإلغاء قرار لجنة الطعن وببطلان النموذجين 18 ضرائب، 19 ضرائب رغم صيرورة قرار اللجنة نهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضى فى هذا الشأن فيكون قد خرج عن نطاق الخصومة بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله, ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن لجان فحص الطعون الضريبية بحسبانها لجان إدارية ذات اختصاص قضائى وترتبط بالأصول والمبادئ العامة للتقاضى فإن ما تصدره من قرارات بمقتضى صفتها المذكورة يعد فصلاً فى خصومة يحوز قوة الأمر المقضى به بما يمتنع معه معاودة المنازعة فى شأن فصلت فيه اللجنة فى خصومة يحوز قوة القانون الأمر المقضى بما يمتنع معه معاودة المنازعة فى شأن ما فصلت فيه اللجنة واكتسب حجية بعدم الطعن عليه إذ لا يعرف قانون الضرائب الطعن الفرعى الذى يقام بعد فوات ميعاد الطعن رداً على طعن الخصم الآخر كما لا يتسع الطعن فى قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية للطلبات الجديدة ولو كانت فى صورة طلبات عارضة. لما كان ذلك، وكان المطعون ضدهم لم يطعنوا على قرار لجنة الطعن واقتصر الطعن من مصلحة الضرائب أمام محكمة أول درجة على تعييب القرار فيما قضى به من عدم إعمال أحكام المادة 40 من القانون رقم 157 لسنة 1981 فإنه لا يجوز للمطعون ضدهم وقد قبلوا قرار اللجنة وفوتوا ميعاد الطعن عليه أن يثيروا منازعة فى صحة إجراءات الربط الضريبى أمام أى من درجتى التقاضى لما فى ذلك من مساس بحجية القرار فى هذا الخصوص، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان النموذجين 18 ضرائب و5 ضريبة عامة و19 ضرائب و6 ضريبة عامة استجابة لدفع المطعون ضدهم فإنه يكون قد تعرض لتقدير الأرباح رغم أن قرار اللجنة بخصوصها بات نهائيا وحائزاً لقوة الأمر المقضى بعدم الطعن عليه سواء من الطاعنة أو المطعون ضدهم وتحجب بذلك عن مواجهة دفاع الطاعنة فى موضوع الاستئناف المقام منها ولم يقل كلمته فيه فإنه يكون قد خالف القانون مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.
وحيث إن موضوع الاستئناف المقام من المطعون ضدهم صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين الحكم برفضه.