أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 53 - الجزء 2 - صـ 1070

جلسة 21 من نوفمبر سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ كمال نافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ماجد قطب، سمير فايزى، أحمد سعيد نواب رئيس المحكمة وصلاح مجاهد.

(207)
الطعن رقم 1522 لسنة 71 القضائية

(1- 4) إيجار "إيجار الأماكن" "الامتداد القانونى لعقد الإيجار: امتداد عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى" "ترك العين المؤجرة". حكم "تسبيبه. عيوب التدليل: الخطأ فى تطبيق القانون". محكمة الموضوع.
(1) عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى. استمراره بعد وفاة المستأجر لصالح المستفيدين من ورثته اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون 49 لسنة 1977. مناطه. استعمالهم العين بأنفسهم أو بواسطة نائب عنهم فى ذات النشاط الذى يمارسه المستأجر طبقاً للعقد حال حياته وقت وقوع الامتداد. المادتان 1، 5 ق 6 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية.
(2) عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى. عدم انتهائه بوفاة المستأجر. استمراره لصالح المستفيدين من ورثته. م 29/ 2 ق 49 لسنة 1977 المستبدلة بق 6 لسنة 1997. لازمه. وجوب تحقق المحكمة بأسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق من استعمال العين فى ذات النشاط الذى المستأجر طبقاً للعقد حال حياته وقت وقوع الامتداد. تخلف ذلك. أثره. انتهاء العقد. التوقف المؤقت الذى لا يُنبئ عن تخلٍ حقيقى ودائمٍ عن استعمال العين. غير مسوغ لإنهاء العقد. علة ذلك.
(3) عدم انتفاع المستأجر بالعين والمؤجر لفترة طالت أم قصرت. لا يُعد سبباً يجيز إخلائه طالما كان قائماً بتنفيذ التزاماته قبل المؤجر.
(4) قضاء الحكم المطعون فيه بإنهاء عقد إيجار العين محل النزاع تأسيساً على ثبوت غلقها منذ تاريخ وفاة المستأجر وأن أحداً من ورثته لا يمتهن ذات مهنته دون استظهار ما إذا كان غلق العين والتوقف عن استعمالها فى ذات نشاط المورث ينم عن تخلى الورثة نهائياً عنها وليس توقفاً مؤقتاً اقتضته ظروف الوفاة لحين معاودة الانتفاع بها. خطأ.
1 - مفاد النص فى المادتين الأولى والخامسة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والمادتين الرابعة والسابعة من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه والصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 بتاريخ 16/ 5/ 1997 والمنشور فى الجريدة الرسمية العدد 28 مكرر يدل على أنه اعتباراً منه تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1997 فإن المناط لامتداد عقد الإيجار لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهني أو حرفى بعد وفاة المستأجر إلى ورثته المشار إليهم هو استعمالهم العين فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقاً للعقد حال حياته بالذات أو بواسطة نائب عنهم. وذلك بالنظر فى وقت امتداد عقد الإيجار للمستفيدين من المستأجر الأصلى بعد وفاته باعتباره مناطاً استلزمه المشرع للحفاظ على الرواج المالى والتجارى فينقُل حق الإجارة لصالحهم بقوة القانون.
2 - مفاد النص فى المادتين الأولى والخامسة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية يدل على أن عقد إيجار هذه العين لا ينتهى بموت المستأجر بما لازمه ومقتضاه أنه يتعين على المحكمة قبل أن تقضى بإنهاء عقد الإيجار أن تتثبت بأسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق من تخلف الشرط الذى أورده المشرع لاستمرار العقد لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى بالعين وهو استعمالها فى ذات النشاط الذى كان يمارسه الأخير طبقاً للعقد حل حياته بالذات أو بواسطة نائب عن الورثة. فإذا لم يثبت لها عدم استعمال العين فى ذات النشاط على نحو نهائى وقاطع الدلالة على الرغبة فى استعمالها كذلك كأن تكون قد استُعملت فعلاً فى نشاط آخر مغاير انتفى المسوغ التشريعى لانتهاء العقد إذ مجرد التوقف المؤقت عن استعمال العين الذى قد يُمليه اضطراب ظروف الورثة التى تعقب وفاة المورث - عائل الأسرة وربها - والذى لا ينبئ عن تخلٍ حقيقى ودائم عن استعمالها فى ممارسة ذات النشاط كأن تُغلق فترة من الزمان - لا يمارس فيها نشاط ما - لا يتحقق به شرط عدم استعمال العين فى ذات نشاط المستأجر الأصلى فى معنى المادة 29 سالفة الإشارة.
3 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مجرد عدم انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة لفترة طالت أم قصرت ليس سبباً من أسباب الإخلاء طالما أنه قائم بالتزاماته قِبَل المؤجر وأخصها الوفاء بالأجرة.
4 - إذ كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر، وأقام قضاءه بإنهاء عقد إيجار محل النزاع على ما أورده من ثبوت غلقه منذ تاريخ وفاة المستأجر وأن أحداً من ورثته لا يمتهن ذات المهنة - دون أن يستظهر فى جلاء - أن غلق المحل المؤجر والتوقف عن استعماله فى ذات نشاط المورث هو توقف ينم عن تخلى الورثة تخلياً نهائياً عن هذا النشاط وليس توقفاً مؤقتاً اقتضته ظروف الوفاة لحين معاودة الانتفاع به واستعماله فى ذات النشاط سيما وأنه لا يشترط أن يمارس ذات النشاط بالورثة أنفسهم بل يكفى أن يتم بواسطة نائب عنهم وهو ما لا يصلح سنداً لقضائه بإنهاء عقد إيجار العين محل النزاع فإنه يكون معيباً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعنة عن نفسها وبصفتها الدعوى رقم..... لسنة..... أمام محكمة المنصورة الابتدائية بطلب الحكم بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ أول إبريل سنة 1980 والتسليم وقالوا فى بيان ذلك إن مورث الطاعنة استأجر من مورثهم محلاً لاستعماله فى إصلاح الأجهزة الكهربائية - وتوفى المستأجر وأُغلق المحل وليس من بين ورثته من يباشر ذات النشاط. فأقاموا الدعوى. حكمت المحكمة بالطلبات استأنفت الطاعنة عن نفسها وبصفتها هذا الحكم بالاستئناف رقم 3412 لسنة 52 ق المنصورة. وبتاريخ 9/ 4/ 2001 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة عن نفسها وبصفتها فى هذا الحكم بطريق النقض. وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة أمرت بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً لحين الفصل فى موضوع الطعن. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه وبجلسة المرافعة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن أُقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإنهاء عقد الإيجار والتسليم تأسيساً على ما ثبت من أقوال الشهود من أن المحل المؤجر مغلق منذ تاريخ وفاة المستأجر ولا يوجد من ورثته من يمتهن ذات المهنة فى حين أن غلق المحل لا يعد سبباً للإخلاء. طالما كان ورثة المستأجر قائمين بتنفيذ التزاماتهم ومنها الوفاء بالأجرة سيما وأن غلق المكان لا يسبب ضرراً بالعين المؤجرة بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعى سديد ذلك أن النص فى المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية. والذى نُشر بالعدد رقم 12 مكرر من الجريدة الرسمية بتاريخ 26/ 3/ 1997 - على أن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - النص الآتى "فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى. فلا ينتهى العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقاً للعقد أزواجاً وأقارب حتى الدرجة الثانية ذكوراً أو إناثاً من قصر وبُلغ يستوى فى ذلك أن يكون الاستعمال بذات أو بواسطة نائب عنهم وفى المادة الخامسة منه على أن يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره عدا الفقرة الأولى من المادة الأولى فيُعمل بها اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون 49 لسنة 1977 المشار إليه. والنص فى المادة الرابعة والسابعة من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه والصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 بتاريخ 16/ 5/ 1997 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 28 مكرر على أن "يُعمل بأحكام الفصل الأول منها الاستمرار بأثر رجعى طبقاً للفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المعدلة بالفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 إعتباراً من 9/ 9/ 1977 وفى المادة السابعة على أن "يشترط لاستمرار العقد لصالح المستفيدين من الورثة وهو زوجات المستأجر وزوج المستأجرة والأقارب نسباً من الدرجتين الأولى والثانية وفقاً لحكم المادة 36 من القانون المدنى على أن يستعملوا العين فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقاً للعقد" يدل على أنه اعتباراً منه تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1997 فإن المناط لامتداد عقد الإيجار لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهني أو حرفى بعد وفاة المستأجر إلى ورثته المشار إليهم هو استعمالهم العين فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقاً للعقد حال حياته بالذات أو بواسطة نائب عنهم. وذلك بالنظر فى وقت امتداد عقد الإيجار للمستفيدين من المستأجر الأصلى بعد وفاته باعتباره مناطاً استلزمه المشرع للحفاظ على الرواج المالى والتجارى فينقُل حق الإجارة لصالحهم بقوة القانون. كما يدل على أن عقد إيجار هذه العين لا ينتهى بموت المستأجر بما لازمه ومقتضاه أنه يتعين على المحكمة قبل أن تقضى بإنهاء عقد الإيجار أن تتثبت بأسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق من تخلف الشرط الذى أورده المشرع لاستمرار العقد لصالح المستفيدين من ورثه المستأجر الأصلى بالعين وهو استعمالها فى ذات النشاط الذى كان يمارسه الأخير طبقاً للعقد حل حياته بالذات أو بواسطة نائب عن الورثة. فإذا لم يثبت لها عدم استعمال العين فى ذات النشاط على نحو نهائى وقاطع الدلالة على عدم الرغبة فى استعمالها كذلك كأن تكون قد استُعملت فعلاً فى نشاط آخر مغاير انتفى المسوغ التشريعى لانتهاء العقد إذ مجرد التوقف المؤقت عن استعمال العين الذى قد يُمليه اضطراب ظروف الورثة التى تعقب وفاة المورث - عائل الأسرة وربها - والذى لا ينبئ عن تخلٍ حقيقى ودائم عن استعمالها فى ممارسة ذات النشاط كأن تُغلق فترة من الزمان - لا يمارس فيها نشاط ما - لا يتحقق به شرط عدم استعمال العين فى ذات نشاط المستأجر الأصلى فى معنى المادة 29 سالفة الإشارة - يؤيد ذلك ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - من أن مجرد عدم انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة لفترة طالت أم قصرت ليس سبباً من أسباب الإخلاء طالما أنه قائم بالتزاماته قِبَل المؤجر وأخصها الوفاء بالأجرة - لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر، وأقام قضاءه بإنهاء عقد إيجار محل النزاع على ما أورده من ثبوت غلقه منذ تاريخ وفاة المستأجر وأن أحداً من ورثته لا يمتهن ذات المهنة - دون أن يستظهر فى جلاء أن غلق المحل المؤجر والتوقف عن استعماله فى ذات نشاط المورث هو توقف ينم عن تخلى الورثة تخلياً نهائياً عن هذا النشاط وليس توقفاً مؤقتاً اقتضته ظروف الوفاة لحين معاودة الانتفاع به واستعماله فى ذات النشاط سيما وأنه لا يشترط أن يمارس ذات النشاط بالورثة أنفسهم بل يكفى أن يتم بواسطة نائب عنهم وهو ما لا يصلح سنداً لقضائه بإنهاء عقد إيجار العين محل النزاع فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه.