أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 53 - الجزء 2 - صـ 1118

جلسة 27 من نوفمبر سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ شكرى العميرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الصمد عبد العزيز، محسن فضلى، عبد العزيز فرحات نواب رئيس المحكمة وسامى الدجوى.

(215)
الطعن رقم 2736 لسنة 71 القضائية

(1) دعوى "انعقاد الخصومة" "الخصومة فى الدعوى".
الخصومة. عدم انعقادها إلا بين أحياء. مؤداه. اعتبارها فى مواجهة الخصم المتوفى معدومة ولا ترتب أثراً.
(2 - 5) تأمين تجزئة. تضامن. تعويض. تقادم "تقادم مسقط: بدء مدة التقادم". دعوى "الخصومة فيها" "تقادم دعوى المؤمن له قبل المؤمن". حكم "الطعن فيه". مسئولية "مسئولية تقصيرية". نقض "الخصوم فى الطعن".
(2) نسبية أثر الطعن. مؤداها. ألا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه. الاستثناء. الطعن فى الأحكام الصادرة فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى التزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين. على ذلك. استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام فى الخصومة الواحدة.
(3) المحكوم عليه الذى فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم الصادر فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى التزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين. له أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه فى طلباته. قعوده عن ذلك. التزام محكمة الطعن بتكليف الطاعن باختصامه فى الطعن. انطباق ذلك على دعوى المسئولية المرفوعة من المضرور على مالك السيارة المؤمن له والشركة المؤمنة. علة ذلك.
(4) تعلق الطعن بدفع موضوعى يترتب عليه انقضاء الحق المدعى به لسقوط الدعوى فى المطالبة به بالتقادم بالنسبة للمؤمن على أساس قانونى يختلف عن حق المؤمن له فى ذلك مع عدم تمسكه به. مؤداه. قبول الموضوع للتجزئة. أثره. اختصام المؤمن له المحكوم عليه مع المؤمن. غير لازم فى الطعن.
(5) حق المضرور قبل المؤمن. نشوئه من وقت وقوع الحادث المترتب عليه مسئولية المؤمن له. استقلاله عن حق المؤمن له قبل المؤمن. علة ذلك. للمضرور إقامة دعواه المباشرة على المؤمن من وقت وقوع الفعل المسبب للضرر. اختلافها عن دعوى المؤمن له قبل المؤمن التى يبدأ سريان تقادمها من وقت مطالبة المضرور للمؤمن له بالتعويض. خضوعها للمادة 172 مدنى.
1 - إذ كانت الخصومة لا تنعقد إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة وتعد وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة معدومة فى مواجهة الخصم المتوفى ولا ترتب أثراً وكان الثابت من الأوراق ومن صورتى شهادتى وفاة المطعون ضدهما الثانى والثالثة والمرفقين بصحيفة إعلانهما بالطعن وفاة الأول بتاريخ 7/ 12/ 2000 والثانية فى 19/ 5/ 2001 قبل رفع الطعن بالنقض الماثل والتى أودعت صحيفته قلم كتاب محكمة النقض فى 21/ 5/ 2001 بما تضحى معه الخصومة فيه بالنسبة لهما معدومة.
2 - إذ كان الشارع بعد أن أرسى القاعدة العامة فى نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن فى الأحكام بأنه لا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه وبين الحالات المستثناة منها وتلك التى يفيد منها الخصم من الطعن المرفوع على غيره أو يحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره فى الأحكام التى صدر فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى التزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين استهدافاً منه لاستقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام فى الخصومة الواحدة بما يؤدى إلى صعوبة تنفيذها بل واستحالته فى بعد الأحيان وهو ما قد يحدث إذا لم يكن الحكم فى الطعن قانوناً نافذاً فى مواجهة جميع الخصوم فى الحالات السالفة التى لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بعينه.
3 - إذ كان الشارع أجاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم (فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى التزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين) أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه فى طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه فى الطعن وهو ما ينطبق على دعوى المسئولية التى يرفعها المضرور على مالك السيارة باعتباره مؤمناً له وشركة التأمين لديها تأميناً يغطى هذه المسئولية بما يجعل الموضوع المحكوم فيه واحد لا يقبل التجزئة كالدعوى الراهنة.
4 - إذ كان مبنى الطعن يتعلق بدفع موضوعى يترتب عليه انقضاء الحق المدعى به لسقوط الدعوى فى المطالبة به بالتقادم الثلاثى بالنسبة للمؤمن على أساس قانوني يختلف عن حق المؤمن له فى ذلك ولم يتمسك به الأخير فإن الموضوع فى هذا الصدد مما يقبل التجزئة ويكون اختصام المؤمن له المحكوم عليه مع المؤمن لازم.
5 - إذ كان حق المضرور قبل المؤمن ينشأ من وقت وقوع الحادث الذى ترتبت عليه مسئولية المؤمن له مستقلا عن حق الأخير قبل المؤمن لأن المضرور يستمد حقه المباشر بموجب النص القانوني من نفس العمل غير المشروع الذى ينشأ حقه المباشر قبل المؤمن له وبذلك يستطيع المضرور أن يرفع دعواه المباشرة على المؤمن من وقت وقوع هذا الفعل الذى سبب له الضرر مما يترتب عليه أن مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم هذه الدعوى تسرى من هذا الوقت وهى فى هذا تختلف عن دعوى المؤمن له قبل المؤمن التى لا يبدأ سريان تقادمها إلا من وقت مطالبة المضرور للمؤمن له بالتعويض ويخضع فى تقادمها للمادة 172 من القانون المدنى.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها أقامت الدعوى رقم 4121 لسنة 1998 مدنى محكمة المنصورة الابتدائية على الشركة الطاعنة والمطعون ضدهما عما أصابها والقصر من أضرار مادية وأدبية وما يستحق من تعويض موروث على سند من أن قائد السيارة المؤمن عليها لدى الشركة الطاعنة رقم 70570 أجرة دقهلية تسبب خطأ فى وفاة مورثها بتاريخ 8/ 2/ 1995 وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1322 لسنة 95 جنح ميت غمر وقررت النيابة حفظه بتاريخ 8/ 3/ 1995 لانقضاء الدعوى الجنائية بوفاته وإذ نالتها أضرار مادية وأدبية تستحق عن نفسها وبصفتها تعويضاً عنها فضلاً عما يستحق من تعويض موروث تقدره بالمبلغ المطالب وتسأل عنه الشركة الطاعنة وإعمالاً لأحكام القانون 652 لسنة 55 بشأن التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات فقد أقامت الدعوى بطلباتها، دفعت الشركة الطاعن بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثى لمضى أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار النيابة بالحفظ بتاريخ 8/ 3/ 1995 حتى تاريخ إقامتها فى 29/ 6/ 1998 قضت المحكمة بسقوط الدعوى بمضى المدة. استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 1345 لسنة 52 ق وبتاريخ 29/ 3/ 2001 حكمت تلك المحكمة فى موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام المستأنف ضدهم بالتضامم معا بأن يؤدوا للمستأنفة عن نفسها وبصفتها مبلغ ثلاثة وعشرين ألف جنيه كتعويض عن الأضرار المادية والادبية والموروثة. طعنت الشركة الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بانعدام الخصومة فى الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثانى والثالثة لاختصامهما فيه رغم وفاتهما فى تاريخ سابق على التقرير به وبعدم قبوله لعدم اختصام ورثتهما بحسبانه أنهما محكوم عليهما مع الشركة الطاعنة وأبدت الرأى بنقض الحكم، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه وبالنسبة للدفع الأول فهو فى محله ذلك أنه لما كانت الخصومة لا تنعقد إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة وتعد وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة معدومة فى مواجهة الخصم المتوفى ولا ترتب أثراً وكان الثابت من الأوراق ومن صورتى شهادتى وفاة المطعون ضدهما الثانى والثالثة والمرفقين بصحيفة إعلانهما بالطعن وفاة الأول بتاريخ 7/ 12/ 2000 والثانية فى 19/ 5/ 2001 قبل رفع الطعن بالنقض الماثل والتى أودعت صحيفته قلم كتاب محكمة النقض فى 21/ 5/ 2001 بما تضحى معه الخصومة فيه بالنسبة لهما معدومة.
وحيث إن مبنى الدفع الثانى والمبدى من النيابة بعدم قبول الطعن لعدم اختصام ورثة المطعون ضدهما الثانية والثالث المحكوم عليهما مع الشركة الطاعنة بحسبان أن الحكم المطعون فيه صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة تأسيساً على مسئولية مالك السيارة عن تعويض الأضرار الناشئة عن حادث وقع من تلك السيارة هى نفسها موضوع عقد التأمين المعقود بينه كمؤمن له وبين الشركة الطاعنة كمؤمن لديها تأميناً يغطى هذه المسئولية فإن هذا الدفع مردود ذلك أنه لئن كان صحيحاً أن الشارع بعد أن أرسى القاعدة العامة فى نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن فى الأحكام بأنه لا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه وبين الحالات المستثناة منها وتلك التى يقيد منها الخصم من الطعن المرفوع على غيره أو يحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره فى الأحكام التى تصدر فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى التزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين استهدافاً منه لاستقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام فى الخصومة الواحدة بما يؤدى إلى صعوبة تنفيذها بل واستحالته فى بعض الأحيان وهو ما قد يحدث إذا لم يكن الحكم فى الطعن قانوناً نافذاً فى مواجهة جميع الخصوم فى الحالات السالفة التى لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بعينه ومن ثم أجاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه منضما إليه فى طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه فى الطعن وهو ما ينطبق على دعوى المسئولية التى يرفعها المضرور على مالك السيارة باعتباره مؤمناً له وشركة التأمين لديها تأميناً يغطى هذه المسئولية بما يجعل الموضوع المحكوم فيه واحد لا يقبل التجزئة كالدعوى الراهنة. إلا أنه إذا كان مبنى الطعن يتعلق بدفع موضوعى يترتب عليه انقضاء الحق المدعى به لسقوط الدعوى فى المطالبة به بالتقادم الثلاثى بالنسبة للمؤمن على أساس قانوني يختلف عن حق المؤمن له فى ذلك ولم يتمسك به الأخير فإن الموضوع فى هذا الصدد مما يقبل التجزئة ويكون اختصام المؤمن له المحكوم عليه مع المؤمن غير لازم.
لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن مبنى الطعن المرفوع من الشركة الطاعنة هو خطأ الحكم المطعون فيه رفض الدفع المبدى منها لسقوط حق المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها فى المطالبة بالتعويض عن وفاة مورثها بالتقادم الثلاثى بالنسبة لها عملاً بالمادة 752 من القانون المدنى ولا يتعلق بأساس الالتزام وهو ما يختلف عن الأساس القانونى الذى يقوم عليه حق المؤمن له فى التمسك بهذا الدفع وهو ما لم يثبت من الأوراق تمسكه به ومن ثم يكون اختصامه فى الطعن غير لازم ويضحى هذا الدفع على غير أساس.
وحيث إن الطعن فيما عدا ذلك قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والخطأ فى تطبيق القانون وبياناً لذلك تقول إن الحكم إذ أقام قضاءه برفض الدفع المبدى منها بسقوط حق المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها فى مطالبتها بالتعويض عن الفعل الضار أساس المسئولية بالتقادم الثلاثى إعمالاً منه لحكم المادة 172 مدنى وصولاً منه إلى أنه لم يتحدد الضرر والشخص المسئول عنه لعدم إعلانها بالقرار الصادر بحفظ الأوراق بوفاة الخصم مع أن التقادم فى مثل هذه الحالات يخضع للتقادم المنصوص عليه فى المادة 752 من القانون سالف الذكر بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أنه لما كان حق المضرور قبل المؤمن ينشأ من وقت وقوع الحادث الذى ترتبت عليه مسئولية المؤمن له مستقلا عن حق الأخير قبل المؤمن لأن المضرور يستمد حقه المباشر بموجب النص القانونى من نفس العمل غير المشروع الذى ينشأ حقه المباشر قبل المؤمن له وبذلك يستطيع المضرور أن يرفع دعواه المباشرة على المؤمن من وقت وقوع هذا الفعل الذى سبب له الضرر مما يترتب عليه أن مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم هذه الدعوى تسرى من هذا الوقت وهى فى هذا تختلف عن دعوى المؤمن له قبل المؤمن التى لا يبدأ سريان تقادمها إلا من وقت مطالبة المضرور للمؤمن له بالتعويض ويخضع فى تقادمها للمادة 172 من القانون المدنى. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض الدفع المبدى من الشركة الطاعنة بسقوط دعوى المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها بالتقادم الثلاثى على ما أورده من البين من نص المادة 172 من القانون المدنى أن دعوى التعويض عن العمل غير المشروع لا تسقط بالتقادم الثلاثى إلا من تاريخ علم المضرور بالضرر وبالشخص المسئول عنه وأن العلم هنا هو العلم القطعى وليس العلم الظنى وأن النيابة العامة قد أصدرت أمرها بحفظ الأوراق فى المحضر رقم 13222 لسنة 1995 جنح ميت غمر بتاريخ 8/ 3/ 1995 ولم يثبت إعلان أصحاب الشأن بهذا القرار ومن ثم يكون هذا التاريخ هو المعول عليه فى احتساب تاريخ علمهم الحقيقى بالمسئولين عما أصابهم من أضرار من جراء الحادث ويكون تاريخ تقادم الحق فى التعويض هو 20/ 9/ 1998 وأنه إذا كانت الدعوى أقيمت فى 29/ 6/ 1998 ومن ثم يكون قد أقيمت فى الميعاد بالمخالفة للنظر السابق أى لم تحتسب بداية التقادم من تاريخ وقوع الحادث بتاريخ 8/ 2/ 1995 وطبقاً للمادة 752 من القانون المدنى فى حق الشركة الطاعنة والتى لا يخضع تقادم الدعوى بالنسبة لها على مقتضاها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً فيما قضى به من رفض الدفع المبدى من الشركة الطاعنة بسقوط حق المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها فى إقامة الدعوى قبلها بالتقادم الثلاثى.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء بسقوط حق المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها فى مطالبة الشركة المستأنفة فيها الأولى بالتعويض بالتقادم الثلاثى.