أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 53 - الجزء 2 - صـ 898

جلسة 30 من يونيه سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ عبد العال السمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. سعيد فهيم، محمد جمال الدين سليمان، السيد عبد الحكيم ومصطفى مرزوق نواب رئيس المحكمة.

(175)
الطعن رقم 7219 لسنة 63 القضائية

(1) نقض "حالات الطعن بالنقض".
جواز الطعن بالنقض فى أى حكم انتهائى أيا كانت المحكمة التى أصدرته. شرطه. مخالفته لحكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى. م 249 مرافعات.
(2، 3) وقف "الوقف الخيرى" "الاستحقاق فى الوقف".
(2) النظر على الوقف الخيرى لوزارة الأوقاف ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه. علة ذلك. المادتان 2/ 1 ق 247 لسنة 1953 المعدل بق 547 لسنة 1953 و296 لسنة 1954 والمادة 3 من القانون ذاته.
(3) إنهاء كل وقف لا يكون مصرفه خالصاً لجهة من جهات البر وأيلولة ملكيته إلى المستحقين. المادتان 2، 3 ق 180 لسنة 1952 المعدل بق 342 لسنة 1952. مؤداه. صيرورة كل مستحق فى هذا الوقف مالكاً لحصة فيه. الاستحقاق فى الوقف. انصرافه إلى استحقاق غلة الوقف ومنافعه سواء كان نصيب المستحق حصة أو سهماً مرتباً أو منفعة.
1 - المقرر- فى قضاء محكمة النقض - أن المادة 249 من قانون المرافعات أجازت الطعن بالنقض فى أى حكم انتهائى أياً كانت المحكمة التى أصدرته فى حالة واحدة على سبيل الاستثناء وهى مخالفته لحكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى.
2 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مفاد الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 247 لسنة 1952 المعدل بالقانونين رقمى 547 سنة 1953، 296 سنة 1954 والمادة الثالثة من ذات القانون أن المشرع أقام وزارة الأوقاف فى النظر على الوقف الخيرى ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه، باعتبارها صاحبة الولاية العامة وأولى من غيرها برعاية جهات البر والخير وحمايتها وتوجيه الريع إلى المصارف ذات النفع العام وتحقيق غرض الواقف من التقرب إلى الله بالصدقة الجارية.
3 - إن القانون 180 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 342 سنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات قضى فى مادته الثانية والثالثة بإنهاء كل وقف لا يكون مصرفه خالصاً لجهة من جهات البر وأيلولة ملكيته إلى المستحقين فيها بحيث أصبح كل مستحق مالكاً لحصة فيها والاستحقاق فى الوقف ينصرف إلى استحقاق علة الوقف ومنافعه يستوى فى ذلك أن يكون نصيب المستحق حصة أو سهما مرتباً أو منفعة، ويعتبر كل هؤلاء مستحقين وينطبق عليهم حكم المادة الثالثة من القانون 180 لسنة 1952 بإنهاء الوقف التى نصت على أن يؤول المالك فيما ينتهى فيه الوقف للمستحقين الحاليين كل بقدر نصيبه فيه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعنين أقاما الدعويين 1659 سنة 1975، 1660 سنة 1975 جزئى نجع حمادى بطلب الحكم فى الدعوى الأولى بإلزام المطعون ضدهما الأولى والثانى بأن يؤديا إليهما مبلغ 250 جنيه قيمة الأجرة المستحقة عن أطيان زراعية مساحتها 12 ط 7 ف، وفى الثانية بإلزام المطعون ضده الثالث بمبلغ 100 جنيه الأجرة المستحقة عن أطيان زراعية مساحتها 12 س 2 ق، كما أقاما الدعوى 411 لسنة 1976 جزئى نجع حمادى على المطعون ضدهما الأول والثانى بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 15/ 3/ 1972 والطرد والتسليم استناداً إلى إخلالهما بالتزاماتهما المترتبة على عقد الإيجار المذكور، أقام المطعون ضدهما الأول والثانى الدعوى 1708 لسنة 1975 جزئى نجع حمادى على الطاعنين بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار سالف البيان على سند من أن هيئة الأوقاف هى المالكة لأرض النزاع، ندبت المحكمة خبيراً فى الدعاوى 1659، 1708 لسنة 1975، 411 لسنة 1976 جزئى نجع حمادى، وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 27/ 3/ 1988 فى الدعوى الأولى بالطلبات، وفى الثانية برفضها، وفى الثالثة بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 15/ 3/ 1972 والإخلاء والتسليم، كما ندبت خبيراً فى الدعوى 1660 سنة 1975 نجع جمادى الجزئية وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 28/ 2/ 1988 بالطلبات، استأنف المطعون ضدهما الأول والثانى الأحكام الصادرة ضدهما بالاستئنافين 79، 112 سنة 1988 مدنى مستأنف نجع حمادى، كما استأنف المطعون ضده الثالث الحكم الصادر ضده بالاستئناف 96 لسنة 1988 مدنى مستأنف نجع حمادى، وبتاريخ 30/ 6/ 1993 قضت المحكمة - أولاً - فى الاستئنافين 79، 96 سنة 1988 بإلغاء الحكم المستأنف الصادر فى الدعوى 1660 سنة 1975 جزئى نجع حمادى الدعاوى أرقام 1959 سنة 1975، 1708 سنة 1975، 411 سنة 1976 وبفسخ عقد المزارعة المؤرخ 15/ 3/ 1972 وبعدم قبول الدعوى الأخيرة. طعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنفضه، عرض الطعن على هذه المحكمة - فى غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن المادة 249 من قانون المرافعات أجازت الطعن بالنقض فى أى حكم انتهائى أياً كانت المحكمة التى أصدرته فى حالة واحدة على سبيل الاستثناء وهى مخالفته لحكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى، ولما كان الطاعنان يتمسكان بأسباب الطعن بمخالفة الحكم المطعون فيه لحجية حكم سابق فى الدعوى 1 سنة 1947 محكمة قنا الابتدائية للأحوال الشخصية للمصريين بتاريخ 17/ 12/ 1951، وكان البين من الحكم الأخير الذى لم يطعن عليه، أن مورثهم المرحوم...... قد أقام الدعوى على المدعو........ بوصفه ناظراً على وقف المرحومين......، ...... بموجب القرار الصادر من المحكمة المشار إليها فى المادة رقم 49 لسنة 1947 بتاريخ 29/ 9/ 1947، وذلك للمطالبة بحقه فى هذا الوقف باعتباره زوجاً للأخيرة حتى وفاتها، وقد أجابته المحكمة إلى طلبه وقضت باستحقاقه نصف ثلثى ريع هذا الوقف وأمرت المدعى عليه بتسيلمه نصيبه تأسيساً على أن المادة 24 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 نصت على أنه "يجب أن يكون للوارثين من ذرية الواقف وزوجته وأزواجه ووالديه الموجودين وقت وفاته واستحقاقه فى الوقف فيما زاد عن ثلث ماله وفقاً لأحكام قانون الميراث"، بما مؤداه أن أصبح هذا الجزء المقضى به لمورث الطاعنين وقفاً أهلياً فى حين ظلت باقى أعيان الوقف وقفاً خيرياً لتحقق ما اشترطته الواقفتان فى حجة الوقف المؤرخة 25/10/1910 بخلو بقاع الأرض من نسل للواقفة الثانية...... مما يخضعها لوزارة الأوقاف إعمالاً لنص الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 247 لسنة 1952 المعدل بالقانونين رقمى 547 سنة 1953، 296 سنة 1954 والمادة الثالثة من ذات القانون أن المشرع أقام وزارة الأوقاف فى النظر على الوقف الخيرى ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه، باعتبارها صاحبة الولاية العامة وأولى من غيرها برعاية جهات البر والخير وحمايتها وتوجيه الريع إلى المصارف ذات النفع العام وتحقيق غرض الواقف من التقرب إلى الله بالصدقة الجارية، وإذ جاء القانون 180 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 342 سنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات قضى فى مادته الثانية والثالثة بإنهاء كل وقف لا يكون مصرفه خالصاً لجهة من جهات البر وأيلولة ملكيته إلى المستحقين فيها بحيث أصبح كل مستحق مالكاً لحصة فيها والاستحقاق فى الوقف ينصرف إلى استحقاق غلة الوقف ومنافعه يستوى فى ذلك أن يكون نصيب المستحق حصة أو سهما مرتباً أو منفعة، ويعتبر كل هؤلاء مستحقين وينطبق عليهم حكم المادة الثالثة من القانون 180 لسنة 1952 بإنهاء الوقف التى نصت على أن يؤول الملك فيما ينتهى فيه الوقف للمستحقين الحاليين كل بقدر نصيبه فيه، فإن مؤدى ذلك أن الحكم الصادر فى الدعوى 1 سنة 1947 محكمة قنا الابتدائية قد فصل فى مسألة أساسية هى أحقية مورث الطاعنين فى وقف المرحومتين........ ,........ وأن هذا الجزء قد انتقلت ملكيته إليه بموجب القانون 180 سنة 1952 على النحو سالف البيان، ولما كانت هذه المسألة هى أساس طلبات الطاعنين فى الدعاوى الماثلة فى خصوص حقهما فى مطالبة المطعون ضدهم من الأول إلى الثالث بقيمة الأجرة وكذلك طلبهما بطرد المطعون ضدهما الأول والثانى لإخلالهما بالتزاماتهما نحوهما كمالكين للأطيان المؤجرة لهم، فإنه كان يتعين على الحكم المطعون فيه الالتزام بما فصل فيه الحكم 1 سنة 1947 سالف الذكر نزولاً على حجيته واعتبار مورث الطاعنين مالكاً لأطيان النزاع فى حدود النصيب المقضى له به وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض طلب الطاعنين تأسيساً على أن أطيان النزاع ملك لهيئة الأوقاف وأن الأوراق خلت مما يفيد صدور حكم بهذا الحق فى مواجهة الأخيرة، فإنه يكون قد ناقض حجية الحكم رقم 1 سنة 1947 بما يجوز معه للطاعنين الطعن عليه بالنقض عملاً بنص المادة 249 من قانون المرافعات.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أنه لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم المستأنف بالمخالفة لحجية الحكم الصادر فى الدعوى 1 سنة 1947 محكمة قنا الابتدائية فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.