أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 53 - الجزء 2 - صـ 1025

جلسة 28 من أكتوبر سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ أحمد الحديدى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ منير الصاوى، عبد المنعم عُلما، عطية النادى نواب رئيس المحكمة وسمير حسن.

(199)
الطعن رقم 437 لسنة 66 القضائية

(1) قانون "تفسيره".
النص الصريح جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه. لا محل للخروج عليه أو تأويله.
(2) حكم "مخالفة القانون: الخطأ فى تطبيقه". ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية: الإعفاء من الضريبة للأعباء العائلية".
الإعفاء من الضريبة للأعباء العائلية فى شركات التضامن والتوصية البسيطة والواقع. اقتصاره على حالات محددة على سبيل الحصر. ماهيتها. م 32 ق 157 لسنة 1981. خلو الأوراق من وجود إذن للقصر بالإتجار أو الإذن لوليهم بالاستمرار فى التجارة. أثره. انتفاء مبررات الإعفاء.
1 - المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان النص واضحاً جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله.
2 - النص فى المادة 32 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل على أن "يعفى من الضريبة الأفراد والشركاء المتضامنون فى شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة والشركاء فى شركات الواقع وفقاً لما يلى: 1 - ....... 2 - ...... 3 - يقتصر الإعفاء بالنسبة للشركاء المتضامنين فى الشركات المشار إليها فى هذه المادة على الشريك البالغ أو القاصر المأذون له فى الإتجار أو المأذون لنائبه فى الاستمرار فى التجارة" أى أن المشرع قد قصر الإعفاء من الضريبة للأعباء العائلية للشركاء فى الشركات المبينة بالمادة المذكورة ومنها شركات الواقع على حالات محددة على سبيل الحصر وهى أن يكون الشريك بالغاً - أو أن يكون قاصراً ومأذوناً له فى التجارة - أو أن يون قاصراً ومأذون لنائبه فى الاستمرار فى التجارة. لما كان ذلك، وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد صدور إذن للقصر بالإتجار أو صدور إذن لوليهم المطعون ضده بصفته فى الاستمرار فى التجارة فإنه يكون قد انتفت مبررات الإعفاء التى اشترطها القانون - وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافى أرباح المطعون ضده بصفته عن نشاطه محل المحاسبة عن السنوات من 1986 حتى 1992 مع إعمال المادة 32 من القانون رقم 157 لسنة 1981 وأخطرته فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التى خفضت التقديرات عن السنوات من 1988 إلى 1992 وتوزيع أرباح جميع سنوات المحاسبة على الشركاء القصر حسب حصة كل شريك وعدم إعمال المادة 32/ 2 من القانون رقم 157 لسنة 1981 وتمتع الشركاء بخصم الإعفاء المقرر للأعباء العائلية وفقاً لنص المادة 32/ 3 من ذات القانون وعدم تطبيق المادة 34 من ذات القانون. طعنت الطاعنة - مصلحة الضرائب - فى هذا القرار بالدعوى رقم 1397 لسنة 1994 ضرائب كلى طنطا بطلب إلغاء القرار المطعون فيه فيما قضى به من عدم تطبيق المادة 32 من القانون 157 لسنة 1981 وحق المأمورية فى إعمالها على سنوات النزاع وتأييد القرار المطعون فيه فيما عدا ذلك. ندبت المحكمة خبيراً فى الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 27/ 6/ 1995 برفض الدعوى وتأييد القرار المطعون عليه. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 653 لسنة 45 ق لدى محكمة استئناف طنطا التى قضت بتاريخ 27/ 11/ 1995 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله إذ أيد الحكم الإبتدائى فى قضائه بإعفائه قصر المطعون ضده بصفته بالإعفاء المقرر للأعباء العائلية وفقاً لنص المادة 32/ 3 من القانون رقم 157 لسنة 1981 فى حين أن شروط هذا الإعفاء لا تنطبق عليهم لأنه يشترط أن يكون القاصر مأذوناً فى التجارة أو مأذوناً لنائبه بالإستمرار فى التجارة لحسابهم وأنه لا ينال من ذلك اشتمال الملف الضريبى على تصريح صادر من المحكمة للمطعون ضده بصفته بإدارة نصيب القصر فى الشركة محل المحاسبة ومن ثم فإنهم لا يتمتعون بالإعفاء المقرر للأعباء العائلية إعمالاً للمادة سالفة البيان وإذ خالف الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الإبتدائى هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان النص واضحاً جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله. لما كانت
المادة 32 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل على أن "يعفى من الضريبة الأفراد والشركاء المتضامنون فى شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة والشركاء فى شركات الواقع وفقاً لما يلى: 1 - ...... 2 - ..... 3 - يقتصر الإعفاء بالنسبة للشركاء المتضامنين فى الشركات المشار إليها فى هذه المادة على الشريك البالغ أو القاصر المأذون له فى الإتجار أو المأذون لنائبه فى الاستمرار فى التجارة" أى أن المشرع قد قصر الإعفاء من الضريبة للأعباء العائلية للشركاء فى الشركات المبينة بالمادة المذكورة ومنها شركات الواقع على حالات محددة على سبيل الحصر وهى أن يكون الشريك بالغاً - أو أن يكون قاصراً ومأذوناً له فى التجارة - أو أن يون قاصراً ومأذون لنائبه فى الاستمرار فى التجارة. لما كان ذلك، وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد صدور إذن للقصر بالإتجار أو صدور أذن لوليهم المطعون ضده بصفته فى الاستمرار فى التجارة فإنه يكون قد انتفت مبررات الإعفاء التى اشترطها القانون - وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.