أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 53 - الجزء 2 - صـ 1152

جلسة 11 من ديسمبر سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ شكرى العميرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الصمد عبد العزيز، محسن فضلى، عبد العزيز فرحات وزكريا إسماعيل نواب رئيس المحكمة.

(222)
الطعن رقم 4158 لسنة 71 القضائية

(1، 2) حكم "الطعن فى الحكم". استئناف "ميعاد الطعن بالاستئناف".
(1) الفصل فى مدى استيفاء الطعن فى الأحكام لشروط قبوله. أمر سابق على التعرض لموضوعه. على محكمة الطعن الفصل فيه ابتداءً قبل التعرض لموضوعه. قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط الحق فى الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد دون التعرض لموضوع الطعن أو لصحة الخصومة فيه. صحيح.
(2) إيراد المشرع قاعدة عامة مقتضاها عدم احتساب يوم حدوث الأمر المجرى للميعاد فيه أو انقضائه بانقضاء اليوم الأخير منه. أثره. وقوع آخر الميعاد فى عطلة رسمية امتداده إلى أول يوم عمل بعدها. المادتان 15، 18 مرافعات. (مثال لتسبيب معيب).
1 - إن الفصل فى مدى استيفاء الطعن فى الأحكام لشروط قبوله، سواء من حيث المواعيد والإجراءات ومدى قابليتها للطعن من عدمه - فيما يعرف اصطلاحاً باستيفاء الطعن لشروطه الشكلية - هو أمر سابق على التعرض لموضوعه يتعين على محكمة الطعن أن تفصل فيه ابتداء قبل أن تعرض لموضوعه، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بسقوط الحق فى الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد، فما كان له أن يعرض لموضوعه أو صحة الخصومة فيه، ومن ثم يضحى هذا السبب فى غير محله.
2 - النص فى المادة 15 من قانون المرافعات على أنه "إذا عين القانون لحصول الإجراء ميعاداً مقدراً بالأيام أو بالشهور أو بالسنين، فلا يحسب منه يوم حدوث الأمر المعتبر فى نظر القانون مجرياً للميعاد" وكان النص فى المادة 18 منه على أنه "إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية إمتد إلى أول يوم عمل بعدها" مما مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أورد قاعدة عامة مقتضاها ألا يحسب لحصول الإجراء يوم حدوث الأمر المجرى للميعاد، ولا ينقضى الميعاد إلا بانقضاء اليوم الأخير منه. فإذا وقع آخر الميعاد خلال عطلة رسمية، فإنه يمتد إلى أول يوم من أيام العمل بعدها، وكان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً بتاريخ 26/ 2/ 2000، فإن ميعاد استئنافه يبدأ من اليوم التالى لصدوره وإذا كان ميعاد الاستئناف أربعين يوماً، وكان اليوم الأخير منه يوافق عطلة رأس السنة الهجرية التى تبعها مباشرة عطلة يوم الجمعة، فإن الميعاد يمتد إلى يوم 8/ 4/ 2000، وهو اليوم الذى أودعت فيه الصحيفة قلم الكتاب، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، وقضى بسقوط الحق فى الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما حجبه عن نظر موضوع الاستئناف، بما يوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 941 لسنة 1991 مدنى الإسكندرية الإبتدائية على الطاعنين.... - الغير ممثلة فى الطعن - انتهت طلباتها فيها إلى الحكم ببطلان عقدى البيع المؤرخين 2/ 7/ 1992، 1/ 1/ 1998، وطرد الطاعنين من العين محلهما مع إلزامهما بأداء خمسين ألف جنيه على سبيل التعويض. وقالت بياناً لها إنها وكلت شقيقتها - الطاعنة الأولى - فى شراء شقة باسمها لسكناها، إلا أنه وبموجب العقد المؤرخ 2/ 7/ 1992 اشترت شقيقتها شقة النزاع عن...... بحق النصف لكل منهما، مخالفة بذلك عقد الوكالة، ثم باعت الشقة عن نفسها وبصفتها وكيلة عنها إلى زوجها - الطاعن الثانى - بموجب العقد المؤرخ 1/ 1/ 1998، وإذ كان العقد الأول - فى حصته النصف الخاصة بالطاعنة الأولى لا ينفذ فى حق المطعون ضدها لمجاوزته حدود الوكالة، وكذلك العقد الثانى برمته، وقد أصابتها أضرار من جراءهما، فقد أقامت دعواها. قضت المحكمة ببطلان العقد لأول فيما يخص الطاعنة الأولى من حصة عقارية قدرها إثنا عشر قيراطا، وعدم نفاذه فى حق المطعون ضدها بالنسبة لتلك الحصة ونفاذه بكامله فى حقها عن الوحدة السكنية محله، وكذلك ببطلان العقد الثانى، وبطرد الطاعنين من عين النزاع وتسليمها إلى المطعون ضده، وبإلزامهما بأن يؤديا للأخيرة خمسة آلاف جنيه. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 2641 لسنة 56 ق الإسكندرية. وبتاريخ 24/ 7/ 2001 حكمت المحكمة بسقوط الحق فى الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد. طعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها سببا جديدا متعلقا بالنظام العام وخلصت إلى نقض الحكم. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره. وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى السبب المبدى من النيابة أن النزاع بشأن بطلان عقد البيع المؤرخ 2/ 7/ 1992 - وهو ما قضى به الحكم الابتدائى - لا يقبل التجزئة، إذ لا يتصور أن يكون العقد باطلا لمن تمسكن ببطلانه، وصحيحاً لمن لم يطعن عليه، بما كان لازمه أن تكلف محكمة الاستئناف المستأنفين "الطاعنين" باختصام.............، أحد أطراف العقد، والتى لم تختصم فى الاستئناف - لتستقيم الخصومة عملا بالمادة 218 مرافعات، وإذ لم تفطن إلى ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلا، مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا السبب غير صحيح، ذلك أنه لما كان الفصل فى مدى استيفاء الطعن فى الأحكام لشروط قبوله، سواء من حيث المواعيد والإجراءات ومدى قابليتها للطعن من عدمه، فيما يعرف اصطلاحاً باستيفاء الطعن لشروطه الشكلية، هو أمر سابق على التعرض لموضوعه يتعين على محكمة الطعن أن تفصل فيه ابتداء قبل أن تعرض لموضوعه، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بسقوط الحق فى الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد، فما كان له أن يعرض لموضوعه أو صحة الخصومة فيه، ومن ثم يضحى هذا السبب فى غير محله.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد، ينعى به الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه، وذلك أن الحكم الإبتدائى صدر بتاريخ 26/ 2/ 2000، وإذ صادف آخر ميعاد لاستئنافه فى 6/ 4/ 2000 عطلة رسمية هى عطلة رأس السنة الهجرية وتبعها عطلة يوم الجمعة، فامتد الميعاد إلى 8/ 4/ 2000، وهو اليوم الذى أودعت فيه صحيفة الاستئناف، ويكون الاستئناف قد قدم فى الميعاد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بسقوط الحق فيه للتقرير به بعد الميعاد، فإنه يكون معيباً مستوجباً نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أنه لما كانت المادة 15 من قانون المرافعات على أنه "إذا عين القانون لحصول الإجراء ميعاداً مقدراً بالأيام أو بالشهور أو بالسنين، فلا يحسب منه يوم حدوث الأمر المعتبر فى نظر القانون مجرياً للميعاد، وكان النص فى المادة 18 منه على أنه "إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية إمتد إلى أول يوم عمل بعدها" مما مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أورد قاعدة عامة مقتضاها ألا يحسب لحصول الإجراء يوم حدوث الأمر المجرى للميعاد، ولا ينقضى الميعاد إلا بانقضاء اليوم الأخير منه. فإذا وقع آخر الميعاد خلال عطلة رسمية، فإنه يمتد إلى أول يوم من أيام العمل بعدها، وكان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً بتاريخ 16/ 2/ 2000، فإن ميعاد استئنافه يبدأ من اليوم التالى لصدوره وإذ كان ميعاد الاستئناف أربعين يوماً، وكان اليوم الأخير منه يوافق عطلة رأس السنة الهجرية التى تبعها مباشرة عطلة يوم الجمعة، فإن الميعاد يمتد إلى يوم 8/ 4/ 2000، وهو اليوم الذى أودعت فيه الصحيفة قلم الكتاب، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، وقضى بسقوط الحق فى الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما حجبه عن نظر موضوع الاستئناف، بما يوجب نقضه، على أن يكون مع النقض الإحالة.