أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 53 - الجزء 2 - صـ 1113

جلسة 27 من نوفمبر سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ شكرى العميرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الصمد عبد العزيز، محسن فضلى، عبد العزيز فرحات نواب رئيس المحكمة وزكريا إسماعيل.

(214)
الطعن رقم 5953 لسنة 70 القضائية

(1) نقض "الخصوم فى الطعن".
الخصومة فى الطعن بالنقض. اختصام من لم يكن خصماً فى النزاع فى فصل فيه الحكم المطعون فيه. غير حائز. ثبوت أن المطعون ضده الأخير لم يختصم فى أى مرحلة من درجتى التقاضى فى هذا النزاع. أثره. عدم قبول اختصامه.
(2) بيع. شيوع. قسمة. ملكية.
بيع المالك على الشيوع ملكه مجرداً مفرزاً. بيع صحيح وإن كان معلق على نتيجة القسمة أو إجازة الشركاء فى الشيوع. المشترى لجزء مفرز من العقار الشائع. اعتبار القسمة اللاحقة بين الشركاء حجة عليه ولو لم يكن طرفاً فيها. أثر ذلك. أثر ذلك. ارتباط حقه بالجزء الذى يختص به البائع من الشركاء بموجب القسمة. المادتان 826، 936 مدنى.
(3، 4) دعوى "المستندات فيها" "الدفاع الجوهرى". محكمة الموضوع "سلطتها بشأن المستندات فى الدعوى". بطلان "بطلان الأحكام".
(3) إغفال الحكم دفاعاً جوهرياً للخصم. قصوراً فى أسبابه الواقعية. مقتضاه. بطلانه.
(4) تقديم الخصم مستندات إلى المحكمة مؤثرة فى الدعوى.
إطراحها لها دون تناولها بالبحث والتمحيص. أثره. بطلانه.
1 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه لا يجوز أن يختصم فى الطعن بالنقض من لم يكن خصماً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه وإذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأخير لم يختصم فى أى مرحلة من درجتى التقاضى فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه ومن ثم يكون اختصامه فى الطعن بالنقض غير جائز ومن ثم غير مقبول.
2 - مؤدى نص المادتين 826، 936 من القانون المدنى أن للمالك على الشيوع أن يبيع ملكه محدداً مفرزاً ويقع البيع صحيحاً وإن كانت حالة التحديد هذه تظل معلقة على نتيجة القسمة أو إجازة الشركاء فى الشيوع فإذا تصرف أحد الشركاء المشتاعين فى جزء مفرز من العقار الشائع وتمت القسمة بعد ذلك بين الشركاء فإن القسمة تكون حجة على المشترى ولو لم يكون طرفاً فيها ويترتب عليها فى حقه ما يترتب عليها فى حق المتقاسمين من إنهاء حالة الشيوع واعتبار كل متقاسم مالكاً للجزء المفرز التى وقع فيه نصيبه ويتحدد بهذه القسمة مصير التصرف الصادر إليه فإذا وقع القدر المفرز المبيع له فى نصيب الشريك البائع له خلص له هذا القدر وإن لم يقع انتقل حقه من وقت التصرف إلى الجزء الذى آل إلى البائع بطريق القسمة وخلص القدر المبيع لمن خصص له فى القسمة مطهراً من هذا التصرف وبذلك يصبح استمرار المشترى فى وضع يده على هذه القدر مجرداً من السند ويكون لمن اختص به الحق فى استلامه من تحت يد المشترى.
3 - إغفال الحكم دفاعاً جوهرياً أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر هذا الإغفال قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه.
4 - تقديم الخصم للمحكمة مستندات مؤثرة فى الدعوى أطرحتها دون أن تتناولها بالبحث والتمحيص ولم تقل كلمتها بشأنها وكان البين من الأوراق أن الطاعنة أقامت طلباتها فى موضوع تدخلها فى الدعوى تأسيساً على اختصاصها بأطيان النزاع استناداً إلى عقد القسمة المقدم منها إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض فى مدوناته لبحث ذلك مجتزءاً على أسباب الاستئناف فى هذا الصدد على ما خلص إليه يصلح رداً على ذلك رغم جوهريته بما يجعله معيباً بالقصور فى أسبابه الواقعية ويبطله وجره ذلك لمخالفة القانون.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم.... لسنة.... مدنى محكمة المنصورة الابتدائية على المطعون ضدهم من الثانى حتى الحادى عشر بطلب الحكم بنقل حيازته لمساحة الأطيان الزراعية المبينة قدراً وموقعًا وحدوداً بصحيفة الدعوى لاسمه والتأشير بذلك فى السجلات المخصصة لذلك بالإدارة والجمعية الزراعية فى مواجهة المطعون ضدهما العاشر والحادى عشر بصفتهما وقال بياناً لذلك إنه اشترى أطيان النزاع من المطعون ضدهم من الثانى حتى الرابع الذين استردوها بدورهم من المطعون ضدهم من الخامس حتى التاسع بموجب عقد البيع الابتدائى المؤرخ 21/ 3/ 1991 وإذ كان هو واضع اليد عليها وحائز لها ويحق له نقل حيازته لاسمه فأقام الدعوى - ندبت المحكمة خبيراً فيها وبعد أن قدم تقريره تدخلت الطاعنة خصماً فيها طالبة رفضها وطرد المطعون ضده الأول منها ونقل حيازة أطيان النزاع لاسمها تأسيساً على ملكيتها لها - قضت المحكمة بقبول التدخل شكلاً ورفضه موضوعاً وفى موضوع الدعوى بالطلبات - استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم..... لسنة..... ق بتاريخ 6/ 9/ 2000 قضت تلك المحكمة فى موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف - طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأخير بصفته أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بالنسبة للمطعون ضده الأخير بصفته أنه خصم غير حقيقى فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه إذ لم يختصم فى أى درجة من درجتى التقاضى.
وحيث إن هذا الدفع في محله لما هو المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن لا يحوز أن يختصم فى الطعن بالنقض من لم يكون خصماً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه وإذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأخير لم يختصم فى أى مرحلة من درجتى التقاضى فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه ومن ثم يكون اختصامه فى الطعن بالنقض غير جائز ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن الطعن فيما عدا ذلك قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع والخطأ فى تطبيق القانون ذلك أن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى للمطعون ضده الأول بطلباته ورفض تدخلها موضوعاً استناداً إلى تقريرى الخبراء مع أن أساس تدخلها أنها أصبحت مالكة لأطيان النزاع بموجب عقد القسمة المحرر بينها وبين المطعون ضدهم من الرابع وحتى التاسع المشتاعين معها فى الأطيان التى تدخل ضمنها أطيان النزاع والذى بمقتضاه اختصت بها دون أن يفطن إلى آثار قسمة المال الشائع والتى من شأنها إنهاء حالة الشيوع ولم يتناول دفاعها فى هذا الصدد ولم يقل كلمته بشأن عقد القسمة المقدمة منها مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أنه لما كان مؤدى نص المادتين 826، 936 من القانون المدنى أن للمالك على الشيوع أن يبيع ملكه محدداً مفرزاً ويقع البيع صحيحاً وإن كانت حالة التحديد هذه تظل معلقة على نتيجة القسمة أو إجازة الشركاء فى الشيوع فإذا تصرف أحد الشركاء المشتاعين فى جزء مفرز من العقار الشائع وتمت القسمة بعد ذلك بين الشركاء فإن القسمة تكون حجة على المشترى ولو لم يكن طرفاً فيها ويترتب عليها فى حقه ما يترتب عليها فى حق المتقاسمين من إنهاء حالة الشيوع واعتبار كل متقاسم مالكاً للجزء المفرز التى وقع فيه نصيبه ويتحدد بهذه القسمة مصير التصرف الصادر إليه فإذا وقع القدر المفرز المبيع له فى نصيب الشريك البائع له خلص له هذا القدر وأن لم يقع انتقل حقه من وقت التصرف إلى الجزء الذى آل إلى البائع بطريق القسمة وخلص القدر المبيع لمن خصص له فى القسمة مطهراً من هذا التصرف وبذلك يصبح استمرار المشترى فى وضع يده على هذا القدر مجرداً من السند ويكون لمن اختص به الحق فى استلامه من تحت يد المشترى وإذ كان إغفال الحكم دفاعاً جوهرياً أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر هذا الإغفال قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه وكذلك إذا قدم الخصم للمحكمة مستندات مؤثرة فى الدعوى أطرحتها دون أن تتناولها بالبحث والتمحيص ولم تقل كلمتها بشأنها وكان البين من الأوراق أن الطاعنة أقامت طلباتها فى موضوع تدخلها فى الدعوى تأسيساً على اختصاصها بأطيان النزاع استناداً إلى عقد القسمة المقدم منها إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض فى مدوناته لبحث ذلك مجتزءاً على أسباب الاستئناف فى هذا الصدد على ما خلص إليه خبيرا الدعوى ولم يقل كلمته فى هذا الشأن مع أن ما خلص إليه هذان الخبيران يصلح رداً على ذلك رغم جوهريته بما يجعله معيباً بالقصور فى أسبابه الواقعية ويبطله وجره ذلك لمخالفة القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن وعلى أن يكون مع النقض الإحالة.