أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 53 - الجزء 2 - صـ 903

جلسة 30 من يونيه سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ عبد العال السمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. سعيد فهيم، محمد جمال الدين سليمان، السيد عبد الحكيم ومصطفى مرزوق نواب رئيس المحكمة.

(176)
الطعن رقم 3117 لسنة 70 القضائية

(1، 2) قضاه. محكمة الموضوع. نقض "أسباب الطعن: الأسباب الموضوعية".
(1) محكمة الموضوع. لها السلطة التامة فى تقدير جسامة الخطأ واستظهار قصد الانحراف. شرطه. إقامة قضائها على أسباب سائغة كافية لحمله.
(2) نفى الحكم المطعون فيه الخطأ المهنى الجسيم عن المخاصم وقضاؤه بعدم جواز المخاصمة باستخلاص سائغ مستمد من أصوله الثابتة بالأوراق ويؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها ويكفى لحمل قضائه. تعييبه فى هذا الخصوص. جدل موضوعى فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.
(3، 4) دستور. قانون "سريان القانون: سريان القانون من حيث الزمان". قضاه. دعوى. نقض "أثر الطعن بالنقض". حكم "عيوب التدليل: الخطأ فى تطبيق القانون: ما يعد كذلك".
(3) سريان القانون بأثر فورى على ما يقع من تاريخ نفاذه ما لم ينص فيه على خلاف ذلك من المبادئ الدستورية المقررة. مؤداه. عدم جواز انسحاب تطبيق القانون الجديد على ما انعقد قبل العمل به من تصرفات أو تحقق من أوضاع. بقاؤها محكومة بالقانون المعمول به وقت وقوعها.
(4) إقامة الطاعن دعوى المخاصمة بتقرير بقلم كتاب محكمة الاستئناف قبل العمل بالقانون 18 لسنة 1999 الذى استبدل المادة 499/ 1 مرافعات. أثره. الجزاء الوارد فى هذه المادة قبل استبدالها هو الواجب التطبيق. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ.
1 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقدير جسامة الخطأ واستظهار قصد الانحراف طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة كافية لحمله.
2 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد استعرض فى رده على أسباب المخاصمة أوجه المخاصمة وأدلتها وانتهى فى حدد سلطة المحكمة التقديرية إلى أن ما نسبه المخاصم فيها إلى المخاصمين من خطأ مهنى جسيم لا سند له من الواقع والقانون ورتب على ذلك قضاءه بعدم جواز المخاصمة، وكان هذا الذى استخلصه الحكم سائغاً مستمداً من أصوله الثابتة بالأوراق ويؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها ويكفى لحمل قضائه، فإن تعييب الحكم المطعون فيه (فى هذا الخصوص) لا يعدو أن يكون فى حقيقته جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
3 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض- أنه من المبادئ الدستورية المقررة أن أحكام القوانين لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما يقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك مما مؤداه عدم جواز انسحاب تطبيق القانون الجديد على ما يكون قد انعقد قبل العمل به من تصرفات أو تحقق من أوضاع إذ يحكم هذه وتلك القانون الذى كان معمولاً به وقت وقوعها إعمالاً لمبدأ عدم رجعية القوانين.
4 - إذ كان الطاعن قد أقام دعوى المخاصمة بتقرير بقلم كتاب محكمة الاستئناف بتاريخ 4/ 5/ 1999 قبل العمل بالقانون 18 لسنة 1999 الذى استبدل المادة 499 فقرة أولى من قانون المرافعات والمنشور بالجريدة الرسمية فى 17/ 5/ 1999 فإن الجزاء الوارد فى هذه المادة قبل استبدالها هو الواجب التطبيق، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك يكون معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل بالقدر اللازم للفصل فى هذا الطعن فى أن الطاعن أقام دعوى المخاصمة 231 لسنة 116 ق بتقرير فى قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة بتاريخ 4/ 5/ 1999 على المطعون ضدهم بطلب الحكم بقبول أوجه المخاصمة وبطلان الحكم الصادر فى الاستئناف 1588 لسنة 1998 (مستعجل القاهرة) وإعادة الدعوى إلى المحكمة للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى مع إلزامهم بالتعويض المناسب، وقال بياناً لها أن المخاصمين لم يعرضوا بالبحث للمستندات المقدمة فى الاستئناف سالف البيان المقام منه رغم ما لها من دلالة مؤثرة فى الدعوى بما تتوافر فى حقهم الخطأ المهنى الجسيم فأقام الدعوى، قضت المحكمة فى 5/ 4/ 2000 بعدم جواز المخاصمة وتغريم الطاعن 2000 جنيه. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه، عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالثلاثة الأخيرة منها على الحكم المطعون فيه الفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق - ذلك أن المخاصمين لم يحكموا فى الواقعة المادية الجديدة بعد صدور الحكم فى الدعوى رقم 286 لسنة 1997 مستعجل القاهرة وهى أن الحارس احتجز لنفسه وحدات سكنية يستغلها بمعرفته والإهمال فى المحاسبة عن الدكان فى المدة من أول إبريل حتى نهاية ديسمبر سنة 1997 ويخصم مبالغ دون سند قانونى وثابت ذلك بأوراق الدعوى رقم 2460 سنة 1998 مستعجل القاهرة، وأن الحكم أورد بمدوناته أن تحقيق اعتراضاته على الإيرادات والمصروفات بأموال الحراسة يتطلب دعوى حساب موضوعية يندب فيها خبير حسابى رغم أن دعوى الحراسة يكتفى فيها بإظهار أخطاء الحارس, كما أنه قد أورد خطأ بحيثياته أن الطاعن بعد أن عزله بعض الورثة عن إدارة أعيان التركة يحاول عزل الحارس رغم أن طلب عزل الحارس مقدم من جميع الورثة بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى غير سديد، ذلك أن المقرر - فى قضاء محكمة النقض- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقدير جسامة الخطأ واستظهار قصد الانحراف طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة كافية لحمله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أستعرض فى رده على أسباب المخاصمة أوجه المخاصمة وأدلتها وانتهى فى حدود سلطة المحكمة التقديرية إلى أن ما نسبه المخاصم فيها إلى المخاصمين من خطأ مهنى جسيم لا سند له من الواقع والقانون ورتب على ذلك قضاءه بعدم جواز المخاصمة، وكان هذا الذى استخلصه الحكم سائغاً مستمداً من أصوله الثابتة بالأوراق ويؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها ويكفى لحمل قضائه، فإن تعييب الحكم المطعون فيه لا يعدو أن يكون فى حقيقته جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ويكون النعى على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعى بالسبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون، ذلك أنه طبق عليه الجزاء الوارد بالمادة 499 فقرة أولى من قانون المرافعات بعد استبدالها بالقانون رقم 18 لسنة 1999 الذى يبدأ العمل به اعتبارا من 17/ 7/ 1999 علماً بأن تقرير المخاصمة قدم بتاريخ 4/ 5/ 1999 أى قبل العمل بالقانون المذكور بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه من المبادئ الدستورية المقررة أن أحكام القوانين لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما يقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك مما مؤداه عدم جواز انسحاب تطبيق القانون الجديد على ما يكون قد انعقد قبل العمل به من تصرفات أو تحقق من أوضاع إذ يحكم هذه وتلك القانون الذى كان معمولاً به وقت وقوعها إعمالاً لمبدأ عدم رجعية القوانين، لما كان ذلك وكان الطاعن قد أقام دعوى المخاصمة بتقرير بقلم كتاب محكمة الاستئناف بتاريخ 4/ 5/ 1999 قبل العمل بالقانون 18 لسنة 1999 الذى استبدل المادة 499 فقرة أولى من قانون المرافعات والمنشور بالجريدة الرسمية فى 17/ 5/ 1999 فإن الجزاء الوارد فى هذه المادة قبل استبدالها هو الواجب التطبيق، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك يكون معيبًا بالخطأ فى تطبيق القانون مما يوجب نقضه نقضاً جزئياً فى هذا الشأن.