أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 53 - الجزء 2 - صـ 1129

جلسة 28 من نوفمبر سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين حسنى دياب، محمد عبد المنعم عبد الغفار، شريف حشمت جادو نواب رئيس المحكمة ومحمد أبو الليل.

(217)
الطعن رقم 77 لسنة 72 القضائية

التزام "انقضاء الالتزام". حكم "عيوب التدليل: القصور فى التسبيب: الخطأ فى تطبيق القانون". قوة قاهرة "مناطها".
اعتبار الحادث قوة قاهرة. شرطه. عدم إمكان توقع حدوثه مطلقاً لا نسبياً واستحالة دفعه. تخلف ذلك. أثره. مثال (فتح مدين ملاهى).
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط لاعتبار الحادث قوة قاهرة عدم إمكان توقعه واستحالة دفعه فإذا تخلف أحد هذين الشرطين انتفت عن الحادث صفة القوة القاهرة ولا يلزم لاعتباره ممكن التوقع أن يقع وفقاً للمألوف من الأمور بل يكفى لذلك أن تشير الظروف والملابسات إلى احتمال حصوله ولا يشترط أن يكون المدين قد علم بهذه الظروف إذا كانت لا تخفى على شخص شديد اليقظة والتبصر لأن عدم إمكان التوقع اللازم لتوفر القوة القاهرة يجب أن يكون مطلقاً لا نسبياً فالمعيار فى هذه الحالة موضوعى لا ذاتى. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بدفاع مؤداه وجود قوة قاهرة حالت دون تنفيذ التزاماتها العقدية الناشئة عن عقد الاتفاق المؤرخ 15/ 4/ 1997 سند الدعوى وتمثلت هذه القوة فى رفض جهة الإدارة إصدار التراخيص للمحلين المتعاقد عليهما بسبب أن وزارة البيئة قد عهدت قبل إصدار قرارها بإعادة فتح مدينة الملاهى المتفق على فتح المحلين بها إلى مركز البحوث والدراسات بعمل دراسة خاصة بالموقع لتقليل منسوب الضوضاء الصادر عنه وقام المركز بإجراء الأبحاث والدراسات وانتهى بتقريره إلى ضرورة تقليل الضوضاء والحد من الأنشطة وتغيرات فى مداخل ومخارج المدينة وأرسل توصياته المقترحة للشركة فى 12/ 6/ 1997 بما مفاده أن إجراءات الترخيص بهذه المنطقة لن تتم وأن الطاعنة درءاً لإخلالها بالتزاماتها العقدية أخطرت المطعون ضدها بهذه المشاكل وعرضت عليها مواقع بديله إثباتًا لحسن نيتها ورغبتها الجادة فى تنفيذ العقد بعد أن أصبع تنفيذه مستحيلاً فى الميعاد المتفق عليه بالعقد إلا أن الحكم المطعون فيه عول فى قضائه على ما جاء بتقرير خبير الدعوى المنتدب بأن خطاب وزارة البيئة لم يصدر إلا فى 11/ 2/ 1998 بعد موعد تنفيذ العقد دون أن يمحص دفاعها القانونى بأنه لم يكن فى الإمكان استصدار التراخيص للمحلين موضوع النزاع منذ التعاقد لوجود دراسات سابقة من وزارة البيئة بشأن الأوضاع العامة فى المدينة انتهت أخيراً إلى غلق المنافذ المراد فتح المحلين بهما وهو دفاع جوهرى - لو صح - يتغير به وجه الرأى فى الدعوى مما يعيبه بالقصور فى التسبيب الذى جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده بصفته أقام على الطاعن بصفته الدعوى رقم 1183 لسنة 1998 تجارى شمال القاهرة بطلب الحكم أولاً: بتنفيذ العقد المؤرخ 15/ 4/ 1997 المبرم بينهما. ثانياً: وفى حالة استحالة التنفيذ الحكم بفسخ العقد المشار إليه وتعويض الشركة المدعية بسبب ما لحقها من خسارة وما فاتها من كسب بسبب فسخ العقد لإخلال الشركة المدعى عليها بالتزاماتها العقدية رغم إنذارها. ندبت المحكمة خبيراً فى الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 29/ 4/ 2001 بفسخ العقد المؤرخ 5/ 4/ 1997 وألزمت المدعى عليه بأن يؤدى للمدعى مبلغ مائة ألف جنيه كتعويض جابر للضرر الذى لحق بالشركة المدعية. استأنفت الشركة المحكوم عليها الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 993 لسنة 50 ق القاهرة. وبجلسة 26/ 11/ 2001 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك بدفاع - رداً لإخلاله بالتزاماته العقدية - حاصلة أنه وإن كان قد تحدد يوم 5/ 5/ 1997 لتنفيذ العقد المؤرخ 15/ 4/ 1977 بتسليم المحلين المتفق عليها بالعقد إلا أنه قد تبين له أن تنفيذ التزامه بالتسليم قد صار مستحيلاً بسبب أن وزارة البيئة قد عهدت قبل إصدارها بإعادة فتح مدينة الملاهى المتفق على فتح المحلين بها إلى مركز البحوث والإسكان لعمل دراسة خاصة بالموقع لتقليل منسوب الضوضاء الصادر عنه وقام المركز بعمل أبحاثه وانتهى فى تقريره إلى ضرورة تقليل الضوضاء والحد من الأنشطة وتغيرات فى مداخل ومخارج المدينة وأرسل المركز توصياته المقترحة للشركة فى 12/ 6/ 1997 مما مفاده أن إجراءات الترخيص لن تتم فما كان منها إلا أن أخطرت المطعون ضدها بتاريخ 6/ 6/ 1997 بهذه المشاكل طالبة منها الاستجابة لعرضها بمواقع بديلة مما يدل على حسن نيتها ورغبتها فى تنفيذ العقد بعد أن أصبح المحلين المتفق عليهما لا يمكن صدور ترخيص بهما فى الميعاد المتفق عليه بالعقد وإذ كان الحكم المطعون فيه قد عول فى قضائه على ما انتهى إليه خبير الدعوى بأن خطاب وزارة البيئة لم يصدر إلا فى 11/ 7/ 1998 بعد موعد تنفيذ العقد دون أن تمحص دفاعه بأنه لم يكن فى الإمكان استصدار ترخيص بالمحلين موضوع النزاع منذ التعاقد لوجود دراسات سابقة من وزارة البيئة بشأن الأوضاع العامة فى الملهى أخيراً إلى غلق المنافذ المراد فتح المحلين بهما فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط لاعتبار الحادث قوة قاهرة عدم إمكان توقعه واستحالة دفعه فإذا تخلف أحد هذين الشرطين انتفت عن الحادث صفة القوة القاهرة ولا يلزم لاعتباره ممكن التوقيع أن يقع وفقاً للمألوف من الأمور بل يكفى لذلك أن تشير الظروف والملابسات إلى احتمال حصوله ولا يشترط أن يكون المدين قد علم بهذه الظروف إذا كانت لا تخفى على شخص شديد اليقظة والتبصر لأن عدم إمكان التوقع اللازم لتوفر القوة القاهرة يجب أن يكون مطلقاً لا نسبياً فالمعيار فى هذه الحالة موضوعى لا ذاتى. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بدفاع مؤداه وجود قوة قاهرة حالت دون تنفيذ التزاماتها العقدية الناشئة عن عقد الاتفاق المؤرخ 15/ 4/ 1997 سند الدعوى وتمثلت هذه القوة فى رفض جهة الإدارة إصدار التراخيص للمحلين المتعاقد عليهما بسبب أن وزارة البيئة قد عهدت قبل إصدار قرارها بإعادة فتح مدينة الملاهى المتفق على فتح المحلى بها إلى مركز البحوث والدراسات بعمل دراسة خاصة بالموقع لتقليل منسوب الضوضاء الصادر عنه وقام المركز بإجراء الأبحاث والدراسات وانتهى بتقريره إلى ضرورة تقليل الضوضاء والحد من الأنشطة وتغيرات فى مداخل ومخارج المدينة وأرسل توصياته المقترحة للشركة فى 12/ 6/ 1997 بما مفاده أن إجراءات الترخيص لن تتم الطاعنة درءاً لإخلالها بالتزاماتها العقدية أخطرت المطعون ضدها بهذه المشاكل وعرضت عليها مواقع بديلة إثباتاً لحسن نيتها ورغبتها الجادة فى تنفيذ العقد بعد أن أصبع تنفيذه مستحيلاً فى الميعاد المتفق عليه بالعقد إلا أن الحكم المطعون فيه عول فى قضائه على ما جاء بتقريره خبير الدعوى المنتدب بأن خطاب وزارة البيئة لم يصدر إلا فى 11/ 2/ 1998 بعد موعد تنفيذ العقد دون أن يمحص دفاعها القانونى بأنه لم يكون فى الإمكان استصدار التراخيص للمحلين موضوع النزاع منذ التعاقد لوجود دراسات سابقة من وزارة البيئة بشأن الأوضاع العامة فى المدينة انتهت أخيراً إلى غلق المنافذ المراد فتح المحلين بهما وهو دفاع جوهرى - لو صح - يتغير به وجه الرأى فى الدعوى مما يعيبه بالقصور فى التسبيب الذى جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون ما يعيبه ويوجب نقضه.