أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 53 - الجزء 2 - صـ 1202

جلسة 18 من ديسمبر سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ يحيى إبراهيم عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد جمال الدين حامد، أحمد محمود كامل نائبى رئيس المحكمة، نبيل أحمد عثمان ويحى عبد اللطيف موميه.

(232)
الطعن رقم 1840 لسنة 71 القضائية

(1) محاماة. نقض "إيداع الأوراق". وكالة.
تقديم المحامى رافع الطعن بالنقض التوكيل الصادر إليه من الطاعنة عن نفسها وبصفتها وصية على نجلها القاصر. عدم تقديمه صورة رسمية من قرار الوصاية حتى تاريخ حجز الطعن للحكم. أثره. عدم قبول الطعن بالنسبة للطاعنة بصفتها.
(2 - 4) إيجار "إيجار الأماكن: الامتداد القانونى لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى". حكم "تسبيبه: عيوب التدليل: القصور فى التسبيب، مخالفة الثابت بالأوراق".
(2) عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى. استمراره بعد وفاة المستأجر لصالح المستفيدين من ورثته اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون 49 لسنة 1977. مناطه. استعمالهم العين فى ذات النشاط الذى يمارسه المستأجر طبقاً للعقد حال حياته وقت وقوع الامتداد. المواد 1، 4, 5 ق 6 لسنة 1997. التراخى فى استعمال العين لفترة من الزمن عقب وفاة المستأجر. لا ينهض دليلاً على نية الورثة فى التخلى عنها متى كان له أسباب تبرره.
(3) مخالفة الثابت فى الأوراق التى تبطل الحكم. ماهيتها.
(4) تمسك الطاعنين بأن غلق المحل الذى كان يباشر فيه مورثهم نشاطه كان بقرار صادر من النيابة الحسبية وتدليلهم على ذلك بما ورد بتقرير خبير الدعوى وإفادة النيابة الحسبية. قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء استناداً لخلو الأوراق مما يفيد صدور قرار الغلق. قصور ومخالفة للثابت بالأوراق.
1 - مفاد المادة 255 من قانون المرافعات أنه على الطاعن فى الطعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامى الموكل فى الطعن وكان الثابت أن المحامى الذى رفع الطعن عن الطاعنين قد أودع عند تقديم صحيفة الطعن توكيلاً صادراً إليه من الطاعنة الأولى عن نفسها وبصفتها وصية على نجلها القاصر (......) إلا أنه لم يودع مع هذا التوكيل أو يقدم للمحكمة لدى نظر الطعن وتداوله بالجلسات فى تاريخ حجز الدعوى للحكم صورة رسمية من قرار الوصاية الصادر لها إثباتاً لصفتها المذكورة. فإن الطعن يضحى بالنسبة لها بصفتها المذكورة غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة.
2 - مفاد النص فى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، وفى المادتين الرابعة والخامسة أنه من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 - فى شأن تأجير الأماكن - يشترط حتى يستفيد الورثة المشار إليهم فى النص من ميزة الامتداد القانونى لعقد إيجار الأماكن المؤجر لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى بعد وفاة المستأجر أن يمارسوا ذات النشاط الذى كان يمارسه مورثهم إلا أن تراخى ورثة المستأجر عقب وفاته فى استعمال العين لفترة من الزمن لا ينهض دليلاً على نيتهم التخلى عن استعمالها متى كان لهذا التراخى أسباباً تبرره.
3 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم هى أن يكون الحكم قد بنى على تحصيل خاطئ لما هو ثابت بالأوراق أو على تحريف للثابت مادياً ببعض هذه الأوراق.
4 - إذ كان الطاعنون قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع بدفاع حاصله أن غلق المحل الذى كان يباشر فيه مورثهم نشاطه كان بقرار صادر من النيابة الحسبية واستدلوا على ذلك بما هو ثابت بتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى من أنه لدى المعاينة تبين أن أحد المحلين مغلق بالجمع الأحمر بناء على قرار من النيابة الحسبية. وإذ استند الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه فى قضائه إلى أنه لا يوجد بالأوراق ما يثبت صدور قرار الغلق من النيابة الحسبية وقد حجبه ذلك عن بحث مبرر عدم استمرار الورثة فى مزاولة ذات النشاط مما يعيبه بمخالفة الثابت بالأوراق والقصور فى التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنين الدعوى رقم 933 لسنة 1998 أمام محكمة أسيوط الابتدائية بطلب الحكم بطردهم من الدكانين محل التداعى والتسليم وقال بياناً لذلك إن مورث الطاعنين كان يستأجر الدكانين المشار إليهما إلا أنه وبعد وفاته أغلقوهما ولم يستمروا فى مزاولة ذات نشاط مورثهم فيكون العقد منتهياً. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت للمطعون ضده بطلباته. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 22 لسنة 76 ق أسيوط، وبتاريخ 24/ 6/ 2001 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعنة الأولى بصفتها وصية على نجلها القاصر......... لعدم إيداع صورة رسمية من قرار الوصاية وفى الموضوع بنقض الحكم. وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها ألتزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الدفع المُبدى من النيابة فهو فى محله ذلك أن المادة 255 من قانون المرافعات أنه على الطاعن فى الطعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامى الموكل فى الطعن وكان الثابت أن المحامى الذى رفع الطعن عن الطاعنين قد أودع عند تقديم صحيفة الطعن توكيلاً صادراً إليه من الطاعنة الأولى عن نفسها وبصفتها وصية على نجلها القاصر...... إلا أنه لم يودع مع هذا التوكيل أو يقدم للمحكمة لدى نظر الطعن وتداوله بالجلسات فى تاريخ حجز الدعوى للحكم صورة رسمية من قرار الوصاية الصادر لها إثباتاً لصفتها المذكورة. فإن الطعن - يضحى بالنسبة لها بصفتها المذكورة غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة. لما كان ذلك وكان النزاع يتعلق باستمرار عقد إيجار بالنسبة للطاعنة باعتبارهم زوجة المستأجر المتوفى وأولاده وهو رهن بتوافر الشروط التى يتطلبها القانون ومن ثم فإن الموضوع قابل للتجزئة ولا يؤثر القضاء ببطلان طعن الطاعنة بصفتها على الطعن المرفوع من باقى الطاعنين.
لما كان ذلك وكان الطعن - فيما عدا المقدم من الطاعنة الأولى بصفتها - قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق وفى بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بأن غلق المحل الذى كان يباشر فيه مورثهم نشاطه - حسبما ورد بتقرير الخبير وإفادة النيابة الحسبية - يرجع إلى قرار الأخيرة بذلك مما تترتب عليه توقف نشاط المحل الآخر لارتباطه بنشاط الأول. إلا أن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى بالإخلاء تأسيساً على خلو الأوراق مما يفيد صدور قرار من النيابة الحسبية بالغلق مخالفاً بذلك الثابت بالأوراق مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث أن النعى فى محله. ذلك أن النص فى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وفى المادتين الرابعة والخامسة أنه من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية - والذى نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 26/ 3/ 1997 على أن "يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر النص الآتى "فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى، فلا ينتهى العقد بموت المستأجر، ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقاً للعقد، أزواجاً وأقارب حتى الدرجة الثانية ذكوراً وإناثا من قصر وبلغ، يستوى فى ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم" وفى المادة الرابعة منه على أن "تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة بغير أغراض السكنى التى يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه والقانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما" وفى المادة الخامسة منه على أن "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لنشره عدا الفقرة الأولى من المادة الأولى منه فيعمل بها اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه" مفاده أنه من تاريخ العمل بأحكام القانون 49 لسنة 1977 - فى شأن تأجير الأماكن - يشترط حتى يستفيد الورثة المشار إليهم فى النص من ميزة الامتداد القانونى لعقد إيجار الأماكن المؤجر لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى بعد وفاة المستأجر أن يمارسوا ذات النشاط الذى كان يمارسه مورثهم إلا أن تراخى ورثة المستأجر عقب وفاته فى استعمال العين لفترة من الزمن لا ينهض دليلاً على نيتهم التخلى عن استعمالها متى كان لهذا التراخى أسباباً تبرره. وأن من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم هى أن يكون الحكم قد بنى على تحصيل خاطئ لما هو ثابت بالأوراق أو على تحريف للثابت مادياً ببعض هذه الأوراق. لما كان ذلك، وكان الطاعنون قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع بدفاع حاصله أن غلق المحل الذى كان يباشر فيه مورثهم نشاطه كان بقرار صادر من النيابة الحسبية واستدلوا على ذلك بما هو ثابت بتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى من أنه لدى المعاينة تبين أن أحد المحلين مغلق بالجمع الأحمر بناء على قرار من النيابة الحسبية. وإذ استند الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه فى قضائه إلى أنه لا يوجد بالأوراق ما يثبت صدور قرار الغلق من النيابة الحسبية وقد حجبه ذلك عن بحث مبرر عدم استمرار الورثة فى مزاولة ذات النشاط مما يعيبه بمخالفة الثابت بالأوراق والقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.