أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 53 - الجزء 2 - صـ 962

جلسة 28 من يوليه سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم الطويلة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فؤاد شلبى، حامد مكى، فتحى حنضل وجرجس عدلى نواب رئيس المحكمة.

(187)
الطعن رقم 1427 لسنة 71 القضائية

(1، 2) إثبات. تزوير. نقض.
(1) الإدعاء بالتزوير. شرطه. أن يكون منتجاً فى النزاع. م 52 إثبات. عدم تأثيره فى موضوع الدعوى. مؤداه. وجوب قضاء المحكمة بعدم قبوله دون بحث شواهده أو تحقيقها. علة ذلك. لا جدوى من تكليف الخصم باثبات ما لو ثبت بالفعل ما كان منتجاً فى موضوع الدعوى.
(2) قضاء الحكم الابتدائى المؤيد بأسباب الحكم المطعون فيه بعدم قبول الطعن بالتزوير على التاريخ المحدد بعقد إتفاق المتخاصمين موعداً لبدء مباشرة المطعون ضده دعوى بصفته وكيلا عن الطاعن فيها على سند من ثبوت مباشرة الأول إجراءات فيها قبل تحرير الإتفاق المذكور بما يجعل الطعن عليه بالتزوير غير منتج. استخلاص سائغ له سنده من الأوراق. الطعن عليه فى هذا الخصوص. جدل فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره. غير مقبول.
(3 - 6) محاماة. وكالة. تقادم. بطلان. حكم.
(3) حق المحامى فى مطالبة موكله أو ورثته بالأتعاب عن عدم وجود اتفاق كتابى بشأنها. سقوطه بمضى خمس سنوات من تاريخ إنهاء الوكالة أو وفاة الموكل. م 86 من ق 17 لسنة 1983. سريان التقادم من وقت إتمام المحامى العمل المنوط به بمقتضى التوكيل الصادر إليه. علة ذلك. استحقاق الدين (الأتعاب) من هذا التاريخ. المادتان 376، 379 مدنى. تحرير سند كتابى بالأتعاب. أثره. تقادم الحق فى المطالبة بها بانقضاء خمس عشر سنة.
(4) تمسك الطاعن بسقوط دين الأتعاب المستحق للمطعون ضده (المحام) بالتقادم الخمسى مع تحرير اتفاق كتابى بها وإنحصار الخلاف بينهما فى إدعاء الطعن تزوير سنة بدء سريان الاتفاق. إغفال المحكمة الرد على ذلك الدفاع. لا قصور.
(5) الأصل. مسئولية كل متعاقد رعاية مصلحته فى العقد. الاستثناء. وضع المشرع فى بعض الحالات قواعد آمرة لا يجوز الاتفاق على مخالفتها ويبطل كل التزام يخرج عليها بطلاناً مطلقاً لا يزول أثره بالإجازة ولا يسقط بعدم التمسك به. ويجوز للقاضى الحكم به من تلقاء نفسه فى أية مرحلة فى الدعوى. علة ذلك. عدم تكافؤ مركز المتعاقد فى بعض العقود مما يخشى معه تحكم أحدهما فى الآخر. من هذه الحالات. نهى المشرع للمحامى عن الاتفاق على تقاضى أتعاب تزيد على عشرين فى المائة من قيمة ما أفاد به موكله من العمل الموكل إليه. 82 من ق 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماة.
(6) ثبوت تضمن الاتفاق المبرم بين الطاعن والمطعون ضده (المحام) تحديد أتعاب الأخير بنسبة تزيد عن المقرر قانونًا من قيمة ما يحكم به فى الدعوى محل الاتفاق. تمسك الطاعن ببطلان هذه النسبة. قضاء الحكم المطعون فيه بتحديد أتعاب المطعون ضده وفقًا للإتفاق. إخلال بحق الدفاع وخطأ فى تطبيق القانون.
1 - المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط لقبول الإدعاء بالتزوير طبقاً للمادة 52 من قانون الإثبات أن يكون منتجاً فى النزاع، فإن كان غير ذى أثر فى موضوع الدعوى تعين على المحكمة أن تقضى بعدم قبوله دون أن تبحث شواهده أو تحققها إذا لا جدوى من تكليف الخصوم بإثبات ما لو ثبت بالفعل ما كان منتجاً فى موضوع الدعوى.
2 - إذ كان الحكم الابتدائى المؤيد بأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الطعن بالتزوير على التاريخ المحدد بالعقد المؤرخ سنة 1986 حول اتفاق المتخاصمين على مباشرة المطعون ضده الدعوى رقم... سنة... بصفته محاميا ووكيلا عن الطاعن فيها اعتبارا من عام 1986 على ما كشفت عنه أوراق هذه الدعوى من حضور الأول فيها أمام الخبير الذى باشر المأمورية الموكولة إليه وذلك قبل تحرير الاتفاق المذكور بما ينبئ عن توكيله له فيها قبل تاريخ العقد المبرم بينهما بما لا أثر معه على ما قد ينتهى إليه الطعن بالتزوير على السنة المحددة بدءا لمباشرة المطعون ضده لمهام وكالته ويجعله بالتالى غير منتج وكان هذا الاستخلاص من الحكم سائغا ويقوم على سنده من الأوراق فإن الطعن عليه بهذا السبب (الطعن عليه بالخطأ لعدم قبوله الطعن بالتزوير على سند من أنه غير منتج) لا يعدو فى حقيقته أن يكون جدلا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره.
3 - إن النص فى المادة 86 من القانون رقم 17 سنة 1983 بإصدار قانون المحاماة على سقوط حق المحامى فى مطالبة موكله أو ورثته بالأتعاب عند عدم وجود إتفاق كتابى بشأنها بمضى خمس سنوات من تاريخ إنهاء الوكالة أو من تاريخ وفات الموكل حسب الأحوال، ليس وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا تطبيقاً للقواعد العامة فى التقادم المسقط والمنصوص عليها فى المواد 376، 379 من التقنين المدنى وعلى ذلك فإن مدة التقادم المنصوص عليها فى هذه المادة تسرى من الوقت الذى يتم فيه المحامى العمل المنوط به بمقتضى التوكيل الصادر إليه على تقدير أن حقه فى الأتعاب يصبح مستحق الأداء من هذا الوقت وينقضى بمضى خمس سنوات من تمامها ما لم يكن قد حرر بها سند كتابى فلا يتقادم الحق فى المطالبة بها إلا بانقضاء خمس عشرة سنة.
4 - إذ كان لا خلاف بين طرفى الخصومة على تحرير إتفاق بالأتعاب وانحصر الخلاف بينهما فى إدعاء الطاعن تزوير سنة بدء سريانه وهو ما خلص الحكم إلى عدم قبول الطعن عليه بالتزوير فإن تمسك الطاعن بالتقادم الخمسى لدين الأتعاب - مع تحرير سند كتابى بها - لا يستند إلى أساس قانونى صحيح مما لا يعد إغفال الحكم المطعون فيه الرد عليه قصوراً مبطلاً له.
5 - إذ كان الأصل أن القانون ألقى على كل متعاقد مسئولية رعاية مصلحته فى العقد إلا أن المشرع لاحظ أن مركز أحد المتعاقدين فى بعض العقود قد لا يكون متكافئاً بحيث يخشى أن يتحكم أحدهما وهو القوى فى الآخر الضعيف فيستغله أو يعامله بشروط قاسية فتدخل فى هذه الحالات رعاية للطرف الضعيف وحماية له ووضع قواعد آمره لا يجوز الاتفاق على مخالفتها بحيث يقع باطلاً كل التزام يخرج عليها ويكون بطلانه مطلقاً لا يزول أثره بالإجازة ولا يسقط بعدم التمسك به بل يجوز أن يحكم به القاضى من تلقاء نفسه فى أية مرحلة من مراحل الدعوى ومن هذه الحالات ما عالجه المشرع فى المادة 82 من القانون رقم 17 سنة 1983 بإصدار قانون المحاماة من نهى المحامى عن الاتفاق على تقاضى أتعاب تزيد على عشرين فى المائة من قيمة ما حققه من فائدة لموكله فى العمل الموكول إليه.
6 - إذ كان الثابت بالإتفاق المبرم بين الطاعن والمطعون ضده (محام) أنه تضمن تحديد أتعاب الأخير بنسبة مقدارها 25% من قيمة ما يحكم به للطاعن فى الدعوى رقم... سنة... مدنى كلى الجيزة وإذا قضى له بتعويض مقداره 50.000 جنيه فقد حدد له الحكم أتعاباً مقدارها 12.500 ملتفتاً بذلك عما تمسك به الطاعن من بطلان تجاوز النسبة التى حددها القانون فإنه يكون فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع قد أخطأ فى تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده تقدم إلى السيد رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب إلزام الطاعن بأداء مبلغ 12.500 جنيه والفوائد بواقع 4% سنويا مقابل ما بذله من جهد فى القضية رقم 5226 لسنة 1986 مدنى كلى الجيزة كوكيل عنه وفق الاتفاق المبرم بينهما، امتنع رئيس المحكمة عن إصدار الأمر وحدد جلسة لنظر الموضوع حيث قيدت الدعوى برقم 10738 سنة 1999 مدنى جنوب القاهرة، كما أقام الدعوى رقم 611 لسنة 2000 مدنى جنوب القاهرة ضد الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأن يدفع له مبلغ ثلاثين ألف جنيه والفوائد بواقع 4% سنوياً وقال بياناً لها إنه بتاريخ 28/ 12/ 1986 أبرم معه الطاعن اتفاقاً لمباشرة الدعوى رقم 5226 سنة 1986 مدنى كلى جنوب القاهرة وتضمن هذا الاتفاق أحقيته فى تقاضى أتعاباً مقدارها 25% من قيمة ما يحكم له به، وإذ قضى له بتعويض مقداره خمسون ألف جنيه وامتنع عن سداد أتعابه له وفق النسبة المتفق عليها وألغى وكالته له مما ألحق به ضرراً، فأقام الدعوى وبعد أن ضمت المحكمة الدعويين حكمت بتاريخ 27/ 6/ 2000 فى الدعوى رقم 10738 سنة 1999 أولا: بعدم قبول الإدعاء بتزوير عقد الوكالة المؤرخ عام 1986 وبإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون ضده بملغ 12.500 جنيه والفوائد بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة وحتى السداد. ثانياً: وفى الدعوى رقم 611 سنة 2000 وبإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضده تعويضاً مقداره 1500 جنيه.
استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف قم 11114 سنة 117 ق القاهرة وبتاريخ 24/ 1/ 2001 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال وفى بيان ذلك يقول إن الحكم ركن فى قضائه بعدم قبول إدعائه بتزوير تحديد سنة 1986 بدءا لمباشرة الاتفاق بينهما فى الدعوى رقم 5226 لسنة 1986 مدنى كلى جنوب القاهرة على ثبوت مباشرته لها فعلا حتى صدور الحكم فى حال أنه لا ينكر مباشرة المطعون ضده لبعض إجراءاتها منذ إقامتها وأن مقصوده من ذلك إنما ينصب على تحديد أحقيته فى أتعابه عن الفترة التالية للإتفاق بعد أن تقاضى ما يخصه عن سابق جهده ما تلا ذلك من إلغاء توكيله له بعد أن أخل باتفاقه معه مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى غير مقبول ذلك أنه لما كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لقبول الإدعاء بالتزوير طبقا للمادة 52 من قانون الإثبات أن يكون منتجا فى النزاع، فإن كان غير ذى أثر فى موضوع الدعوى تعين على المحكمة أن تقضى بعدم قبوله دون أن تبحث شواهده أو تحققها إذا لا جدوى من تكليف الخصوم بإثبات ما لو ثبت بالفعل ما كان منتجاً فى موضوع الدعوى.
لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائى المؤيد بأسبابه بالحكم المطعون فيه. قد أقام قضاءه بعدم قبول الطعن بالتزوير على التاريخ المحدد بالعقد المؤرخ سنة 1986 حول اتفاق المتخاصمين على مباشرة المطعون ضده الدعوى رقم 5226 لسنة 1986 بصفته محاميا ووكيلاً عن الطاعن فيها اعتباراً من عام 1986 على ما كشفت عنه أوراق هذه الدعوى من حضور الأول فيها أمام الخبير الذى باشر المأمورية الموكولة إليه وذلك قبل تحرير الاتفاق المذكور بما ينبئ عن توكيله له فيها قبل تاريخ العقد المبرم بينهما بما لا أثر معه على ما قد ينتهى إليه الطعن بالتزوير على السنة المحددة بدءاً لمباشرة المطعون ضده لمهام وكالته ويجعله بالتالى غير منتج وكان هذا الاستخلاص من الحكم سائغاً ويقوم على سنده من الأوراق فإن الطعن عليه بهذا السبب لا يعدو فى حقيقته أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره وبالتالى غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب إذ التفت عن دفعه بسقوط حق المطعون ضده فى تقاضى أتعابه بالتقادم الخمسى بعد أن تقاعس عن المطالبة بها مع ثبوت تزوير الاتفاق المحرر عنها - منذ الغى توكيله عنه فى 20/ 11/ 1993 حتى أنذره بأدائها له فى 14/ 4/ 1999 مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا المعى مردود ذلك أن النص فى المادة 86 من القانون رقم 17 سنة 1983 بإصدار قانون المحاماة على سقوط حق المحامى فى مطالبة موكله أو ورثته بالأتعاب عند عدم وجود إتفاق كتابى بشأنها بمضى خمس سنوات من تاريخ إنهاء الوكالة أو من تاريخ وفاة الموكل حسب الأحوال، ليس وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا تطبيقا للقواعد العامة فى التقادم المسقط والمنصوص عليها فى المواد 376، 379 من التقنين المدنى وعلى ذلك فإن مدة التقادم المنصوص عليها فى هذه المادة تسرى من الوقت الذى يتم فيه المحامى العمل المنوط به بمقتضى التوكيل الصادر إليه على تقدير أن حقه فى الأتعاب يصبح مستحق الأداء من هذا الوقت وينقضى بمضى خمس سنوات من تمامها ما لم يكن قد حرر بها سند كتابى فلا يتقادم الحق فى المطالبة بها إلا بانقضاء خمس عشرة سنة.
لما كان ذلك وكان لا خلاف بين طرفى الخصومة على تحرير اتفاق بالأتعاب وانحصر الخلاف بينهما فى إدعاء الطاعن تزوير سنة بدء سريانه وهو ما خلص الحكم - على ما سلف بيانه فى الرد على السبب الأول - إلى عدم قبول الطعن عليه بالتزوير فإن تمسك الطاعن بالتقادم الخمسى لدين الأتعاب - مع تحرير سند كتابى بها - لا يستند إلى أساس قانونى صحيح مما لا يعد إغفال الحكم المطعون فيه الرد عليه قصوراً مبطلاً له ومن قم يكون النعى على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع إذ قضى للمطعون ضده بأتعاب مقدارها 12.500 جنيه مستنداً فى ذلك إلى أن الاتفاق المبرم بينهما حددها بما يساوى 25% مما يحكم بها فى الدعوى رقم 5226 لسنة 1986 مدنى كلى الجيزة رغم بطلان تحديد تلك النسبة لتجاوزها ما استوجبت المادة 82 من قانون المحاماة ألا تزيد عنه وهى 20 % من قيمة ما حققه المحامى من فائدة لموكله وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله. ذلك بأنه وإن كان الأصل أن القانون ألقى على كل متعاقد مسئولية رعاية مصلحته فى العقد إلا أن المشرع لاحظ أن مركز أحد المتعاقدين فى بعض العقود قد لا يكون متكافئاً بحيث يخشى أن يتحكم أحدهما وهو القوى فى الآخر الضعيف فيستغله أو يعامله بشروط قاسية فتدخل فى هذه الحالات رعاية للطرف الضعيف وحماية له ووضع قواعد آمره لا يجوز الاتفاق على مخالفتها بحيث يقع باطلاً كل التزام يخرج عليها ويكون بطلانه مطلقاً لا يزول أثره بالإجازة ولا يسقط بعدم التمسك به بل يجوز أن يحكم به القاضى من تلقاء نفسه فى أية مرحلة من مراحل الدعوى ومن هذه الحالات ما عالجه المشرع فى المادة 82 من القانون رقم 17 سنة 1983 بإصدار قانون المحاماة من نهى المحامى عن الاتفاق على تقاضى أتعاب تزيد على عشرين فى المائة من قيمة ما حققه من فائدة لموكله فى العمل الموكول إليه.
لما كان ذلك، وكان الثابت بالاتفاق المبرم بين الطاعن والمطعون ضده أن تضمن تحديد أتعاب الأخير بنسبة مقدارها 25% من قيمة ما يحكم به للطاعن فى الدعوى رقم 5226 سنة 1986 مدنى كلى الجيزة وإذا قضى له بتعويض مقداره 50.000 جنيه فقد حدد له الحكم أتعاباً مقدارها 12.500 ملتفتاً بذلك عما تمسك به الطاعن من بطلان تجاوز النسبة التى حددها القانون فإنه يكون فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم.