أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 53 - الجزء 2 - صـ 1082

جلسة 24 من نوفمبر سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم الطويلة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فؤاد شلبى، حامد مكى, جرجس عدلى نواب رئيس المحكمة ومجدى مصطفى.

(209)
الطعن رقم 4791 لسنة 71 القضائية

(1، 2) التحكيم. حكم "عيوب التدليل: الخطأ فى تطبيق القانون: ما يعد كذلك".
(1) التحكيم. ماهيته. طريق استثنائى لفض الخصومات. قوامه. الخروج على طرق التقاضى العادية بما تكلفه من ضمانات. قصره على ما تنصرف إليه إرادة المحتكمين على عرضه على هيئة التحكيم.
(2) اختصاص المتحاكمان باختيار من يحكمونه بينهم. تقاعسهم عن ذلك. أثره. فرض المحكمة اختيارها عليهم. م 17 ق 27 لسنة 1994 فى شأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية. مؤداها. اعتداد القانون باتفاق التحكيم ولو لم يتضمن اختيار المحتكمون محكميهم. انصراف الحكم المطعون فيه عن الاعتداد باتفاق التحكيم بقالة خلوه من تحديد أشخاص المحكمين رغم إقامة الدعوى فى ظل العمل بأحكام القانون 27 لسنة 1994. خطأ فى تطبيق القانون.
(3) نقض "أثر النقض".
نقض الحكم. أثره إلغاء جميع الأحكام اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساسا لها. م 271 مرافعات.
1 - المقر فى قضاء هذه المحكمة أن التحكيم طريق استثنائى سنَّه المشرع لفض الخصومات قوامه الخروج على طرق التقاضى العادية وما تكفله من ضمانات ومن ثم فهو مقصور حتماً على ما تنصرف إليه إرادة المحتكمين على عرضه على هيئة التحكيم.
2 - مفاد النص فى المادة 17 من القانون رقم 27 لسنة 1994 فى شأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية على أن " لطرفى التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين وعلى كيفيته ووقت اختيارهم فإذا لم يتفقا اتبع ما يأتى: ( أ ) إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد تولت المحكمة المشار إليها فى المادة (9) من هذا القانون اختياره بناء على طلب أحد الطرفين. (ب) فإذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين اختار كل طرف محكماً ثم يتفق المحكمان على اختيار المحكمة الثالث، فإذا لم يعين أحد الطرفين محكمة خلال الثلاثين يوماً التالية لتسلمه طلباً بذلك من الطرف الآخر، أو إذا لم يتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ تعيين آخرهما تولت المحكمة المشار إليها فى المادة (9) من هذا القانون اختياره بناء على طلب أحد الطرفين. ويكون للمحكم الذى اختاره المحكمان المعينان أو الذى اختارته المحكمة رئاسة هيئة التحكيم وتسرى هذه الأحكام فى حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من ثلاثة محكمين..." يدل على أن المشرع خص المتحاكمين باختيار من يحكمونه بينهم وإلا فرضته عليهم المحكمة على النحو الثابت بنص المادة سالفة الذكر، وهو ما يكشف عن أن القانون اعتد باتفاق التحكيم حتى وإن تقاعس المحتكمون عن اختيار محكميهم، لما كان ذلك وكان القانون رقم 27 لسنة 1994 المعمول به اعتبارًا من 21/ 5/ 1994 ضمن المادة الأولى من مواد الإصدار ما يفرض أحكامه على كل تحكيم قائم وقت نفاذه أو يبدأ بعده ولو استند إلى اتفاق تحكيم سبق إبرامه قبل نفاذه، وكانت دعوى المطعون ضده قد أقيمت فى ظل العمل بأحكام هذا القانون فإن الحكم المطعون فيه وقد خالف هذا النظر وانصرف عن الاعتداد باتفاق التحكيم بقالة أنه خلا من تحديد أشخاص المحكمين فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.
3 - إذ كان من المقرر وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 271 من قانون المرافعات أنه يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده أقام الدعوى..... سنة...... إسكندرية الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بفسخ العقد المؤرخ 24/ 4/ 1994 وإلزامه برد الدفعة المقدمة من المسلمة إليه ومقدارها عشرة آلاف جنيه والفوائد القانونية 5% من تاريخ المطالبة وحتى السداد على سند من أنه بموجب العقد سالف الذكر أسند للطاعن القيام بأعمال الديكور والتصميمات الداخلية لشقته لقاء مبلغ خمسة عشر ألف جنيه دفع منها عشرة آلاف جنيه والباقى عند الانتهاء من المشروع على أن يتم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اعتماد المشروع الابتدائى وإذ تقاعس الطاعن عن تنفيذ التزامه رغم إعذاره فقد أقام الدعوى. حكمت محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لاتفاق الطرفين على التحكيم استأنف المطعون ضده هذا الحكم برقم.... سنة.... ق الإسكندرية وبتاريخ 24/ 1/ 1996 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوة لمحكمة أول درجة للفصل فى موضوعها والتى قضت برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم برقم.... سنة..... الإسكندرية فحكمت بإلغاء الحكم المستأنف وبطلبات المطعون ضده. طعن الطاعن فى هذين الحكمين بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة - فى غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول أن محكمة الاستئناف انتهت بحكمها بتاريخ 24/ 1/ 1996 إلى رفض الدفع المبدى منه بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم على سند أن عقد الاتفاق لم يحدد أسماء وأشخاص المحكمين ولذلك لا يعتد به حال أن أحكام القانون رقم 27 لسنة 1994 المنطبق على واقعة الدعوى تنظم طريقة اختيار المحكمين بقواعد تكميلية فى حالة عدم قيام الخصوم بتعيينهم طالما أنهم اتفقوا على شروط التحكيم وعند المحكمين الأمر الذى يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التحكيم طريق استثنائى سنَّه المشرع لفض الخصومات قوامه الخروج على طرق التقاضى العادية وما تكفله من ضمانات ومن ثم فهو مقصور حتماً على ما تنصرف إليه إرادة المحتكمين على عرضه على هيئة التحكيم. وكان النص فى المادة 17 من القانون رقم 27 لسنة 1994 فى شأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية على أن "لطرفى التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين وعلى كيفيته ووقت اختيارهم فإذا لم يتفقا اتبع ما يأتى: ( أ ) إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكمة واحد تولت المحكمة المشار إليها فى المادة (9) من هذا القانون اختياره بناء على طلب أحد الطرفين. (ب) فإذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين اختار كل طرف محكماً ثم يتفق المحكمان على اختيار المحكمة الثالث، فإذا لم يعين أحد الطرفين مُحكمهُ خلال الثلاثين يوماً التالية لتسلمه طلباً بذلك من الطرف الآخر، أو إذا لم يتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ تعيين آخرهما تولت المحكمة المشار إليها فى المادة (9) من هذا القانون اختياره بناء على طلب أحد الطرفين. ويكون للمحكم الذى اختاره المحكمان المعينان أو الذى اختارته المحكمة رئاسة هيئة التحكيم وتسرى هذه الأحكام فى حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من ثلاثة محكمين...." يدل على أن المشرع خص المتحاكمين باختيار من يحكّمونه بينهم وإلا فرضته عليهم المحكمة على نحو الثابت بنص المادة سالفة الذكر، وهو ما يكشف عن أن القانون اعتد باتفاق التحكم حتى وإن تقاعس المحتكمون عن اختيار محكميهم، لما كان ذلك وكان القانون رقم 27 لسنة 1994 المعمول به اعتباراً من 21/ 5/ 1994 ضمن المادة الأولى من مواد الإصدار ما يفرض أحكامه على كل تحكيم قائم وقت نفاذه أو يبدأ بعده ولو استند إلى اتفاق تحكيم سبق إبرامه قبل نفاذه، وكانت دعوى المطعون ضده قد أقيمت فى ظل العمل بأحكام هذا القانون فإن الحكم المطعون فيه وقد خالف هذا النظر وانصرف عن الاعتداد باتفاق التحكيم بقالة أنه خلا من تحديد أشخاص المحكمين فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.
ولما كان من المقرر وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 271 من قانون المرافعات أنه يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها فإن نقض الحكم فى قضائه بإلغاء حكم أول درجة الصادر بعدم قبول الدعوى وبإعادتها إليها للفصل فى موضوعها يترتب عليه نقض الحكم الصادر بفسخ عقد الاتفاق المؤرخ 24/ 4/ 1994 وبإلزام الطاعن بأن يرد للمطعون ضده مبلغ عشرة آلاف جنيه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين الحكم فى موضوع الاستئناف.... سنة.... الإسكندرية بتأييد الحكم المستأنف.