أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 53 - الجزء 2 - صـ 987

جلسة 10 من أكتوبر سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ حسام الدين الحناوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ يحيى الجندى، عاطف الأعصر نائبى رئيس المحكمة، أحمد على داود ومحمود سعيد.

(191)
الطعن رقم 4464 لسنة 61 القضائية

(1) نقض "أسباب الطعن: السبب الوارد على غير محل".
النعى الموجه إلى الحكم الابتدائى عدم مصادفته محلاً فى قضاء الحكم الاستئنافى. غير مقبول. علة ذلك.
(2) عمل "العاملون بالقطاع العام". اختصاص "الاختصاص الولائى". ترقية. علاقة عمل.
العبرة فى تحديد الجهة القضائية المختصة. هى بتحقق الصفة الوظيفية وقت نشوء الحق محل التداعى. علاقة المطعون ضده بالمؤسسة المصرية العامة للكهرباء قبل أن تحل محلها هيئة كهرباء مصر. علاقة تنظيمية. أثر ذلك. اختصاص القضاء الإدارى بنظر المنازعة المتعلقة بها. مثال فى ترقية.
1 - المقرر - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن النعى الموجه إلى الحكم الابتدائى ولا يصادف محلاً فى قضاء الحكم الاستئنافى يكون غير مقبول، إذ أن مرمى الطعن بالنقض هو مخاصمة الحكم النهائى الصادر من محاكم الاستئناف، والبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه وقف عند حد القضاء بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم اختصاص محكمة أول درجة ولائياً بنظر الدعوى بالنسبة لطلبات الطاعن إبان عملة بالمؤسسة المصرية العامة للكهرباء وهيئة كهرباء مصر وإحالة النزاع بشأنها إلى محكمة القضاء الإدارى المختصة دون أن يتطرق لنظر الموضوع ومن ثم يكون النعى وقد انصرف إلى الحكم الابتدائى غير مقبول.
2 - إذ كان المقرر أن العبرة فى تحديد الجهة القضائية المختصة هى بتحقيق الصفة الوظيفية وقت نشوء الحق محل التداعى، وكان النزاع الماثل يدور حول أحقية الطاعن فى الترقية طبقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 بشأن تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام، وكان البين مع الأوراق أن الشركة المطعون ضدها لم يكن لها كيان قانونى فى 31/ 12/ 1974 تاريخ العمل بأحكام القانون المشار إليه إذ أسست بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 222 لسنة 1978 وتم شهرها بتاريخ 10/ 6/ 1979 وكان الطاعن فى 31/ 12/ 1974 من العاملين بالمؤسسة المصرية العامة للكهرباء - والتى حلت محلها هيئة كهرباء مصر - ومن ثم فإن علاقته بالمؤسسة تكون علاقة تنظيمية بوصفه من الموظفين العموميين، مما مقتضاه أن الاختصاص بنظر الدعوى إنما ينعقد لجهة القضاء الإدارى أخذاً بنص المادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشان مجلس الدولة، ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فالنعى عليه يكون على غير أساس.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 736 لسنة 1985 عمال كلى الاسكندرية على الطاعنة - شركة توزيع كهرباء الإسكندرية - بطلب الحكم بتسوية حالته على الفئة الأولى اعتباراً من 31/ 12/ 1983 وصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك وبأن له مبلغ 3000 جنيهاً قيمة فروق الحوافز والمكافآت والمرتبات وبدل طبيعة العمل والانتقال والمكافآت الخاصة خلال الفترة من 22/ 6/ 1968 حتى 30/ 10/ 1984 وقال بيانًا لها أنه التحق بالعمل بشركة ليبون وشركاه فى 10/ 6/ 1955 والتى أصبحت فيما بعد الشركة المطعون ضدها، واتهم بارتكاب جناية أوقف عن العمل بسببها فى الفترة من 13/ 6/ 1968 حتى 8/ 4/ 1970 وتم حبسه احتياطيًا فى الفترة من 4/ 12/ 1974 حتى قضى ببراءته منها فى 12/ 6/ 1984 وقد حرم حتى القضاء ببراءته من مميزات الوظيفة من مكافآت ومنح وحوافز وعلاوات وترقيات سواء بالأقدمية أو بالاختيار وبعد الشكوى إلى المطعون ضدها أجرت تسوية ومخالفة للقانون رقم 11 لسنة 1975 وتعديلاته حتى عام 1983 وأهدرت فرصته فى الترقية بالاختيار ولم تقم بصرف مبلغ 1100 جنيها قيمة مكافآت ضبط سرقات التيار الكهربائى فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. دفعت المطعون ضدها بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى واختصاص جهة القضاء الإدارى بها، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 23/ 4/ 1987 برفض الدفع وإلزام المطعون ضدها بأن تؤدى للطاعن مبلغ 369.050 جنيهًا قيمة الفروق المستحقة له حتى 11/ 8/ 1985 ومبلغ 1100 جنيهاً قيمة مكافأة مكافحة سرقة التيار الكهربائى ومبلغ 1338.073 جنيهاً قيمة الفروق المستحقة له فى المنح والحوافز والمكافآت اعتباراً من عام 68 وحتى نهاية عام 1978. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 305 لسنة 43 وبتاريخ 5/ 6/ 1991 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أول درجة ولائيًا بنظر الدعوى بالنسبة لطلبات الطاعن إبان عمله بالمؤسسة المصرية العامة للكهرباء وهيئة كهرباء مصر وإحالة النزاع بشأنها إلى محكمة القضاء الإدارى المختصة. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفضه. عرض الطعن على هذه المحكمة - فى غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالوجه الثانى من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق وفى بيان ذلك يقول أن الحكم الابتدائى لم يعرض لطلباته الختامية التى أبداها أمام محكمة أول درجة وهى الحكم له طبقًا لما انتهى إليه خبير الدعوى مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى غير مقبول، ذلك أنه من المقرر - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن النعى الموجه إلى الحكم الابتدائى ولا يصادف محلاً فى قضاء الحكم الاستئنافى يكون غير مقبول، إذ أن مرمى الطعن بالنقض هو مخاصمة الحكم النهائى الصادر من محاكم الاستئناف، والبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه وقف عند حد القضاء بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم اختصاص محكمة أول درجة ولائياً بنظر الدعوى بالنسبة لطلبات الطاعن إبان عملة بالمؤسسة المصرية العامة للكهرباء وهيئة كهرباء مصر وإحالة النزاع بشأنها إلى محكمة القضاء الإدارى المختصة دون أن يتطرق لنظر الموضوع ومن ثم يكون النعى وقد انصرف إلى الحكم الابتدائى غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الأول من السبب الأول والسببين الثانى والثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والإخلال بحق الدفع وفى بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه باختصاص محكمة القضاء الإدارى ولائياً بنظر الدعوى على أن طلبات الطاعن فيها تخص فترة عمله بالهيئة المصرية العامة للكهرباء قبل عمله بالشركة المطعون ضدها فى حين أن طلباته الختامية فى الدعوى انحسرت فى الحكم له بما انتهى إليه خبير الدعوى من استحقاقه الترقية إلى الدرجة الثانية فى حركة الترقيات التى أجرتها المطعون ضدها فى 31/ 12/ 1982 وتخطت فيها الطاعن ورقت من هو أحدث منه الأمر الذى ينعقد معه الاختصاص للقضاء العادى، كما أسس الحكم المطعون فيه قضاءه سالف الذكر على أن نشوء الحق الذى يطالب به الطاعن استنادًا إلى أحكام القانون رقم 77 لسنة 1976 الخاص بالصبية والاشراقات الصادر قبل إنشاء الشركة المطعون ضدها وقت أن كان يعتبر الطاعن موظفاً عاماً فى حين أنه يستند فى طلباته إلى القانون رقم 77 لسنة 1976 فى خصوص احتساب مدة خدمة العامل الصادر فى 8/ 11/ 1979 بعد التحاقه بالشركة المطعون ضدها، وأنه تمسك بدفاع أمام محكمة الموضوع حاصله أن اتفاقًا أبرم بين الشركة المطعون ضدها وهيئة كهرباء مصر على حلول الشركة محل الهيئة فى التزاماتها عن الفترة السابقة على إنشاء الشركة التى أصبحت صاحب العمل الجديد وتلتزم بالتزامات هيئة كهرباء مصر لم يبحثه الحكم المطعون فيه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى غير سديد ذلك أنه لما كان المقرر أن العبرة فى تحديد الجهة القضائية المختصة هى بتحقيق الصفة القضائية وقت نشوء الحق محل التداعى، وكان النزاع الماثل يدور حول أحقية الطاعن فى الترقية طبقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 بشأن تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام، وكان البين مع الأوراق أن الشركة المطعون ضدها لم يكن لها كيان قانونى فى 31/ 12/ 1974 تاريخ العمل بأحكام القانون المشار إليه إذ أسست بموجب قرار رئيس الوزراء رقم 222 لسنة 1978 وتم شهرها بتاريخ 10/ 6/ 1979 وكان الطاعن فى 31/ 12/ 1974 من العاملين بالمؤسسة المصرية العامة للكهرباء - والتى حلت محلها هيئة كهرباء مصر - ومن ثم فإن علاقته بالمؤسسة تكون علاقة تنظيمية بوصفه من الموظفين العموميين، مما مقتضاه أن الاختصاص بنظر الدعوى إنما ينعقد لجهة القضاء الإدارى أخذًا بنص المادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فالنعى عليه يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.