أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 53 - الجزء 2 - صـ 937

جلسة 7 من يوليه سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ أحمد إبراهيم رزق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ كمال محمد مراد، عبد الجواد هاشم فراج، على حسين جمجموم نواب رئيس المحكمة وأحمد فتحى المزين.

(182)
الطعن رقم 1577 لسنة 71 القضائية

(1 - 4) إيجار "إيجار الأماكن: الامتداد القانونى لعقد الإيجار" "الإخلاء للتنازل والترك والتأجير من الباطن: ترك العين المؤجرة". محكمة الموضوع "مسائل الواقع".
(1) عقد الإيجار. عدم انتهائه بوفاة المستأجر الأصلى أو تركه العين المؤجرة. استمراره لصالح المستفيدين م 29/ 1 ق 49 لسنة 1977. الانقطاع عن الإقامة لسبب عارض مهما استطالت مدته لا يحول دون قيامها طالما لم يتخل المستفيد عنها صراحة أو ضمنًا باتخاذ موقفًا لا تدع ظروف الحال شكًا فى انصراف قصده إليه.
(2) احتفاظ المستأجر بمسكن آخر فى مدينة أخرى وإقامته به. عدم انتهاء عقد إيجار المسكن الأول بوفاته أو تركه له. أثره. امتداد عقد الإيجار لصالح المستفيدين من أقاربه من أفراد الطائفة الأولى المقيمين معه. اعتبار إقامتهم معه بالمسكن الأول خلال فترة الإقامة معه بالمسكن الآخر إقامة حكمية. ما لم يثبت تخليه عنها.
(3) لا تثريب على المستأجر إن هو لم ينتفع بالعين المؤجرة فعلاً ما دام قائمًا بتنفيذ التزاماته قبل المؤجر.
(4) ترك العين المؤجرة والتخلى عنها. واقع. استقلال محكمة الموضوع بتقديره. شرطه. أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله وتؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها.
(5، 6) إيجار "إيجار الأماكن: ترك العين المؤجرة". حكم "عيوب التدليل: الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب".
(5) فساد الحكم فى الاستدلال. ماهيته.
(6) قضاء الحكم المطعون فيه بإنهاء عقد إيجار شقة النزاع وعدم امتداده للطاعنة لترك زوجها المستأجر الأصلى لها وإقامتهما معًا بمسكن آخر ببلدته حتى وفاته رغم قيامهما بتنفيذ التزامهما قبل المؤجرين وعدم اعتبار تلك الإقامة بالمسكن الآخر إقامة حكمية بمسكن النزاع. فساد وقصور.
1 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - أن عقد إيجار المسكن لا ينتهى بوفاة المستأجر أو تركه له وتستمر العلاقة الإيجارية قائمة مع زوجه أو أولاده أو والديه الذين كانوا يقيمون معه فيه إقامة مستقرة حتى الوفاة أو الترك، ولا يحول دون قيامهما - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - انقطاع المستفيد عن الإقامة بالعين لسبب عارض مهما استطالت مدته ما دام أنه لم يكشف عن إرادته فى التخلى عنها صراحة أو ضمنًا باتخاذه موقفًا لا تدع ظروف الحال شكًا فى دلالته على انصراف قصده إلى إحداث هذا الأثر القانونى.
2 - المقرر- فى قضاء محكمة النقض - أن احتفاظ المستأجر بمسكن آخر سواء فى ذات المدينة أو مدينة أخرى وإقامته فيه لا ينتهى به عقد إيجار المسكن الأول بوفاة المستأجر أو تركه له ويمتد لصالح زوجه أو أولاده أو واليه المقيمين معه إذ تعتبر إقامتهم بالمسكن الأول خلال فترة الإقامة بالمسكن الآخر إقامة حكمية لم يثبت معها تخليهم عنه ولا تحول دون إعمال مقتضى النص المذكور.
3 - المقرر- فى قضاء محكمة النقض- أنه لا تثريب على المستأجر أو من امتد إليه العقد أن هو لم ينتفع بالعين المؤجرة فعلاً ما دام أنه قام بتنفيذ التزاماته قبل المؤجر وأخصها الوفاء بالأجرة.
4 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان استخلاص ترك العين والتخلى عنها هو من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمل وتؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها.
5 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو عدم فهم الواقعة التى ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما فى حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التى ثبتت لديها.
6 - إذ كان الحكم المطعون فيه والمؤيد للحكم الصادر من محكمة أول درجة قد أقام قضاءه بإنهاء عقد إيجار الشقة محل النزاع وعدم امتداد العقد إلى الطاعنة على ما ذهب إليه من أن المستأجر الأصلى قد تركها لعدم إقامته بها حتى وفاته واستدل على ذلك بوفاته ببلدته منيا القمح شرقية والإفادة الصادرة من هيئة الكهرباء بعدم وجود استهلاك لتيار الكهرباء لسنوات بها وأقوال الشهود والمعاينة الثانية بالإدارى رقم 9513 لسنة 1999 عين شمس رغم أن كل ذلك لا يدل بذاته على ترك المستأجر الأصلى لتلك الشقة ما دام قائمًا بتنفيذ التزامه قبل المؤجر، وأيضاً على ما ذهب إليه من تخلف شرط الإقامة المستقرة للطاعنة بالشقة محل النزاع لمجرد أنها لم تقم بها مع المستأجر الأصلى حتى وفاته مع أن إقامتها بتلك الشقة خلال فترة إقامتها مع زوجها ببلدته تعتبر إقامة حكمية لا يثبت معها تخليها عنها، فإنه يكون مشوباً بالفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضدهما أقاما على الطاعنة الدعوى رقم... لسنة 1998 إيجارات شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة والتسليم، على سند من أنه بموجب عقد الإيجار المؤرخ أول مايو 1977 استأجر منهما المرحوم زوجها هذه الشقة إلا أنه تركها فى بداية عام 1996 وأقام معها بالعقار ملكه الكائن بمنيا القمح شرقية حتى وفاته عام 1998 فأقاما الدعوى، أحالتها المحكمة إلى التحقيق وبعد أن استمعت إلى شهود الطرفين حكمت بالإخلاء والتسليم. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة القاهرة بالاستئناف رقم.... لسنة 4 "قضائية" وبتاريخ 18/ 4/ 2001 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - فى غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى بسببى الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ذلك أنها تمسكن أمام محكمة الموضوع بأنها زوجة للمستأجر الأصلى منذ عام 1992 وإنها تتبعه وتتواجد معه أينما ذهب سواء فى الشقة محل النزاع أو عند إعارتهما بالخارج أو عند سفره إلى بلدته وقدمت الدليل على ذلك وإنها ومن قبلها المرحوم زوجها لم تتجه نيتهما إلى ترك هذه الشقة والتخلى عنها بدلالة سداد أجرتها سواء حال حياته أو بعد وفاته إلا أن الحكم المطعون فيه والمؤيد للحكم الصادر من محكمة أول درجة قضى بإخلائها من هذه الشقة استنادًا إلى أنها كانت مغلقة وأن وفاة المستأجر الأصلى لم تكن بها ورتب على ذلك عدم امتداد العقد إليها فإنه يكون معيبًا مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أن مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - أن عقد إيجار المسكن لا ينتهى بوفاة المستأجر أو تركه له وتستمر العلاقة الإيجارية قائمة مع زوجه أو أولاده أو والديه الذين كانوا يقيمون معه فيه إقامة مستقرة حتى الوفاة أو الترك ولا يحول دون قيامها - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - انقطاع المستفيد عن الإقامة بالعين لسبب عارض مهما استطالت مدته ما دام أنه لم يكشف عن إرادته فى التخلى عنها صراحة أو ضمناً باتخاذه موقفاً لا تدع ظروف الحال شكًا فى دلالته على انصراف قصده إلى إحداث هذا الأثر القانونى، ولا يغير من ذلك احتفاظ المستأجر بمسكن آخر سواء فى ذات المدينة أو مدينة أخرى وإقامته فيه لا ينتهى به عقد إيجار المسكن الأول بوفاة المستأجر أو تركه له ويمتد لصالح زوجه أو أولاده أو والديه المقيمين معه إذ تعتبر إقامتهم بالمسكن الأول خلال فترة الإقامة بالمسكن الآخر إقامة حكمية لم يثبت معه تخليهم عنه ولا تحول دون إعمال مقتضى النص المذكور، وأنه لا تثريب على المستأجر أو من امتد إليه العقد أن هو لم ينتفع بالعين المؤجرة فعلاً ما دام أنه قام بتنفيذ التزاماته قبل المؤجر وأخصها الوفاء بالأجرة، وأنه ولئن كان استخلاص ترك العين والتخلى عنها هو من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمل وتؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها، وأنه من المقرر أيضًا أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو عدم فهم الواقعة التى ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما فى حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التى ثبتت لديها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه والمؤيد للحكم الصادر من محكمة أول درجة قد أقام قضاءه بإنهاء عقد إيجار الشقة محل النزاع وعدم امتداد العقد إلى الطاعنة على ما ذهب إليه من أن المستأجر الأصلى قد تركها لعدم إقامته بها حتى وفاته واستدل على ذلك بوفاته ببلدته منيا القمح شرقية والإفادة الصادرة من هيئة الكهرباء بعدم وجود استهلاك لتيار الكهرباء لسنوات بها وأقوال الشهود والمعاينة الثانية بالإدارى رقم... لسنة 1999 عين شمس رغم أن كل ذلك لا يدل بذاته على ترك المستأجر الأصلى لتلك الشقة ما دام قائمًا بتنفيذ التزامه قبل المؤجر، وأيضًا على ما ذهب إليه من تخلف شرط الإقامة المستقرة للطاعنة بالشقة محل النزاع لمجرد أنها لم تقم بها مع المستأجر الأصلى حتى وفاته مع أن إقامتها بتلك الشقة خلال فترة إقامتها مع زوجها ببلدته تعتبر إقامة حكمية لا يثبت معها تخليها عنها، فإنه يكون مشوبًا بالفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب بما يعيبه ويوجب نقضه.