أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 53 - الجزء 2 - صـ 1087

جلسة 25 من نوفمبر سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ أحمد الحديدى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ منير الصاوى، عبد المنعم عُلما نائبى رئيس المحكمة، د. حسن البدراوى وسمير حسن.

(210)
الطعن رقم 820 لسنة 66 القضائية

(1) تحكيم "إلغاء التحكيم الإجبارى". قانون.
إلغاء التحكيم الإجبارى بين الشركات الخاضعة لق 97 لسنة 1983 بموجب ق 203 لسنة 1991 فى شأن شركات قطاع الأعمال. مؤداه. سريان القواعد العامة على التحكيم.
(2) دفوع "الدفع بعدم القبول".
الدفع بعدم القبول. المقصود به. العبرة بحقيقة الدفع ومرماه وليس بالتسمية التى تطلق عليه.
(3) تحكيم. دعوى "شروط قبول الدعوى". دفوع. نظام عام.
اتفاق المتعاقدين على الالتجاء إلى التحكيم لفض المنازعات بينهما. وجوب التمسك بشرط التحكيم قبل التكلم فى موضوع الدعوى وإلا سقط الحق فيه. الدفع بعدم قبول الدعوى فى هذه الحالة ليس دفعاً موضوعياً.
1 - إذ كان القانون رقم 203 لسنة 1991 فى شأن شركات قطاع الأعمال قد ألغى القانون رقم 97 لسنة 1983 فيما تضمنه من مواد التحكيم وبالتالى أُلغى التحكيم الإجبارى بين الشركات الخاضعة لهذا القانون، ويسرى عليه القواعد العامة.
2 - إذ كانت المادة 115/ 1 من قانون المرافعات تنص على أن الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه فى أية حالة كانت عليها، وكان المقصود بهذا الدفع هو الدفع بعدم القبول الموضوعى فلا ينطبق حكم هذه المادة على الدفع الذى يتخذ اسم عدم القبول لأن العبرة هى بحقيقة الدفع ومرماه وليس بالتسمية التى تطلق عليه.
3 - إذ كان التحكيم هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - طريقاً لفض المنازعات قوامه الخروج عن طرق التقاضى العادية ولا يتعلق شرط التحكيم بالنظام العام، فلا يجوز للمحكمة أن تقضى بإعماله من تلقاء نفسها، وإنما يتعين التمسك به أمامها ويجوز النزول عنه صراحة أو ضمناً، ويسقط الحق فيه لو أثير متأخراً بعد الكلام فى الموضوع، إذ يعتبر السكوت عن إبدائه قبل نظر الموضوع نزولاً ضمنياً عن التمسك به، ومن ثم فإن الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم لا يعد دفعاً موضوعياً مما ورد ذكره فى المادة 115/ 1 سالفة البيان.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم.... لسنة..... تجارى كلى بور سعيد على البنك الطاعن بإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ 291180.360 جنيه والفوائد القانونية، وقالت بياناً لذلك إنها تعاقدت مع البنك الطاعن بموجب العقد المؤرخ 12/ 5/ 1988 بأن تقوم بكافة عمليات الشحن والتفريغ والأعمال المكملة والمتممة لها وذلك عن الرسائل التى ترد لحسابه، وإذ قامت بتنفيذ ما أسند إليها من أعمال، وامتنع البنك الطاعن عن سداد ما هو مستحق لها قبله مخالفاً بذلك القانون والعقد فأقامت الدعوى، ندبت المحكمة خبيراً فى الدعوى، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 27/ 3/ 1995 بإلزام البنك الطاعن بأن يؤدى للشركة المطعون ضدها مبلغاً مقداره 128543.370 جنيه، استأنف البنك الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم.... لسنة.... ق الإسماعيلية "مأمورية بور سعيد" وبتاريخ 30/ 11/ 1995 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به البنك الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وتفسيره وتأويله، ذلك أنه لما كانت الخصومة مرددة بينه وهو هيئة عامة وبين شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع ونص فى العقد المبرم بينهما سند الدعوى على تسوية أية خلافات ناشئة عن ذلك العقد عن طريق التحكيم طبقاً للمادة 56 من القانون رقم 97 لسنة 1983 التى أناطت لهيئات التحكيم اختصاص الفصل فى مثل هذه المنازعات، وهو اختصاص ولائى من النظام العام يجوز إبداؤه فى أية حالة كانت عليها الدعوى, وإذ رفض الحكم المطعون فيه الدفع المبدى منه بعدم الاختصاص الولائى وفصل فى النزاع متجاوزاً فى قضائه حدود ولايته فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى غير محله، ذلك أن القانون رقم 203 لسنة 1991 فى شأن شركات قطاع الأعمال قد ألغى القانون رقم 97 لسنة 1983 وما تضمنه من مواد التحكيم وبالتالى أُلغى التحكيم الإجبارى بين الشركات الخاضعة لهذا القانون، ويسرى عليه القواعد العامة. لما كان ذلك وكانت المادة 115/ 1 من قانون المرافعات تنص على أن الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه فى أية حالة كانت عليها، وكان المقصود بهذا الدفع هو الدفع بعدم القبول الموضوعى فلا ينطبق حكم هذه المادة على الدفع الذى يتخذ اسم عدم القبول لأن العبرة هى بحقيقة الدفع ومرماه وليس بالتسمية التى تطلق عليه، وكان التحكيم هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - طريقاً لفض المنازعات قوامه الخروج عن طرق التقاضى العادية ولا يتعلق شرط التحكيم بالنظام العام، فلا يجوز للمحكمة أن تقضى بإعماله من تلقاء نفسها، وإنما يتعين التمسك به أمامها ويجوز النزول عنه صراحة أو ضمناً، ويسقط الحق فيه لو أثير متأخراً بعد الكلام فى الموضوع، إذ يعتبر السكوت عن إبدائه قبل نظر الموضوع نزولاً ضمنياً عن التمسك به، ومن ثم فإن الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم لا يعد دفعاً موضوعياً مما ورد ذكره فى المادة 115/ 1 سالفة البيان. لما كن ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن بصفته قد تنازل عن تمسكه بشرط الاتفاق على التحكيم لإثارته متأخراً بعد الكلام فى الموضوع بطلب ندب خبير فى الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتد بذلك التنازل وأسقط حق الطاعن بصفته عن التمسك بشرط الاتفاق على التحكيم، ومضى فى نظر الدعوى يكون قد صادف صحيح القانون ويعدو النعى بهذا السبب على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.