أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 53 - الجزء 2 - صـ 979

جلسة 5 من أغسطس سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ أحمد الحديدى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ منير الصاوى، عبد المنعم عُلما، ضياء أبو الحسن نواب رئيس المحكمة والدكتور/ حسن البدراوى.

(189)
الطعن رقم 10613 لسنة 65 القضائية

(1، 2) التزام. بنوك "خطاب الضمان".
(1) الوفاء بخطاب الضمان. عدم توقفه على واقعة خارجة عنه وعلى تحقق شرط وحلول أجل. لا يغير من ذلك ارتباط تنفيذه بواقعة ترجع إلى المستفيد منه.
(2) خطاب الضمان. تحديده وحدة علاقة البنك بالمستفيد. مطالبة البنك بالوفاء أثناء سريان الضمان مع تحقق شروطه وتقديم مستنداته. أثره. وجوب سداد البنك لقيمة خطاب الضمان فى تلك الحدود.
1 - المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان الأصل فى خطاب الضمان ألا يتوقف الوفاء به على واقعة خارجة عنه ولا على تحقق شرط ولا حلول أجل إلا أنه لا يغير من ذلك أن يرتبط تنفيذه بواقعة ترجع إلى المستفيد من الخطاب.
2 - إذا ما أصدر البنك خطاب ضمان لكفالة عمليه فإن علاقة البنك بالمستفيد يحكمها هذا الخطاب وحده، وعباراته هى التى تحدد التزام البنك والشروط التى يدفع بمقتضاها حتى إذا ما طولب بالوفاء أثناء سريان أجل الضمان وتحققت الشروط وقدمت إليه المستندات المحددة فى الخطاب وجب عليه الدفع فورًا بحيث لا يلتزم إلا فى حدود تلك الشروط ولا يعتد بغير هذه المستندات.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الشركة الطاعنة كانت قد أقامت الدعوى رقم 627 لسنة 1990 تجارى كلى جنوب القاهرة بطلب إلزام المطعون ضده الأول بأداء مبلغ 44580.00 دولارًا أمريكيًا أو ما يعادلها بالجنيه المصرى، ومبلغ 4487.700 جنيه على سند من أنه قد قام بتسييل جزء من خطاب ضمان مودع لديه وذلك دون علم الشركة الطاعنة وبتاريخ 28/ 4/ 1993 حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضده الأول بأن يؤدى للطاعن المبالغ المطالب بها وفوائدها القانونية - استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 2694 لسنة 110 ق أمام محكمة استئناف القاهرة، وبتاريخ 23/ 8/ 1995 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى الأصلية وتأييده فيما قضى به فى الدعوى الفرعية. طعنت الشركة الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه البطلان للفساد فى الاستدلال ومخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ذلك أن الثابت من عبارات خطاب الضمان أنه قد صدر مقابل التزام الشركة الطاعنة سداد مستحقات هيئة الميناء عن إيجار المساحة المخصصة لها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب فى تقريراته إلى أن خطاب الضمان يتعين صرفه بصورة مطلقة دون النظر لما إذا كانت المطالبة موضوعها دين أجرة من عدمه وانتهى من ذلك إلى صحة ما صرف من قيمة هذا الخطاب وإلى عدم أحقية الشركة الطاعنة فى استرداد ما خصم من حسابها وفاء لتلك القيمة فإنه يكون معيبًا مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان الأصل فى خطاب الضمان ألا يتوقف الوفاء به على واقعة خارجة عنه ولا على تحقق شرط ولا حلول أجل إلا أنه لا يغير من ذلك أن يرتبط تنفيذه بواقعة ترجع إلى المستفيد من الخطاب، وإنه إذا ما أصدر البنك خطاب ضمان لكفالة عملية فإن علاقة البنك بالمستفيد يحكمها هذا الخطاب وحده، وعباراته هى التى تحدد التزام البنك والشروط التى يدفع بمقتضاها حتى إذا ما طولب بالوفاء أثناء سريان أجل الضمان وتحققت الشروط وقدمت إليه المستندات المحددة فى الخطاب وجب عليه الدفع فورًا بحيث لا يلتزم إلا فى حدود تلك الشروط ولا يعتد بغير هذه المستندات. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد فى أسبابه أن "خصم البنك لقيمة ما تم تسييله من خطاب الضمان من حساب الشركة لدى البنك قد تم تنفيذًا لما تضمنه خطاب الضمان ذاته.." بينما الثابت من خطاب الضمان سالف البيان أنه قد صدر مقابل التزام الشركة الطاعنة بسداد مستحقات هيئة ميناء الإسكندرية عن إيجار المساحة المخصصة للشركة "الطاعنة" داخ الميناء، فإن السبب الموجب لتسييل هذا الخطاب كليًا أو جزئيًا يتحدد بحالة واحدة هى الوفاء بدين الأجرة، فإذا كان ذلك وكان البين من الحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية بتاريخ 5/ 4/ 1989 فى القضية رقم 574 لسنة 43 ق والقاضى بعدم جواز صرف قيمة خطاب الضمان رقم 830247 "محل التداعى" أن المطالبة بصرف قيمة خطاب الضمان انصرفت إلى دين خلاف دين أجرة الأرض بالترخيص المضمون بهذا الخطاب، فإن ما استخلصه الحكم المطعون فيه فى أسبابه - والحال هذه - ينطوى على عيب يمس سلامة الاستنباط إذ أنه استخلص من الأوراق نتيجة لا تنتجها بما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين تأييد الحكم المستأنف.