أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 53 - الجزء 2 - صـ 1055

جلسة 12 من نوفمبر سنة 2002

برئاسة السيد المستشار د./ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ على محمد على، محمد درويش، عبد المنعم دسوقى نواب رئيس المحكمة وعبد الله خلف.

(204)
الطعن رقم 1789 لسنة 66 القضائية

(1) ضرائب "الطعن الضريبى".
الطعن فى القرار الصادر من لجنة الطعن الضريبى. مواعيده. إجراءاته. عدم اتباع الإجراءات المنصوص عليها فى المادتين 160، 161 من ق 157 لسنة 1981. أثره. صيرورته نهائياً غير قابل للطعن فيه.
(2) ضرائب "الطعن الضريبى". دعوى "صحيفة الدعوى: إيداع الصحفية". إعلان "ميعاد المسافة".
إيداع المطعون ضده صحيفة طعنه على قرار اللجنة بعد الميعاد بقلم كتاب محكمة بنى مزار الابتدائية والتى لا تبعد عن موطنه خمسين كيلو متراً. مؤداه. عدم جواز إضافة ميعاد المسافة إلى ميعاد الطعن. انتهاء الحكم المطعون فيه باحتساب ميعاد المسافة على أساس المسافة بين موطن المطعون ضده ومحكمة المنيا الابتدائية والتى تزيد عن خمسين كيلو متراً. خطأ وتحريف للثابت بالأوراق.
1 - المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن المشرع الضريبى قد حدد ميعاداً وإجراءات معينة للطعن على قرار لجنة الطعن فنص فى المادتين 160، 161 من القانون رقم 157 لسنة 1981 فى شأن الضرائب على الدخل على ميعاد الطعن فى قرار لجنة الطعن وهو ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان به بمقتضى كتاب موصى عليه بعلم الوصول وإلا أصبح القرار نهائياً غير قابل للطعن عليه.
2 - لما كان الثابت من أوراق الطعن أن المطعون ضده أعلن بقرار اللجنة بتاريخ 22/ 8/ 1994 وأودع صحيفة الطعن قلم كتاب - مأمورية بنى مزار الكلية - فى 22/ 9/ 1994 أى فى اليوم الحادى والثلاثين دون أن يصادف اليوم السابق عليه عطلة رسمية وكان موطن المطعون ضده ببندر مغاغة وقيد طعنه بقلم كتاب محكمة بنى مزار الابتدائية فى 22/ 9/ 1994 التى لا تبلغ المسافة بينها وبين الأولى ما يصل إلى خمسين كيلو متر فليس ثمة محلاً لإضافة ميعاد مسافة إلى ميعاد الطعن، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم قبول الطعن على قرار اللجنة لرفعه بعد الميعاد المقرر قانوناً على سند من تجاوز المسافة من مركز مغاغة الذى يقع فيه موطن المطعون ضده ومحكمة المنيا الابتدائية الخمسين كيلو متر فى حين أن الأخيرة ليست هى التى أقيم الطعن بقلم كتابها فإنه يكون قد ابتنى على تحريف للثابت بأوراق الدعوى الأمر الذى يعيبه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن ضرائب "مغاغة" قدرت صافى أرباح المطعون ضده عن نشاطه التجارى "محل كلف وخردوات" عن سنة 1991 وأخطرته بذلك فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن الضريبى التى أصدرت قرارها بتخفيض هذا التقدير، أقام المطعون ضده الدعوى..... لسنة..... "ضرائب" أمام محكمة المنيا الابتدائية - مأمورية بنى مزار - طعناً على هذا القرار. ندبت المحكمة خبيراً فى الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت فى 16 من يوليو سنة 1995 بتعديل القرار المطعون فيه وتخفيض التفسير استأنف الطاعن "بصفته" هذا الحكم بالاستئناف رقم..... لسنة.... ق لدى محكمة استئناف بنى سويف - مأمورية المنيا - وبتاريخ 26 ديسمبر سنة 1995 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن "بصفته" فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - فى غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب، ذلك أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بعدم قبول الطعن المقام من المطعون ضده على قرار اللجنة لرفعه بعد الميعاد ذلك أنه أعلن بهذا القرار فى 22/ 8/ 1994 وقام بإيداع صحيفة الطعن عليه بتاريخ 22/ 9/ 1994 بمأمورية بنى مزار الكلية بعد انقضاء الثلاثين يوماً المحددة للطعن عليه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يعمل أثره فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن المشرع الضريبى قد حدد ميعاداً وإجراءات معينة للطعن على قرار لجنة الطعن فنص فى المادتين 160، 161 من القانون رقم 157 لسنة 1981 فى شأن الضرائب على الدخل على ميعاد الطعن فى قرار لجنة الطعن وهو ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان به بمقتضى كتاب موصى عليه بعلم الوصول وإلا أصبح القرار نهائيًا غير قابل للطعن عليه. لما كان ذلك، لما كان الثابت من أوراق الطعن أن المطعون ضده أعلن بقرار اللجنة بتاريخ 22/ 8/ 1994 وأودع صحيفة الطعن قلم كتاب - مأمورية بنى مزار الكلية - فى 22/ 9/ 1994 أى فى اليوم الحادى والثلاثين دون أن يصادف اليوم السابق عليه عطلة رسمية وكان موطن المطعون ضده ببندر مغاغة وقيد طعنه بقلم كتاب محكمة بنى مزار الابتدائية فى 22/9/1994 التى لا تبلغ المسافة بينها وبين الأولى ما يصل إلى خمسين كيلو متر فليس ثمة محلاً لإضافة ميعاد مسافة إلى ميعاد الطعن، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم قبول الطعن على قرار اللجنة لرفعه بعد الميعاد المقرر قانوناً على سند من تجاوز المسافة من مركز مغاغة الذى يقع فيه موطن المطعون ضده ومحكمة المنيا الابتدائية الخمسين كيلو متر فى حين أن الأخيرة ليست هى التى أقيم الطعن بقلم كتابها فإنه يكون قد ابتنى على تحريف للثابت بأوراق الدعوى الأمر الذى يعيبه بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم قبول الطعن على قرار اللجنة شكلاً لرفعه بعد الميعاد.