أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 53 - الجزء 2 - صـ 969

جلسة 28 من يوليه سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم الطويلة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فؤاد شلبى، حامد مكى، وجرجس عدلى نواب رئيس المحكمة ومجدى مصطفى.

(188)
الطعن رقم 2322 لسنة 71 القضائية

(1 - 4) محكمة الموضوع. دعوى. دفاع.
(1) استئجال نظر الدعوى. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع. لها عدم إجابة الخصم إلى طلب التأجيل. شرطه. عدم قيام عذر لديه فى إبداء دفاعه رغم انفساح المجال أمامه.
(2) محكمة الموضوع. عدم التزامها بالتصريح بتقديم مذكرات عند حجز الدعوى للحكم. متى رأت أن الدعوى مهيأة للفصل فيها.
(3) للخصم تقديم مستنداته ومذكراته بالجلسة سواء خضرها خصمه الآخر أم لا. عدم التزامه بإعلان خصمه الغائب بها. علة ذلك وجوب متابعة كل خصم دعواه. دليل ذلك عدم اشتراط م 168 مرافعات اطلاع الخصم أو إعلانه بما يقدمه خصمه من أوراق أو مذكرات سوى حال تقديمها أثناء المداولة.
(4) تقديم المطعون ضدهم أمام محكمة الاستئناف مستندات فى غيبة الطاعن لا تحمل ما يوجب تأجيل نظر الدعوى لاطلاعه عليها. حجز المحكمة بالجلسة التالية الاستئناف للحكم. صحيح.
(5، 6) حكم "حجيته". قوة الأمر المقضى.
(5) حجية الحكم الجنائى أمام المحاكم المدنية. شرطه. فصله فصلا لازما فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته إلى فاعلة.
(6) قضاء الحكم الجنائى ببراءة الطاعن من تهمة إحداث تعديل بالمحل موضوع التداعى بالبناء بغير ترخيص. عدم حيازته ثمة حجية فى النزاع المتعلق بطلب المطعون ضدهم طرد الطاعن من الحجرة المجاورة لهذا المحل لغصبه إياها بعد هدمه الحائط الفاصل بينها وبين المحل. علة ذلك. عدم تعرض الحكم الجنائى لمسألة حيازة هذه الحجرة.
(7 - 12) استئناف "نطاقه". نقض.
(7) الاستئناف. أثره. نقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط. م 232 مرافعات. لازمة. عدم جواز تعرض محكمة الاستئناف للفصل فى أمر غير مطروح عليها.
(8) نطاق الاستئناف. تحديده بما يطلب المستأنف إلغاءه من قضاء الحكم المستأنف. مؤداه. خروج ما قضى فيه من محكمة أو درجة لصالح الخصم الذى استأنف وحدة الحكم الابتدائى عن هذا النطاق. عدم قبول طعنه على ذلك الجزء من الحكم الذى أجابه إلى بعض طلباته الأصلية فى الدعوى.
(9) قضاء الحكم الابتدائى فى أسبابه لصالح المطعون ضدهم بعدم نفاذ الاتفاق مثار النزاع وانتهاؤه فى منطوقه إلى رفض طلبهم طرد الطاعن من الحجرة موضوع التداعى استئنافهم وحدهم هذا الحكم. لازمه. قصر استئنافهم على ما قضى به فى منطوقة. مؤداه. تعرض الحكم المطعون فيه لما قضى به الحكم الابتدائى فى أسبابه رغم عدم استئنافه من الطاعن. استطراد زائد عن نطاق الاستئناف. عدم جواز طعنه بالنقض عليه مع الحكم الصادر ضده فى الجزء الآخر من طلبات خصومه.
(10) الخطأ المادى. عدم صلاحيته بذاته سبباً لنقض الحكم.
(11) سبب الطعن بالنقض. وجوب تحديده وتعريفه تعريفًا واضحًا كاشفًا عن المقصود منه كشفًا وافيًا نافيًا عنه الغموض والجهالة لبيان وجه العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم. أثره فى قضائه. تخلف ذلك. أثره. عدم قبوله.
(12) نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه عدم كشفه فى مدوناته عن مدلول ما قدمه من مستندات وما انتهى إليه الخبير. عدم بيانه ماهية تلك المستندات ومضمونها وأثر إغفاله إثبات ما انتهى إليه الخبير. نعى مجهل. أثره. عدم قبوله.
(13- 16) شيوع. ملكية. بيع. قسمة. نقض.
(13) المالك على الشيوع جواز بيعه قدراً مفرزاً من نصيبه. اعتبار البيع صحيحًا ونافذًا فى حق الشريك البائع دون باقى الشركاء. بقاؤه معلقًا على نتيجة القسمة. عدم وقوع الجزء المبيع عند القسمة فى نصيب البائع. أثره. انتقال حق المشترى من وقت التصرف للجزء الذى آل للبائع بطريق القسمة بحكم الحلول العينى.
(14) الحلول العينى وفقاً لنص م 826 مدنى. شرطه. إجراء قسمة بين الشركاء المشتاعين من شأنها إفراز جزء معين للشريك البائع يوازى حصته فى الشيوع وألا يقع المبيع فى هذا الجزء.
(15) زوال حالة الشيوع بتصرف البائع المالك على الشيوع لكامل حقه لشريكه الآخر أثره. استحالة وقوع الجزء المفرز فى نصيب البائع أو إعمال الحلول العينى بأيلولة ملكية العقار لغيره. أثره. انتفاء سند المشترى فى وضع يده على الجزء المفرز من العقار قبل المالك له.
(16) قيام المطعون ضدهم بشراء نصيب شريكهم فى عقار النزاع قبل قسمته. مؤداه. انتفاء سند المشترى (الطاعن) من هذا الشريك فى وضع يده على القدر المفرز المتصرف فيه إليه بالمبيع. قضاء الحكم المطعون فيه بطرد الطاعن من عين النزاع. صحيح.
1 - المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن استئجال نظر الدعوى يرجع الأمر فيه إلى تقدير محكمة الموضوع ولا عليها إن لم تجب الخصم إلى طلب التأجيل طالما لم يقم لديه عذر فى إبداء دفاعه رغم انفساح المجال أمامه.
2 - إن محكمة الموضوع غير ملزمة بالتصريح بتقديم مذكرات عند حجز الدعوى للحكم متى رأت أن الدعوى بما تم فيها من إجراءات قد تهيأت للفصل فيها.
3 - للخصم أن يقدم مستنداته ومذكراته بالجلسة سواء حضرها خصمه الآخر أو تغيب عن حضورها ولا يلتزم بإعلانها لخصمه الغائب إذ المفروض أن يتبع كل خصم دعواه ويطلع على ما يبدى فيها من دفاع ويقدم من مستندات ولا أدل على ذلك من أن المشرع لم يتطلب فى المادة 168 من قانون المرافعات اطلاع الخصم أو إعلانه بما يقدمه خصمه من أوراق ومذكرات إلا فى حالة تقديمها أثناء المداولة التى تنقطع بها صلة الخصوم بالدعوى وتصبح فى حوزة المحكمة لبحثها والمداولة فيها.
4 - إذ كان الثابت أن المطعون ضدهم قدموا بجلسة 2/ 4/ 2001 حافظتى مستندات حوت إحداهما صورة لحكم محكمة النقض مقدم للاسترشاد به والثانية انطوت على صورة ضوئية للحكم رقم.... لسنة.... م. ك الإسكندرية وصورة العقد المؤرخ.... السابق تقديمه أمام أول درجة وهو ما لا يحمل ثمة جديد ويوجب على المحكمة تأجيل نظر الدعوى لاطلاع الطاعن عليه ومن ثم فإنه لا عليها إن هى قررت بالجلسة التالية حجز الاستئناف للحكم.
5 - المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الصادر فى المواد الجنائية لا تكون له حجية فى الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان قد فصل فصلاً لازمًا فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله.
6 - إذ كان البين من الحكم الجنائى الصادر فى القضية رقم.... لسنة.... جنح مستأنف شرق الإسكندرية أنه قضى ببراءة الطاعن من تهمة إحداث تعديل بالبناء (المحل) بغير ترخيص دون أن يعرض لمسألة حيازة الحجرة مدار التداعى فإنه لا حجية لهذا الحكم الجنائى فى النزاع الماثل (المتعلق بطلب المطعون ضدهم طرد الطاعن من الحجرة لغصبه إياها بعد هدمه الحائط الفاصل بينها وبين المحل).
7 - المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الاستئناف وفقًا لنص المادة 232 من قانون المرافعات وإن كان ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط، فإن لازم ذلك أنه لا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تتعرض للفصل فى أمر غير مطروح عليها.
8 - إن نطاق الاستئناف يتحدد بما يطلب المستأنف إلغاءه من قضاء الحكم المستأنف فيخرج من هذا النطاق ما قضى فيه من محكمة أول درجة لصالح الخصم الذى استأنف وحده الحكم الابتدائى والذى لا يقبل منه الطعن على ذلك الجزء من الحكم الذى أجابه إلى بعض طلباته الأصلية فى الدعوى.
9 - إذ كان الثابت أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة قضى فى أسبابه لصالح المدعين - المطعون ضدهم - بعدم نفاذ الاتفاق المؤرخ 8/ 11/ 1986 وإن انتهى فى منطوقه إلى الحكم برفض طلبهم طرد الطاعن من الحجرة محل النزاع وكانوا هم اللذين استأنفوا وحدهم هذا القضاء وبما لازمه قصر استئنافهم على هذا الجزء الأخير وبالتالى فإن قضاء أول درجة بعدم نفاذ الاتفاق المؤرخ 8/ 11/ 1986 يصبح حائزًا لحجية الأمر المقضى التى تعلو على اعتبارات النظام العام ويكون تعرض الحكم المطعون فيه لهذا الجزء من الحكم رغم عدم استئنافه من الطاعن مجرد استطراد زائد عن نطاق الاستئناف ولا يجوز له الطعن عليه مع الحكم الصادر ضده فى الجزء الآخر من طلبات خصومه.
10 - الخطأ المادى لا يصلح بذاته سبباً لنقض الحكم.
11 - المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه يجب على الطاعن أن يحدد سبب الطعن ويعرفه تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منه كشفًا وافيًا نافيًا عنه الغموض والجهالة بحيث يبين منه وجه العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره فى قضائه وإلا كان النعى به غير مقبول.
12 - إذ كان الطاعن لم يبين بوجه النعى (عدم كشف الحكم المطعون فيه فى مدوناته عن مدلول ما قدمه من مستندات وما انتهى إليه الخبير) ماهية المستندات التى قدمها ومضمونها وأثر إغفاله إثبات ما انتهى إليه خبير الدعوى فإن النعى فى هذا الشق يكون مجهلاً وغير مقبول.
13 - إنه من المقرر فى قضاءه هذه المحكمة أنه ليس ثمة ما يمنع المالك على الشيوع أن يبيع قدراً مفرزاً من نصيبه، وهو وإن اعتبر صحيحاً ونافذاً فى حق الشريك البائع إلا أنه لا ينفذ فى حق باقى الشركاء بل يظل معلقًا على نتيجة القسمة فإن لم يقع الجزء المبيع عند القسمة فى نصيب البائع انتقل حق المشترى من وقت التصرف إلى الجزء الذى آل إلى البائع بطريق القسمة بحكم الحلول العينى.
14 - إن مؤدى نص المادة 826 من القانون المدنى أنه يشترط لإعمال الحلول العينى وفقًا لهذا النص أن تجرى قسمة بين الشركاء للمال الشائع يكون من شأنها أن تؤدى إلى إفراز نصيب معين للشريك البائع يوازى حصته فى الشيوع بحيث يستأثر وحده بكل سلطات الملكية الخاصة على هذا الجزء وألا يقع المبيع فى الجزء المفرز الذى اختص به البائع.
15 - إنه لا مجال لإعمال الحلول العينى إلا إذا أصاب المتصرف بالبيع حصة مفرزة من المال الشائع، فإن زالت حالة الشيوع بتصرف البائع لكامل حقه لشريكه الآخر استحال فى هذه الحالة أن يقع الجزء المفرز فى نصيف البائع أو إعمال الحلول بعد أن آلت ملكية العقار كله إلى غير المتصرف وينتفى سند المشترى فى وضع يده على ذلك الجزء المفرز من العقار قبل المالك له.
16 - إذ كان عقار النزاع خلصت ملكيته للمطعون ضدهم بشراء نصيب شريكهم على الشيوع فيه قبل قسمته بينهم مما يفقد المتصرف إليه بالبيع مفرزًا حال الشيوع سنده فى وضع يده على الجزء المفرز المتصرف فيه إليه بالعقد المؤرخ.... وإذ وافق الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بطرد الطاعن من عين النزاع من الجزء من العقار محل العقد المؤرخ.. فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن واقعات الطعن تخلص - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - فى أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى 3121 لسنة 1996/ م. ك الإسكندرية بطلب طرد الطاعن من الحجرة المبينة بصحيفة الدعوى وتسليمها لهم خالية وعدم نفاذ الاتفاق المؤرخ 8/ 11/ 1986 وذلك على سند من أن الطاعن يشغل محلاً بالعقار ملكهم وقد قام بهدم الحائط الفاصل بين محله والحجرة المجاورة مستوليا بذلك عليها دون سند، ندبت المحكمة خبيرًا وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض الدعوى. استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 998 لسنة 57 ق الإسكندرية وبتاريخ 8/ 8/ 2001 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإجابة المطعون ضدهم لطلبهم. طعن الطاعن فى هذا الحكم بالطعن الماثل وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه. وعرض الطعن على هذه المحكمة - فى غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبعة أسباب ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول إن محكمة الاستئناف حجزت الدعوى للحكم بعد أن تم إعلانها قانونًا دون أن تمكنه من الاطلاع على مفرداتها أو تصرح له بتقديم مستندات ومذكرات فيها ولم تجبه إلى طلب تأجيل نظرها حتى يحضر محاميه مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى مردود ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة- أن استئجال نظر الدعوى يرجع الأمر فيه إلى تقدير محكمة الموضوع ولا عليها أن لم تجب الخصم إلى طلب التأجيل طالما لم يقم لديه عذر فى إبداء دفاعه رغم انفساح المجال أمامه، وأن محكمة الموضوع غير ملزمة بالتصريح بتقديم مذكرات عند حجز الدعوى للحكم متى رأت أن الدعوى بما تم فيها من إجراءات قد تهيأت للفصل فيها. وكان للخصم أن يقدم مستنداته ومذكراته بالجلسة سواء حضرها خصمه الآخر أو تغيب عن حضورها ولا يلتزم بإعلانها لخصمه الغائب إذ المفروض أن يتبع كل خصم دعواه ويطلع على ما يبدى فيها من دفاع ويقدم من مستندات ولا أدل على ذلك من أن المشرع لم يتطلب فى المادة 168 من قانون المرافعات اطلاع الخصم أو إعلانه بما يقدمه خصمه من أوراق ومذكرات إلا فى حالة تقديمها أثناء المداولة التى تنقطع بها صلة الخصوم بالدعوى وتصبح فى حوزة المحكمة لبحثها والمداولة فيها. لما كان ذلك، وكان الثابت أن المطعون ضدهم قدموا بجلسة 2/ 4/ 2001 حافظتى مستندات حوت إحداهما صورة لحكم محكمة النقض مقدم للاسترشاد به والثانية انطوت على صورة ضوئية للحكم رقم 8910 لسنة 87 م. ك الإسكندرية وصورة العقد المؤرخ 8/ 12/ 84 السابق تقديمه أمام أول درجة وهو ما لا يحمل ثمة جديد ويوجب على المحكمة تأجيل نظر الدعوى لاطلاع الطاعن عليه ومن ثم فإنه لا عليها إن هى قررت بالجلسة التالية حجز الاستئناف للحكم ويضحى النعى بالتالى على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثانى من السبب الثالث والسبب السابع على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون إذ قضى بطرده من عين النزاع على قالة إن يده عليها غاصبة مخالفًا بذلك حجية الحكم الصادر ببراءته فى دعوى الجنحة المنسوب له فيها أنه أجرى تعديلاً على المحل الذى اشتراه على غير سند من القانون مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى غير سديد ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحكم الصادر فى المواد الجنائية لا تكون له حجية فى الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان قد فصل فصلاً لازما فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم الجنائى الصادر فى القضية رقم 11297 لسنة 1992 جنح مستأنف شرق الإسكندرية أنه قضى ببراءة الطاعن من تهمة إحداث تعديل بالبناء بغير ترخيص دون أن يعرض لمسألة حيازة الحجرة مدار التداعى فإنه لا حجية لهذا الحكم الجنائى فى النزاع الماثل ويضحى النعى بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالأسباب الثانى والرابع والخامس والوجه الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ومخالفة الثابت فى الأوراق إذ قضى بعدم نفاذ عقد الاتفاق المؤرخ 8/ 11/ 1986 فى مواجهة المطعون ضدهم على قالة إن محله تصرف بالبيع أو الإيجار فى جزء مفرز وينصب على بعض عقار من مالك على الشيوع خلافًا لعقد الاتفاق المحرر بين مورث الأخيرين والشريك المتصرف بعدم جواز تصرف أى منهما منفردًا فى حق لهما على العقار حال أن هذا العقار لا يعدو أن يكون مخالصة عن سداد باقى ثمن المبيع تنفيذًا لعقد البيع المؤرخ 1/ 5/ 1985 حرره الشريك المشتاع عن نفسه وبصفته وكيلاً عن الشريك الآخر وأجازه المطعون ضدهم بعدم اعتراضهم عليه فى دعويين تنازعوا فيها على العقار الذى به عين النزاع وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى غير مقبول ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الاستئناف وفقاً لنص المادة 232 من قانون المرافعات وإن كان ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط، فإن لازم ذلك أنه لا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تتعرض للفصل فى أمر غير مطروح عليها إذ أن نطاق الاستئناف يتحدد بما يطلب المستأنف إلغاءه من قضاء الحكم المستأنف فيخرج من هذا النطاق ما قضى فيه من محكمة أول درجة لصالح الخصم الذى استأنف وحده الحكم الابتدائى والذى لا يقبل منه الطعن على ذلك الجزء من الحكم الذى أجابه إلى بعض طلباته الأصلية فى الدعوى. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة قضى فى أسبابه لصالح المدعين - المطعون ضدهم - بعدم نفاذ الاتفاق المؤرخ 8/ 11/ 1986 وإن انتهى فى منطوقه إلى الحكم برفض طلبهم طرد الطاعن من الحجرة محل النزاع وكانوا هم اللذين استأنفوا وحدهم هذا القضاء وبما لازمه قصر استئنافهم على هذا الجزء الأخير وبالتالى فإن قضاء أول درجة بعدم نفاذ الاتفاق المؤرخ 8/ 11/ 1986 يصبح حائزًا لحجية الأمر المقضى التى تعلو على اعتبارات النظام العام ويكون تعرض الحكم المطعون فيه لهذا الجزء من الحكم رغم عدم استئنافه من الطاعن مجرد استطراد زائد عن نطاق الاستئناف ولا يجوز له الطعن عليه مع الحكم الصادر ضده فى الجزء الآخر من طلبات خصومه. لما كان ذلك، وكان ما تضمنته مدونات الحكم المطعون فيه أن التصرف الوارد فى الاتفاق هو إيجار وليس بيعاً لا يعدو أن يكون خطأ مادياً لا يصلح بذاته سبباً لنقض الحكم فإن النعى برمته يكون غير مقبول.
وحيث إن الطاعنى ينعى بالسبب السادس على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول أن الحكم لم يكشف فى مدوناته عن مدلول ما قدمه من مستندات وما انتهى إليه خبير الدعوى وقضى بطرده من عين النزاع دون أن يقيم لقضائه أسبابًا تحمله حال أن عدم نفاذ الاتفاق المؤرخ 8/ 11/ 1986 فى مواجهة المطعون ضدهم لا يحول دون التزام المتعاقدين بأحكامه باعتباره نافذًا بين طرفيه ويتوقف أثره على ما تنتهى إليه العلاقة بين الشركاء وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بطرده من عين النزاع فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعى فى شقه الأول غير مقبول ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يجب على الطاعن أن يحدد سبب الطعن ويعرفه تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منه كشفاً وافياً نافياً عنه الغموض والجهالة بحيث يبين منه وجه العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره فى قضائه وإلا كان النعى به غير مقبول ولما كان الطاعن لم يبين بوجه النعى ماهية المستندات التى قدمها ومضمونها وأثر إغفاله إثبات ما انتهى إليه خبير الدعوى فإن النعى فى هذا الشق يكون مجهلا وغير مقبول، والنعى فى شقه الثانى غير سديد، ذلك أنه من المقرر فى قضاءه هذه المحكمة أنه ليس ثمة ما يمنع المالك على الشيوع أن يبيع قدراً مفرزاً من نصيبه، وهو وإن اعتبر صحيحاً ونافذاً فى حق الشريك البائع إلا أنه لا ينفذ فى حق باقى الشركاء بل يظل معلقًا على نتيجة القسمة. فإن لم يقع الجزء المبيع عند القسمة فى نصيب البائع انتقل حق المشترى من وقت التصرف إلى الجزء الذى آل إلى البائع بطريق القسمة بحكم الحلول العينى. وكان مؤدى نص المادة 826 من القانون المدنى أنه يشترط لإعمال الحلول العينى وفقًا لهذا النص أن تجرى قسمة بين الشركاء للمال الشائع يكون من شأنها أن تؤدى إلى إفراز نصيب معين للشريك البائع يوازى حصته فى الشيوع بحيث يستأثر وحده بكل سلطات الملكية الخاصة على هذا الجزء وألا يقع المبيع فى الجزء المفرز الذى اختص به البائع، وبالتالى فلا مجال لإعمال الحلول العينى إلا إذا أصاب المتصرف بالبيع حصة مفرزة من المال الشائع، فإن زالت حالة الشيوع بتصرف البائع لكامل حقه لشريكه الآخر استحال فى هذه الحالة أن يقع الجزء المفرز فى نصيب البائع أو إعمال الحلول بعد أن آلت ملكية العقار كله إلى غير المتصرف وينتفى سند المشترى فى وضع يده على ذلك الجزء المفرز من العقار قبل المالك له. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق - وعلى غير خلاف بين المتخاصمين - أن عقار النزاع خلصت ملكيته للمطعون ضدهم بشراء نصيب شريكهم على الشيوع فيه قبل قسمته بينهم مما يفقد المتصرف إليه بالبيع مفرزًا حال الشيوع سنده فى وضع يده على الجزء المفرز المتصرف فيه إليه بالعقد المؤرخ 8/ 11/ 1986 وإذ وافق الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بطرد الطاعن من عين النزاع من الجزء من العقار محل العقد المؤرخ 8/ 11/ 1986 فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى الطعن قائمًا على غير أساس.