أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 53 - الجزء 2 - صـ 1063

جلسة 21 من نوفمبر سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ كمال نافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ماجد قطب، سمير فايزى، أحمد سعيد نواب رئيس المحكمة وصلاح مجاهد.

(206)
الطعن رقم 1442 لسنة 70 القضائية

(1 - 5) إيجار "إيجار الأماكن" "أسباب الإخلاء: الإخلاء لتكرار التأخير فى الوفاء بالأجرة" "تحديد الأجرة: قواعد تحديد الأجرة" "الأجرة فى ظل تشريعات إيجار الأماكن: ملحقات الأجرة: الضرائب العقارية الأصلية والإضافية". حكم "عيوب التدليل: الخطأ فى تطبيق القانون، القصور فى التسبيب". دفاع "دفاع جوهرى".
(1) الأجرة القانونية. شمولها القيمة الإيجارية مضافاً إليها مقدار الضرائب التى لا يشملها الإعفاء المقرر بق 169 لسنة 1961. مسئولية مالك العقار أمام الإدارة الضريبية عن سدادها. ق 56 لسنة 1954. تحمل المستأجر وحده بها باعتبارها قيمة مضافة على القيمة الإيجارية وفقاً للقوانين أرقام 169 لسنة 1961، 46 لسنة 1962، 7 لسنة 1965. عدم سداد المستأجر لهذه الضرائب. خضوعه لأحكام التأخر فى الوفاء بالأجرة. لازمه. وجوب بحث المحكمة النزاع فى مقدار الضريبة أو الملزم بأدائها.
(2) تحديد الأجرة وفقاً للأسس الواردة بتشريعات إيجار الأماكن الاستثنائية. خضوعها لمعايير عينية ترتبط بالمكان المؤجر. أثره. تحمل المستأجر مقابل استهلاك المبنى ومصاريف الإدارة والصيانة والضرائب العقارية الأصلية والإضافية الملقاة على عاتقه أو عاتق المالك. وجوب أدائها إلى المؤجر مع الأجرة الشهرية. م 14 ق 49 لسنة 1977.
(3) الأماكن المرخص فى إقامتها أو المنشأة بدون ترخيص لغير أغراض السكنى أو للإسكان الفاخر بعد العمل بأحكام القانون 126 لسنة 1981. عدم خضوعها لقواعد تحديد الأجرة الواردة فى هذا القانون. م 1 منه. مؤداه. خضوعها لأحكام القانون المدنى. لازمه. تحمل مالك العين المؤجرة عبء الضريبة العقارية المفروضة عليها.
(4) المبانى المؤجر لأغراض السكنى المنشأة أو التى تنشأ اعتباراً من 9/ 9/ 1977. إعفاء مالكيها وشاغليها من الضرائب العقارية الأصلية والإضافية 1، 11 ق 136 لسنة 1981.
(5) تمسك الطاعن بأن العين محل النزاع منشأة فى ظل القانون 136 لسنة 1981 وتستخدم فى غير أغراض السكنى، وأن الضرائب العقارية بشأنها تكون على عاتق المطعون ضده - المالك - وأن ضريبة رسم الشاغلين قد قضى بعدم دستوريتها وأن ضريبتى الأمن القومى والدفاع قد ألغيتا قانوناً وتدليله على ذلك بالمستندات. دفاع جوهرى. قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء لتخلفه عن الوفاء بالضرائب العقارية وتكرار امتناعه عن الوفاء بها تبعاً لذلك. دون أن يعن ببحث دفاعه سالف البيان ودلالة ما قدمه من مستندات. خطأ وقصور.
1 - المقرر- فى قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص الفقرة الثانية من المادة التاسعة من القانون 56 لسنة 1954 - فى شأن الضريبة على العقارات المبينة - يدل على أن المشرع أدخل عناصر عدة يجب مراعاتها فى تقدير القيمة الإيجارية باعتبار أن ما يخص العين المؤجرة من ضرائب عقارية أو إضافية تضاف إلى القيمة الإيجارية ومن ثم فإن الأجرة القانونية تشمل القيمة الإيجارية مضافاً إليها مقدار الضرائب لا يشملها الإعفاء المقرر بالقانون 169 لسنة 1961 - وهى بحسب الأصل يلتزم بها من يستفيد من إيراد العقار وهو المالك الذى يظل مسئولاً قبل الإدارة الضريبية عن أدائها فى حدود علاقته بها إلا أن المستأجر وحده هو الذى يتحمل مبالغها بحكم القانون فى نطاق العلاقة التأجيرية التى تربطه بالمالك باعتباره قيمة مضافة على القيمة الإيجارية عملاً بالقوانين أرقام 169 لسنة 61, 46 لسنة 1962، 7 لسنة 1965 - والضرائب العقارية بهذه المثابة تعتبر من عناصر الأجرة الضريبية ورتب المشرع على عدم الوفاء بها نفس النتائج المترتبة على عدم سداد الأجرة ومن ثم يتعين على المحكمة أن تبحث النزاع فى مقدار الضريبة أو الملزم بأدائها.
2 - المقرر فى قضاء محكمة النقض - أن المشرع فى تنظيمه العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين بتشريعات إيجار الأماكن الاستثنائية أورد قواعد خاصة بتحديد أجرة الأماكن الخاضعة لها ابتداء من القرار بقانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد إيجار الأماكن ثم القانون 52 لسنة 1969 ومن بعده القانون رقم 49 لسنة 1977 اتخذ فيها معايير عينية لتحديد الأجرة لا تخضع لإرادة المتعاقدين إنما ترتبط بالمكان المؤجر فأوجب حسابها بنسبة معينة من قيمة الأرض والمبانى باعتبارها تمثل صافى فائدة استثمار العقار، ونسبة أخرى من قيمة المبانى وحدها مقابل استهلاكها ومصروفات الإصلاحات والصيانة والإدارة فضلاً عما يخص العين المؤجرة من الضرائب العقارية أصلية وإضافية، وكما مؤدى هذا التنظيم المستحدث أن المشرع رأى أن يكفل للمالك ربحاً إضافياً منسوباً إلى مجموع التكاليف الرأسمالية ولذا حمل المستأجر مقابل استهلاك المبنى ومصاريف الإدارة والصيانة بالإضافة إلى الضرائب العقارية الأصلية والإضافية سواء ما أُلقى عبؤها على عاتقه أو على عاتق المالك وأوجب عليه أداءها إلى المؤجر مع الأجرة الشهرية وهو الأمر الذى أكده المشرع فى المادة 14 من القانون رقم 49 لسنة 1977.
3 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن المشرع عند صدور القانون رقم 136 لسنة 1981 - فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - استبعد فى مادته الأولى منه الأماكن المرخص فى إقامتها أو المنشأة بدون ترخيص اعتباراً من تاريخ العمل به لغير أغراض السكنى أو الإسكان الفاخر من الخضوع لقواعد تحديد الأجرة الواردة به مما مؤداه أن تخضع هذه الأماكن فى تحديد اجرتها للأحكام العامة فى القانون المدنى التى تعتد فى هذا الشأن باتفاق المتعاقدين وهو ما يستتبع بالتالى الرجوع إلى الأصل المقرر من قبل وهو التزام مالك العين المؤجرة فى النطاق السابق بالضرائب العقارية المفروضة عليها.
4 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن المشرع نص فى المادة 11 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على إعفاء مالكى وشاغلى المبانى المؤجرة لأغراض السكنى التى أُنشئت أو تنشأ اعتباراً من 9/ 9/ 1977 من جميع الضرائب العقارية الأصلية والإضافية وإخراج إيرادات هذه المساكن من وعاء الضريبة على الإيراد بعد ما نص فى المادة الأولى منه على عدم سريان المادة 14 من القانون 49 لسنة 1977 والتى تنص فى الفقرة الأخيرة منها على التزام المستأجر بأداء ما يخص الوحدة المؤجرة من الضرائب العقارية والإضافية.
5 - إذا كان الطاعن قد نازع المطعون ضده منازعة جدية فى استحقاق الضرائب المطالب بها وتمسك أمام محكمة الموضوع بأن العين المؤجرة - وبلا خلاف بين الخصوم - أنشئت فى ظل القانون رقم 136 لسنة 1981 وتستخدم فى غير أغراض السكنى - محل تصوير - وأن الضرائب العقارية بشأنها تكون على عاتق المالك، فضلاً عن أن ضريبة رسم الشاغلين قد قضى بعدم دستوريتها، وضرائب الأمن القومى والدفاع قد أُلغيت بالقانون رقم 157 لسنة 1981 - على ما سلف بيانه - ومن ثم لا يكون الطاعن ملزماً بالضرائب المطالب بها فى الدعوى الراهنة وإذ أيد الحكم المطعون فيه قضاء محكمة أول درجة بالإخلاء لتخلف الطاعن عن الوفاء بالضرائب العقارية عن شهر سبتمبر وأكتوبر سنة 1996 وتكرار امتناعه عن الوفاء بها تبعاً لذلك دون بحث دفاع الطاعن السالف الإشارة إليه رغم جوهريته فإنه يكون معيباً.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم.... لسنة..... مدنى أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء العين المؤجرة له بالعقد المؤرخ 19/ 7/ 1988، وقال فى بيان ذلك إنه بموجب ذلك العقد استأجر منه الطاعن العين المبينة بالصحيفة بغرض استغلالها محلاً للتصوير بأجرة شهرية مقدارها 80 جنيهاً إلا أنه امتنع عن سداد الضرائب العقارية المستحقة وكذا رسم النظافة عن شهرى سبتمبر وأكتوبر 1996، كما سبق له تكرار التأخير فى سدادها حسبما هو ثابت بالحكم الصادر فى الدعوى رقم.... لسنة..... مدنى شمال القاهرة فأقام الدعوى. حكمت المحكمة بالطلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم..... لسنة..... ق. القاهرة، وبتاريخ 16/ 11/ 1994 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة أمرت بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً حتى يفصل فى موضوع الطعن وحددت جلسة لنظره وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم وبجلسة المرافعة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والإخلاء بحق الدفاع، وفى بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه بإخلاء العين محل النزاع تأسيساً على أنه تخلف الطاعن عن سداد الضرائب العقارية عن شهرى سبتمبر وأكتوبر 1996 تقوم به حالة التكرار لسبق تخلفه عن سدادها فى الدعوى رقم 4553 لسنة 1992 مدنى كلى شمال القاهرة فى حين تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع أن العقار الكائن به المحل موضوع النزاع أنشئ فى ظل القانون 136 لسنة 1981 ويستعمل فى غير أغراض السكنى ومن ثم تكون الضرائب العقارية على عاتق المؤجر دون المستأجر، فضلاً عن أن من بين هذه الضرائب رسم الشاغلين الذى قُضى من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته فى القضية رقم 36 لسنة 18 ق دستورية وضريبة الجهاد التى ألغيت اعتباراً من 1/ 1/ 1982 بالمادة الثالثة من القانون 157 لسنة 1981، أما رسم النظافة 2% فيسددها الطاعن على كل إيصال أجرة ومن ثم فلا يكون ثمة تأخير فى الوفاء بتلك الضرائب من جهته فضلاً عن أن ثمة منازعة جدية فى استحقاق هذه الضرائب وقدم بيانًا لذلك الكتاب الدورى رقم 6 لسنة 1993 الصادر من مصلحة الضرائب العقارية والذى جاء به أن الضريبة الأصلية وضريبة الخفر يتحملها المالك بالنسبة للعقارات المنشأة فى 31/ 7/ 1981 وضريبة الدفاع والأمن القومى أُلغيت بالمادة 7 من القانون 157 لسنة 1981 وضريبة الجهاد أُلغيت بالمادة الثالثة من القانون الأخير ومن ثم يتخلف شرط عدم الوفاء بأجرة مستحقة غير متنازع جدياً فى استحقاقها إلا أن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى بالإخلاء على سند من أن تخلف الطاعن عن الوفاء بالضرائب بالأجرة دون عذر مقبول بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أنه لما كان مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة التاسعة من القانون 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبينة - يدل على أن المشرع أدخل عناصر عدة يجب مراعاتها فى تقدير القيمة الإيجارية باعتبار أن ما يخص العين المؤجرة من ضرائب عقارية أو إضافية تضاف إلى القيمة الإيجارية ومن ثم فإن الأجرة القانونية تشمل القيمة الإيجارية مضافاً إليها مقدار الضرائب التى لا يشملها الإعفاء المقرر بالقانون 169 لسنة 1961، وهى بحسب الأصل يلتزم بها من يستفيد من إيراد العقار وهو المالك الذى يظل مسئولاً قبل الإدارة الضريبية عن أدائها فى حدود علاقته بها إلا أن المستأجر وحده هو الذى يتحمل مبالغها بحكم القانون فى نطاق العلاقة التأجيرية التى تربطه بالمالك باعتبارها قيمة مضافة على القيمة الإيجارية عملاً بالقوانين أرقام 169 لسنة 1961 و46 لسنة 1962 و7 لسنة 1965، والضرائب العقارية بهذه المثابة تعتبر من عناصر الأجرة الضريبية ورتب المشرع على عدم الوفاء بها نفس النتائج المترتبة على عدم سداد الأجرة، ومن ثم يتعين على المحكمة أن تبحث النزاع فى مقدار الضريبة أو الملزم بأدائها، ولما كان المشرع فى تنظيمه العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين بتشريعات إيجار الأماكن الاستثنائية أورد قواعد خاصة بتحديد أجرة الأماكن الخاضعة لها ابتداء من القرار بقانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد إيجار الأماكن ثم القانون 52 لسنة 1969 ومن بعده القانون رقم 49 لسنة 1977، اتخذ فيها معايير عينية لتحديد الأجرة لا تخضع لإرادة المتعاقدين إنما ترتبط بالمكان المؤجر فأوجب حسابها بنسبة معينة من قيمة الأرض والمبانى باعتبارها تمثل صافى فائدة استثمار العقار، ونسبة أخرى من قيمة المبانى وحدها مقابل استهلاكها ومصروفات الإصلاحات والصيانة والإدارة فضلاً عما يخص العين المؤجرة من الضرائب العقارية أصلية وإضافية، وكما مؤدى هذا التنظيم المستحدث أن المشرع رأى أن يكفل للمالك ربحاً إضافياً منسوباً إلى مجموع التكاليف الرأسمالية ولذا حمل المستأجر مقابل استهلاك المبنى ومصاريف الإدارة والصيانة بالإضافة إلى الضرائب العقارية الأصلية والإضافية، سواء ما أُلقى عبؤها على عاتقه أو على عاتق المالك وأوجب عليه أداءها إلى المؤجر مع الأجرة الشهرية وهو الأمر الذى أكده المشرع فى المادة 14 من القانون رقم 49 لسنة 1977 غير أن المشرع عند صور القانون رقم 136 لسنة 1981 - فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - استبعد فى مادته الأولى منه الاماكن المرخص فى إقامتها أو المنشأة بدون ترخيص اعتباراً من تاريخ العمل به لغير أغراض السكنى أو الإسكان الفاخر من الخضوع لقواعد تحديد الأجرة الواردة به، مما مؤداه أن تخضع هذه الأماكن فى تحديد أجرتها للأحكام العامة فى القانون المدنى التى تعتد فى هذا الشأن باتفاق المتعاقدين وهو ما يستتبع بالتالى الرجوع إلى الأصل المقرر من قبل وهو التزام مالك العين المؤجرة فى النطاق السابق - بالضرائب العقارية المفروضة عليها - يؤكد هذا النظر أن المشرع نص فى المادة 11 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على إعفاء مالكى وشاغلى المبانى المؤجرة لأغراض السكنى التى أُنشئت أو تنشأ اعتبارًا من 9/ 9/ 1977 من جميع الضرائب العقارية الأصلية والإضافية وإخراج إيرادات هذه المساكن من وعاء الضريبة على الإيراد بعد ما نُص فى المادة الأولى منه على عدم سريان المادة 14 من القانون 49 لسنة 1977 والتى تنص فى الفقرة الأخيرة منها على التزام المستأجر بأداء ما يخص الوحدة المؤجرة من الضرائب العقارية والإضافية. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد نازع المطعون ضده منازعة جدية فى استحقاق الضرائب المطالب بها وتمسك أمام محكمة الموضوع بأن العين المؤجرة - وبلا خلاف بين الخصوم - أُنشئت فى ظل القانون رقم 136 لسنة 1981 وتستخدم فى غير أغراض السكنى - محل تصوير - وأن الضرائب العقارية بشأنها تكون على عاتق المالك فضلاً عن أن ضريبة رسم الشاغلين قد قضى بعدم دستوريتها، وضرائب الأمن القومى والدفاع قد أُلغيت بالقانون رقم 157 لسنة 1981 - على ما سلف بيانه - ومن ثم لا يكون الطاعن ملزماً بالضرائب المطالب بها فى الدعوى الراهنة وإذ أيد الحكم المطعون فيه قضاء محكمة أول درجة بالاخلاء لتخلف الطاعن عن الوفاء بالضرائب العقارية عن شهر سبتمبر وأكتوبر سنة 1996 وتكرار امتناعه عن الوفاء بها تبعاً لذلك دون بحث دفاع الطاعن السالف الإشارة إليه رغم جوهريته فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه.