أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 53 - الجزء 2 - صـ 1048

جلسة 11 من نوفمبر سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ أحمد الحديدى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ منير الصاوى، عبد المنعم علما، وعطية النادى نواب رئيس المحكمة ود. حسن البدراوى.

(203)
الطعن رقم 9867 لسنة 65 القضائية

(1) محكمة الموضوع "سلطتها فى استخلاص الصفة فى الدعوى". دعوى "الصفة فى الدعوى".
استخلاص الصفة فى الدعوى. استقلال محكمة الموضوع به. عدم خضوعه لرقابة محكمة النقض.
(2) بيع "ثمن المبيع".
الثمن ركن أساسى فى عقد البيع. لا يشترط أن يكون معيناً بالفعل فى العقد. كفاية أن يكون قابلاً للتعيين باتفاق الطرفين صراحة أو ضمناً.
(3) محكمة الموضوع "سلطتها فى فهم الواقع: سلطتها فى تقدير الدليل".
تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة والموازنة بينهما. سلطة تامة لمحكمة الموضوع.
(4) شركات "تصفية الشركة". نظام عام.
اللجوء إلى القضاء بطلب حل الشركة. حق للشريك المضرور من جراء فعل الشركاء الآخرين. تعلق هذا النظام العام فلا يجوز اتفاق الشركاء على مخالفة ذلك. م 53 مدنى.
(5) حكم "عيوب التدليل: التناقض".
التناقض الذى يعيب الحكم. ماهيته. ما تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمله عليه. اشتمال أسباب الحكم على ما يكفى لحمله ويبرر قضائه. النعى عليه بالتناقض فى غير محله.
(6) نقض "أسباب الطعن: السبب الوارد على غير محل".
ورود النعى على غير محل من الحكم المطعون فيه. أثره. عدم قبول الطعن.
1 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن استخلاص الصفة هو مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها من محكمة النقض.
2 - إذ كان الثمن يعتبر ركناً أساسياً فى عقود البيع إلا أنه وعلى ما يستفاد من نص المادتين 423، 424 من القانون المدنى لا يشترط أن يكون الثمن معينًا بالفعل فى عقد البيع بل يكفى أن يكن قابلاً للتعيين باتفاق المتعاقدين صراحة أو ضمناً على الأسس التى يحدد بمقتضاها فيما بعد.
3 - لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة والموازنة بينه وترجيح ما تطمئن إليه منها.
4 - المقرر - فى قضاء المحكمة - أن النص فى المادة 530 القانون المدنى على أنه "1 - يجوز للمحكمة أن تقضى بحل الشركة بناء على طلب الشركاء لعدم وفاء شريك بما تعهد به أو لأى سبب آخر لا يرجع إلى الشركاء ويقدر القاضى ما ينطوى عليه هذا السبب من خطورة تسوغ الحل. 2 - ويكون باطلاً كل اتفاق يقضى بغير ذلك". يدل على أن لكل شريك الحق فى اللجوء للقضاء بطلب حل الشركة إذا ما ارتأى أن أى من باقى الشركاء أخل بتنفيذ التزامه تجاه الشركة، أو أنه قد صدر عنه ما قد يلحق بها أو بحقوقه قبلها ضرر لو استمرت رغم ذلك، ويكون طلب الحل قاصراً على الشريك المضرور من جراء فعل الشركاء الآخرين وأن هذا الحق متعلق بالنظام العام بحيث لا يجوز للشركاء الاتفاق على مخالفة ذلك.
5 - المقرر - فى قضاء المحكمة - أن التناقض الذى يعيب الحكم هو الذى تتماحى به أسبابه بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمله عليه فإذا اشتملت أسباب الحكم على ما يكفى لحمله ويبرر وجه قضائه فلا محل للنعى عليه بالتناقض. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيها بعد أن علق إلى أن اتفاق الشركاء عدا الطاعنة على حل الشركة يترتب عليه انقضائها وانتهى لذلك الانقضاء ومن ثم فإن الحكم لا يكون معيباً بالتناقض.
6 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بقبول دعوى المطعون ضده الأول على عدم وجود بيه لحصته أو تخارجه من الشركة فإن النعى على بهذا الوجه لا يكون قد صادف محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم..... لسنة..... تجارى كلى الإسكندرية ضد الطاعنة والتى انضم لها المطعون ضده الخامس بطلب الحكم بثبوت انتهاء الشركة المسماة "فندق........ وشركاه" اعتبارًا من 31/ 12/ 1994 وذلك لانقضاء مدتها فى التاريخ المذكور وتعيين المطعون ضدهم الثانى والثالث والخامس مصفيين لها وعند المنازعة يعين مصف أجنبى تختاره المحكمة وذلك لتجميع عناصر الشركة وبيعها بالطريقة التى تحقق أكبر عائد وتوزيع الصافى على الشركاء كل بقدر نصيبه - تأسيساً على أنه بموجب عقد مؤرخ 7/ 10/ 1965 تكونت شركة توصية بسيطة باسم "............ وشركاه" وأجرى على العقد المذكور عدة تعديلات أهمها المؤرخ 31/ 1/ 1975 وأن المطعون ضده الأول هو الشريك المتضامن الوحيد والمدير الاتفاقى وباقى الشركاء موصون وغرض الشركة وهو استغلال الفندق، وأنه طبقًا للبند السابع من عقد الشركة المعدل بالبند السابع من عقد الشركة المعدل بالبند الخامس من التعديل المؤرخ 31/ 1/ 1975 أن مدة الشركة خمس سنوات تبدأ من أول يناير 1975 وتتجدد لمدد مماثلة وقد امتد العقد عدة مرات وينتهى فى نهاية ديسمبر 1994 ولما كان المطعون ضدهم جميعاً قد أعلنوا رسمياً فى الميعاد عن رغبتهم فى إنهاء الشركة بانقضاء مدتها فى 31/ 12/ 1994 فأقاموا دعواهم - وجهت الطاعنة والمطعون ضده الخامس دعوى فرعية قبل المطعون ضدهم عدا الخامس بطلب أولاً: اعتبار طلب المطعون ضدهم الثانى والثالث والرابعة بانتهاء الشركة وتصفيتها تخارجاً منها فى نهاية المدة المنتهية فى 21/ 12/ 1994 مع تسوية أنصبتهم طبقًا لنصوص العقد وبصفة احتياطية فصلهم من الشركة. ثانيًا: استمرار الشركة بينهما والمطعون ضده الخامس لمدة جديدة اعتباراً من أول يناير 1995 على سند أن المطعون ضده الأول قد تخارج من الشركة فإن الشركة لا تحل إلا بإجماع الشركاء على ذلك كتابة ولعدم حصول الإجماع وعدم حصول الكتابة لاعتراض الطاعنة فإنه طبقًا للبند الخامس تتجدد الشركة تلقائياً طالما أنها مستمرة فى نشاطها وليس على الشركاء إلا التخارج وأنها قد تنازلت على جزء من نصيبها لزوجها - ......... ومن ثم تكون الشركة بعد انسحاب المطعون ضدهم عدا الخامس فى 31/ 12/ 1994 مكونة منها وزوجها والمطعون ضده الخامس المنضم لها - وبتاريخ 20/ 1/ 1995 حكمت المحكمة بقبول تدخل........ وبحل الشركة المبينة بصحيفة الدعوى بموجب عقد تعديل الشركة المؤرخ 31/ 1/ 1975 لانقضاء مدتها وتعيين المصفى صاحب الدور وفى الدعوى الفرعية برفضها. استأنفت الطاعنة والمطعون ضده الخامس هذا الحكم بالاستئناف رقم 151 لسنة 51 ق الإسكندرية التى قضت بتاريخ 17/ 8/ 1995 بتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لتنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون إذ إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بعدم قبول دعوى المطعون ضده الأول لرفعها من غير ذى صفة أو مصلحة على سند من قيام الأخير ببيع حصته لها بموجب إيجاب وقبول وأن عدم تحديد الثمن - وقد أقيم بشأن تحديده الدعوى رقم 852 لسنة 1994 تجارى كلى الإسكندرية - لا يحول دون اكتمال أركان عقد البيع وانتقال حصة المطعون ضده الأول لها ويبقى ديناً فى ذمتها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى مردود، ذلك أن المقرر - فى قضاء محكمة النقض- أن استخلاص الصفة هو مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها من محكمة النقض، وأنه وإن كان الثمن يعتبر ركناً أساسياً فى عقود البيع إلا أنه وعلى ما يستفاد من نص المادتين 423، 424 من القانون المدنى - لا يشترط أن يكون الثمن معينًا بالفعل فى عقد البيع بل يكفى أن يكن قابلاً للتعين باتفاق المتعاقدين صراحة أو ضمناً على الأسس التى يحدد بمقتضاها فيما بعد، وإذ كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة والموازنة بينهما وترجيح ما تطمئن إليه منها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص فى حدود سلطته الموضوعية إلى أن المطعون ضده الأول لم يقبض المقابل النقدى لنصيبه فى الشركة وأن ذلك المقابل لا زال مبهماً ولتعيينه رفعت الدعوى 852 لسنة 1994 تجارى كلى الإسكندرية إلى جانب استمرار المذكور شريكاً حتى نهاية المدة السارية للشركة فى 31/ 12/ 1994 فإن مؤدى ذلك عدم استقرار خروجه من الشركة إبان مدة سريانها ويتوافر له الحق فى طلب حل الشركة وتصفيتها استناداً إلى انتهاء المدة السارية فى التاريخ المتقدم ذكره، وإذ كان الذى استخلصه الحكم سائغاً ويؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها الحكم فى حدود سلطته الموضوعية ومن ثم يكون النعى عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعى بالوجه الأول من السبب الثانى والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال إذ إن عقد الشركة تضمن شرط إجماع الشركاء كتابة على حل الشركة، وقد انتهى الحكم المطعون فيه مؤيداً للحكم المستأنف فى مخالفة ذلك الشرط للنظام العام. ولما كانت الشركة موضوع النزاع هى شركة أشخاص روعى فيها شخصية الشركاء ويكون الشرط المذكور صحيحاً على سند من أن العقد شريعة المتعاقدين ما لم يتضمن مخالفة النظام العام والآداب، وإذ خالف الحكم المطعون هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى مردود، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن النص فى المادة 530 من القانون المدنى على أنه "1 - يجوز للمحكمة أن تقضى بحل الشركة بناء على طلب الشركاء لعدم وفاء شريك بما تعهد به أو لأى سبب آخر لا يرجع إلى الشركاء ويقدر القاضى ما ينطوى عليه هذا السبب من خطورة تسوغ الحل. 2 - ويكون باطلاً كل اتفاق يقضى بغير ذلك - يدل على أن لكل شريك الحق فى اللجوء للقضاء بطلب حل الشركة إذا ما ارتأى أن أى من باقى الشركاء أخل بتنفيذ التزامه تجاه الشركة، أو أنه قد صدر عنه ما قد يلحق بها أو بحقوقه قبلها ضرر لو استمرت رغم ذلك، ويكون طلب الحل قاصراً على الشريك المضرور من جراء فعل الشركاء الآخرين، وأن هذا الحق متعلق بالنظام العام بحيث لا يجوز للشركاء الاتفاق على مخالفة ذلك. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه انتهى سديداً إلى تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من حل الشركة وتعيين مصف قضائى لها مقيمّ قضاءه - وعلى ما أورده بمدوناته - من أنه على "أن الشركاء عدا الطاعنة قد أبدوا الرغبة فى التخارج من الشركة فى نهاية تلك المدة... وجاءت تلك الرغبة خلال الميعاد المتفق عليه فى العقد قبل نهاية المدة المحددة بستة أشهر، وكذلك فإن إبداء تلك الرغبة من شركاء لكل منهم اعتبار خاص فى الشركة يكشف عن انهيار الثقة الشخصية فى الشركاء التى هى معيار استمرار الشركة وبالتالى انهيار الشركة وقد تمسك بذلك المستأنف ضدهم علاوة على قبول الطاعنة وبالتالى فإن الشركة تحل حتماً بقوة القانون وهذا السبب من أسباب الانحلال يقع بقوة القانون وإن لم يرد به نص عام فى القانون إلا أن إعماله لا يثير ثمة شك بحسبان أن الشركة لا تقوم أصلاً إلا مع تعدد الشركاء فإذا انهار هذا الركن أثناء حياة الشركة تعين تبعاً لذلك القول بانهيارها وانحلالها ولا جدوى من التمسك بما ورد فى العقد من ضرورة إجماع الشركاء كتابة على حل الشركة بنهاية مدتها الأصلية أو أى مدة محددة إلى جانب التحدى بإعمال هذا الشرط غير جائز قانوناً لأنه ينطوى على حرمان الشريك من طلب الحل القضائى..." وكان هذا الذى أورده الحكم سائغاً يتفق وصحيح القانون وكافياً لحمل قضائه فيكون النعى عليه بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعى بالوجه الثانى من السبب الثانى التناقض إذ بنى الحكم قضاءه على أن اتفاق الشركاء دون الطاعنة على حل الشركة يترتب عليه انقضاءها لتجمع رأس مال الشركة فى يدها وهو ما يناقض نفسه فيما قرره بعدم اعتبار ترك المطعون ضده الخامس للخصومة أمامه لا سيما وأن الأخير شاركها فى الدعوى الفرعية أمام محكمة أول درجة والتى أقيمت قبل انقضاء الشركة فى 31/ 12/ 1994 وانضم لها فى الاستئناف حتى جلسة 18/ 5/ 1995 بما يعنى تجدد الشركة لمدة خمس سنوات لوجودها والمطعون ضده الخامس فى تلك الشركة بعد الميعاد المحدد لانتهائها فضلاً عن مشاركة زوجها...... الذى اشترى نصف حقها ومن ثم تكون الشركة مستمرة وإذ أغفل الحكم المطعون فيه ذلك فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى غير صحيح، ذلك - أن قضاء هذه المحكمة... جرى على - أن التناقض الذى يعيب الحكم وهو تتماحى به أسبابه بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمله عليه فإذا اشتملت أسباب الحكم على ما يكفى لحمله ويبرر وجه قضائه فلا محل للنعى عليه بالتناقض. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن خلص إلى أن اتفاق الشركاء عدا الطاعنة على حل الشركة يترتب عليه انقضائها وانتهى لذلك الانقضاء ومن ثم فإن الحكم لا يكون معيباً بالتناقض ويضحى النعى عليه بهذا الوجه فى غير محله.
وحيث إن حاصل النعى بالوجه الثالث من السبب الثانى القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال إذ أهدر الحكم ما اتفق عليه الشركاء بالبند الخامس من عقد الشركة المعدل فى 31/ 1/ 1975 والمتضمن أنه فى حالة تخارج الشريك المتضامن تنقلب الطاعنة والمطعون ضدهما الرابعة والخامس إلى شركاء متضامنين ولأى شريك آخر أن يكون شريكاً متضامناً إذا أبدى رغبة فى ذلك ويتولى الإدارة وبصفة مؤقتة الطاعنة والمطعون ضدها الرابعة والخامسة مجتمعين إلى أن يتم الاتفاق على تعيين مدير للشركة ولقيام المطعون ضده الأول ببيع حصته لها فإن الإدارة تنتقل إليها وباقى الشركاء المشار إليهم بما يجعل طلب حل الشركة على غير سند وإذ أهدر الحكم المطعون فيه رغبة الشركاء الثابتة بعقد الشركة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى غير مقبول، ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بقبول دعوى المطعون ضده الأول على عدم وجود بيع لحصته أو تخارجه من الشركة فإن النعى على بهذا الوجه لا يكون قد صادف محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.