أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 53 - الجزء 2 - صـ 1058

جلسة 12 من نوفمبر سنة 2002

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ على محمد على، محمد درويش، عبد المنعم دسوقى نواب رئيس المحكمة وعبد الله خلف.

(205)
الطعن رقم 565 لسنة 71 القضائية

(1) قانون "تفسير النصوص التشريعية".
تفسير النصوص التشريعية لفهم مرماها وإعمال أحكامها. وجوب الأخذ بمجموع ما ورد بها وذلك للتعرف على القصد الشامل منها. مؤداه. عدم جواز إفراد أجزاء منها بمفهوم مستقل عن سائر مجموع نصوصها ما لم يكن مستمداً من نص صريح فيها.
(2، 3) بنوك "إدماج البنوك". محكمة الموضوع "تفسير النصوص".
(2) قرار البنك المركزى بإدماج بنك فى آخر. أساسه. م 30 مكرر المضافة بق 37 لسنة 1992 المعدل لقانون البنوك والائتمان 63 لسنة 1957.
(3) صدور قرار البنك المركزى بإدماج بنك الاعتماد والتجارة (مصر) فى بنك مصر استناداً للمادة 30 مكرر المضافة بق 37 لسنة 1992 وبالشروط التى وافق عليها البنك الدامج. مؤداه. التزام الأخير بودائع البنك المدمج طبقاً لقيمتها الدفترية بتاريخ 10/ 7/ 1991 واحتساب فوائد عليها من تاريخ الدمج 24/ 1/ 1993. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى مخالفة ذلك. خطأ.
1 - إذ كان تفسير النصوص التشريعية - كما هو الحال بالنسبة للاتفاقيات - وجوب الأخذ فى فهم مرماها وإعمال أحكامها بمجموع ما ورد بها للتعرف على القصد الشامل منها وعدم إفراد أجزء منها بمفهوم مستقل عن سائرها ما لم يكن ذلك مستمدًا من عبارة النص الصريح.
2 - إذ كان الثابت من الأوراق أن قراراً قد صدر من مجلس إدارة البنك المركزى فى 24 ديسمبر سنة 1992 بدمج بنك الاعتماد والتجارة (مصر) فى البنك الطاعن استناداً إلى الحق المخول لمجلس الإدارة المذكور الوارد فى المادة 30 مكرر المضافة بالقانون رقم 37 لسنة 1992 بتعديل أحكام قانون البنوك والائتمان رقم 163 لسنة 1957 والتى أجازت له إصدار قرار بإدماج بنك فى بنك آخر متى توافرت فيه المبررات الواردة بها بشرط موافقة البنك الدامج فيه.
3 - إذ كان البين من البند الأول من هذا القرار موافقة المجلس على هذا الإدماج اعتباراً من 24 يناير سنة 1993 بالشروط التى وافق عليها البنك الطاعن والواردة بقرار مجلس إدارته الصادر بتاريخ 23 ديسمبر سنة 1992 والمدرجة ضمن قرار الدمج والذى جاء بالبند الثالث منه ما نصه (يعتبر أصحاب الودائع من عملاء بنك الاعتماد والتجارة (مصر) عملاء بنك مصر ويحق لهم استخدام ودائعهم بكامل قيمتها فى 10 يوليه سنة 1991 أخذاً فى الاعتبار ما تم سحبه منها بعد هذا التاريخ ويسرى على هذه الودائع الفوائد طبقاً لأسعار الفوائد المعلنة من بنك مصر لعملائه اعتباراً من تاريخ الإدماج) - أى فى 24 يناير سنة 1993 - مما مؤداه أن التزام البنك الطاعن عن بنك الاعتماد والتجارة (مصر) الذى ادمج فيه يقتصر بالنسبة لأصحاب الودائع ومن بينهم البنك المطعون فيه - على الحق فى استخدام ودائعهم بكامل قيمتها الواردة فى دفاتر البنك المندمج فى 10 يوليه سنة 1991 على ألا تحسب عليها فائدة إلا اعتباراً من 24 يناير سنة 1993 تاريخ سريان قرار الدمج وذلك وفقاً لأسعارها المعلنة فى البنك الطاعن لعملائه ولا ينال من ذلك ما جاء بقرار الدمج من التزام البنك الطاعن بكافة التزامات البنك المدمج فيه (بنك الاعتماد والتجارة مصر) قبل الدائنين والمودعين على أساس مركزه المالى فى 24 ديسمبر سنة 1992 وذلك فى حدود ما يؤول إليه من صافى أصول وخصوم هذا البنك وذلك لسبق تقيد نطاقه بما ورد فى البند الثالث السابق الإشارة إليه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى على خلافه استناداً إلى ما ورد بأحكام القانون رقم 244 لسنة 1960 الغير منطبق على الواقع فى الدعوى وإلى ما جاء بتقرير خبير الدعوى الذى ليس له أن يتطرق فى بحثه للمسائل القانونية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن البنك المطعون ضده أقام على البنك الطاعن الدعوى رقم..... لسنة...... تجارى جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى له مبلغ 2427613.78 جنيه مع الفوائد بواقع 18% عن الفترة من 7/ 11/ 1992 وحتى تاريخ السداد، وقال بياناً لذلك إنه قام بربط وديعة لدى بنك الاعتماد والتجارة "مصر" فرع "القصر العينى" بمبلغ 7 مليون جنيه من 27/ 6/ 1991 إلى 28/ 7/ 1991 بفائدة سعرها 15% وفى تاريخ استحقاق الوديعة أضيفت الفوائد المستحقة إليها وظلت هذه الوديعة تتجدد مع إضافة الفوائد المستحقة حتى 7/ 2/ 1992 حيث بلغت قيمتها 8982909.82 جنيهاً وإذ صدر قرار مجلس إدارة البنك المركزى بتاريخ 24/ 12/ 1992 بإدماج بنك الاعتماد والتجارة فى البنك الطاعن مع شطب بنك الاعتماد والتجارة مصر من سجل البنوك وأخطره البنك الطاعن بأن رصيده من تلك الوديعة مبلغ 6935833.33 جنيهاً فقط مستبعداً من حصيلتها مبلغ 64166.66 جنيهاً مع تحديد سعر فائدة عليها مقداره 13% اعتباراً من 24/ 1/ 1993 دون موافقته فقد أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً فى الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 24 من فبراير سنة 2000 بإلزام البنك الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضده مبلغاً مقداره 2427613.78 جنيهاً مع الفوائد بنسبة 5% من تاريخ المطالبة. طعن الطاعن فى هذا الحكم بالاستئناف رقم.... لسنة..... ق القاهرة. وبتاريخ 24 من أبريل سنة 2001 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب حاصلها أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وشابه القصور فى التسبيب، ذلك أنه اعتبر خلافته لبنك الاعتماد والتجارة مصر خلافة عامة استناداً إلى فهم خاطئ لأحكام القانون رقم 244 لسنة 1960 بشأن الإدماج فى شركات المساهمة وقرار البنك المركزى بدمج ذلك البنك فى 24/ 12/ 1992 وكذا قرار رئيس مجلس إدارة بنك مصر (الطاعن) الصادر فى 11/ 1/ 1993 بالموافقة على الاندماج ورتب على ذلك إلزامه بأداء المبلغ محل المطالبة للمطعون ضده فى حين أن إلزامه قبل دائنى ومودعى بنك الاعتماد ومن بينهم البنك المطعون ضده وفقاً لقرار البنك المركزى بالدمج يتحدد مداه فى ضوء مركز ذلك البنك المالى فى 24 ديسمبر سنة 1992 وفى حدود ما يؤول إليه من صافى أصوله وخصومه وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى أساسه سديد، ذلك أن المقرر فى تفسير النصوص التشريعية - كما هو الحال بالنسبة للاتفاقيات - وجوب الأخذ فى فهم مرماها وإعمال أحكامها بمجموع ما ورد بها للتعرف على القصد الشامل منها وعدم إفراد أجزاء منها بمفهوم مستقل عن سائرها ما لم يكن ذلك مستمداً من عبارة النص الصريح، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن قراراً قد صدر من مجلس إدارة البنك المركزى فى 24 ديسمبر سنة 1992 بدمج بنك الاعتماد والتجارة (مصر) فى البنك الطاعن استنادًا إلى الحق المخول لمجلس الإدارة المذكور الوارد فى المادة 30 مكرر المضافة بالقانون رقم 37 لسنة 1992 بتعديل أحكام قانون البنوك والائتمان رقم 163 لسنة 1957 والتى أجازت له إصدار قرار بإدماج بنك فى بنك آخر متى توافرت فيه المبررات الواردة بها بشرط موافقة البنك المدمج فيه وكان البين من البند الأول من هذا القرار موافقة المجلس على هذا الإدماج اعتباراً من 24 يناير سنة 1993 بالشروط التى وافق عليها البنك الطاعن والواردة بقرار مجلس إدارته الصادر بتاريخ 23 ديسمبر سنة 1992 والمدرجة ضمن قرار الدمج والذى جاء بالبند الثالث منه ما نصه (يعتبر أصحاب الودائع من عملاء بنك الاعتماد والتجارة (مصر) عملاء بنك مصر ويحق لهم استخدام ودائعهم بكامل قيمتها فى 10 يوليه سنة 1991 أخذاً فى الاعتبار ما تم سحبه منها بعد هذا التاريخ ويسرى على هذه الودائع الفوائد طبقاً لأسعار الفوائد المعلنة من بنك مصر لعملائه اعتباراً من تاريخ الإدماج) - أى فى 24 يناير سنة 1993 - مما مؤداه أن التزام البنك الطاعن عن بنك الاعتماد والتجارة (مصر) الذى ادمج فيه يقتصر بالنسبة لأصحاب الودائع ومن بينهم البنك المطعون فيه - على الحق فى استخدام ودائعهم بكامل قيمتها الواردة فى دفاتر البنك المندمج فى 10 يوليه سنة 1991 على ألا تحسب عليها فائدة إلا اعتباراً من 14 يناير سنة 1993 تاريخ سريان قرار الدمج وذلك وفقاً لأسعارها المعلنة فى البنك الطاعن لعملائه ولا ينال من ذلك ما جاء بقرار الدمج من التزام البنك الطاعن بكافة التزامات البنك المدمج فيه (بنك الاعتماد والتجارة مصر) قبل الدائنين والمودعين على أساس مركزه المالى فى 24 ديسمبر سنة 1992 وذلك فى حدود ما يؤول إليه من صافى أصول وخصوم هذا البنك وذلك لسبق تقيد نطاقه بما ورد فى البند الثالث السابق الإشارة إليه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى على خلافه استناداً إلى ما ورد بأحكام القانون رقم 244 لسنة 1960 الغير منطبق على الواقع فى الدعوى وإلى ما جاء بتقرير خبير الدعوى الذى ليس له أن يتطرق فى بحثه للمسائل القانونية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه.