أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 53 - الجزء 2 - صـ 1188

جلسة 17 من ديسمبر سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ عبد العال السمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. سعيد فهيم، محمد جمال الدين سليمان، السيد عبد الحكيم نواب رئيس المحكمة وصلاح الجبالى.

(230)
الطعن رقم 3697 لسنة 69 القضائية

(1، 2) نقض "الخصوم فى الطعن".
(1) الاختصام فى الطعن بالنقض. عدم كفاية أن يكون الخصم طرفاً فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه. وجوب أن يكون قد نازع خصمه فى طلباته ومنازعة الأخير له وأن تكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم حين صدوره. عدم توجيه طلبات إليه أو القضاء له أو عليه بشىء، أثره. عدم قبول الطعن بالنسبة له.
(2) عدم قضاء الحكم المطعون فيه للمطعون ضده الثالث بصفته له أو عليه بشىء وعدم تعلق أسباب الطعن به. مؤداه. ليس للطاعن مصلحة فى اختصامه أمام محكمة النقض. أثره. عدم قبول الطعن بالنسبة له.
(3، 4) دعوى "الطلبات فى الدعوى" "الدفاع فى الدعوى" "الدفاع الجوهرى". محكمة الموضوع. حكم. "تسبيب الأحكام".
(3) وجوب الرد بأسباب خاصة على كل طلب أو دفاع يدلى به إلى محكمة الموضوع.
(4) الدفاع الجوهرى الذى يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الحكم. التزام محكمة الموضوع بالرد عليه.
(5 - 10) تأمين "دعوى المضرور قبل المؤمن". تقادم "التقادم المسقط: بدؤه، وقفه، انقطاعه". دعوى "دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن". مسؤلية. تعويض حكم "عيوب التدليل: الخطأ فى تطبيق القانون: القصور: ما يعد كذلك".
(5) تقادم دعوى المضرور المباشرة. سريان القواعد الخاصة بوقف مدة التقادم وانقطاعها فى شأنه.
(6) دعوى المضرور قبل المؤمن إذا كان الفعل غير المشروع فيها جريمة. أثره. وقف سريان التقادم بالنسبة للمضرور قبل المؤمن طوال مدة المحاكمة الجنائية أو لتحقيق بمعرفة النيابة العامة أو قاضى التحقيق. عودة سريانه من تاريخ صدور الحكم النهائى أو انتهاء المحاكمة بسبب آخر أو صدور قرار نهائى من النيابة أو من قاضى التحقيق بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بسبب آخر من أسباب الانقطاع.
(7) مدة تقادم الدعوى الجنائية. قطعها بإجراءات المحاكمة والتحقيق والاتهام إجراءات الاستدلال. الأصل. عدم قطعها التقادم. الاستثناء. اتخاذها فى مواجهة المتهم أو إعلانه بها رسمياً، المواد 15، 17، 18 من ق الإجراءات الجنائية.
(8) أمر النيابة العامة بحفظ الأوراق بناءً على محضر جميع الاستدلالات، ماهيته. إجراء إدارى. يصدر منها بوصفها سلطة استدلال وليست تحقيقاً. عدم اعتباره من إجراءات التحقيق أو الاتهام القاطعة لمدة تقادم الدعوى الجنائية. مؤداه. عدم قطعه التقادم إلا إذا اتخذ فى مواجهة المتهم أو أخطر به رسمياً.
(9) تقادم الدعوى الجنائية. انقطاع مدته بالنسبة لأحد المتهمين. أثره. انقطاعها بالنسبة لباقيهم شركاء أم فاعلين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة علموا بإجراء الانقطاع أو لم يعلموا. انطباق ذلك على المتهمين المجهولين. انقطاع التقادم ولو كان المتهم الذى تم إجراء الانقطاع فى مواجهته قد برئ أو صدر فى مواجهته قرار بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بالنسبة له. علة ذلك.
(10) تمسك شركة التأمين بسقوط الحق فى رفع دعوى التعويض قبلها بالتقادم. دفاع جوهرى. عدم رد الحكم المطعون فيه عليه وعدم بحثه شروط إجراءات قطع تقادم الدعوى الجنائية ومنها أمر الحفظ الصادر فيها لعدم الأهمية بالنسبة لمن وجه إليه الاتهام أو غيره من المساهمين فى ارتكاب الجريمة وما يترتب عليه من تحديد تاريخ انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المادة وسقوط الحق فى رفع دعوى التعويض بمضى ثلاث سنوات من تاريخ هذا الانقضاء. قصور مبطل.
1 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون طرفاً فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه فى طلباته هو وأن تكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره فإذا لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشىء فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول.
2 - إذا كان المطعون ضده الثالث بصفته لم يقض له أو عليه بشىء ولم تتعلق أسباب الطعن به ومن ثم لا يكون للطاعن مصلحة فى اختصامه أمام محكمة النقض ويكون الطعن بالنسبة له غير مقبول.
3 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن كل طلب أو دفاع يدلى به أمام محكمة الموضوع يتعين عليها الرد عليه بأسباب خاصة.
4 - الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه هو الدفاع الجوهرى الذى يترتب عليه - إن صح - تغير وجه الرأى فى الحكم.
5 - التقادم المقرر لدعوى المضرور المباشرة تسرى فى شأنه القواعد العامة الخاصة مدة التقادم وانقطاعها.
6 - إذ كان الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر الذى يستند إليه المضرور فى دعواه قبل المؤمن هو جريمة فإن سريان هذا التقادم يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية أو يحدث فيها التحقيق بمعرفة النيابة العامة أو قاضى التحقيق ولا يعود إلى السريان إلا من تاريخ صدور الحكم النهائى أو انتهاء المحاكم بسبب آخر أو صدور قرار نهائى من النيابة أو من قاضى التحقيق بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بسبب آخر من أسباب الانقضاء كسقوطها بالتقادم.
7 - مفاد المواد 15، 17، 18 من قانون الإجراءات الجنائية أن مدة التقادم الدعوى الجنائية تنقطع بإجراءات المحاكم والتحقيق والاتهام أما إجراءات الاستدلال فالأصل أنها لا تقطع التقادم إلا إذا اتخذت فى مواجهة المتهم أو أعلن بها رسمياً.
8 - أمر النيابة العامة بحفظ الأوراق بناءً على محضر جمع الاستدلالات هو إجراء إدارى يصدر منها بوصفها سلطة استدلال وليس بوصفها سلطة تحقيق ويترتب على اعتبار أمر الحفظ ذى طبيعة إدارية وليست قضائية أنه لا يقطع التقادم (تقادم الدعوى الجنائية) إلا إذا اتخذ فى مواجهة المتهم أو أخطر به رسمياً فهو ليس من إجراءات التحقيق أو الاتهام التى تقطع مدة التقادم.
9 - إذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة (مدة تقادم الدعوى الجنائية) بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة وهذا الحكم يطبق سواء علم باقى المتهمين بإجراء الانقطاع أو لم يعلموا وسواء كانوا شركاء أم فاعلين بل إن التقادم ينقطع بالنسبة للمتهمين المجهولين والتقادم ينقطع حتى ولو كان المتهم الذى تم إجراء الانقطاع فى مواجهته قد برئ أو أصدرت النيابة العامة فى مواجهته قراراً بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بالنسبة له فجميع إجراءات الانقطاع التى اتخذت بالنسبة له تقطع المدة أيضاً بالنسبة للمتهمين الآخرين.
10 - إذا كان الواقع الذى سجلته أوراق الدعوى والأحكام الصادرة فيها أن حادث وفاة مورث المطعون ضدهما وقع فى...... وضبط عن هذه الواقعة محضر الجنحة...... وبتاريخ...... على النحو الوارد بشهادة الجدول أمرت النيابة بقيد الأوراق جنحة إهمال ضد والدة المتوفى (المطعون ضدها الثانية) وبحفظها لعدم الأهمية وكان أمر الحفظ الصادر من النيابة على النحو السابق بيانه لا يقطع تقادم الدعوى الجنائية سواء بالنسبة لوالدة المجنى عليه أو غيرها إلا إذا اتخذت فى مواجهتها أو أعلنت به رسمياً، وكانت الشركة الطاعنة قد دفعت بسقوط الحق فى رفع الدعوى بالتقادم وقد أورد الحكم هذا الدفاع فى مدوناته دون أن يمحصه أو يرد عليه بالقبول أو الرفض ودون أن يبحث الإجراءات القاطعة لتقادم الدعوى الجنائية ومنها قرار الحفظ والشروط الواجب توافرها فى تلك الإجراءات وفى أمر الحفظ حتى يكون قاطعاً للتقادم بالنسبة لمن وجه إليها الاتهام أو غيرها من المساهمين فى ارتكاب الجريمة سواء كان هو سائق السيارة المؤمن عليها لدى الشركة أو غيره، وما يترتب على ذلك من تحديد تاريخ انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة وكذا سقوط الحق فى رفع دعوى التعويض قبل الشركة الطاعنة بمضى ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ انقضاء الدعوى الجنائية ولما كان هذا الدفاع جوهرياً يترتب عليه - إن صح - تغير وجه الرأى فى الدعوى وكان الحكم قد اطرحه بلا أسباب فإنه يكون مشوباً بالقصور المبطل.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضدهما الأول والثانية أقاما على آخرين غير ممثلين فى الطعن الدعوى 12917 لسنة 1992 جنوب القاهرة الابتدائية بطلب إلزامها بالتضامن بأن يؤدوا لهما مبلغ خمسين ألف جنيه وقالا شرحاً لدعواهما إنه بتاريخ 25/ 8/ 1990 اصطدمت السيارة المملوكة لشركة الأسكندرية لحلج الأقطان والمؤمن عليها لدى الطاعنة بأحد أعمدة الكهرباء فسقط أحد أسلاكها على الأرض ونتج على ذلك صعق مورثهما وضبط على الحادث المحضر 1498 لسنة 1990 جنح الفشن قيدته النيابة العامة ضد الأم (المطعون ضدها الثانية) وأمرت بتاريخ 7/ 11/ 1990 بحفظه لعدم الأهمية. وإذ أصابهما من جراء الحادث ضرر أدبى نتيجة وفاة ولدهما فضلاً عما أصاب مورثهما من ضرر فأقاما دعواهما. وبتاريخ 24/ 2/ 1991 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها محليا وأحالتها إلى محكمة بنى سويف الابتدائية وقيدت الدعوى أمامها برقم 607 لسنة 1994 مدنى واختصم المطعون ضدهما الطاعن بصفته وباقى المطعون ضدهم للحكم عليهم بالطلبات. وأحالت المحكمة الدعوى للتحقيق وبعد إجرائه حكمت بعدم اختصاها محليا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة المحلة الكبرى الإبتدائية وقيدت بجداولها برقم 604 لسنة 1994 وبجلسة 18/ 12/ 1996 قضت بالرفض بحكم استأنفه المطعون ضدهما بالاستئناف 169 لسنة 47 ق طنطا وبتاريخ 9/ 6/ 1999 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعن والمطعون ضده الرابع بالتعويض الذى قدرته طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثالث وأبدت فيها الرأى فى الموضوع بنقضه وعرض طعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثالث أنه لم يكون خصماً حقيقياً فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه.
وحيث إن هذا الدفع فى محله ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون طرفاً فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه فى طلباته هو وأن تكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره فإذا لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشىء فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده الثالث بصفته لم يقض له أو عليه بشىء ولم تتعلق أسباب الطعن به ومن ثم لا يكون للطاعن مصلحة فى اختصامه أمام محكمة النقض ويكون الطعن بالنسبة له غير مقبول.
وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الشركة الطاعنة بأولهما على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنها دفعت أمام محكمة الاستئناف بسقوط الحق فى رفع الدعوى بالتقادم إعمالاً لنص المادة 752 من القانون المدنى إذ أقيمت بتاريخ 8/ 2/ 1996 بعد مضى أكثر من ثلاث سنوات على صدور قرار النيابة فى الجنحة رقم 4198 لسنة 1990 جنح الفشن بحفظها لعدم الأهمية بتاريخ 7/ 11/ 1990 ولما كان هذا الدفاع جوهرياً يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الدعوى ولم يعرض له حكم المطعون فيه بالقبول أو الرد فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أن من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن كل طلب أو دفاع يدلى به أمام محكمة الموضوع يتعين عليها الرد عليه بأسباب خاصة، وأن الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه هو الدفاع الجوهرى الذى يترتب عليه - إن صح - تغير وجه الرأى فى الحكم. لما كان ذلك وكان التقادم المقرر لدعوى المضرور المباشرة تسرى فى شأنه القواعد العامة الخاصة مدة التقادم وانقطاعها، فإذا كان الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر الذى يستند إليه المضرور فى دعواه قبل المؤمن هو جريمة فإن سريان هذا التقادم يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكم الجنائية أو يحدث فيها التحقيق بمعرفة النيابة العامة أو قاضى التحقيق ولا يعود إلى السريان إلا من تاريخ صدور الحكم النهائى أو انتهاء المحاكم بسبب آخر أو صدور قرار نهائى من النيابة أو من قاضى التحقيق بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بسبب آخر من أسباب الانقضاء كسقوطها بالتقادم. لما كان ذلك وكان مفاد المواد 15، 17، 18 من قانون الإجراءات الجنائية أن مدة التقادم الدعوى الجنائية تنقطع بإجراءات المحاكم والتحقيق والاتهام أما إجراءات الاستدلال فالأصل أنها لا تقطع التقادم إلا إذا اتخذت فى مواجهة المتهم أو أعلن بها رسمياً. ولما كان أمر النيابة العامة بحفظ الأوراق بناءً على محضر جمع الاستدلالات هو إجراء إدارى يصدر منها بوصفها سلطة استدلال وليس بوصفها سلطة تحقيق ويترتب على اعتبار أمر الحفظ ذى طبيعة إدارية وليست قضائية أنه لا يقطع التقادم إلا إذا اتخذ فى مواجهة المتهم أو أخطر به رسمياً فهو ليس من إجراءات التحقيق أو الاتهام التى تقطع مدة التقادم، فإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة وهذا الحكم يطبق سواء علم باقى المتهمين بإجراء الانقطاع أو لم يعلموا وسواء كانوا شركاء أم فاعلين بل إن التقادم ينقطع بالنسبة للمتهمين المجهولين والتقادم ينقطع حتى ولو كان المتهم الذى تم إجراء الانقطاع فى مواجهته قد برئ أو أصدرت النيابة العامة فى مواجهته قراراً بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بالنسبة له فجميع إجراءات الانقطاع التى اتخذت بالنسبة له تقطع المدة أيضاً بالنسبة للمتهمين الآخرين. لما كان ما تقدم وكان الواقع الذى سجلته أوراق الدعوى والأحكام الصادرة فيها أن حادث وفاة مورث المطعون ضدهما وقع فى 25/ 8/ 1990 وضبط عن هذه الواقعة محضر الجنحة 4198 لسنة 1990 الفشن وبتاريخ 17/ 11/ 1990 على النحو الوارد بشهادة الجدول أمرت النيابة بقيد الأوراق جنحة إهمال ضده والدة المتوفى "المطعون ضدها الثانية" وبحفظها لعدم الأهمية وكان أمر الحفظ الصادر من النيابة على النحو السابق بيانه لا يقطع تقادم الدعوى الجنائية سواء بالنسبة لوالدة المجنى عليه أو غيرها إلا إذا اتخذت فى مواجهتها أو أعلنت به رسمياً، وكانت الشركة الطاعنة قد دفعت بسقوط الحق فى رفع الدعوى بالتقادم وقد أورد الحكم هذا الدفاع فى مدوناته دون أن يمحصه أو يرد عليه بالقبول أو الرفض ودون أن يبحث الإجراءات القاطعة لتقادم الدعوى الجنائية ومنها قرار الحفظ والشروط الواجب توافرها فى تلك الإجراءات وفى أمر الحفظ حتى يكون قاطعاً للتقادم بالنسبة لمن وجه إليها الاتهام أو غيرها من المساهمين فى ارتكاب الجريمة سواء كان هو سائق السيارة المؤمن عليها لدى الشركة أو غيره، وما يترتب على ذلك من تحديد تاريخ انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة وكذا سقوط الحق فى رفع دعوى التعويض قبل الشركة الطاعنة بمضى ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ انقضاء الدعوى الجنائية ولما كان هذا الدفاع جوهرياً يترتب عليه - إن صح - تغير وجه الرأى فى الدعوى وكان الحكم قد اطرحه بلا أسباب فإنه يكون مشوباً بالقصور المبطل ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث السبب الثانى على أن يكون مع النقض الإحالة.