أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 53 - الجزء 2 - صـ 1146

جلسة 11 من ديسمبر سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ شكرى العميرى نائب رئيس محكمة النقض وعضوية السادة المستشارين/ عبد الصمد عبد العزيز ومحسن فضلى وعبد العزيز فرحات نواب رئيس المحكمة وسامى الدجوى.

(221)
الطعن رقم 2716 لسنة 71 القضائية

(1) نقض "الخصوم فى الطعن"
الاختصام فى الطعن شرطه. توجيهه إلى الخصوم المحكوم لهم الذين أفادوا من الحكم ما لم يكن اختصام باقى الخصوم واجباً بنص القانون.
(2 - 4) ملكية. إصلاح زراعى "اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى". استيلاء. تقادم. حجية "حجية قرارات اللجنة القضائية".
(2) ملكية الدولة للأراضى المستولى عليها من تاريخ الاستيلاء الأول. الإستثناء. صدور قرار من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى باستبعاد العقار المستولى عليه من نطاق الاستيلاء. أخذها حكم العقارات المملوكة للدولة إلى أن تستبعد منها وعودتها إلى ملكية الأفراد الخاصة وسريان أحكامها عليها ومنها جواز تملكها بالتقادم. م 13 مكرراً من المرسوم بق 178 لسنة 1952 بق 69 لسنة 71.
(3) القرارات الصادرة من اللجنة القضائية بشأن الاستيلاء على العقارات تعتبر بحسب طبيعتها. أحكاماً قضائية. تحوز الحجية بين أطرافها. أثره. صحة العقود المعتد بها وإلزامها لعاقديها وسريانها قبل جهة الإصلاح الزراعى.
(4) صدور قرار اللجنة القضائية بالاعتداد بعقد شراء مورث المطعون ضدهم الثمانية الأول لأطيان النزاع. مؤداه. بقاء ملكيتها على ذمة المتصرف حتى يتم انتقال ملكيتها إلى المتصرف إليه وتكسب ملكيتها بالتقادم. إلزام الحكم المطعون فيه الطاعنين بتسليم تلك الأطيان إلى ورثة المتصرف إليه محاجا إياهم بقرار اللجنة القضائية. رغم أنهم لم يكونوا من أطرافه واعتباره أن الملكية قد إنتقلت إلى المتصرف إليه بتسجيل العقد رغم أن العقد لم يتم تسجيله وإنما أشهر فى صحيفة دعوى صحته ونفاذه وهو ما لا يؤدى إلى نقل الملكية. خطأ ومخالفة للثابت فى الأوراق وقصور.
1 - المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجب على الطاعن عند توجيه طعنه، إلا أن يختصم فيه خصومة المحكوم لهم الذين أفادوا من الحكم، ما لم يكن اختصام باقى الخصوم واجباً بنص القانون.
2 - أن النص فى الفقرة الأخيرة من المادة 12 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 - المضافة بالقانون رقم 131 لسنة 1953 والمعدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1971 - يدل على أن الملكية تؤول إلى الدولة بمجرد صدور قرار الاستيلاء الأول ما لم يصدر قرار من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى باستبعاد العقار من نطاق الاستيلاء ومن ثم تأخذ العقارات المستولى عليها طبقا لقانون الإصلاح الزراعى بمجرد صدور قرار الاستيلاء الأول حكم العقارات المملوكة للدولة إلى أن تستبعد منها فتعود إلى ملكية الأفراد الخاصة وتسرى عليها أحكامها ومنها جواز تملكها بالتقادم.
3 - أن القرارات التى تصدرها اللجنة القضائية فى هذا النطاق إنما تعد - بحسب طبيعتها - أحكاماً قضائية تحوز الحجية بين أطرافها، ويترتب عليها صحة العقود المعتد بها، وإلزامها لعاقديها، كما تسرى قبل جهة الإصلاح الزراعى.
4 - إذ كان الثابت بالأوراق أن اللجنة القضائية أصدرت قرارها بالاعتداد بعقد شراء مورث المطعون ضدهم الثمانية الأول للأطيان البالغ مساحتها خمسين فداناً، مما مؤداه بقاء ملكيتها على ذمة المتصرف حتى يتم إنتقال ملكيتها إلى المتصرف إليه، وأنها من العقارات المملوكة ملكية خاصة يمكن كسب ملكيتها بالتقادم، وكان الحكم قد ألزم الطاعنين بتسليم تلك الأطيان إلى ورثة المتصرف إليه محاجاً إياهم بقرار اللجنة القضائية رغم كونهم لا يحاجون به، إذ لم يكونوا من أطرافه، ومعتبراً أن الملكية قد انتقلت إلى المتصرف إليه بتسجيل العقد، رغم أن الثابت بالأوراق أن العقد لم يتم تسجيله وإنما أشهرت صحيفة الدعوى رقم 1193 لسنة 64 مدنى بندر الزقازيق بصحته ونفاذه ولم يتم التأشير على هامش تسجيلها بالحكم الصادر فيها، وهو ما لا يؤدى إلى نقل الملكية، مما يعيب الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون، ومخالفة الثابت بالأوراق مما حجبه عن تحقيق دفاع الطاعنين - عدا الأول - بتملكهم بالتقادم مساحة خمسة وأربعين فدانا من جملة ما قضى الحكم بإلزام المحكوم عليهم بتسليمه مما يعيبه بالقصور.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضدهم الثمانية الأول، أقاموا على المطعون ضدهما التاسعة والأخير بصفته (الإصلاح الزراعى) دعوى قيدت ابتداءً برقم 111 لسنة 1989 مدنى الزقازيق الابتدائية، وأعيد قيدها برقم 17 لسنة 1994 مدنى مأمورية فاقوس الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدها التاسعة - فى مواجهة الأخير - بتسليم المطعون ضده الأول الستين فداناً الموضحة الحدود بالصحيفة والعقد المسجل رقم 1852 لسنة 65 شرقية، وبإلزام الأخير - فى مواجهة التاسعة - بتسليم المطعون ضدهم المذكورين - بصفتهم ورثة/ ........، الخمسين فداناً الموضحة الحدود بالصحيفة والعقد المسجل المشار إليه. وقالوا بياناً لدعواهم إنه بموجب العقد العرفى المؤرخ 12/ 1/ 1952 باع مورث المدعى عليها الأولى "المطعون ضدها التاسعة" المرحوم........ إلى مورثهم المرحوم/ ........ مساحة خمسين فداناً، كما باع الى المطعون ضده الأول ستين فداناً وإذ تعذر عليهم استلام الأطيان المبيعة لاستيلاء الإصلاح الزراعى على أملاك البائع عملاً بالقانون 127 لسنة 1961، فقد أقام مورثهم اعتراضاً برقم 682 لسنة 1965 أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى التى قضت بالاعتداد بعقد البيع. ولكون المطعون ضدها التاسعة خلفا عاما للبائع لمورثهم وتلتزم بضمان التعرض والاستحقاق فقد أقاموا دعواهم. ندبت المحكمة خبيراً قدم تقريره الذى انتهى فيه إلى أن مورث المدعين اشترى مساحة الخمسين فدانا بالعقد المؤرخ 12/ 1/ 1952، بينما اشترى نجله - المطعون ضده الأول - مساحة الستين فدانا بالعقد المؤرخ 15/ 1/ 1955 وقد صدر الحكم فى الدعوى 1193 لسنة 1964 مدنى بندر الزقازيق بصحة العقدين ونفاذهما، وأشهرت صحيفتها برقم 1852 لسنة 1965 شرقية، كما أن الحكم الصادر فى الاعتراض رقم 682 لسنة 1955 مقصور على الاعتداد بعقد المورث، بينما رفضت اللجنة اعتراض المطعون ضده الأول والخاص بعقده، وأن الأرض جميعها فى يد آخرين هم الطاعنون والمطعون ضدهم التاسعة ومن الحادى عشر إلى الثالث عشر. تدخل الطاعن الثالث عشر – هجومياً - فى الدعوى طالباً رفضها وتثبيت ملكيته لما تحت يده من أطيان النزاع، ما أدخل المطعون ضده العاشر - شركة صان الحجر الزراعية - خصماً فى الدعوى ليقدم مستندات ملكيته للمساحات التى باعها له ولباقى الطاعنين والتى يديرها الخصم المتدخل والتى تداخلت فيها أطيان التداعى. أعادت المحكمة المأمورية إلى الخبير لمباشرتها على ضوء طلبات الخصم المتدخل، وبعد أن قدم تقريره اختصم المدعون باقى الطاعنين والمطعون ضدهم من الحادى عشر حتى الثالث عشر بوصفهم واضعى اليد على أطيان النزاع للحكم عليهم بالطلبات. أعادت المحكمة المأمورية إلى الخبير لمباشرتها بعد اختصام المذكورين، وبعد أن قدم تقريره، قضت المحكمة بقبول تدخل الطاعن الثالث شكلاً، وبعدم قبول طلبه بتثبيت ملكيته، وفى الدعوى الأصلية برفضها، تأسيساً على ملكية الدولة لأطيان النزاع واستحالة تنفيذ التزام البائع بتسليمها. استأنف المطعون ضدهم الثمانية الأول الحكم بالاستئناف رقم 160 لسنة 43 ق المنصورة "مأمورية الزقازيق" وبتاريخ 24/ 3/ 2001 حكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف والقضاء بتسليم المستأنفين مساحة الخمسين فداناً المملوكة لمورثهم بالعقد المؤرخ 12/ 1/ 1952 والمسجل برقم 1852 لسنة 64 شرقية، وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.
طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول اختصام المطعون ضده الثانى عشر لوفاته أثناء سير الدعوى أمام محكمة أول درجة، واختصام ورثته وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجب على الطاعن عند توجيه طعنه، إلا أن يختصم فيه خصومة المحكوم لهم الذين أفادوا من الحكم، ما لم يكن اختصام باقى الخصوم واجباً بنص القانون، وكان الواقع فى الدعوى أن المطعون ضدهم التاسعة، ومن الحادى عشر إلى الثالث عشر غير محكوم لصالحهم، بل محكوم عليهم هم والطاعنون، ولم ينازع أيا منهم الآخر فى طلباته، فإنه لا يكون على الطاعنين اختصامهم، وبالتالى يكون الطعن بالنسبة لهم غير مقبول.
وحيث إن الطعن - فيما عدا ما تقدم - قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فليه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور ومخالفة الثابت بالأوراق، وذلك أنه أقام قضاءه على أساس من حجية قرار اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى بالاعتداد بعقد مورث المطعون ضدهم الثمانية الأول المشهر وإلزام الطاعنين بتسليم الأطيان محله رغم أن الأخيرين لا يحاجون بذلك القرار، إذ لم يكونوا من أطرافه، كما أن الثابت بالأوراق وتقارير الخبراء أن العقد المشار إليه لم يسجل وإنما أشهرت صحيفة الدعوى بصحته ونفاذه بما لا تنتقل به الملكية، وقد أدى هذا الخطأ بالمحكمة إلى التفاتها عن تحقيق ما تمسك به الطاعنون وثبت بتقارير الخبراء من تملكهم خمسة وأربعين فداناً - من جملة ما قضى الحكم بتسليمه - بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية، مما يعيبه، ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك أنه لما كان النص فى الفقرة الأخيرة من المادة 13 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 - المضافة بالقانون رقم 131 لسنة 1953 والمعدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1971 يدل على أن الملكية تؤول إلى الدولة بمجرد صدور قرار الاستيلاء الأول ما لم يصدر قرار من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى باستبعاد العقار من نطاق الاستيلاء ومن ثم تأخذ العقارات المستولى عليها طبقا لقانون الإصلاح الزراعى بمجرد صدور قرار الاستيلاء الأول حكم العقارات المملوكة للدولة إلى أن تستبعد منها فتعود إلى ملكية الأفراد الخاصة وتسرى عليها أحكامها ومنها جواز تملكها بالتقادم، وأن القرارات التى تصدرها اللجنة القضائية فى هذا النطاق إنما تعد - بحسب طبيعتها - أحكاماً قضائية تحوز الحجية بين أطرافها، ويترتب عليها صحة العقود المعتد بها، وإلزامها لعاقديها، كما تسرى قبل جهة الإصلاح الزراعى، لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن اللجنة القضائية أصدرت قرارها بالاعتداد بعقد شراء مورث المطعون ضدهم الثمانية الأول للأطيان البالغ مساحتها خمسين فداناً، مما مؤداه بقاء ملكيتها على ذمة المتصرف حتى يتم إنتقال ملكيتها إلى المتصرف إليه وأنها من العقارات المملوكة ملكية خاصة يمكن كسب ملكيتها بالتقادم، وكان الحكم قد ألزم الطاعنين بتسليم تلك الأطيان إلى ورثة المتصرف إليه محاجاً إياهم بقرار اللجنة القضائية رغم كونهم لا يحاجون به، إذ لم يكونوا من أطرافه، ومعتبراً أن الملكية قد انتقلت إلى المتصرف إليه بتسجيل العقد، رغم أن الثابت بالأوراق أن العقد لم يتم تسجيله وإنما أشهرت صحيفة الدعوى رقم 1193 لسنة 64 مدنى بندر الزقازيق بصحته ونفاذه ما يتم التأشير على هامش تسجيلها بالحكم الصادر فيها، وهو ما لا يؤدى إلى نقل الملكية، مما يعيب الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون، ومخالفة الثابت بالأوراق مما حجبه عن تحقيق دفاع الطاعنين - عدا الأول - بتملكهم بالتقادم مساحة خمسة وأربعين فدانا من جملة ما قضى الحكم بإلزام المحكوم عليهم بتسليمه مما يعيبه بالقصور ويوجب نقضه نقضاً جزئياً فى هذا الخصوص، على أن يكون مع النقض الإحالة.