أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 53 - الجزء 2 - صـ 1028

جلسة 9 من نوفمبر سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ كمال محمد مراد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ على بدوى، أمين فكرى غباشى نائبى رئيس المحكمة، مجدى جاد وقدرى الشافعى.

(200)
الطعن رقم 11 لسنة 72 القضائية "أحوال شخصية"

(1) حكم "عيوب التدليل: الفساد فى الاستدلال: ما يعد كذلك".
الفساد فى الاستدلال. ماهيته. انطواء أسباب الحكم على عيب يمس سلامة الاستنباط تحققه. باستناد المحكمة إلى أدلة غير صالحة موضوعيًا للاقتناع بها أو عدم فهم العناصر الواقعية التى تثبت لديها. بعدم أداء الأدلة التى قام عليها الحكم - عقلاً - إلى ما انتهى إليه أو استخلاصه من الأوراق واقعة لا تنتجها.
(2، 3) أحوال شخصية "الولاية على المال: وصاية".
(2) الوصى على القاصر. وجوب أن يكون عدلاً كفوًا ذا أهلية كاملة. جواز إسناد الوصاية لم يوجد بينه أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجته وبين القاصر نزاع قضائى أو بينه وبين القاصر أو عائلته عداوة. شرطه. ألا يخشى من ذلك على مصلحة القاصر. م 27/ 7 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952.
(3) عزل الوصى. شرطه. قيام سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها فى المادة 27 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 ولو كان هذا السبب قائماً وقت التعيين أو لإساءته الإدارة أو الإهمال فيها أو أن فى بقائه خطر على مصلحة القاصر. مادة 49 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952.
(4) حكم "عيوب التدليل: الفساد فى الاستدلال، الخطأ فى تطبيق القانون: ما يعد كذلك".
إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بتأييد قرار عزل الطاعنة من الوصاية استناداً فى وجود منازعات قضائية وعداوة بينها وبين المطعون ضده تؤدى إلى تعريض مصلحة القصر للخطر دون أن يستظهر الوجه المؤدى لذلك وانتهائه إلى نتيجة تتجافى مع ما يؤدى إليه العقل والمنطق. فساد فى الاستدلال.
1 - المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التى تثبت لديها بأن كانت الأدلة التى قام عليها الحكم ليس من شأنها أن تؤدى عقلاً إلى ما انتهى إليه أو استخلص من الأوراق واقعة لا تنتجها.
2 - المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط وفقاً لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 27 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 أن يكون الوصى عدلاً كفؤًا ذا أهلية كاملة، وكانت الفقرة السابعة من المادة المذكورة تجيز إسناد الوصاية إلى من يوجد بينه هو أحد أصوله أو فروعه أو زوجه وبين القاصر نزاع قضائى أو كان بينه وبين القاصر أو عائلته عداوة إذا كان يخشى من ذلك كله على مصلحة القاصر.
3 - المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن المادة 49 من المرسوم بقانون 119 لسنة 1952 قد حصرت عزل الأوصياء فى سببين أولهما أن يقوم الوصى سبب من أسباب عدم الصلاحية المبينة بالمادة 27 ولو كان هذا السبب قائماً وقت التعين، وثانيهما أن يسئ الإدارة أو يهمل فيها أو يصبح فى بقاءه حظر على مصلحة القاصر.
4 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد قرار عزل الطاعنة من الوصاية على سند من وجود منازعات قضائية وعداوة بينها وبين المطعون ضده - عم القصر - تؤدى إلى تعريض مصلحتهم للخطر دون أن يستظهر الحكم الوجه الذى تؤدى به تلك المنازعات والعداوة إلى ذلك كما أن ما انتهى إليه الحكم يجافى ما يؤدى إليه العقل والمنطق ذلك أن الوصية هى الأقرب لهم رحمى وقد ثبت بمذكرة معاون نيابة شبين القناطر إجماع رجال الإدارة على أن الطاعنة هى الأصلح للوصاية وهو ما انتهى إليه رأى النيابة ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعزل الطاعنة من الوصاية وتعيين المطعون ضده وصياً بدلاً عنها قد شابه فساد فى الاستدلال جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده تقدم بطلب غلى نيابة شمال بنها الكلية فى القضية رقم 180 لسنة 1998 جزئى أحوال شخصية مال شبين القناطر والمقيدة برقم 367 لسنة 1999 كلى أحوال شخصية مال بنها، لعزل الطاعنة من الوصاية على أولادها......... قصر المرحوم/ ..............، وتعيينه وصياً على القصر، وإلزامها برد ما صرفته من مستحقاتهم من 1/ 6/ 1998 وإيداعه بنك مصر فرع بنها، وقال بياناً لطلبة أن شقيقه توفى بتاريخ 31/ 5/ 1998 وبتاريخ 30/ 8/ 1998 قررت المحكمة قبول تنحى الولى الشرعى - جد القصر - عن الولاية عليهم وتعيين الطاعنة وصية بلا أجر عليهم، وقامت الطاعنة بصرف مستحقاتهم من معاش والدهم منذ تاريخ الوفاء دون الإنفاق عليهم إذا يقيمون معه مع الولى الشرعى ومن ثم تقدم بطلبه. وبتاريخ 8/ 8/ 2000 قررت المحكمة رفع الوصاية عن القاصرة........ لبلوغها سن الرشد وعزل الطاعنة من الوصاية وتعيين المطعون ضده وصياً بلا أجر على القصر........ أولاد شقيقه المرحوم/ .......... مع الجرد وإلزامها بتسليم المطعون ضده معاش القصر من تاريخ الوفاة. استأنفت الطاعنة هذا القرار بالاستئناف رقم 7 لسنة 33 ق. طنطا "مأمورية بنها" وبتاريخ 11/ 12/ 2001 قضت برفض الاستئناف وتأييد القرار المستأنف. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم. عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الفساد فى الاستدلال ومخالفة القانون وفى بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه بتأييد قرار عزلها من الوصاية على قيام منازعات قضائية بين الطاعنة والمطعون ضده تعرض مصلحة القصر للخطر، بيد أن ذلك النزاع كان بلاغاً منها للنيابة ضد بشأن جرد أموال القصر التى فى حوزته مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك بأن من المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط وتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التى تثبت لديها بأن كانت الأدلة التى قام عليها الحكم ليس من شأنها أو تؤدى عقلاً إلى ما انتهى إليه أو استخلص من الأوراق واقعة لا تنتجها. وأنه يشترط وفقاً لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 27 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 أن يكون الوصى عدلاً كفؤًا ذا أهلية كاملة، وكانت الفقرة السابعة من المادة المذكورة تجيز إسناد الوصاية إلى من يوجد بينه هو أحد أصوله أو فروعه أو زوجه وبين القاصر نزاع قضائى أو كان بينه وبين القاصر أو عائلته عداوة إذا كان يخشى من ذلك كله على مصلحة القاصر. وأن المادة 49 من المرسوم بقانون 119 لسنة 1952 قد حصرت عزل الأوصياء فى سببين أولهما أن يقوم الوصى سبب من أسباب عدم الصلاحية المبينة بالمادة 27 لو كان هذا السبب قائماً وقت التعيين، وثانيهما أن يسئ الإدارة أو يهمل فيها أو يصبح فى بقاءه خطر على مصلحة القاصر، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد قرار عزل الطاعنة من الوصاية على سند من وجود منازعات قضائية وعداوة بينها وبين المطعون ضده - عم القصر - تؤدى إلى تعريض مصلحتهم للخطر دون أن يستظهر الحكم الوجه الذى تؤدى به تلك المنازعات والعداوة إلى ذلك كما أن ما انتهى إليه الحكم يجافى ما يؤدى إليه العقل المنطق ذلك أن الوصية هى الأقرب لهم رحمى وقد ثبت بمذكرة معاون نيابة شبين القناطر إجماع رجال الإدارة على أن الطاعنة هى الأصلح للوصاية وهو ما انتهى إليه رأى النيابة من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعزل الطاعنة من الوصاية وتعيين المطعون ضده وصيًا بدلاً عنها قد شابه فساد فى الاستدلال جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقى أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين نقض الحكم والقضاء برفض الطلب.