أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 53 - الجزء 2 - صـ 1207

جلسة 19 من ديسمبر سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ محمود رضا الخضيرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود سعيد محمود، محى الدين السيد، حامد زكى ورفعت أحمد فهمى نواب رئيس المحكمة.

(233)
الطعن رقم 270 لسنة 61 القضائية

(1) نقض "أسباب الطعن: السبب المتعلق بالنظام العام". نظام عام.
المسائل المتعلقة بالنظام العام. للمطعون عليه والنيابة العامة ومحكمة النقض إثارتها فى الطعن. شرطه. توافر جميع العناصر التى تتيح الإلمام بها لدى محكمة الموضوع.
(2، 3) إيجار. حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون: ما يعد كذلك". دستور "دستورية القوانين". قانون "سريان القانون". نظام عام. نقض.
(2) الحكم بعدم دستورية نص قانونى غير ضريبى أو لائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشره فى الجريدة الرسمية. انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية حتى ولو أدرك الدعوى أمام محكمة النقض. تعلق ذلك بالنظام العام. للمحكمة إعماله من تلقاء نفسها.
(3) قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 13 من القانون 136 لسنة 1981 وسقوط باقى فقراتها ونشره فى الجريدة الرسمية. قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن بفسخ عقد البيع سند الدعوى استناداً لنص المادة سالفة الذكر باعتبارها مانعاً من تنفيذه التزامه بنقل الملكية مما يخول للمطعون ضدها الامتناع عن الوفاء بباقى الثمن رغم القضاء بعدم دستوريتها. مخالفة للقانون.
1 - المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه يحق لكل من المطعون عليه والنيابة العامة ومحكمة النقض أن تثير فى الطعن مسألة تتعلق بالنظام العام تكون واردة على ما رفع عنه الطعن شريطة توافر جميع العناصر التى تتيح الإلمام بها لدى محكمة الموضوع.
2 - المستقر عليه فى قضاء محكمة النقض أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص فى قانون غير ضريبى أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالى لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاء كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذه ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص فى القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالى لنشره ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء نفسها.
3 - إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت فى 12/ 5/ 2002 فى الدعوى رقم 50 لسنة 21 قضائية بعدم دستورية نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 13 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وسقوط باقى فقراتها وقد نشر الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 25/ 5/ 2002 وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن بفسخ عقد البيع سند الدعوى استناداً منه لنص المادة 13 المشار إليها وباعتبارها مانعاً يحول دون تنفيذ التزام البائع بنقل ملكية الشقة المبيعة مما يخول للمطعون ضدها - المشترية - الامتناع عن تنفيذ التزامها المقابل بالوفاء بباقى الثمن رغم القضاء بعدم دستورية ذلك النص فإنه يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم 5325 لسنة 1988 مدنى الجيزة الإبتدائية على المطعون ضدها طلباً لحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ 5/ 3/ 1984 والتسليم على سند من بيعه إليها الشقة المبينة بالعقد والصحيفة لقاء ثمن مقداره 20000 جنيه دفعت منه 15000 وامتنعت عن سداد الباقى رغم حلول أجلها رفضت محكمة أول درجة دعوى الطاعن مؤسسة قضاءها على حق المشترية فى الامتناع عن تنفيذ إلتزامها بسداد باقى الثمن لبطلان العقد لمخالفته نص المادة 13 من القانون رقم 136 لسنة 1981، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 984 لسنة 106 ق القاهرة وفيه قضت المحكمة بالتأييد، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفضه وعُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه لما كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يحق لكل من المطعون عليه والنيابة العامة ومحكمة النقض أن تثير فى الطعن مسألة تتعلق بالنظام العام تكون واردة على ما رفع عنه الطعن شريطة توافر جميع العناصر التى تتيح الإلمام بها لدى محكمة الموضوع. وكان من المقرر أيضاً - على ما استقر عليه فى قضاء هذه المحكمة - أن يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص فى قانون غير ضريبى أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالى لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاء كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذه ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص فى القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالى لنشره ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام وتعمله المحكمة من تلقاء نفسها. لما كان ذلك. وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت فى 12/ 5/ 2002 فى الدعوى رقم 50 لسنة 21 قضائية بعدم دستورية نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 13 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وسقوط باقى فقراتها وقد نشر الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 25/ 5/ 2002 وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن بفسخ عقد البيع سند الدعوى استناداً منه لنص المادة 13 المشار إليها وباعتبارها مانعاً يحول دون تنفيذ التزام البائع بنقل ملكية الشقة المبيعة مما يخول للمطعون ضدها - المشترية - الامتناع عن تنفيذ التزامها المقابل بالوفاء بباقى الثمن رغم القضاء بعدم دستورية ذلك النص فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه.