أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 53 - الجزء 2 - صـ 958

جلسة 28 من يوليه سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم الطويلة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فؤاد شلبى، حامد مكى، فتحى حنضل وجرجس عدلى نواب رئيس المحكمة.

(186)
الطعن رقم 3927 لسنة 70 القضائية

(1 - 3) التأمن "التأمين الإجبارى عن حوادث السيارات". مسئولية. تعويض. حكم "عيوب التدليل: الخطأ فى تطبيق القانون: ما يعد كذلك".
(1) التأمين الإجبارى عن حوادث السيارات. استلزامه التأمين على المقطورة على استقلال عن الجرار. علة ذلك. اعتبارها إحدى المركبات طبقاً لقانون المرور التى تغطى الشركة المؤمن عليها لديها الأضرار الناتجة عن الحوادث التى تقد بواسطتها.
(2) مسئولية سائق السيارة عن عمله غير المشروع. قيامها سواء كان الجرار الذى يقوده هو الأداة التى تسببت فى الحادث أو المقطورة. تحديد المؤمن الملتزم بجبر الضرر الناشئ عن الحادث. مناطه. تحديد أى من المركبتين أدى إليه أو مساهمتهما معاً فى وقوعه.
(3) ثبوت مسئولية قائد الجرار عن عمله غير المشروع بحكم جنائى نتيجة تركه المقطورة فى الطريق العام بحالة تعرض حياة الأشخاص للخطر. قضاء الحكم المطعون فيه استناداً لذلك بإلزام الطاعنة (شركة التأمين) بالتعويض لمجرد أن الجرار مؤمن عليه لديها رغم عدم التلازم بين قيام مسئولية المتهم وتحديد شخص المؤمن المسئول عن جبر الضرر الناشئ عن المقطورة وحدها. خطأ.
1 - إن قانون التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات يستلزم التأمين على المقطورة على استقلال عن الجرار باعتبارها إحدى المركبات وفقاً لقانون المرور حتى تغطى الشركة المؤمن عليها لديها الأضرار الناتجة عن الحوادث التى تقع بواسطتها.
2 - إن مسئولية سائق السيارة وإن بقيت قائمة عن عملة غير المشروع سواء كان الجرار الذى يقوده هو الأداة التى تسببت فى الحادث أو كانت المقطورة هى التى أدت إليه إلا أن تحديد شخص المؤمن الملتزم بجبر الضرر الناشئ عن الحادث يبقى مرتبطا بتحديد أى من المركبتين أدى إليه أو أنهما معاً ساهما فى وقوعه.
3 - إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه وإن سلم بأن المقطورة هى المتسببة فى الحادث إلا أنه اتخذ من ثبوت مسئولية قائد الجرار عن عمله غير المشروع بحكم جنائى بتركها فى الطريق العامة بحالة تعرض حياة الأشخاص للخطر سندا لإلزام الطاعنة (شركة التأمين) بالتعويض المقضى به لمجرد أن الجرار قيادته مؤمن عليه لديها مع أنه لا تلازم بينهما فى تحديد شخص المؤمن المسئول عن جبر الضرر الناشئ عن المقطورة وحدها مما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضدهم الأربعة الأوائل أقاموا الدعوى رقم 382 سنة 1999 مدنى أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعنة والمطعون ضدها الأخيرة بأن يدفعا لهم مبلغ مائتى ألف جنيه تعويضاً عما أصابهم من ضرر من جراء موت مورثهم فى حادث سيارة أدين قائدها بحكم جنائى وإذ كانت السيارة مؤمنًا عليها لدى الطاعنة والمقطورة مؤمنا عليها لدى المطعون ضدها الأخيرة فقد أقاموا الدعوى وبتاريخ 21/ 7/ 1999 قضت المحكمة بإلزام الطاعنة والمطعون ضدها الأخيرة بالتضامن بالتعويض الذى قدرته. استأنف المطعون ضدهم الأربعة الأوائل هذا الحكم بالاستئناف رقم 12699 كما استأنفته المطعون ضدها الخامسة بالاستئناف رقم 12926 والطاعنة بالاستئناف رقم 13021 لسنة 116 ق القاهرة وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافات الثلاثة. قضت بتاريخ 18/ 5/ 2000 فى الاستئنافين رقمى 12926، 13021 سنة 116 ق القاهرة بتخفيض التعويض للمبلغ الذى قدرته. وفى الاستئناف رقم 12699 سنة 116 ق القاهرة برفضه. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بالطعن المائل وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول إن مناط مسئولية شركة التأمين عن الحوادث التى تقع بواسطة الجرار أن يكون هو السبب الفعال المنتج لوقوع الحادث. وإذ كان البين من التحقيقات أن الحادث وإن كان يرجع إلى خطأ قائد الجرار بفصله المقطورة وتركها بالطريق العام مما أدى إلى اصطدام سيارة مورث المضرورين بها ووفاته ومن ثم تكون هى السبب الفعال المنتج لوقوع الحادث دون الجرار فتسأل الشركة المطعون ضدها الأخير وحدها عن تعويض الضرر بوصفها المؤمن لديها عن حوادثه وإذ أسس الحكم المطعون فيه قضاءه بمسئوليتها عن تعويض الأضرار الناشئة عن هذا الحادث مع المطعون ضدها الأخيرة على قالة ثبوت مسئولية قائد الجرار المؤمن عن حوادثه لديها بحكم جنائى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أنه وإن كان قانون التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات يستلزم التأمين على المقطورة على استقلال عن الجرار باعتبارها إحدى المركبات وفقاً لقانون المرور حتى تغطى الشركة المؤمن عليها لديها الأضرار الناتجة عن الحوادث التى تقع بواسطتها، إلا أن مسئولية سائق السيارة وإن بقيت قائمة عن عمله غير المشروع سواء كان الجرار الذى يقوده هو الأداة التى تسببت فى الحادث أو كانت المقطورة هى التى أدت إليه إلا أن تحديد شخص المؤمن الملتزم بجبر الضرر الناشئ عن الحادث يبقى مرتبطاً بتحديد أى من المركبتين أدى إليه أو أنهما معاً ساهما فى وقوعه، ولما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن وإن سلم بأن المقطورة هى المتسببة فى الحادث إلا أنه اتخذ من ثبوت مسئولية قائد الجرار عن عمله غير المشروع بحكم جنائى بتركها فى الطريق العامة بحالة تعرض حياة الأشخاص للخطر سندا لإلزام الطاعنة (شركة التأمين) بالتعويض المقضى به لمجرد أن الجرار قيادته مؤمن عليه لديها مع أنه لا تلازم بينهما فى تحديد شخص المؤمن المسئول عن جبر الضرر الناشئ عن المقطورة وحدها مما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون ويوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيها ولما تقدم.