أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 53 - الجزء 2 - صـ 942

جلسة 10 من يوليه سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ يحيى إبراهيم عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ درويش مصطفى أغا نائب رئيس المحكمة، على محمد إسماعيل، نبيل أحمد عثمان ويحيى عبد اللطيف مومية.

(183)
الطعن رقم 9721 لسنة 65 القضائية

(1، 2) التزام. إيجار "إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: الإخلاء للتنازل والترك والتأجير من الباطن". خلف. شركات "إدماج الشركات".
(1) إدماج الشركات بطريق الضم. أثره. حلول الشركة الدامجة محل الشركة المندمجة فى حقوقها والتزاماتها. خلافتها فى ذلك خلافه عامة. مؤداه. استمرار العقود التى أبرمتها الشركة المندمجة قبل الاندماج وحلول الشركة الدامجة محلها.
(2) قرار البنك المركزى بدمج بنك الاعتماد والتجارة الدولى - مصر - فى بنك مصر. أثره. حلول بنك مصر محل بنك الاعتماد والتجارة المندمج حلولاً قانونياً فى كافة حقوقه والتزاماته. م 133 ق 159 لسنة 1981. عدم سريان أحكام التنازل أو الترك طبقاً لقانون إيجار الأماكن فى شأنه. علة ذلك.
1 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن اندماج الشركات بطريق الضم وإن كان يترتب عليه أن تنقضى الشركة المندمجة وتمحى شخصيتها الاعتبارية إلا أن الشركة الدامجة تحل محلها حلولاً قانونياً فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات وتخلفها فى ذلك خلافه عامة وتؤول إليها جميع عناصر ذمتها المالية، وهو ما أكدته المادة 133 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ومن ثم تستمر العقود التى أبرمتها الشركة المندمجة قبل الاندماج وتحل محلها فيها الشركة الدامجة بمقتضى نص فى القانون وتكون هى المسئولة عن تنفيذ كافة الالتزامات المترتبة على هذه العقود، وعليه فإن الإلتزامات المترتبة على الدمج يكون مصدرها القانون.
2 - إذ كان الثابت بالأوراق صدور قرار بدمج بنك الاعتماد والتجارة الدولى - مصر - فى بنك مصر وهو دمج تم بقرار صادر من البنك المركزى طبقاً للقانون رقم 163 لسنة 1957 فى شأن البنوك والائتمان المعدل بالقانون رقم 37 لسنة 1992 ويترتب عليه حلول بنك مصر (البنك الدامج) محل بنك الاعتماد والتجارة الدولى – مصر - (البنك المندمج) حلولاً قانونياً فى كافة ما له من حقوق وما عليه من التزامات عملاً بنص المادة 133 من القانون رقم 159 لسنة 1981 فلا ينطبق فى شأنه أحكام التنازل أو الترك طبقاً لقانون إيجار الأماكن لتخلف شرط قصد وإرادة التنازل أو الترك اللازم توافرهما طبقاً لأحكام القانون الأخير، وإذ خلص الحكم المطعون فيه سائغاً إلى أنه يترتب على الدمج حلول البنك المطعون ضده محل البنك المندمج المستأجر ولا يطبق فى شأنه أحكام بيع الجدك أو التنازل عن الإيجار فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم 3322 لسنة 1993 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الأماكن المؤجرة بالصحيفة والتسليم وقال بيانًا لدعواه إنه بموج بعقد إيجار مؤرخ 1/ 2/ 1981 استأجر منه بنك الاعتماد والتجارة الدولى (مصر) محلاً وشقتين مع وضع لافتة باسم البنك على سطح العقار، ونتيجة لما تعرض له البنك المستأجر من مشاكل آثرت على مركزه المالى وأعجزته عن سداد ودائع عملائه والوفاء بالتزاماته قبلهم فقد صدر قرار البنك المركزى المصرى بدمج بنك الاعتماد والتجارة الدولى - مصر - فى بنك مصر وشطبه من سجل البنوك، وأنه فوجئ باستبدال لافتات بنك مصر بلافتات البنك المستأجر وشغل الأول لتلك الأماكن المؤجرة دون موافقة منه ودون اتباع ما تقضى به المادة (20) من القانون رقم 136 لسنة 1981 مما يعد تنازلاً عن الإيجار بغير موافقته ويحق له طلب الإخلال عملاً بالفقرة (ج) من المادة 18 ق 136 لسنة 1981 ومن ثم أقام الدعوى. حكمت المحكمة برفضها. استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف رقم 12938 لسنة 111 ق لدى محكمة استئناف القاهرة التى قضت بتاريخ 12/ 7/ 1992 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول إن الحكم استند فى قضائه إلى أن انتقال الإيجار من بنك الاعتماد والتجارة الدولى، إلى بنك مصر لا يعد بيعًا بالجدك أو تنازلاً عن الإيجار وإنما هو حلول قانونى نتيجة دمج البنك المستأجر فى بنك مصر على حين أنه فى حقيقته تنازلاً أو تركاً للعين المؤجرة بما يرتب له الحق فى إخلاء العين المؤجرة هذا فضلاً عن أن قرار البنك المركزى بالدمج هو قرار إدارى لا ينسخ أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 أو يعدلها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى شقه الأول غير سديد، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن اندماج الشركات بطريق الضم وإن كان يترتب عليه أن تنقضى الشركة المندمجة وتمحى شخصيتها الاعتبارية إلا أن الشركة الدامجة تحل محلها حلولاً قانونيًا فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات وتخلفها فى ذلك خلافة عامة وتؤول إليها جميع عناصر ذمتها المالية، وهو ما أكدته المادة 133 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ومن ثم تستمر العقود التى أبرمتها الشركة المندمجة قبل الاندماج وتحل محلها فيها الشركة الدامجة بمقتضى نص فى القانون وتكون هى المسئولة عن تنفيذ كافة الالتزامات المترتبة على هذه العقود، وعليه فإن الالتزامات المترتبة على الدمج يكون مصدرها القانون. لما كان ما تقدم، وكان الثابت بالأوراق صدور قرار بدمج بنك الاعتماد والتجارة الدولى - مصر - فى بنك مصر وهو دمج تم بقرار صادر من البنك المركزى طبقًا للقانون رقم 163 لسنة 1957 فى شأن البنوك والائتمان المعدل بالقانون رقم 37 لسنة 1992، ويترتب عليه حلول بنك مصر (البنك الدامج) محل بنك الاعتماد والتجارة الدولى - مصر - (البنك المندمج) حلولاً قانونيًا فى كافة ما له من حقوق وما عليه من التزامات عملاً بنص المادة 133 من القانون رقم 159 لسنة 1981 فلا ينطبق فى شأنه أحكام التنازل أو الترك طبقًا لقانون إيجار الأماكن لتخلف شرط قصد وإرادة التنازل أو الترك اللازم توافرهما طبقًا لأحكام المطعون ضده محل البنك المندمج المستأجر ولا يطبق فى شأنه أحكام بيع الجدك أو التنازل عن الإيجار فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون... والنعى فى شقه الثانى القائم على أن قرار البنك المركزى بالدمج قرار إدارى لا ينسخ أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 أو يعد لها غير صحيح ذلك أن قرار الدمج يستند لأحكام قانون البنوك والائتمان وهو فى ذات مرتبة قانون إيجار الأماكن ويضحى النعى برمته على غير أساس.
ولما تقدم يتعين الحكم برفض الطعن.