أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 53 - الجزء 2 - صـ 1001

جلسة 21 من أكتوبر سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ عبد الناصر عبد اللاه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن منصور، ناجى عبد اللطيف نائبى رئيس المحكمة، صالح محمد العيسوى وعبد الفتاح أحمد أبو زيد.

(194)
الطعن رقم 519 لسنة 68 القضائية "أحوال شخصية"

(1) حكم. نقض "أسباب الطعن: السبب غير المنتج".
انتهاء الحكم إلى نتيجة صحيحة. اشتمال أسبابه على تقريرات قانونية خاطئة. لا عيب. شرطه. لمحكمة النقض تصويبها دون نقضه.
(2، 3) أحوال شخصية "المسائل المتعلقة بغير المسلمين: تغير الطائفة والملة".
(2) تغير الطائفة أو الملة. لا ينتج أثره إلا بقبول الطلب وإتمام الطقوس والمظاهر الخارجية الرسمية. مؤدى ذلك. وجوب أن يكون للطائفة أو الملة الجديدة وجود قانونى ورئاسة دينية معتمدة من الدولة. وجوب ثبوت تغير الطائفة أو الملة بما لا يقبل الشك وإلا اعتبر الشخص باقياً على ملته. علة ذلك. مؤداه. عدم الاعتداد بالتغير إلا بتصديق الجهة الرئاسية للطائفة المنضم إليها بطلب التغير.
(3) استناد المطعون ضدها فى دعواها باثبات طلاق الطاعن لها بإرادته المنفردة وفقاً للشريعة الإسلامية تأسيساً على الشهادات المقدمة منها والصادرة من مطرانية جبل لبنان للسريان الأرثوذكس دون تقديم ما يفيد قبول رئاسة هذه الطائفة وانضمامها إليها. اعتداد الحكم المطعون فيه بهذه الشهادات فى تغير الطائفة. خطأ وفساد فى الاستدلال. لا ينال من ذلك اعتماد هذه الشهادات من السفارة المصرية ببيروت أو التصديق عليها من وزارة الخارجية المصرية. علة ذلك.
(4) نقض "أثر النقض: سلطة محكمة النقض".
نقض الحكم المطعون فيه الصادر بالتطليق. أثره. وجوب الفصل فى الموضوع. م 63/ 3 من ق 1 لسنة 2000
1 - المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه إذا انتهى الحكم المطعون فيه فى قضائه إلى نتيجة صحيحة فلا يعيبه ما يكون قد ورد فى أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة ما دامت لا تنال من الأساس الذى قام عليه الحكم أو تؤثر فى سلامة النتيجة التى انتهى إليها ويكون لمحكمة النقض فى هذه الحالة تصويب تلك الأخطاء التى شابت الحكم دون أن تنقضه.
2 - المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن تغيير الطائفة أو الملة أمر يتصل بحرية العقيدة، إلا أنه عمل إرادى من جانب الجهة الدينية المختصة، ومن ثم فهو لا ينتج أثره إلا بعد الدخول فى الملة أو الطائفة الجديدة التى يرغب الشخص فى الانتماء إليها بقبول طلب انضمامه إليها وإتمام الطقوس والمظاهر الخارجية الرسمية المتطلبة، مما مقتضاه وجوب أن يكون للطائفة أو الملة وجود قانونى معترف به من الدولة ورئاسة دينية معتمدة من حقها الموافقة على الانضمام والتحقق من جديته ويتعين اثبات تتغير الطائفة أو الملة بطريقة لا تقبل الشك وإلا اعتبر الشخص باقياً على طائفته أو ملته القديمة لأن ذلك التغيير الذى يخرج الشخص من طائفته أو ملته هو الذى يقدم الدليل على استيفائه كل مظاهره الخارجية بما مؤداه أنه لا يعتد بتغير الطائفة أو الملة إلا بتصديق الجهة الرئاسية للطائفة المنضم إليها طالب التغيير.
3 - إذ كانت المطعون ضدها أسست دعواها على اختلاف طائفتها عن الطاعن واستندت فى ذلك إلى الشهادات الثلاثة المقدمة منها والتى تفيد انضمامها إلى طائفة السريان الأرثوذكس والصادرة من مطرانية جبل لبنان للسريان الأرثوذكس دون أن تقدم ما يفيد قبول رئاسة هذه الطائفة انضمامها إليها وكان الحكم المطعون فيه قد اعتد بتلك الشهادات وحدها دليلاً على تغير المطعون ضدها لطائفتها بانتمائها على طائفة الأرثوذكس وقضى بإثبات طلاقها من الطاعن بإرادتها المنفردة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية على سند اختلافهما فى الطائفة، فى حين أن ذلك الانتماء إلى الطائفة سالفة البيان لا يترتب عليه بذاته أى أثر قانونى فى هذا الصدد ولا ينال من ذلك اعتماد هذه الشهادات من السفارة المصرية فى بيروت أو التصديق عليها من وزارة الخارجية المصرية ذلك لأن التصديق ينصرف فقط إلى صحة التوقيعات عليها دون فحواها ومن ثم تكون المطعون ضدها قد أخفقت فى ادعائها بانضمامها لطائفة السريان الأرثوذكس بطريق لا تقبل الشك وبالتالى تكون ما زالت منتمية إلى طائفة الأقباط الأرثوذكس التى أبرم عقد الزواج طبقاً لها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر معولاً فى قضائه على الشهادات سالفة البيان وانتهى إلى تطبيق قواعد الشريعة الإسلامية على طرفى الدعوى على سند من أنهما مختلفى الطائفة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وعابه فساد فى الاستدلال بما يوجب نقضه.
4 - إذ كان الحكم المطعون فيه صادراً بالتطليق فيتعين الفصل فى الموضوع عملاً بالفقرة الثالثة من المادة 63 من القانون رقم 1 لسنة 2000.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعن أقام على المطعون ضدها الدعوى رقم 1854 لسنة 1996 كلى ملى أحوال شخصية شمال القاهرة بطلب الحكم ببطلان عقد زواجهما المؤرخ 21/ 1/ 1995 وقال بيانًا لدعواه إنه تزوجها وفقاً لشريعة الأقباط الأرثوذكس "التى ينتميان إليها" على أنها بكر لم يسبق لها الزواج ثم تبين له أنه سبق لها الزواج من آخر وذلك تكون قد أدخلت عليه الغش مما يعيب رضاه ويبطل العقد و من ثم أقام الدعوى، كما أقامت المطعون ضدها على الطاعن الدعوى رقم 4051 لسنة 1996 كلى ملى أحوال شخصية شمال القاهرة بطلب الحكم بطليقها منه طلقة بائنة للضرر طبقاً للمادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، وقالت بياناً لدعواها إنها تزوجت منه وفقاً لشريعة الأقباط الأرثوذكس ثم انضمت لطائفة السريان الأرثوذكس بينما يظل هو قبطى أرثوذكس فتطبق عليهما الشريعة الإسلامية، وأنه دأب على الاعتداء عليها بالضرب والسب وامتنع عن الإنفاق عليها ومن ثم أقامت الدعوى. ضمت المحكمة الدعويين وأحالتهما إلى التحقيق وبعد أن سمعت شهود الطرفين حكمت بتاريخ 17/ 1/ 1998 فى الدعوى الأولى بعدم قبولها لرفعها بعد الميعاد وفى الثانية برفضها. استأنفت المطعون ضدها الحكم الصادر فى الدعوى الثانية بالاستئناف رقم 174 لسنة 2 ق القاهرة، كما استأنف الطاعن الحكم الصادر فى الدعوى الأولى بالاستئناف رقم 217 لسنة 2 ق القاهرة، وبتاريخ 20/ 5/ 1998 قضت المحكمة فى الاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستأنف وبتطليق المطعون ضدها من الطاعن طلقة بائنة للضرر وفى الاستئناف الثانى برفضه وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنفضه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - فى غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه التناقض وفى بيان ذلك يقول أن الحكم قضى فى الاستئناف رقم 217 لسنة 2 ق القاهرة برفضه وتأييد الحكم المستأنف "بعدم قبول دعواه ببطلان عقد زواجه من المطعون ضدها إعمالاً لقواعد لائحة الأقباط الأرثوذكس باعتبار أن طرفيه متحدى الملة والطائفة وعلى سند مما أورده بمدوناته بأن هذا العقد صار على غير محل بعد قضاءه بالتطليق بما مؤداه انفساخ هذا العقد، ثم عاد فى الاستئناف رقم 174 لسنة 2 ق القاهرة وقضى بإلغاء الحكم الابتدائى وبتطليق المطعون ضدها مطبقاً قواعد الشريعة الإسلامية مستنداً فى ذلك إلى أن طرفى الدعوى مختلفى الطائفة ومن ثم فإنه يكون قد تناقض فى أسبابه الأمر الذى يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى غير سديد، ذلك أنه من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه إذا انتهى الحكم المطعون فيه فى قضائه إلى نتيجة صحيحة فلا يعيبه ما يكون قد ورد فى أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة ما دامت لا تنال من الأساس الذى قام عليه الحكم أو تؤثر فى سلامة النتيجة التى انتهى إليها ويكون لمحكمة النقض فى هذه الحالة تصويب تلك الأخطاء التى شابت الحكم دون أن تنقضه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص فى قضائه إلى تأييد الحكم الابتدائى بعدم قبول دعوى الطاعن بعد أن صار عقد الزواج المطلوب بطلانه على غير محل مما مؤداه انفساخ هذا العقد فإن هذه النتيجة التى انتهى إليها تستوى مع ما خلص إليه الحكم الابتدائى صحيحاً بعدم قبول دعوى الطاعن لرفعها بعد الميعاد، ومن ثم فإن النعى على الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص - أيا كان وجه الرأى فيه - غير منتج ويضحى غير مقبول.
وحيث إنه حاصل مما ينعاه الطاعن بباقى أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول أن الحكم قضى فى الاستئناف رقم 174 لسنة 2 ق القاهرة بإلغاء الحكم الابتدائى والقضاء بتطليق المطعون ضدها للضرر مطبقاً قواعد الشريعة الإسلامية على سند من أن طرفى الدعوى مختلفى الطائفة أخذاً بالشهادة المقدمة من المطعون ضدها الصادرة من مطرانية جبل لبنان السريان الأرثوذكس بتاريخ 7/ 1/ 1997 التى تفيد انضمامها لطائفة السريان الأرثوذكس بتاريخ 1/ 10/ 1996 بصفتها جهة رئاسية مستقلة بدولة لبنان ولا يوجد لها رئاسة دينية أخرى - فى حين أن تلك الشهادة لا حجية لها فى الإثبات لكونها صادرة من ذات الجهة المذكورة "مطرانية الأقباط الأرثوذكس" ولم تكن صادرة من وزارة الأديان أو الداخلية اللبنانيتين بعدم وجود رئاسة دينية لطائفة السريان الأرثوذكس بدولة لبنان سوى المطرانية مصدرة الشهادة المذكورة وإذ إعتد الحكم المطعون فيه بهذه الشهادة ورتب عليها تمام تغيير المطعون ضدها لطائفتها فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد ذلك بأن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن تغير الطائفة أو الملة أمر يتصل بحرية العقيدة، إلا أنه عمل إرادى من جانب الجهة الدينية المختصة، ومن ثم فهو لا ينتج أثره إلا بعد الدخول فى الملة أو الطائفة الجديدة التى يرغب الشخص فى الانتماء إليها بقبول طلب انضمامه إليها وإتمام الطقوس والمظاهر الخارجية الرسمية المتطلبة، مما مقتضاه وجوب أن يكون للطائفة أو الملة وجود قانونى معترف به من الدولة ورئاسة دينية معتمدة من حقها الموافقة على الانضمام والتحقق من جديته ويتعين إثبات تغير الطائفة أو الملة بطريقة لا تقبل الشك وإلا اعتبر الشخص باقياً على طائفته أو ملته القديمة لأن ذلك التغيير الذى يخرج الشخص من طائفته أو ملته هو الذى يقدم الدليل على استيفائه كل مظاهره الخارجية بما مؤداه أنه لا يعتد بتغير الطائفة أو الملة إلا بتصديق الجهة الرئاسية للطائفة المنضم إليها طالب التغيير. لما كان ذلك وكانت المطعون ضدها أسست دعواها على اختلاف طائفتها عن الطاعن واستندت فى ذلك إلى الشهادات الثلاثة المقدمة منها والتى تفيد انضمامها إلى طائفة السريان الأرثوذكس والصادرة من مطرانية جبل لبنان للسريان الأرثوذكس دون أن تقدم ما يفيد قبول رئاسة هذه الطائفة انضمامها إليها وكان الحكم المطعون فيه قد اعتد بتلك الشهادات وحدها دليلاً على تغير المطعون ضدها لطائفتها بانتمائها على طائفة الأرثوذكس وقضى بإثبات طلاقها من الطاعن بإرادتها المنفردة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية على سند اختلافهما فى الطائفة، فى حين أن ذلك الانتماء إلى الطائفة سالفة البيان لا يترتب عليه بذاته أى أثر قانونى فى هذا الصدد ولا ينال من ذلك اعتماد هذه الشهادات من السفارة المصرية فى بيروت أو التصديق عليها من وزارة الخارجية المصرية ذلك لأن هذا التصديق ينصرف فقط إلى صحة التوقيعات عليها دون فحواها ومن ثم تكون المطعون ضدها قد أخفقت فى ادعائها بانضمامها لطائفة السريان الأرثوذكس بطريق لا تقبل الشك وبالتالى تكون ما زالت منتمية إلى طائفة الأقباط الأرثوذكس التى أبرم عقد الزواج طبقا لها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر معولاً فى قضائه على الشهادات سالفة البيان وانتهى إلى تطبيق قواعد الشريعة الإسلامية على طرف الدعوى على سند من أنهما مختلفى الطائفة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وعابه فساد فى الاستدلال بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.
وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه صادراً بالتطليق فيتعين الفصل فى الموضوع عملاً بالفقرة الثالثة من المادة 63 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية. وكان الثابت من الأوراق أنها خلت من أسباب التطليق المنصوص عليها فى المواد 50 حتى 58 من لائحة الأقباط الأرثوذكس فإنه يتعين إلغاء الحكم الصادر فى الاستئناف رقم 174 لسنة 2 ق القاهرة ورفض دعوى التطليق.