أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 53 - الجزء 2 - صـ 997

جلسة 14 من أكتوبر سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ يحيى جلال، خالد يحى دراز، أحمد إبراهيم سليمان وبليغ كمال نواب رئيس المحكمة.

(193)
الطعن رقم 1581 لسنة 71 القضائية

(1 - 3) إيجار "إيجار الأماكن: تحديد الأجرة: التعديلات الجوهرية فى العين وأثرها فى تحديد الأجرة". حكم "عيوب التدليل: ما يعد قصورًا". دفاع "دفاع جوهرى". قانون "سريان القانون: القانون الواجب التطبيق". محكمة الموضوع.
(1) إقامة المؤجر منشآت جديدة فى مبنى قديم. اعتبار العين فى حكم المنشأة حديثاً. شرطه. أن تكون التعديلات أو التغييرات جوهرية فى الأجزاء الأساسية من المبنى الأصلى. أثره. خضوع تحديد أجرتها للقانون الذى استحدثت التعديلات فى ظله.
(2) المنازعة جدياً فى مقدار الأجرة بين المؤجر والمستأجر لخلاف حول القانون الواجب التطبيق. وجوب الفصل فى هذه المنازعة باعتبارها مسألة أولية لازمة للفصل فى طلب الإخلاء.
(3) تمسك الطاعنة بأن تعديلات جوهرية أجريت على العين محل النزاع وقت تأجيرها عام 1981 بما تُعد معه مكاناً جديداً لا تسرى عليه الزيادة المقررة بالقانونين 136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997 إلا بنسبة 10% فقط المقررة بالقانون الأخير وطلبها ندب خبير لتحقيق ذلك دفاع جوهرى. إطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضاءه بالإخلاء دون أن يُعن ببحث ماهية تلك التعديلات وصولاً لتحديد القانون الواجب التطبيق والزيادة المقررة. قصور.
1 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص البند السابع من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1997 أنه لا يوجد ما يحول دون إقامة منشآت جديدة فى مبنى قديم بحيث يعتبر مكاناً جديداً لا يخضع لقانون إيجار الأماكن الذى كان يخضع له من قبل طالما أن ذلك كان وليد تغييرات مادية جوهرية فى الأجزاء الأساسية من المبنى الأصلى والتى يترتب عليها قانوناً اعتبار العين فى حكم المنشأة حديثاً فيسرى على تحديد أجرتها القانون الذى استجدت التعديلات فى ظله.
2 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه إذا ثار نزاع جدى فى مقدار الأجرة بين المؤجر والمستأجر استنادًا للخلاف حول القانون الواجب التطبيق تعين على محكمة الموضوع أن تقول كلمتها فيه باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل فى طلب الإخلاء لهذا السبب.
3 - إذ كانت الطاعنة قد تمسكت فى دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن ثمة تعديلات جوهرية أجريت على عين النزاع وقت تأجيرها عام 1981 - بأن حولت من حجرة وصالة وملحقاتها إلى مساحة واحدة متصلة لاستعمالها ورشة نجارة بما تعد معه مكاناً جديداً فلا يسرى عليه الزيادة المقررة بالقانونين 136 لسنة 1981، 6 لسنة 1997 إلا فى حدود نسبة 10% فقد المقررة بالقانون الأخير وطلبت ندب خبير لتحقيق ذلك فأطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع دون أن يبحث ماهية تلك التعديلات وصولاً لتحديد القانون واجب التطبيق واكتفى بالقول بأن الطاعنة لم تبين التعديلات الجوهرية بالعين فإنه يكون مشوباً بالقصور.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 384 لسنة 2000 مساكن أسيوط الابتدائية على الطاعنة بطلب الحكم بإخلائها من المحل المبين بالأوراق لتأخرها فى سداد أجرته اعتباراً من 1/ 4/ 1997 حتى 31/ 4/ 2000 شاملة الزيادة المقررة بالقانونين 136 لسنة 1981، 6 لسنة 1997 رغم تكليفها بالوفاء. ومحكمة أول درجة حكمت بالإخلاء استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف 55 لسنة 76 ق أسيوط، وبتاريخ 30/ 5/ 2001 قضت المحكمة بالتأييد. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم، وعُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع ذلك أنها تمسكت بأن عين النزاع حولت عام 1981 من حجرة وصالة وملحقاتهما إلى مساحة واحدة متصلة لاستعمالها ورشة نجارة ومن ثم تعد العين منشأة فى هذا التاريخ بما يستتبع عدم سريان الزيادة المقررة بالقانون 136 لسنة 1981 وحساب الزيادة المقررة بالقانون 6 لسنة 1997 بنسبة 10% فقط، وقد طلبت ندب خبير لتحقيق هذا الدفاع الجوهرى إلا أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع وقضى بالإخلاء معولاً على أن العقار أنشئ عام 1970 بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك إن النص البند السابع من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1997 على أن "العبرة فى معرفة القانون الذى يحكم المكان المؤجر إنما هو بتاريخ إنشاء المكان ذاته إذا استجد بعد تاريخ إنشاء المبنى، كما لو أدخل المؤجر تعديلات جوهرية على وحدة قديمة وتمسك بإعادة تحديد الأجرة..." مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يوجد ما يحول دون إقامة منشآت جديدة فى مبنى قديم بحيث يعتبر مكاناً جديداً لا يخضع لقانون إيجار الأماكن الذى كان يخضع له من قبل طالما أن ذلك كان وليد تغييرات مادية جوهرية فى الأجزاء الأساسية من المبنى الأصلى والتى يترتب عليها قانوناً اعتبار العين فى حكم المنشأة حديثاً فيسرى على تحديد أجرتها القانون الذى استجدت التعديلات فى ظله، وإذا ثار نزاع جدى فى مقدار الأجرة بين المؤجر والمستأجر استناداً للخلاف حول القانون الواجب التطبيق تعين على محكمة الموضوع أن تقول كلمتها فيه باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل فى طلب الإخلاء لهذا السبب فإن لم تفعل كان حكمها قاصر البيان. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد تمسكت فى دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن ثمة تعديلات جوهرية أجريت على عين النزاع وقت تأجيرها عام 1981 - بأن حولت من حجرة وصالة وملحقاتها إلى مساحة واحدة متصلة لاستعمالها ورشة نجارة بما تعد معه مكانًا جديدًا فلا يسرى عليه الزيادة المقررة بالقانونين 136 لسنة 1981، 6 لسنة 1997 إلا فى حدود نسبة 10% فقط المقررة بالقانون الأخير وطلبت ندب خبير لتحقيق ذلك فأطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع دون أن يبحث ماهية تلك التعديلات وصولاً لتحديد القانون واجب التطبيق واكتفى بالقول بأن الطاعنة لم تبين التعديلات الجوهرية بالعين فإنه يكون مشوباً بالقصور بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.